Nantissement de matériel d’équipement : Le régime juridique applicable à sa réalisation est distinct de celui du nantissement de produits et matériaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81154

Identification

Réf

81154

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5837

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5239

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - 370 - 377 - 378 - 392 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un nantissement sur du matériel d'équipement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le régime juridique applicable à la sûreté. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier gagiste en l'autorisant à procéder à la vente aux enchères des biens nantis. L'appelant contestait la régularité formelle des extraits de compte et soutenait la péremption de l'inscription du nantissement faute de renouvellement. La cour retient que les extraits de compte bénéficient d'une présomption de régularité en vertu des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi 103.12, et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire par une contestation précise et non par des critiques d'ordre général. Elle relève ensuite que l'appelant a commis une erreur de droit en invoquant les dispositions relatives au gage sur certains produits et matières, alors que le nantissement d'outillage et de matériel d'équipement est soumis à un régime distinct qui n'impose pas le renouvellement de l'inscription pour sa validité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ف.) , بواسطة نائبها الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأساتذة محمد (ح.) و محمد امين (ح.) و سكينة (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر رقم 860 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 25/07/2019 في الملف رقم 813/8101/2019 , و القاضي ب :"- نعاين عدم تنفيذ المدعى عليها شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني لالتزاماتها.

- نأذن لبنك (ش. ر. ق.) ببيع الالات و المعدات المضمنة ببيان تسجيل الامتياز رهن الالات و ادوات التجهيز المسجل بالتاريخ المشار اليه اعلاه عن طريق المزاد العلني.

- الاذن للمدعي باستخلاص دينه من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع و ذلك في حدود مبلغ الرهن.

- نصرح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

- تحميل المدعى عليها الصائر".

في الشكل: حيث ان الشركة المستأنفة بلغت بالأمر الابتدائي بتاريخ 10/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها , وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/09/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن بنك (ش. ر. ق.) تقدم امام رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2019 بمقال افتتاحي التمس من خلاله الحكم له ضد المدعى عليها بمبلغ 2017426.16 درهم , و ان الدين ثابت بكشف حساب , و انه انذر المدعى عليها للاداء تحت طائلة تحقيق الرهن على المعدات وفقا للمادة 370 من مدونة التجارة , و التمس الحكم باسترجاع الادوات و المعدات المرهونة المضمنة بالبيان و الحكم ببيعها بواسطة المزاد العلني مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليها.

و انه بجلسة 22/07/2019 ادلت العارضة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها كون حجية الكشوف الحسابية مشروطة بشكليات حددتها المادة الرابعة من دورية والي بنك المغرب , و ان كشف الحساب المدلى به يتضمن البيانات التي تطلبتها المادة المذكورة مما يجعلها غير قانونية , و التمس الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب.

و بناء على ادارج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 22/07/2019 تقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 25/07/2019 , ليصدر الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , عدم ارتكاز الامر المستانف على اساس قانوني سليم بقضائه وفق طلب المستانف عليها استنادا على الكشف الحسابي لكون حجية هذه الاخيرة مشروطة وفق شكليات معينة حددها والي بنك المغرب , التي نصت في فصلها الثاني على انه يتعين على وجه الالتزام ان تبرز الكشوف الحسابية نص العملية الحسابية , و الفصل الرابع نص على ان العملية يتعين وجوبا ان يشير صراحة لطبيعة العملية و لمراجع الوثيقة التي مكنت من تقييد العملية كرقم الشيك مثلا , و ان كشف الحساب المدلى به لا يتضمن هذه البيانات و الشكليات خلافا لما سار فيه الامر المستانف , مستشهدة باتجاهات قضائية , و مضيفة بكون المستانف عليه التمس تحقيق الرهن المتعلق بالسلع و المعدات المنظم في المواد 378 و ما يليه من مدونة التجارة , و انه بمقتضى المادة 381 من نفس القانون فيتعين تقييد كل عقد ابرم وفق الشروط المبينة في الباب الثاني من القسم الاول من الكتاب الرابع في سجل خاص ممسوك بكتابة ضبط المحكمة , و انه طبقا للمادة 384 من مدونة التجارة يشطب تلقائيا على تقييد الرهن بعد مضي سنة و ثلاثة اشهر اذا لم يقع تجديده قبل انتهاء الاجل المذكور , و الزم القضاء ضرورة التقيد بالمقتضيات المذكورة تحت طائلة اعتبار الرهن لاغيا , و ان كل هذه الاعتبارات يرجع البت فيها لقضاء الموضوع , و ان الامر المستأنف لما قضى وفق طلب المستأنف عليه يكون جانب الصواب لعدم اختصاصه.

ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا , و في الموضوع بإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي بعدم الاختصاص و تحميل المستأنف عليه الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة من الامر المستأنف , و غلاف التبليغ.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه ورد فيه كون الدفع بعدم الاختصاص لا يصمد امام المادة 370 من مدونة التجارة , و ان المستأنفة لم تثبت تنفيذها لالتزاماتها ملتمسا تأييد الامر المستأنف.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 19/11/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم تبليغه بكتابة الضبط , و حضرها نائب المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان البين للمحكمة من كشوف الحساب المستدل بها من المستأنف عليه استيفاؤها لجميع بياناتها , و تبقى وسيلة إثبات و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة ، و وفقا للمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك والمفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس عليه إثباته.

و حيث ان منازعة المستأنفة في كشوف الحساب جاءت مجردة و غير منصبة على مفردة من مفردات الحساب , و غير مؤيدة بما يدحض ايا من العمليات المقيدة بها , مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه على خلاف ما نحت اليه المستأنفة , فرهن ادوات و معدات التجهيز منظمة بالمواد من 355 الى 377 من مدونة التجارة , في حين ان المقتضى المتمسك بخرقه يخص رهن بعض المنتوجات و المواد المنصوص عليها بالمواد من 378 الى 392 من نفس القانون , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Surêtés