Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,29/05/2002,1272/6

Réf : 15918

Identification

Réf

15918

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1272/6

Date de décision

29/05/2002

N° de dossier

17215/95

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 316 - Dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises

Source

Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة | Page : 115

Résumé en français

En vertu des dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 3 du code pénal, il n'y a pas d'infraction ni de sanction sans texte. L'arrêt attaqué qui a condamné l'appelant pour l'infraction d'acceptation d'un chèque sans provision n'a toujours pas acquis l'autorité de la chose jugée au titre de l'action publique en raison du pourvoi en cours en vertu de l'article 644 du Code de Procédure Pénale. Cet arrêt bien qu'ayant été rendu en application du code pénal et du dahir de 1939 relatif au chèque qui incriminaient cette infraction, le code de commerce ayant abolit cette infraction a pris effet durant la procédure du pourvoi, ce qui interdit à la Cour de poursuivre l'appelant pour acceptation de chèque sans provision et qui conduit à la cassation de l'arrêt. Doit être cassé l'arrêt qui a considéré que "l'action civile déclenchée par l'appelant contre l'accusé principal ne peut être retenue étant donné qu'il a accepté les chèques en ayant connaissance qu'ils sont sans provision, qu'il s'est de ce fait lui-même causé un préjudice, ce qui conduit au rejet de la demande d'indemnisation", dés lors que le code de commerce a supprimé l'infractionde d'acceptation de chèque de garantie.

Résumé en arabe

انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون وفق ما يقضي به الفصل 10 من الدستور و3 من القانون الجنائي. ان القرار المطعون فيه الذي ادان الطاعن من اجل جريمة قبول تسلم شيكات بدون رصيد لا زال لم يكتسب بعد قوة الشيء المفضي به بصفة نهائية في جانبه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية باعتباره محل طعن بالنقض وفق احكام الفصل644 من قانون المسطرة الجنائية، وانه وان صدر في ظل القانون الجنائي وقانون 1939 المتعلق بالشيك المعاقبين للفعل المذكور،فان صيرورة مدونة التجارة التي رفعت عن الفعل المذكور الصفة الاجرامية، نافذة المفعول اثناء مرحلة النقض تمنع مؤاخذة المتهم الطاعن من اجل فعل قبول تسلم شيكات بدون رصيد وهذا يستوجب نقض القرار المطعون فيه من هذا الجانب.  ان الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من طالب النقض ضد المتهمة الرئيسية المحكوم بردها بعلة " ان الطاعن قبل الشيكات وهو عالم بانها بدون رصيد فانه قبل هذه الوضعية التي اضرت به ويكون بذلك هو الذي اضر بنفسه مما يتعين معه رفض التعويض المعنوي" اصبحت بعد صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول مرفوعة من ضحية مطالب بالحق المدني ضد متهمة لم توفر المؤونة اثناء التقديم فلم يبق للعلة المذكورة مبرر فتكون الدعوى المذكورة خاضعة للقواعد المطبقة في مثل هذه النوازل وتتاثر بمال الدعوى العمومية المقامة ضد المتهمة الرئيسية مما يستوجب نقض القرار الصادر في الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من لدن الطاعن ضد المتهمة المذكورة.

