Infraction de presse : la responsabilité pénale de l’auteur de l’article peut être recherchée indépendamment de celle du directeur de la publication (Cass. crim. 2006)

Réf : 16133

Identification

Réf

16133

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2607/8

Date de décision

13/09/2006

N° de dossier

22493/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 67 - 68 - Dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse (Abrogé)
Article(s) : 347 - 352 - 586 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l'action publique peut néanmoins être exercée contre le seul auteur de l'écrit incriminé, en qualité d'auteur principal ou de complice.

Résumé en arabe

قذف – مدير جريدة – متابعة صاحب المقال
إذا كانت مقتضيات الفصلين 67 و 68 من ظهير 15/11/1958 بشأن قانون الصحافة قبل تعديله بالقانون رقم 77.00 تعتبر ان مديري النشر هم المتهمون الرئيسيون بالنسبة للجرائم و الجنح المرتكبة عن طريق الصحف التي يديرونها و ان أصحاب المقالات في حالة متابعة المديرين لا يتابعون إلا بصفتهم شركاء و لا يتابعون كفاعلين أصليين إلا إذا لم يكن هناك مديرون فانه لا يوجد في هذه المقتضيات ما يمنع من إقامة الدعوى العمومية على صاحب المقال دون مدير النشر مع مراعاة الوصف من فاعل اصلي او مشارك.
ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان عدم متابعة مدير النشر و هو المسؤول عن جنحة القذف يجعل التهمة غير ثابتة في حق المطلوب صاحب المقال تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 67 و 68 من قانون الصحافة المشار إليهما عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في جوهر الدعوى باعتبار ان المقال المنشور لا يشكل قذفا و ليس به ما يمس شرف المشتكي اعتمادا على التعليل المذكور تكون قد تناقضت فيه فجاء قرارها خارقا للقانون و مشوبا بالتناقض في التعليل.

Texte intégral

القرار عدد 2607/8، المؤرخ في 13/9/2006، الملف الجنحي عدد 22493/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
و نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني خرق الفصلين 247 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك ان المتابعة الجارية ضد الظنين عبد الجليل هي جنحة القذف المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصلين 442 و 4444 من القانون الجنائي و ظهير 15/11/1958… و ان المحكمة الابتدائية صرحت ببراءة الظنين و قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المذكور.
و ان تعليل محكمة الاستئناف لا يبرر مطلقا منطوق القرار لكونه لم يتعرض و لم يناقش وقائع القضية و انه خلط بين الشكل و الموضوع و يبدو ان محكمة الاستئناف لم تناقش موضوع القضية لأنها لم تتناول الوقائع المنشورة في المقال المذيل بتوقيع الظنين و ما تحمله العبارات المذكورة فيه من قذف… و ان بالرجوع إلى المقال المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 21/05/2000 و المحرر من طرف الظنين نجده يتضمن قذفا صريحا للمشتكي الذي سبق ان فحصه بناء على أمر بإجراء خبرة طبية مضادة فلم يعجبه نتيجتها فنعته بأوصاف جارحة بعدما ذكره بالاسم منها ان يتضح من خلال تنقيط الخبرة ان منطق تصفية الحسابات حاضرا و اما لا منطق السمسرة مع شركة التامين.
و ان محكمة الاستئناف عندما ارتأت ان الظنين ليس هو المسؤول عن القذف و أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الظنين فإنها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا و مقنعا من الناحيتين القانونية و الواقعية و لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون الأمر الذي ينبغي نقضه.
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
و بناء على الفصول 347 و 352 و 586 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
حيث بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 و الفقرة الثانية من الفصل 352 و الفقرة الرابعة من الفصل 586 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و ان نقصان التعليل او الخطأ فيه بمثابة انعدامه كما ان الخرق الجوهري للقانون يؤدي إلى النقض.
و حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي المحكوم ببراءة المطلوب من جنحة القذف بما يلي:  حيث ان الثابت من أوراق الملف ان المسمى محمد تقدم بشكاية في مواجهة الظنين من اجل القذف و حيث ان الرسالة المفتوحة التي يشتكي منها المطالب بالحق المدني نشرت في جريدة الاتحاد الاشتراكي و حيث ان هذه الجريدة لها مديرها و المسؤول عنها و هو الذي كان يجب متابعته و حيث ان متابعة الظنين الذي ليس هو المسؤول عن القذف يجعل الأفعال غير ثابتة في حقه و حيث بذلك يجب تأييد الحكم الابتدائي… .
لكن: حيث إذا كانت مقتضيات الفصلين 67 و 68 من ظهير 15/11/1958 بشأن قانون الصحافة قبل تعديله بالقانون رقم 77.00 الصادر أمر تنفيذه بظهير 03/10/2002 تعتبر ان مديري النشر هم المتهمون الرئيسيون بالنسبة للجرائم و الجنح المرتكبة عن طريق الصحف التي يديرونها و ان أصحاب المقالات في حالة متابعة المديرين لا يتابعون إلا بصفتهم شركاء و لا يتابعون كفاعلين أصليين إلا إذا لم يكن هناك مديرون… فانه لا يوجد في هذه المقتضيات ما يمنع من إقامة الدعوى العمومية على صاحب المقال دون مدير النشر مع مراعاة الوصف من فاعل اصلي او مشارك و ان مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 68 المذكورة تنص صراحة على جواز متابعة الشركاء في جميع الأحوال طبق ما هو منصوص عليه في القانون الجنائي و لم يستثن من ذلك إلا أرباب المطابع من جراء أعمال الطباعة.
و حيث ان محكمة الاستئناف من جهة عندما اعتبرت ان عدم متابعة مدير النشر و هو المسؤول عن جنحة القذف يجعل التهمة غير ثابتة في حق المطلوب و هو صاحب المقال تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 67 و 68 من قانون الصحافة المشار إليهما و من جهة أخرى عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في جوهر الدعوى باعتبار ان المقال المنشور لا يشكل قذفا و ليس به ما يمس شرف المشتكي اعتمادا على التعليل المذكور تكون قد تناقصت فيه فجاء قرارها خارقا للقانون و مشوبا بالتناقض في التعليل و موجبا للنقض.
من اجله
قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ رابع يوليوز 2002 في القضية الجنحية ذات الرقم 3448/2001.
و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى.
و بتحميل المطلوب المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكمة السحيسح رئيسة الغرفة و المستشارين: زينب سيف الدين مقررة و محمد الحليمي و الطاهر الجباري و محمد غازي السقاط و بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale