Action publique – Prescription – La note de recherche émise par le ministère public constitue un acte d’instruction interrompant la prescription (Cass. crim. 2005)

Réf : 16067

Identification

Réf

16067

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

495/7

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

21710/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 40 - 305 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La note de recherche émise par le ministère public, agissant dans le cadre des pouvoirs d'enquête que lui confère l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constitue un acte d'instruction et de poursuite. Il en résulte, en application de l'article 6 du même code, que cette note interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription, retient qu'une telle note de recherche constitue un acte interruptif, fait une saine application de la loi.

Résumé en arabe

حكم جنائي ـ التصريح بأن المتهم آخر من تكلم ـ خلوه من ذلك ـ آثاره
خلو القرار المطعون فيه من التنصيص على أن المتهم آخر من تكلم لا يعني بالضرورة أن المحكمة خرقت هذا الإجراء، ذلك أن الأصل هو مراعاة الإجراءات طبق ما يقتضيه القانون، وأنه مادام لم يثبت ما يخالف هذه القرينة وفقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 305 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يبقى مجرد ادعاء غير جدير بالاعتبار.
تعتبر مذكرة البحث التي أمرت النيابة العامة بإنجازها إثر اطلاعها على المحاضر المتعلقة بالفاعل الأصلي من بين الإجراءات القاطعة للتقادم على اعتبار أن الأمر بالبحث وإلقاء القبض إجراء قضائي يرتب الأثر المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 495/7 ، المؤرخ في: 02/03/2005، الملف الجنحي عدد: 21710/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من طرف الأستاذ كريندي أحمد المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 407 من ق.م.ج ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من التنصيص على أن المتهم كان آخر من تكلم وأنه أمام خرق هذا الإجراء الجوهري في المسطرة وتطبيقا المادة 751 من ق.م.ج يبقى القرار المطعون في معرضا للنقض والبطلان.
حيث من جهة أن خلو القرار المطعون في من التنصيص على أن الطاعن كان آخر من تكلم لا يعني بالضرورة أن المحكمة خرقت هذا الإجراء، وكمن جهة أخرى أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت طبقا لما يقتضيه القانون وأنه ما دام لم يثبت ما يخالف هذه القرينة طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 305 من ق.م.ج فإن ما ينعاه الفرع من الوسيلة بهذا الخصوص يظل غير جدير بالاعتبار.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق المواد 1، 5، 6، 23، و40 من ق.م.ج ذلك أن الأفعال التي توبع وحوكم من أجلها الطاعن وقعت حسب المسطرة المرجعية المتعلقة بالإسباني الجنسية بتاريخ 21/06/1996 بينما لم يعتقل العارض ويقدم للمحاكمة إلا بتاريخ 11/11/2003 ولم يتم خلال المدة المذكورة اتخاذ أي إجراء من إجراءات قطع التقادم علما بأن مذكورة البحث في حقه الموجهة إلى الضابطة القضائية بمقتضى إرسالية من النيابة العامة تدخل ضمن الأعمال الإدارية لهذه الأخيرة ولا ينطبق عليها مدلول الإجراء القاطع للتقادم وأن المحكمة رغم التمسك أمامها بصورة نظامية بالتقادم على النحو المذكور قضت برد هذا  الدفع قرارها مخالفا لمقتضى المواد المذكورة ومعرضا للنقض.
حيث إنه لما كانت مذكرة البحث التي أمرت النيابة العامة بإنجازها في حق الطاعن إثر اطلاعها على المسطرة المتعلقة بالفاعل الأصلي تدخل ضمن إجراءات التحقيق المخولة لوكيل الملك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 40 من ق.م.ج فإنها تعتبر طبقا المادة 6 من نفس القانون قاطعة للتقادم على اعتبار بأن الأمر بالبحث وإلقاء القبض إجراء قضائي يرتب الأثر المذكور وعليه فإن المحكمة لما ردت الدفع بالتقادم انطلاقا من هذا المدلول تكون طبقت المواد المحتج بها تطبيقا سليما ويبقى الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين من خرق المواد 370، 365، 290، 287، 286، من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة وعلى الرغم من إنكار الطاعن ونفيه لكل علاقة له بالإسباني المتابع في المسطرة المرجعية لم تقض ببراءته طبقا لما تقتضيه المادة 286 من ق.م.ج وأن ما استندت إليه المحكمة من قرائن لم تناقش معه طبقا لما تنص عليه المادة 287 من القانون المذكور ثم إنه ما دام محضر الضابطة القضائية يوثق بها إلى أن يثبت العكس وفي جميع الأحوال فإن القرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي متبينا علله وأسبابه رغم ما للاستئناف من أثر ناشر يستدعي من محكمة الاستئناف مناقشة القضية من جديد وإبراز الأدلة التي استندت إليها وأنها لما اكتفت بعلل الحكم الابتدائي في ما يخص الرد عن الدفع بالتقادم وفي ما يخص أسباب الإدانة دون أن تستمع للشاهد الشاوي بوحجاج الذي التمس الطاعن استدعاءه ودون أن تبرز عناصر المشاركة في نقل المخدرات ومحاولة تصديرها والاتجار فيها طبقا لما يقتضيه الفصل 129 من ق ج تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.
حيث إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي متبينة علله وأسبابه.
وحيث إن الحكم الابتدائي قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى مجموعة القرائن التي لم يفلح العارض في إثبات عكسها والمستمدة من ثبوت صحة ويقين كل المعلومات التي أفضى بها مصرح المسطرة المرجعية بشأنه والمتعلقة بسنه وبنيته وبشرته ونوع إعاقته ومن واقعية تعرف المصرح وهو أجنبي بسهولة على مقر سكناه وعلى صورته الفطوغرافية المعروضة عليه ومن واقعية إرشاد الضابطة إلى مكان عمل والده ومعرفته الصحيحة بسكناه بالجزيرة الخضراء بإسبانيا وثبوت دخوله المغرب بنفس التاريخ الذي دخل فيه المصرح وكذا من قراره إلى الخارج وعدم رجوعه منذ إلقاء القبض على هذا الأخير.
وحيث إنه لما كانت هذه القرائن بما يطلبها من تساند انسجام تؤدي منطقا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فإن الاعتماد عليها من طرفها انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية في استخلاص قناعتها بالإدانة يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ولم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء والوسيلتين على غير أساس.
لأجله
قضى برفض طلب النقض المرفوع من المسمى محمد أفلاد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 ـ 02 ت 2004 في القضية ذات العدد 18/04 وبتحميل المحكوم عليه المصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء المصاريف الجنائية مع تحديد الإكراه في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس الغرفة والسادة المستشارين: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط حسن البكري مقررا وزيادي عبد الله وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة بشرى السكوني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale