Ne constitue pas une occupation sans droit ni titre celle fondée sur un contrat de partage de bénéfices conclu avec le locataire principal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82296

Identification

Réf

82296

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

92

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5750

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de cette occupation au regard des aveux du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait que son entrée dans les lieux était licite, se prévalant des propres déclarations du demandeur initial consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. La cour retient que l'aveu du demandeur d'avoir confié l'exploitation du local commercial à l'occupant en contrepartie d'un partage des bénéfices établit le caractère légitime de l'entrée dans les lieux. Dès lors, la qualification d'occupant sans droit ni titre ne pouvait être retenue. Il incombait au demandeur de rapporter la preuve que cette relation contractuelle avait pris fin, soit par accord des parties, soit par décision de justice. Faute d'une telle preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم الطاعن رشيد (خ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/10/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ08/05/2018تحت عدد 2053في الملف رقم 1561/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن: بتجزئة [العنوان] سيدي يحيى زعير تمارة، وتحميله الصائر، ورفض الباقي.

حيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليه السيد رشيد (ب.) تقدم بواسطة محاميه إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 09/05/2018، والذي يعرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن: بتجزئة [العنوان] سيدي يحيى زعير تمارة، الذي يمارس فيه تجارة بيع الملابس بالتقسيط. وأنه بتاريخ ماي 2015 ، ولظروف شخصية ومجهولة ائتمن المدعى عليه وذلك خلال فترة غيابه وكان يزوره بين الفينة والأخرى، لكن بعد فراغه من انشغالاته في يناير 2017 وعودته الىم حله منعه من الولوج اليه ومباشرة تجارته، بعلة أنه المكتري الأصلي للمحل بعقد شفوي، ملتمسا في ذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل بعنوانه أعلاه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالتعويض عن الضرر والاستغلال ابتداء من تاريخ يناير 2017 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل الصائر لمن يجب. وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء، ونسخة من شهادة التقييد بالضريبة المهنية تحت رقم [المرجع الإداري] مؤرخة في/ 04 / 192017، ومحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 25/04/2017 منجز من قبل المفوض القضائي رشيد (م.).

وبناء على ادلاء نائبة المدعي بمذكرة مؤرخة في / 05 /23 2017، ترمي إلى الإدلاء بأصل أربعة وصولات كراء وشهادة تسليم عن المدعى عليه تفيد التوصل.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه المؤرخ في / 06 / 13 2017، جاء فيه أنه لاتربطه أية صلة بالمدعي وأن المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سيدي يحيى يكتريه بموجب عقد شفوي من مالكته المسماة الهام (ب.) زوجة المدعي وذلك منذ مارس 2012 بسومة شهرية وصلت حاليا إلى مبلغ 2000

درهم للشهر، وأنه هو من أنشأ الأصل التجاري المخصص لبيع الملابس الجاهزة بالمحل التجاري، وأن عقد الكراء ووصولات الكراء وشهادة التصريح الضريبي المرفقة بمقال المدعي تبقى وهمية ومن صنع المدعي وزوجته، وأنه تقدم بشكاية بشان النصب والاحتيال وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها في مواجهة المدعي وزوجته، وأن له شاهدين علي (ح.) وإبراهيم (خ.) وهما مستعدان للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة، ملتمسا في ذلك، أساسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له الطرفين ودفاعهما والشهود، وأرفق المذكرة بنسخة شكاية من اجل النصب والاحتيال وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وصورة جواب على انذار مؤرخ في 24/04/2017، و محضر معاينة واستجواب محرر من قبل المفوض القضائي رشيد (م.) بتاريخ مؤرخين في 25/ 05 / 2017 وصورة مقال استعجالي وصورة 12 / 04 /2017 12 وصورة منال العرض والإبداع واصل 11 فاتورة ، واصل اشهادین.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 19/12/2017،والقاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي

وبناء على ادراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 06/02/2018. وتعقيب نائبي الطرفين على البحث.

وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم أعلاه، والذي تم استئنافه من طرف المدعى عليها لسيد رشيد (خ.).

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما قرر اعتمد على عقد كراء وهمي ، بدليل أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تابعت المستأنف عليه وزوجته من أجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والنصب ، وأنه كان على المحكمة أن تقضي برفض الطلب أو على أن المحكمة عللت قضاءها بأن يستشف من مجريات البحث الرائج أمامها بكون المدعي غير محتل للمحل موضوع الدعوى، غير أنها لم تبرر كيف وصلت لهذه النتيجة ، خاصة وأن الشاهد علي (ح.) صرح أنه يسمع أن الطاعن هو مكتري المحل ، وأن المستأنف عليه يعمل سمسارا ، ولم يسبق له أن رأى هذا الأخير بالمحل ، بالإضافة إلى ذلك فالمستأنف عليه نفسه صرح بأنه كلف العارض باستغلال المحل مقابل تسليمه جزءا من الأرباح ، علما أن هناك فرق شاسع بين مفهوم المحتل بدون سند ومفهوم الشريك في استغلال محل مقابل اقتسام الأرباح، مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب.

ومما يعاب على الحكم المستأنف أيضا لخرقه حقوق الدفاع : حيث تقدم المستأنف في المرحلة الابتدائية بعدة دفوع وملتمسات جدية ومنتجة، غير أن الحكم المستأنف أعرض عنها ولم يناقشها ولم يعقب عليها وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع يتعين معه القول بإلغاء الحكم المستأنف ومن هذه الدفوع التناقض في أقوال وادعاءات المستأنف عليه، وكذا الاختلاف الذي شاب شهادتي التصريح الضريبي المدلى بهما، ذلك أن المستأنف عليه ادعى من خلال مقاله الافتتاحي الرامي إلى الإفراغ للاحتلال بدون سند والتعويض عن الاستغلال " أنه ائتمن العارض على محله لانشغاله بظروف شخصية ومجهولة وعند عودته منع من ولوج محله " وهو ما اعتبره احتلالا بدون سند، في حين صرح أمام الضابطة القضائية وبالحرف" في سنة 2015 ونظرا لالتزامات شخصية كلفت المشتكي (المستأنف ) بيع الملابس الجاهزة بعد أن سلمته مبلغ 30 الف درهم لشراء ما يلزمه من سلع بحكم معرفته بهذا الميدان على أساس اقتسام الأرباح، وذلك بعد المحاسبة فيما بيننا وفي السنة الأولى كانت الأمور تسير بطريقة عادية وبعدها شرع في مراوغتي، ولم يعد يمنحني مستحقاتي من أرباح المحل" ، وهكذا يظهر التناقض في ادعاءات المستأنف عليه واضحا لا غبار عليه، فتارة يدعي أن المستأنف محتل للمحل بدون سند وتارة يدعي أنه شريك له في المحل مقابل اقتسام الأرباح، وهنا فرق بين المحتل بدون سند وبين الشريك في التجارة، كما أن العارض أكد وأثبت أمام محكمة الدرجة الأولى انه صاحب المحل التجاري الذي اكتراه من زوجة المستأنف عليه بوساطة هذا الأخير، باعتباره سمسارا، وكان ذلك سنة 2012 كما أدلى العارض بأسماء الحرفيين الذين قاموا بإصلاح، وتهيئة المحل موضوع النزاع سنة 2012، هؤلاء الحرفين الذين صرحوا أمام الضابطة القضائية أنهم شاهدوا المستأنف هو من استقدمهم لإصلاح المحل سنة 2012 وهو من سدد لهم أجورهم، كما ادلى المستأنف بأصول فواتير شراء السلع وأسماء بعض تجار الجملة الذين يتعامل معهم، في حين عجز المستأنف عليه، ولم يستطع أن يأتي ولو بشاهد واحد لإثبات صحة ادعاءاته، خاصة ما يتعلق منها بإصلاح المحل وشراء السلع، واكتفى فقط بالإدلاء بعقد كراء وهمي ، أعانته في صنعه مالكة المحل موضوع النزاع الهام (ب.) التي هي زوجته، ملتمسا أساسا قبول الاستئناف شكلا ، في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم أساسا برفض الطلب ، وتأييده في الشق المتعلق برفض طلب التعويض، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بين الطرفين والشهود ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية خلال جلسة 13/12/2018 ، والتي جاء فيها بأنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فعقد كراء العارض صحيح ومنتج لأثاره القانونية، فبعد متابعة العارض والسيدة إلهام (ب.) ثبت للمحكمة في الملف الجنحي براءتهما من المنسوب إليهما من جنحتي صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة وكذا النصب، كما تبين للمحكمة الجنحية أن العارض هو مكتري المحل موضوع النزاع بعقد كتابي صحيح ، حسب إفادة الشهود المستمع إليهم ، والذين أكدوا واقعة كراء المستأنف للمحل، فقضت إثر ذلك بالبراءة لانعدام الأدلة (رفقته صورة من حكم الملف الجنحي عدد 1348/ 2106 / 2017 ).وبالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب لما اعتبرت المستأنف محتلا بدون سند و قانون، خاصة و أن شهادة الشاهد علي (ح.) اعتمدت فقط على مجرد السماع ، والمعلوم أن العبرة في اثبات العلاقة الكرائية تستوجب حضور مجلس العقد أو معاينة واقعة أداء السومة الكرائية، أما الادعاء بكون العارض غير تاجر تدحضه وثيقة السجل التجاري رفقته ، وكذا الأداء الضريبي للمحل موضوع النزاع ، أما الادعاءات بكون العارض صرح بأنه كلف المستأنف باستغلال المحل مقابل الأرباح فهو ادعاء عار من الصحة و لم يشر بجلسة البحث إلى وجود أي شراكة بأي وجه كان. كما أن اعتماد المستأنف على تصريحات محضر الضابطة القضائية لتبرير تناقض في تصريحات العارض حسب ادعائه دفع غير جدي كون العارض ، قد صرح بجلسة البحث كون المستأنف ليس بشريك ، وهذا ما أكده كذلك بجلسة المناقشة في الملف الجنحي رفقته، وبالتالي فواقعة الاحتلال بدون سند تبقى ثابتة ، وأما بخصوص وجود شهود تم إحضارهم على أساس كونهم حرفيين من أجل القيام بإصلاحات بالمحل من طرف المستأنف، فإن ذلك لا يثبت واقعة الكراء ، بل على العكس يثبت واقعة الاحتلال بدون سند، ذلك أنهم صرحوا بتواجده بالمحل دون العلم بواقعة الكراء.لأجله يلتمس العارض: من حيث الشكل: مراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي لكافة الشروط الشكلية، ومن حيث الموضوع: رد جميع دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس واقعي و قانوني سليم و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتحميل الطاعن الصائر.

وبعد إدراج الملف بجلسة 03/01/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة ضبط هذه المحكمة،واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 10/01/2019.

التعليل

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف ، فإنه وبالرجوع لوثائق الملف ، وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى ، وكذا محضر الضابطة القضائية المدلى به ، وبصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربط الطاعن بمالكة العقار ، يتبين أن المستأنف عليه يقر بأنه في غضون سنة 2015 ونظرا لالتزامات شخصية كلف (المستأنف ) ببيع الملابس الجاهزة، بعد أن سلمه مبلغ 30 ألف درهم لشراء ما يلزمه من سلع بحكم معرفته بهذا الميدان على أساس اقتسام الأرباح، وبالتالي يكون مدخل الطاعن إلى المحل مشروعا ، طالما لم يدل المستأنف عليه بما يفيد انتهاء العلاقة التعاقدية مع الطاعن اتفاقا أو قضاء ، وبقاء هذا الأخير محتلا للمحل بعد ذلك ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ، ويتعين بالتالي إلغاؤه ، والحكم من جديد برفض الطلب، مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial