Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/04/2005,391/2

Réf : 16075

Identification

Réf

16075

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

391/2

Date de décision

06/04/2005

N° de dossier

45425/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 394 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le défaut de réception de la convocation par la personne ayant formulé opposition ’en raison d'une adresse incomplète, ne peut justifier l'annulation de l'opposition dés lors que la preuve n'a pas été rapporté qu'il a été régulièrement notifié. Le le tribunal ne peut annuler l’opposition conformément à l’article 394 du CPP, que si l'opposant a régulièrement été convoqué et son absence de comparution sans motif légitime. 

Résumé en arabe

تعذر توصل المتعرض بالاستدعاء بسبب نقض في العنوان، لا يجعل المحكمة محقة في إلغاء تعرضه بعلة عدم حضوره أمامها، طالما لم يثبت توصله بالاستدعاء. وإن أحقية المحكمة في التصريح بإلغاء التعرض وفقا للمادة 394 من قانون المسطرة الجنائية، لا تكون قائمة إلا بعد ثبوت توصل المتعرض بالاستدعاء وعدم حضوره من غير مبرر.

Texte intégral

القرار عدد: 391/2، المؤرخ في: 06/04/2005، الملف الجنحي عدد: 45425/04 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكورة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ نور الدين أبشير المحامي بهيأة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء تعرض الطاعن بعلة عدم حضوره أمام المحكمة وعدم توفر هذه الأخيرة على عنوانه الكامل والحال أن عنوانه المضمن في أوراق الملف هو عنوانه الصحيح وهو العنوان الذي يتواجد فيه العارض ويتوصل فيه بكافة المرسلات مما يكون معه القرار لما قضى بإلغاء التعرض لم يجعل أساسا لقضائه الأمر الذي يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتها الثالثة والرابعة على أنه " في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين ويستدعي باقي الأطراف لحضور الجلسة، يلغى التعرض إذا لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد". وحيث طالما أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن الطاعن لم يستلم استدعاءا جديدا لحضور الجلسة المخصصة للنظر في تعرضه فإن المحكمة لما قضت بإلغاء تعرضه بعلة تخلفه" عن الحضور أمام المحكمة رغم الاستدعاءات وأفيد عنه أن عنوانه ناقص الأمر الذي تعذر معه إعادة استدعائه" تكون المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه ما دام أن تلك المقتضيات قد اشترطت لإلغاء التعرض توصل المتعرض باستدعاء جديد وتخلفه عن الحضور في التاريخ المحدد في ذلك الاستدعاء الأمر الذي يكون معه القرار قد جاء مشوبا بخرق للقانون ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال. من أجله قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ فاتح مارس 2004 في القضية عدد 4641/03 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف القضائية وبرد المبلغ المودع لمودعه وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والسادة المستشارين عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أكزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. الرئيسة                                المستشار المقرر                        الكاتبة