La qualification de réunion publique est subordonnée à son ouverture au public et à l’existence d’un ordre du jour prédéfini (Cass. crim. 2008)

Réf : 16181

Identification

Réf

16181

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

414/1

Date de décision

16/04/2008

N° de dossier

1355/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : مارس 2009

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir relatif aux rassemblements publics, ne sont pas réunies.

Résumé en arabe

– عقد اجتماع في منزل خاص بعدد محصور من المدعوين و دون أن يكون مفتوحا في وجه الجمهور و دون وجود مسائل معدة للتدارس وفق جدول أعمال محددة سلفا، يجعل عناصر جريمة عقد اجتماع عمومي دون تصريح مسبق غير قائمة.نعم,

Texte intégral

القرار عدد: 414/1، ملف جنحي عدد:1355/08، الصادر بتاريخ 16/4/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/4/2008 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:السيد نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة.
الطالب
و بين: ع.م بن محمد و من معه.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة  بمقتضى تصريح أفضى به  بتاريخ 30أكتوبر 2007 لدى كاتبة الضبط بها و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفي المحكمة في نفس التاريخ في القضية ذات العدد 746/07، و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين ع،م بن محمد و ا،د،بن عمر، من أجل جنحة عقد اجتماع عمومي بدون ترخيص، بغرامة نافذة قدرها ألفا ( 2000) درهم، و ذلك فيما قضى به من إدانتهما من أجل الجنحة و الحكم ببراءتهما منها.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، خرق مقتضيات الفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية المعدل بالقانون رقم 00-76 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 23 يوليوز 2002.
ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور تنص على أنه يعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم و تدريس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل. و تتلخص وقائع القضية في كون الظنينين، و بحضور أشخاص آخرين يصل عددهم إلى 21 شخصا، عقدوا بمنزل الأول اجتماعا دام ليلة واحدة بهدف تدارس مواضيع مهيأة من قبل و دون الإدلاء بأي تصريح مسبق من السلطة الإدارية يوضح فيه موضوع الاجتماع و يوم و ساعة و مكان انعقاده، و يوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، و يتضمن أسماء الموقعين و صفاتهم و عناوينهم، و نسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية و كل هذا يجعل العناصر التكوينية لجنحة عقد اجتماع عمومي بدون ترخيص قائمة و تستوجب مؤاخذة الظنينين من أجلها، و معاقبتهما بالعقوبة المقررة في الفصل 9 من الظهير المذكور، و لما قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، و ببراءتهما من الجنحة المبنية أعلاه، تكون قد جانبت الصواب، و عرضت قرارها للنقض.
حيث إن مما علل به القرار المطعون فيه ما قضى به من براءة المطلوبين المذكورين أعلاه من جنحة عقد اجتماع بدون ترخيص.
 » و حيث إن الثابت من تصريحات الظنينين المدانين بأنهما ينتميان لجماعة العدل و الإحسان، و يعقدان دورات بين كافة أعضاء الجمعية المذكورة يتلون القرآن، و يذكرون الله مؤكدين بأن الاجتماعات محصورة في أعضاء الجماعة المذكورة فقط ».
 » و حيث إن الاجتماعات المذكورة هي محصورة بين أعضاء جماعة العدل و الإحسان دون غيرهم من جهة، ثم عدم وجود التدبير و التهييء لدراسة مسائل مدرجة بجدول أعمال محدد سلفا من جهة ثانية، و يعدان الشرطين اللذين يتطلبهما فصل المتابعة هما غير متوفرين في النازلة، و بذلك يكون الحكم المستأنف لما أدان الظنينين قد جانب الصواب، و يتعين تبعا لذلك إلغاؤه و التصدي و التصريح بعدم مؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما، و الحكم تبعا لذلك ببراءتهما ما دامت البراءة هي الأصل ».
حيث يتجلى من هذا التعليل أنه لم يثبت للمحكمة تحقق الشروط القانونية اللازمة لقيام الفعل المشار إليه أعلاه، و إدانة و معاقبة المطلوبين به، و لذلك قضت ببراءتهما منه، و لم تخرق القانون في شيء، و تبقى الوسيلة المستدل بها غير قائمة على أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 30 أكتوبر 2007 في القضية ذات العدد 746/07، و بتحميل الخزينة العامة المصاريف.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة منعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا و المستشارين: عبد السلام البري مقررا و عبد الرحمان العاقل و عبد السلام بوكرع و مصطفى مداح،و بمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale