Réf
16085
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
341/8
Date de décision
23/05/2005
N° de dossier
17815/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Preuves, Force probante des procès-verbaux de la police judiciaire, Appréciation souveraine du juge
Source
Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة
La cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des preuves soumises au juge en matière pénale dès lors qu’elles sont soumises à l’appréciation souveraine du juge.
La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier.
حجية محاضر الشرطة القضائية أمام المحاكم الزجرية / السلطة التقديرية للقاضي في الإثبات:
إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه والأمر موكول لسلطة المحكمة في تقديرها لتلك الأدلة ولا تمتد رقابة المجلس الأعلى لقناعتها.
تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي في نتيجته دون تعليل ذلك يجعله متبنيا لما اعتمده هذا الحكم من أسباب وجعلها أسبابا له.
بتاريخ 23/05/2005، القرار 341/8 – رقم الملف 17815/2004
باسم جلالة الملك
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي نصه:
بين: (ز.ع.ل)
النائب عنها الأستاذان عبد الرحيم ببن بركة ومحمد الجراري المحاميان المقبولان بالرباط للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب.
بناءا على مقال النقض المرفوع من المتهم (ع.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ عشرين مايو 2004 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 14 مايو 2004 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة من أجل الاتجار في التبغ المهرب والحكم من جديد بقبولها وإدانته من أجل الجنحة المذكورة وتأييده في باقي مقتضياته المحكوم به عليه من أجل الاتجار في المخدرات بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 3000 درهم.
إن المجلس:
بعد أن تلت السيدة المستشارة حكمة السحيسح التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب والمذيلة بتوقيع الأستاذ عبد الرحيم بنبركة المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه:
ذلك أن المحكمة عللت إنكار العارض للاتجار في المخدرات على أنه مجرد وسيلة لتضليل العدالة ويكذبه اعترافه بمحضر الضابطة القضائية متغافلة عن وجود محضرين للضابطة القضائية أنكر العارض في أولهما جميع ما وجه إليه من تهم وأكد إنكاره سواء أمام وكيل الملك أو أمام المحكمة ابتدائيا واستئنافيا كما أن المحكمة اعتمدت اعترافات متهمين آخرين بناءا على مسطرة مرجعية وتغافلت عن عدم وجود أي محجوز.
ومن جهة أخرى فإن العارض تمسك أمام محكمة الاستئناف أن المتابعة التي أجريت في حقه هي من أجل جنحة الاتجار في مواد مخدرة ممزوجة بالتبغ وأن الحكم الابتدائي اعتبر أن أركان هذه المتابعة غير متوافرة وقضت ببراءته منها إلا أنه مع ذلك أدانه من أجل الباقي دون توضيح ما هي المتابعة الباقية وأن القرار المطعون فيه عوض الجواب عن هذا الدفع اعتبر أن المتابعة التي برأته منها المحكمة ابتدائيا متوفرة رغم أنه لم يوضح الأفعال المكونة لها وبذلك أدانته من أجل جنحة لم يتابع بها مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه.
وحيث أنه من جهة فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي في مبدأ الإدانة يكون قد جعل من أسباب هذا الحكم أسبابا له.
وأن الحكم الابتدائي المؤيد له لم يستند في إدانته للعارض من أجل جنحة الاتجار في المخدرات على اعترافات متهمين بمسطرة مرجعية بل استند في اعترافه بمحضر الضابطة القضائية الموثوق بمضمنه في الجنح ما لم يثبت ما يخالفه من أنه هو من سلم (ي.م) كمية الشيرة التي ضبطت بحوزته قصد ترويجها كما أنه كان يتولى بيع المادة المذكورة بنفسه للزبناء الراغبين فيها وهو ما يغني المحكمة عن وجود أي محجوز وذلك بعد اقتناعها بفحوى الاعتراف المذكور وإيثارها له على إنكاره في محضر تصريحاته الأولى أمام الضابطة القضائية وكذلك في باقي المراحل إذ الأمر موكول إلى سلطتها لتقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى.
ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة العارض من أجل جنحة الاتجار في التبغ وتصديا قضت بقبولها وبإدانته من أجل الجنحة المذكورة استنادا إلى أن عدم تقديم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي حلت محل شركة التبغ لمطالبها المدنية لا يحول دون المتابعة واستنادا لما ثبت لدى المحكمة من أن العارض متابع من طرف النيابة العامة من أجل جنحة الاتجار في مواد مخدرة ممزوجة بالتبغ وهي جنحة ذات شطرين جنحة الاتجار في مواد مخدرة وجنحة الاتجار في التبغ المحتوية عليه هذه المواد والتي اعترف العارض في محضر الضابطة القضائية بقيامه بترويجها تكون قد عللت ما قضت به تعليلا سليما وبينت بما فيه الكفاية الأفعال المدان من أجلها العارض مما يجعل قرارها مؤسسا والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المتهم (ز.ع).
وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد القادر الغيبة ………… رئيسا.
والمستشارين:
حكمة السحيسح ومحمد حليمي والطاهر الجباري ومحمد السقاط وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط شريفة العلوي.
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002