Motivation des décisions pénales : la condamnation pour vols multiples fondée sur un aveu général, sans détailler les faits matériels et les circonstances de chaque infraction, encourt la cassation pour insuffisance de motifs (Cass. crim. 2006)

Réf : 16114

Identification

Réf

16114

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

357/9

Date de décision

22/02/2006

N° de dossier

22037/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de vols multiples aggravés, se borne à retenir son aveu général d'avoir commis plusieurs vols, sans décrire dans sa décision les faits matériels et les circonstances propres à chaque infraction. Une telle insuffisance de motivation, qui équivaut à son absence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi pénale aux faits de la cause ni sur la légalité de la peine prononcée.

Résumé en arabe

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والكسر والليل والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة، واقتصرت على القول في تعليلها من الناحية الواقعية بأنة اعترف تمهيديا بمشاركة زميله في اقتراف خمس سرقات دون أن تورد الأفعال المادية لكل سرقة وظروف تنفذها شأنها في ذلك مراقبة مدى انطباق الفصل القانوني الذي آخذته به على الوقائع التي قد تكون معه القرار المذكور عندما صدر على ذلك النحو مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقص والإبطال.

Texte intégral

قرار عدد357/9 بتاريخ 22/02/06 ، ملف جنحي عدد 22037/04 
باسم جلالة الملك
بناء طلب النقض المرفوع من المسمى حمال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 15/06/2004 أمام مدير السجن الحلي بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 10/60/2004 تحت عدد 113 في القضية عدد 23/2004، والقاضي بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية المحكوم علية بمقتضاه من أجل جناية السرقة بالتعدد والكسر والليل والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة بثلاث سنوات حبسا نافذا.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الوهاب بلعوشي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد امحمد بلقسيوية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.
وحيث أنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن رغم توجيه إنذار إليه من طرف المستشار المقرر ظل بدون جدوى، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختيارا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
في الشكل ـ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع ـ في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى والمتخذة من نقصان التعليل.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث أن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والكسر والليل والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة واقتصرت على القول في تعليلها من الناحية الواقعية بأنه اعترف تمهيديا بمشارة زميله في اقتراف خمس سرقات دون أن تورد الأفعال المادية لكل سرقة وظروف تنفيذها شأنها في ذلك شأن القرار الجنائي الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه مما حرم المجلس الأعلى من مراقبة مدى انطباق الفصل القانوني التي وأخذته به على الوقائع التي قد تكون جسم الجريمة المرتكبة من طرفه وكذا مراقبة شرعية العقوبة المحكوم بها عليه ما يكون معه القرار المذكور عندما صدر على ذلك النحو مشوبا نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 10 يونيو 2004 تحت عدد 113 في القضية عدد 23/2004 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة المصاريف كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. عبد الرحيم صبري                          رئيسا
ذ. عبد الوهاب بلعوشي                        مقررا
ذ. أحمد بلغازي                                عضوا
ذ. عبد الله السيري                                      عضوا
ذ. التهامي الدباغ                              عضوا
بحضور ولينا السيد امحمد بقسيوية            محامي عام
بمساعدة السيدة نجية السباعي                كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale