Réf
15929
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1333
Date de décision
05/06/2002
N° de dossier
4069/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
نقض وإبطال, Cassation, Chèque de garantie, Comparaison des peines, Défaut de base légale, Loi pénale plus douce, Motivation des décisions, Principe de la loi la plus favorable au prévenu, Application de la loi dans le temps, Rétroactivité in mitius, تطبيق القانون في الزمان, شيك على سبيل الضمان, غرامة, قانون أصلح للمتهم, مدونة التجارة, مقارنة بين القانونين, نقصان التعليل, Succession de lois pénales, Amende
Source
Revue : مجلة القضاء والقانون | N° : 146 | Page : 149
En vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, la Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant condamné le tireur d’un chèque de garantie à une amende fondée sur la loi ancienne, alors que l’arrêt était rendu sous l’empire du nouveau Code de commerce.
La haute juridiction retient que le régime de l’amende prévu par l’article 316 de ce code est objectivement plus favorable au prévenu que celui de l’article 544 du Code pénal antérieur. Par conséquent, la méconnaissance de l’article 6 du Code pénal, qui impose l’application du texte le plus clément, prive la décision de sa base légale et entraîne sa cassation.
شيك بدون رصيد – تحديد الغرامة – القانون الواجب التطبيق ( الفصل 316 من ق ت وليس الفصل 544 من ق ج )
القانون الجديد لمدونة التجارة ينص على عقوبة الغرامة في حديها الادنى والاقصى في 2000 درهم الى 10000 درهم على الا تقل عن 25 % من مبلغ الشيك او مبلغ الخصاص، وتبعا لذلك فان القانون الاصلح للمتهم هو القانون الجديد عملا بمقتضيات الفصل 6 من القانون الجنائي.
قرار 1333 – بتاريخ 5/6/2002 – ملف جنحي 4069/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذين محمد المعروفي وعبد القادر البقيوي المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع امام المجلس الاعلى .
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وخاصة الفصل 6 من ق م ج الذي ينص على انه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول من ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشانها يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم، وانه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح بانه ادان الطاعن طبقا لمقتضيات الفصل 544 من ق ج الذي ينص على ان لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك. وان هذه الادانة وقعت بعد صدور القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة والتي نص في فصله 3/6 على معاقبة كل شخص قام عن علم بقبول او تظهير شيك بشرط ان لا يستخلص فورا وان يحتفظ به على سبيل الضمان بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة بين 2000 درهم 10000 درهم دون ان تقل قيمتها عن 25 % من مبلغ الشيك او من الخصاص، وان الغرامة المدان بها الطاعن بمقتضى القرار المطعون فيه تفوق بكثير الغرامة المحددة في الفصل 316 من ق ت وانه طبقا لمقتضيات الفصل 6 من ق ج فان الاصلح للطاعن فيما يخص الغرامة هو ما تم التنصيص عليه في الفصل 316 من ق ت الشيء الذي كان على القرار المطعون فيه تطبيق هذا النص بدل اقرار الغرامة المحكوم بها ابتدائيا وهي 30000 درهم. وان القرار المطعون فيه بعمله هذا يكون قد خالف مقتضيات الفصلين 6 من ق ج و316 من مدونة التجارة مما يجعله عرضة للنقض.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا، وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
بناء على الفصل 6 من القانون الجنائي الذي ينص على انه » في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشانها يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم ».
وحيث يتجلى من وثائق الملف ومن الاطلاع على الشيك موضوع المتابعة انه لا يحمل تاريخ انشائه وان تقديمه الى البنك المسحوب عليه قصد استخلاص قيمته كان بتاريخ 2/7/91 في ظل القانون القديم، وان المتابعة من قبل النيابة العامة قد تمت بتاريخ 11/11/91 ادين الطاعن على اثرها ابتدائيا وتم تاييد الحكم حسب القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/11/98 في ظل القانون الجديد اعتبار الى ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16/11/98 أي في وقت اصبحت فيه مدونة التجارة قابلة للتطبيق ابتداء من 3/10/97.
حيث ان مقتضيات الفصل 316 من مدونة التجارة حددت الغرامة من 2000 الى 10000 درهم على ان لا تقل عن 25 % من مبلغ الشيك او من الخصاص وباعتبار ان النص القانوني الجديد قد اشار الى الغرامة بحديها الاقصى والادنى على اساس ان لا تقل عن 25 % من قيمة الشيك او من الخصاص، وان الشيك في نازلتنا يحمل مبلغ 000 30 درهم وان القرار المطعون فيه قضى بهذا المبلغ في حين ان 25 % منه لا يتجاوز 7500 درهم، وما دام ان القانون القديم (544) يحدد الغرامة بمبلغ الشيك فانه بالمقارنة بين القانونين يتبين ان القانون الاصلح لتطبيقه على المتهم الطاعن هو الفصل 316 من مدونة التجارة وهو القانون الجديد.
وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لمقتضيات الفصل 6 من القانون الجنائي لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16/11/98 في القضية الجنحية ذات العدد 5277/98 وباحالة القضية رعيا لمصلحة الاطراف ولحسن سير العدالة على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وجعل الصائر على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيسا والسادة المستشارين : فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة والحسن العوادي والطيب معروفي ومحمد جبران وبمحضر المحامي العام امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط شكيب الزياني.
33935
Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2022
52721
Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
03/07/2014
53043
Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016