Réf
16031
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2132/10
Date de décision
28/07/2004
N° de dossier
2401/02
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
L’action civile peut être exercée devant les tribunaux répressifs seulement avant la survenance d’un fait extinctif de l’action publique. Le tribunal pénal demeure compétent pour statuer sur les actions civiles accessoires à l’action pénale quand les faits doivent pouvoir être encore poursuivis devant une juridiction répressive.
سقوط الدعوى العمومية ـ الدعوى المدنية التابعة ـ شروط البت فيها.
بقاء المحكمة الزجرية مختصة بالنظر في الدعوى المدنية التابعة مشروط بكون الوقائع المسقطة للدعوى العمومية وقعت وقت نظر المحكمة في الدعويين معا العمومية والمدنية، أما إذا وقعت حوادث مسقطة للدعوى العمومية قبل ذلك، فإن المحكمة الزجرية لا تكون مختصة بالنظر في البت في الدعوى المدنية التابعة، لأن الأساس الذي تقوم عليه هذه الأخيرة لم يعد قائما أمام هذه المحكمة.
القرار عدد 2132/10، المؤرخ في: 28/07/2004، الملف الجنحي عدد: 2401/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة المتعلقة بالدعوى المدنية الخاصة بالمؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية، والوسيلة المتعلقة بالدعوى المدنية الخاصة بشركة بولبيلي، المتخذين من خرق قاعدة جوهرية في المسطرة، خرق الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم الجواب على دفع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه:
ذلك أن الأصل الدعوى المدنية التابعة، أنها مرتبطة بالدعوى العمومية، وليست مستقلة عنها، وبهذا الصدد فإن الحكم الصادر في الدعوى العمومية ضد الطاعن الذي ثبت لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه أنه ليس هو الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 1826/01 بتاريخ 28/08/2001 بل هو الحكم الصادر بتاريخ 6/5/98 في الملف عدد 666/98، المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 3438/98، بتاريخ 30/6/1998،/ ولذلك فالمحكمة التي يعطيها القانون في نطاق الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية، الحق في البت في الدعوى المدنية التابعة هي المحكمة التي بتت في الدعوى العمومية الأصلية ولا يفهم من الفصل المذكور أن الصلاحية موزعة بين عدة محاكم، وقد تأكد لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الدعوى العمومية بخصوص الشيكين الأول عدد 0661097، الذي يحمل مبلغ مائة ألف درهم، والثاني عدد 5765511، الذي يحمل مبلغ خمسين ألف درهم، قد بتت فيها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا بتاريخ 06/05/1998 في الملف الجنحي عدد 3438/98 والذي أصبح باتا بعد أن رفض المجلس الأعلى طلب النقض بشأنه، ولم ترفع الدعوى المدنية المقدمة من طرف المؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية، إلا خلال سنة 2001 بعد أن تمت متابعة الطاعن بجنحة إصدار شيكات أخرى ضمنتها النيابة العامة الوقائع المتعلقة بالشيكين المشار إليهما أعلاه، موضوع الحكم بمبالغهما رغم سبقية البت في الدعوى العمومية بشأنهما، الأمر يشكل خرقا جوهريا لمقتضيات الفصل 12 من القانون المذكور.
كما أن الطالب دفع أمام المحكمة ابتدائيا بكون المطالب المدنية التي تقدمت بها شركة بولبيلي في مواجهته لا يمكن قبولها مسطريا لعدم توجيهها ضد المسؤول المدني شركة بوزاج أكادير، باعتبارها مدينة، لكون العارض إنما سحب الشيكين موضوعي الإدانة، الأول رقم 423905، الحامل لمبلغ عشرين الف درهم، والثاني رقم 212698 الحامل لمبلغ عشرين ألف درهم، في اسمها، باعتبارها مسيرا لها، غير أن المحكمة قضت للمطالبة بالحق المدني المذكورة بتعويض في ألفي درهم في مواجهته في حين أن الشركة الساحبة هي التي يجب عليها الوفاء، وقد دفع بضرورة إدخالها كمسؤولة مدنيا، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، وقبلت تلك المطالب، مما يعتبر معه ذلك نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، إلى جانب الخرق الجوهري لمقتضيات الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه بالنقض والإبطال.
بناء على الفصل 12 من قانون المسطرةى الجنائية.
حيث ينص هذا الفصل على أنه : « إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجرية ».
وحيث إنه من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن بشأن الشيكين عدد 0661097، الحامل لمبلغ مائة ألف درهم وعدد 5765511، الحامل لمبلغ خمسين الف درهم، وحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في هذا الصدد بعلة سبقية البت فيها، علل ذلك بالقول: « وحيث إن هذه المحكمة وجدت نفسها في نازلة الحال وفي إطار الدعوى المدنية التابعة على وجه الخصوص وجها لوجه مع مقتضيات المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها ما يلي (إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجرية) ـ وحيث يتضح من صياغة المادة المذكورة أن ما اشترطته هذه الأخيرة وهو نظر الدعويين معا من طرف المحكمة الزجرية قبل سقوط الدعوى العمومية واستمرار الحال أيضا ـ وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه ونظرا لأحقية الشركة المستفيدة من استرداد قيمة الشيكين موضوع الدفع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الصدد سواء من حيث أداء القيمة المالية المحددة في مبلغ (150.000) درهم وكذا مبلغ التعويض المحدد ابتدائيا في مبلغ (5.000) درهم » في حين أن بقاء المحكمة الزجرية مختصة بالنزر في الدعوى المدنية التابعة مشروط بكون الوقائع المسقطة للدعوى العمومية يتعين أن تقع وقت نظر المحكمة في الدعويين معا العمومية والمدنية، أما إذا وقعت حوادث مسقطة للدعوى العمومية قبل ذلك ـ كما هو الشأن في نازلة الحال بالنسبة للشيكين المشار غليهما أعلاه ـ فإن المحكمة الزجرية لا تكون مختصة بالنظر في البت في الدعوى المدنية التابعة، لأن الأساس الذي تقوم عليه هذه الأخيرة لم يعد قائما أمام هذه المحكمة، علما أن الدعوى العمومية بشأن الشيكين عدد 0661097 والحامل لمبلغ مائة ألف درهم، وعدد 5765511، الحامل لمبلغ خمسين ألف درهم قد صدر فيهما الحكم الابتدائي بتاريخ 6/5/1998 في الملف الجنحي عدد 666/98 وتم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 30/6/1998 في الملف الجنحي عدد 3438/98 والذي أصبح باتا بعد أن رفض طلب نقضه، ولم تقدم المطالبة بالحق المدني المؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية مطالبها المدنية المتعلقة بالشيكين المشار إليهما أعلاه إلا بعد ما تمت متابعة الطاعن من جديد من أجل جنحة إصدار شيكات أخرى بمقتضى مسطرة جديدية أنجزت تحت عدد 4710/ ش ق بتاريخ 15/8/2001 واشير فيها إلى الشيكين المذكورين، والحال أن الطاعن قد سبق أن أدين من أجلهما كما تمت الإشارة إلى ذلك، ولم تقدم إذ ذاك اية مطالب مدنية في مواجهته، وهو ما يعني أن شرط الارتباط الذي يفرضه الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية غير متوفر في نازلة الحال، ولذلك فإن القرار المطعون فيه بقبوله الدعوى المدنية والحال لما ذكر يكون قد خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل المذكور.
وحيث إنه من جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه إلى محضر الجلسة وباقي وثائق الملف يتبين منها أن الطاعن دفع بكون المطالب المدنية التي تقدمت بها شركة بولبيلي ضده لا يمكن قبولها مسطريا لعدم توجيهها ضد المسؤول المدني وهو شركة بوزاج أكادير والتي تصرف لفائدتها كوكيل، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا، علما أن عدم الجواب على دفع أثير بشكل صحيح وتضمنته تنصيصات القرار المطعون فيه يعد نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور معرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن طلب النقض ينحصر في الدعوى المدنية التابعة مما يتعين معه التصريح بنقضه جزئيا فيما يخص الدعوى المدنية وحدها دون غيرها.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث ما ورد في باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/10/2001 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 7766/01 نقضا جزئيا فيما يخض ما قضى به على الطاعن من مطالب مدنية فقط، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبأنه لا حاجة إلى استخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الإبراهيمي رئيسا والمستشارين: عبد الله السيري وإبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002
15749
Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
04/04/2002
Retrait d'un bien, Argumentation factuelle, Argumentation juridique, Atteinte à la possession, Changement de serrure, condamnation, Décision motivée, Déclarations des parties, Dépossession d'autrui, Documents produits, Droit de disposition, Droit de jouissance, appréciation des preuves, Droit de possession, Droit de rétablissement, Motivation suffisante, Possession légale, Possession légale ou illégale, Pouvoir discrétionnaire de la Cour, Preuve testimoniale, Propriété immobilière, Protection de la possession, recours en cassation, Restitution de l’état antérieur, Droit de propriété, Action possessoire
15860
CCass,12/06/2002,727/11
Cour de cassation
Rabat
12/06/2002