Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,23/05/2005,341/8

Réf : 16085

Identification

Réf

16085

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

341/8

Date de décision

23/05/2005

N° de dossier

17815/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

La cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des preuves soumises au juge en matière pénale dès lors qu’elles sont soumises à l’appréciation souveraine du juge.

La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier.

Résumé en arabe

حجية محاضر الشرطة القضائية أمام المحاكم الزجرية / السلطة التقديرية للقاضي في الإثبات:
إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه والأمر موكول لسلطة المحكمة في تقديرها لتلك الأدلة ولا تمتد رقابة المجلس الأعلى لقناعتها.
تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي في نتيجته دون تعليل ذلك يجعله متبنيا لما اعتمده هذا الحكم من أسباب وجعلها أسبابا له.

Texte intégral

بتاريخ 23/05/2005، القرار 341/8 – رقم الملف 17815/2004
باسم جلالة الملك
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي نصه:
بين: (ز.ع.ل)
النائب عنها الأستاذان عبد الرحيم ببن بركة ومحمد الجراري المحاميان المقبولان بالرباط للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب.
بناءا على مقال النقض المرفوع من المتهم (ع.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ عشرين مايو 2004 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 14 مايو 2004 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة من أجل الاتجار في التبغ المهرب والحكم من جديد بقبولها وإدانته من أجل الجنحة المذكورة وتأييده في باقي مقتضياته المحكوم به  عليه من أجل الاتجار في المخدرات بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 3000 درهم.
إن المجلس:
بعد أن تلت السيدة المستشارة حكمة السحيسح التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب والمذيلة بتوقيع الأستاذ عبد الرحيم بنبركة المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه:
ذلك أن المحكمة عللت إنكار العارض للاتجار في المخدرات على أنه مجرد وسيلة لتضليل العدالة ويكذبه اعترافه بمحضر الضابطة القضائية متغافلة عن وجود محضرين للضابطة القضائية أنكر العارض في أولهما جميع ما وجه إليه من تهم وأكد إنكاره سواء أمام وكيل الملك أو أمام المحكمة ابتدائيا واستئنافيا كما أن المحكمة اعتمدت اعترافات متهمين آخرين بناءا على مسطرة مرجعية وتغافلت عن عدم وجود أي محجوز.
ومن جهة أخرى فإن العارض تمسك أمام محكمة الاستئناف أن المتابعة التي أجريت في حقه هي من أجل جنحة الاتجار في مواد مخدرة ممزوجة بالتبغ وأن الحكم الابتدائي اعتبر أن أركان هذه المتابعة غير متوافرة وقضت ببراءته منها إلا أنه مع ذلك أدانه من أجل الباقي دون توضيح ما هي المتابعة الباقية وأن القرار المطعون فيه عوض الجواب عن هذا الدفع اعتبر أن المتابعة التي برأته منها المحكمة ابتدائيا متوفرة رغم أنه لم يوضح الأفعال المكونة لها وبذلك أدانته من أجل جنحة لم يتابع بها مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه.
وحيث أنه من جهة فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي في مبدأ الإدانة يكون قد جعل من أسباب هذا الحكم أسبابا له.
وأن الحكم الابتدائي المؤيد له لم يستند في إدانته للعارض من أجل جنحة الاتجار في المخدرات على اعترافات متهمين بمسطرة مرجعية بل استند في اعترافه بمحضر الضابطة القضائية الموثوق بمضمنه في الجنح ما لم يثبت ما يخالفه من أنه هو من سلم (ي.م) كمية الشيرة التي ضبطت بحوزته قصد ترويجها كما أنه كان يتولى بيع المادة المذكورة بنفسه للزبناء الراغبين فيها وهو ما يغني المحكمة عن وجود أي محجوز وذلك بعد اقتناعها بفحوى الاعتراف المذكور وإيثارها له على إنكاره في محضر تصريحاته الأولى أمام الضابطة القضائية وكذلك في باقي المراحل إذ الأمر موكول إلى سلطتها لتقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى.
ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة العارض من أجل جنحة الاتجار في التبغ وتصديا قضت بقبولها وبإدانته من أجل الجنحة المذكورة استنادا إلى أن عدم تقديم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي حلت محل شركة التبغ لمطالبها المدنية لا يحول دون المتابعة واستنادا لما ثبت لدى المحكمة من أن العارض متابع من طرف النيابة العامة من أجل جنحة الاتجار في مواد مخدرة ممزوجة بالتبغ وهي جنحة ذات شطرين جنحة الاتجار في مواد مخدرة وجنحة الاتجار في التبغ المحتوية عليه هذه المواد والتي اعترف العارض في محضر الضابطة القضائية بقيامه بترويجها تكون قد عللت ما قضت به تعليلا سليما وبينت بما فيه الكفاية الأفعال المدان من أجلها العارض مما يجعل قرارها مؤسسا والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المتهم (ز.ع).
وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد القادر الغيبة ………… رئيسا.
والمستشارين:
حكمة السحيسح ومحمد حليمي والطاهر الجباري ومحمد السقاط وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط شريفة العلوي.