Moyen de cassation – Irrecevabilité du moyen portant sur le fond lorsque l’appel incident de l’auteur du pourvoi a été déclaré irrecevable (Cass. com. 2011)

Réf : 52194

Identification

Réf

52194

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

369

Date de décision

10/03/2011

N° de dossier

821-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-01-2010 في الملف عدد 1052-09-14 تحت رقم 2010-0006 أن المطلوبة الثالثة (أ. م.) تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها مختصة في تصنيع الذهب وأنها تؤمن عن الأخطار المختلفة الصناعية التي قد تلحق بها بعقد مشترك بين الشركات المدعى عليها (م. و.) - (أك.) - (ت. و.) ـــ (أط.) و(س.) وبتاريخ 30-11-05 اكتشفت أنها كانت ضحية اختلاسات من عمالها وقدمت بهم شكاية في الموضوع وتمت إدانتهم من أجل ذلك ، وبعد إشعارهم بذلك كلفوا (أ. ط.) بإنجاز خبرة توصل في خلاصتها إلى أن قيمة المسروقات هي مليون درهم مقدرا نصيب كل واحدة منهن كالتالي (م. و.) 30 في المائة و(أك.) - (أط.) - (س.) 20 في المائة لكل واحدة و(ت. و.) 10 في المائة، وقد حاولت معهن أداء التعويضات المحددة في الخبرة كان آخرها الرسائل المبلغة لهم بدون جدوى ، وأن بنود العقدة المبرمة بينهم تغطي هذا النوع من الأخطار إذ تنص الفقرة المتعلقة بالسرقة والاختلاس بالنسبة للذهب - الأحجار والأشياء الثمينة برأسمال قدره : 4.000.000.00 درهم ملتمسة الحكم عليهن وبالتضامن بأداء مبلغ 1.068.430 درهم حسب بنسبة كل واحدة منهن والفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وبعد إجراء بحث بين الطرفين وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليهن بالتضامن مبلغ 1.000.000 درهم حسب نسبة كل واحدة منهن في عقدة التأمين وحسب ما ورد في جدول مكتب الخبرة اكسبير طرف الشركة والفرعي المقدم من طرف (أ. م.) في مواجهة (م. و.) و(ت. و.) وعدم قبوله في مواجهة الباقي وعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف (س.) وفي الموضوع باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفين (م. و.) و(ت. و.) والحكم من جديد برفض الطلب المقدم ضدهن وبرد الفرعي وهو المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الوحيدة .

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه أن عريضة النقض تستند على أسس قانونية سليمة وفق ما ينص عليه الفصل 359 من ق.م.م منها : خرق قاعدة قانونية أضرت بمصالحها بدعوى أنه ورد في القرار :" حيث إنه ثبت من خلال الحكم الجنحي عدد 8958 الصادر بتاريخ 05-12-19 أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت مستخدمي المستأنف عليها من أجل اختلاس أسلاك من المعدن الأصفر - الذهب - واستنادا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به "، ويتضح مما ذكر أن القرار اعتمد في منطوقه على حكم جنحي ابتدائي غير حائز لقوة الشيء المقضى به ، ويكون مجانبا للصواب وبذلك أضر بمصالحها مما يستوجب نقضه .

لكن حيث إن ما جاء في الوسيلة إنما ينصب على مناقشة الموضوع في حين أن بث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف الفرعي للطاعنة (س.) حال دون مناقشة موضوع الوسيلة الذي سبق للطاعنة أن أثارته في استئنافها الفرعي فتكون الوسيلة غير مقبولة .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Assurance