Application de la loi pénale dans le temps : La sanction pécuniaire nouvelle plus douce s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur (Cass. crim. 2002)

Réf : 15929

Résumé en français

En vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, la Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant condamné le tireur d’un chèque de garantie à une amende fondée sur la loi ancienne, alors que l’arrêt était rendu sous l’empire du nouveau Code de commerce.

La haute juridiction retient que le régime de l’amende prévu par l’article 316 de ce code est objectivement plus favorable au prévenu que celui de l’article 544 du Code pénal antérieur. Par conséquent, la méconnaissance de l’article 6 du Code pénal, qui impose l’application du texte le plus clément, prive la décision de sa base légale et entraîne sa cassation.

Résumé en arabe

شيك بدون رصيد – تحديد الغرامة – القانون الواجب التطبيق ( الفصل 316 من ق ت وليس الفصل 544 من ق ج )
القانون الجديد لمدونة التجارة ينص على عقوبة الغرامة في حديها الادنى والاقصى في 2000 درهم الى 10000 درهم على الا تقل عن 25 % من مبلغ الشيك او مبلغ الخصاص، وتبعا لذلك فان القانون الاصلح للمتهم هو القانون الجديد عملا بمقتضيات الفصل 6 من القانون الجنائي.

Texte intégral

قرار 1333 –  بتاريخ 5/6/2002 – ملف جنحي 4069/99

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذين محمد المعروفي وعبد القادر البقيوي المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع امام المجلس الاعلى .

في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وخاصة الفصل 6 من ق م ج الذي ينص على انه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول من ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشانها يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم، وانه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح بانه ادان الطاعن طبقا لمقتضيات الفصل 544 من ق ج الذي ينص على ان لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك. وان هذه الادانة وقعت بعد صدور القانون رقم  95-15 المتعلق بمدونة التجارة والتي نص في فصله 3/6 على معاقبة كل شخص قام عن علم بقبول او تظهير شيك  بشرط ان لا يستخلص فورا وان يحتفظ به على سبيل الضمان بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة بين 2000 درهم 10000 درهم  دون ان تقل قيمتها عن 25 % من مبلغ الشيك او من الخصاص، وان الغرامة المدان بها الطاعن بمقتضى القرار المطعون فيه تفوق بكثير الغرامة المحددة في الفصل 316 من ق ت وانه طبقا لمقتضيات الفصل 6 من ق ج فان الاصلح للطاعن فيما يخص الغرامة هو ما تم التنصيص عليه في الفصل 316 من ق ت الشيء الذي كان على القرار المطعون فيه تطبيق هذا النص بدل اقرار الغرامة المحكوم بها ابتدائيا وهي 30000 درهم. وان القرار المطعون فيه بعمله هذا يكون قد خالف مقتضيات الفصلين 6 من ق ج  و316 من مدونة التجارة مما يجعله عرضة للنقض.

بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث انه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من  الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا، وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.

بناء على الفصل 6 من القانون الجنائي الذي ينص على انه  » في حالة وجود  عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي  بشانها يتعين تطبيق القانون الاصلح  للمتهم ».

وحيث يتجلى من وثائق الملف ومن الاطلاع على الشيك موضوع المتابعة انه لا يحمل تاريخ انشائه وان تقديمه الى البنك المسحوب عليه قصد استخلاص قيمته كان بتاريخ 2/7/91 في ظل القانون القديم، وان المتابعة من قبل النيابة العامة قد تمت بتاريخ 11/11/91 ادين الطاعن على اثرها ابتدائيا وتم تاييد الحكم حسب القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/11/98 في ظل القانون الجديد اعتبار الى ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16/11/98 أي في وقت اصبحت فيه مدونة التجارة قابلة للتطبيق ابتداء من 3/10/97.

حيث ان مقتضيات الفصل 316 من مدونة التجارة حددت الغرامة من 2000 الى 10000 درهم على ان لا تقل عن 25 % من مبلغ الشيك او من الخصاص وباعتبار ان النص القانوني الجديد قد  اشار الى الغرامة بحديها الاقصى والادنى على اساس ان لا تقل عن 25 % من قيمة الشيك او من الخصاص،  وان  الشيك  في نازلتنا يحمل مبلغ 000 30 درهم وان القرار المطعون فيه قضى بهذا المبلغ في حين ان 25 % منه لا يتجاوز 7500 درهم، وما دام ان القانون القديم (544) يحدد الغرامة بمبلغ الشيك فانه بالمقارنة بين القانونين يتبين ان القانون الاصلح لتطبيقه على المتهم الطاعن هو الفصل 316 من مدونة التجارة وهو القانون الجديد.

وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لمقتضيات الفصل 6 من القانون الجنائي لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.

قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16/11/98 في القضية الجنحية ذات العدد 5277/98 وباحالة القضية رعيا لمصلحة الاطراف ولحسن سير العدالة على نفس  المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وجعل الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيسا والسادة المستشارين : فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة والحسن العوادي والطيب معروفي ومحمد  جبران وبمحضر المحامي العام امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale