Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,13/02/2002,138/11

Réf : 15922

Identification

Réf

15922

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

138/11

Date de décision

13/02/2002

N° de dossier

17720/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 374 - Dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Lorsque le prévenu formule opposition à l'encontre d'une décision et assiste à l'audience, la décision frappé d'opposition est annulé de plein droit et les parties se retrouvent dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant son prononcé et déclenche à nouveau l'action publique et l'action civile. Viole les dispositions de l'article 374 du code de procédure pénale et doit être cassé l'arrêt qui se contente de statuer aprés opposition sur l'action publique et ommet de statuer sur l'action civile. .    

Résumé en arabe

ان تعرض المتهم وحضوره للمناقشات يبطل القرار الغيابي ويعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا  عليها قبل صدوره وينشر الدعوى من جديد بشقيها العمومية والمدنية التابعة وان المحكمة لما ناقشت تعرض المتهم في حدود الدعوى العمومية دون مناقشة المقتضيات المدنية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 374 من قانون م ج وعرضت قرارها للنقض

Texte intégral

قرار عدد 138/11 بتاريخ 13/2/2002، ملف جنحي عدد 01/17720 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التامين أكسا للتأمين المغربي بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 3/3/2001 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بواسطة الأستاذ القادري والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 29/02/2001 في الملف الجنحي سير عدد 3025/00 والقاضي بعد التعرض بقبول تعرض عبد العالي التازي بصفته متهما وعدم قبوله بصفته مسؤولا مدنيا. وفي الموضوع: في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الغيابي والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي في مقتضياته الزجرية القاضي بمؤاخذة الظنين من اجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامات نافذة مجموعها تسعمائة درهم. إن المجلس بعد أن تلت السيدة المستشارة السعدية الشياظمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد بوشعيب المعمري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل والأساس القانوني وخرق الفصل 347 من قانون م ج، ذلك أن القرار المتعرض عليه صدر غيابيا في حق المتعرض وتبنت شركة التأمين الطاعنة التعرض المقدم من طرف مؤمنها لمناقشة الدعوى من كل جوانبها وبما أن تعرض المتهم ينشر الدعوى بشقيها العمومية والمدنية ويبطل القرار للتعرض عليه من كل جوانبه فان محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بعدم قبول تعرض عبد العالي التازي بصفته مسؤولا مدنيا وقبوله بصفته متهما تكون قد ركزته على غير أساس فجاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض. بناء على الفصل 374 من قانون م ج الذي ينص على أن التعرض المقدم من طرف المتهم يبطل الحكم الصادر غيابيا وكذا بعض مقتضياته التي تكون قد بت فيها في طلب المطالب بالحق المدني. حيث تبين صحة ما نعاه الفرع من الوسيلة ذلك ان تعرض المتهم وحضوره للمناقشات يبطل القرار الغيابي ويعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا  عليها قبل صدوره وينشر الدعوى من جديد بشقيها العمومية والمدنية التابعة وان المحكمة لما ناقشت تعرض المتهم في حدود الدعوى العمومية دون مناقشة المقتضيات المدنية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. ولأجله وبصرف النظر عن باقي الفروع من الوسيلة قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 28-2-2001 في الملف الجنحي عدد 3025/00 وبإحالة الملف عل نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة عنتر رئيسة والسادة المستشارين الشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط محمد المجداوي.