Texte intégral

حكم رقم : 1272/6 - بتاريخ : 29/5/2002 ـ ملف جنحي رقم : 17215/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. الوقائع بناء على طلب النقض المرفوع من طرف سلاوي يوسف  بصفته  متهما  ومطالبا  بالحق  المدني بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الأستاذ بوعلو بتاريخ سابع شعبان 1415 الموافق  تاسع يناير 1995 لدى كتابة  الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن  المحكمة  المذكورة  في  القضية  عدد : 1494/94 بتاريخ ثلاثين شعبان1415 الموافق ثاني يناير 1995 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي  المحكوم  عليه  بمقتضاه  من  اجل جريمة قبول تسلم الشيكات بدون رصيد بعد تكييف الأفعال من جريمة قبول شيكات على وجه الضمان  بستة  اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة بقيمة الشيكات 139.000 درهم نافذة في حدود 60.000 درهم والباقي موقوف التنفيذ والحكم له بمبلغ الشيكات 1399.000 درهم تؤديه له المتهمة ليلى الشفشاوني وبرفض طلب التعويض، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على اربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد بوعلو المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. بناء على قرار احالة القضية عدد 17197/95 على غرفتين الصادر بتاريخ 7 رمضان 1421 الموافق4 دجنبر2000 تحت عدد50 وتعيين السيد الرئيس الأول الغرفة التجارية (القسم الأول) كغرفة مضافة إلى الغرفة الجنائية (القسم السادس) المعروضة عليها القضية. وبناء على الامر بتعيين القضية بجلسة 29 مايو2002 وتبليغ ذلك إلى جميع المترافعين، بعدان تلا السيد المستشار الحسن العوادي التقرير المكلف به في القضية وبعد الانصات إلى السيد امحمد الحمداوي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، في شان الدعوى العمومية : فيما يخص وسيلة النقض المثارة من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام. بناء على الفصول 10 من الدستور و3 و5 من القانون الجنائي و644 من قانون المسطرة الجناية والمواد 316 و733 و735 من مدونة التجارة... حيث يستخلص من تلك الفصول " ان فعل تسلم شيك بدون رصيد ( الفصل 543 من القانون الجنائي)، رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة وان لذلك اثرا رجعيا ولو على ما فصل فيه الحكم النهائي غير المنفذ بصفة كاملة تبعا للفصل5 من القانون الجنائي ـ بتجريم الفعل تطبيقا للقانون الجاري به العمل وقت النطق به الذي هو الفصل543 من القانون الجنائي، وذلك اثر صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول منذ 3 اكتوبر1997 الذي هو نهاية السنة من تاريخ نشرها الواقع بتاريخ 3 اكتوبر1996 تبعا للمادة 735 من المدونة والتي نسخت احكام القوانين السابقة وفي هذا الخصوص تبعا للمادة 733 منها. وانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون وفق ما يقضي به الفصل10 من الدستور و3 من القانون الجنائي. وحيث ان القرار المطعون فيه الذي ادان الطاعن من اجل جريمة قبول تسلم شيكات بدون رصيد لا زال لم يكتسب بعد قوة الشيء المفضي به بصفة نهائية في جانبه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية باعتباره محل طعن بالنقض وفق احكام الفصل644 من قانون المسطرة الجنائية، وانه وان صدر في ظل القانون الجنائي وقانون 1939 المتعلق بالشيك المعاقبين للفعل المذكور،فان صيرورة مدونة التجارة التي رفعت عن الفعل المذكور الصفة الاجرامية، نافذة المفعول اثناء مرحلة النقض تمنع مؤاخذة المتهم الطاعن من اجل فعل قبول تسلم شيكات بدون رصيد وهذا يستوجب نقض القرار المطعون فيه من هذا الجانب. وحيث انه نتيجة لذلك لم يبق لمحكمة الموضوع ما تبت فيه في جوهر الدعوى العمومية بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 604 من قانون المسطرة الجنائية فالنقض في هذه الحالة يكون بدون احالة. فيما يخص الفرع الأخير بشان الدعوى المدنية التابعة من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 543 من القانون الجنائي ذلك ان القرار المطعون فيه لم يبرز باي تعليل سليم وبما فيه الكفاية العناصر المكونة لجريمة قبول تسلم شيك ليس له رصيد قابل للتصرف التي ادان من اجلها الطاعن من غير أساس وحرمه من التعويض عن عدم استفادته واستغلاله لقيمة الشيكات وما ترتب عنه مما يعرض للنقض. حيث ان الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من طالب النقض ضد المتهمة الرئيسية المحكوم بردها بعلة " ان الطاعن قبل الشيكات وهو عالم بانها بدون رصيد فانه قبل هذه الوضعية التي اضرت به ويكون بذلك هو الذي اضر بنفسه مما يتعين معه رفض التعويض المعنوي" اصبحت بعد صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول مرفوعة من ضحية مطالب بالحق المدني ضد متهمة لم توفر المؤونة اثناء التقديم فلم يبق للعلة المذكورة مبرر فتكون الدعوى المذكورة خاضعة للقواعد المطبقة في مثل هذه النوازل وتتاثر بمال الدعوى العمومية المقامة ضد المتهمة الرئيسية مما يستوجب نقض القرار الصادر في الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من لدن الطاعن ضد المتهمة المذكورة. وحيث انه مراعاة لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة ينبغي احالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن الوسائل المستدل بها على النقض بخصوص الدعوى العمومية. قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه  بدون احالة في جانبه الزجري، وباحالة القضية في الجانب المدني على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وبرد الوديعة لمودعها وبالصائر على المطلوبة في النقض، كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أو بطرته. وبه صد القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة : محمد بناني رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) بصفته رئيسا، ومحمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية (القسم السادس)، وعبد اللطيف مشبال رئيس غرفة والحسن العوادي مقررا، ومحمد جبران، وفاطمة الزهراء عبدلاوي،وحمو المالكي، والباتول الناصري  وزينب التكلانتي  وعبد الرحمان المصباحي وبحضور ممثل النيابة العامة امحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني