Réf
15896
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1073
Date de décision
07/05/2003
N° de dossier
13621/13619/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Saisie de deux juridictions différentes, Crimes et délit contre les biens, Conflit de compétence
Source
Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف
Faits et parties identiques mais soumis à deux juridictions différentes en même temps.
La chambre pénale de la Cour Suprême se prévaut alors des articles 263 et 264 du Code de Procédure Pénale pour préciser que la compétence revient au tribunal qui a pu en être retenu suite aux poursuites du Procureur du Roi du Tribunal de première instance.
Le juge d’instruction devra alors se dessaisir de l’affaire pour éviter des jugements contradictoires.
تنازع الاختصاص, متابعة أمام محكمة ابتدائية, إجراء تحقيقي أمام محكمة الاستئناف, وقائع وأطراف واحدة
الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى إذا كان النزاع يتعلق بوقائع واحدة ، وبين نفس الأطراف ، ومعروضة على جهتين قضائيتين مختلفتين في أن واحد فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تضع حدا لتنازع الاختصاص عملا بمقتضيات الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية
تكون الهيئة القضائية التي وضعت يدها على القضية بعد إجراء المتابعة من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هي المختصة للنظر في كل ما يثار من دفوع شكلية أو موضوعية، مما يقتضي تخلي قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف عن التحقيق في الوقائع المشابهة مخافة من صدور أحكام متناقضة.
القرار عدد 1073، الصادر بغرفتين بتاريخ 7 ماي 2003، الملف الجنائي 13621/13619/2002
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
وضم الملفين لارتباطهما وإصدار قرار واحد فيهما.
بناء على الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث يستفاد من وثائق الملف وبما ورد بالعريضة المرفوعة أنه بتاريخ 6 دجنبر 2001 تقدم دفاع السيد محمد لخضر بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء يعرض فيها أن السيدة شواد ليلى سلمت للسيد لخضر سعيد شيكات بمبلغ 10.000.000 درهم وأنه سلمها للسيدة أمال بنتهيلة بحضور الشاهدة كاكون لتودعها بحسابه بالدار البيضاء في اليوم الموالي إلا أنها لم تفعل وتبين له فيما بعد أنها أتلفت الشيكات المذكورة مما دفعه إلى اتهامها بخيانة الأمانة وإتلاف وثيقة بنكية. وأن النيابة العامة بابتدائية أنفا المذكورة تابعت كل من أمال بنتيلة وليلى شواد وسعيد لخضر وأحيلوا على القضاء في الملف الجنحي التلبسي عدد 3196/01/2001 والذي أدرج بجلسة 23/5/2002 ومنها جلسة 20/7/2002. وأن نفس دفاع السيد محمد سعيد لخضر تقدم بشكاية بتاريخ 28/3/2002 تحت عدد 243/ ش/ 2002 إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط وهي تتضمن نفس الوقائع وتتحدث عن نفس الأفعال فتقرر فيها دون الاهتمام بالوثائق المدلى بها للنيابة العامة التي تخبرها بوجود مسطرة رائجة أمام ابتدائية أنفا بالدار البيضاء، بمتابعة كل من السيدة شواد ليلى ومحمد سعيد لخضر والسيدة أمال بنتهيلة والسيد وحيد السحاقي وأحالتهم على السيد قاضي التحقيق بمقتضى الملف رقم 126/02 غ 2 الذي أجرى بخصوصه الإستنطاق الابتدائي يوم 29/5/2002 ليتأخر التحقيق التفصيلي إلى يوم 5/7/12 يوليوز 2002. وأنه تبعا لما ذكر فإنه من الثابت أن الأمر يتعلق وحسب الوقائع المسطرة في محاضر الشرطة المنجزة بناء على الشكايتين أن السيد محمد سعيد لخضر يشتكي ويزعم أنه مكن السيدة شواد ليلى من تنازلين عن شكايتين يخصان زوجته المغراوي نعيمة في مواجهة عابد كراكشو مقابل مبالغ مالية وأنه ائتمن السيدة أمال بنتهيلة على شيكات أتلفتهم هذه الأخيرة عن قصد وقد انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء بعد أن توصلت هي الأولى بالشكاية المذكورة أعلاه وتحريك المتابعة بخصوص الوقائع المعروضة على النيابة العامة يضع حدا لأي إمكانية لتحريك متابعة ثانية بخصوص نفس الوقائع لأن المتهم لا يتابع من أجل نفس الأفعال مرتين، وأن الضحية الذي يعتبر أنه كان ضحية نصب يمكنه التقدم بدفع الاختصاص النوعي أمام القضاء المرفوعة إليه القضية وهو المختص للنظر في الدفع . وأنه تبعا لذلك التمس دفاع الطالبتين قبول العريضة شكلا ومعاينة وقوع تنازع للاختصاص بين ابتدائية أنفا – الدار البيضاء والسيد قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط والقول والحكم بفصل الاختصاص والإبقاء على اختصاص المحكمة الابتدائية بأنفا – الدار البيضاء دون قاضي التحقيق بالرباط .
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق نجد أن السيد محمد سعيد لخضر رفع فعلا شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء يتهم فيها الطالبة بنتهيلة آمال بخيانة الأمانة وإتلاف وثيقة طبقا للفصلين 547 و592 من القانون الجنائي، ووجهت الشكاية إلى الضابطة القضائية بالمدينة المذكورة التي أجرت فيها بحثا تمهيديا أنجز في شأنه المحضر عدد 375/ ش . ق وتاريخ 23 يناير 2002 والذي قررت النيابة العامة المذكورة بناء عليه متابعة المسماة أمال بنتهيلة بجنحة خيانة الأمانة وتوبعت المسماة ليلى شواد بجنحة المشاركة في خيانة الأمانة وتوبع سعيد لخضر بجنحة قبول عن علم شيكات على سبيل الضمان وفتح لهذه المتابعات ملف جنحي تلبسي عدد 3196/ م ع /2002 واستدعي الجميع لجلسة 3/5/2002. والقضية تبعا لذلك معروضة على أنظار القضاة بالمحكمة المذكورة .
وحيث إن المسمى محمد سعيد لخضر وجه شكاية أخرى إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط سجلت تحت عدد 243/ ش /2002 وتاريخ 28/3/ تتضمن نفس الوقائع المذكورة بالشكاية الأولى موضحا أن المشتكى بها شواد ليلى قامت بجنحة المشاركة في خيانة الأمانة طبقا للفصلين 129 و547 من القانون الجنائي باعتبار أنه ائتمن أمال بنتهيلة على إيداع الشيكات بحسابه وجنحة إتلاف وثيقة طبقا للفصل 592 من القانون الجنائي باعتبار أن الشيكات المسترجعة تبين أنها بدون رصيد وإتلافها من طرف المشتكى بها وقد تملصت من الوفاء بالالتزام كما أن المشتكى بها حينما سلمت العارض شيكات بدون رصيد دون علمه وعلمت على استرجاعها بعد أن حصلت على تنازل لصالح زوجها تكون قد ارتكبت جنحة النصب للفصل 540 من القانون الجنائي. وألتمس فتح بحث في موضوع الشكاية وقد أنجز في شأن هذه الشكاية محضر شرطة عدد 1288/ج.ج./ش.ق.
وتاريخ 27/05/ا 2002 وأصدر السيد الوكيل العام للملك المذكور مطالبة بإجراء تحقيق بتاريخ 29/5/2002 ضد كل من 1) ليلى شواد و2) وحيد السحاقي و3) أمال بنتهيلة و4) لخضر سعيد لاقترافهم : جرائم إتلاف أوراق بنكية متضمنة ومنشئة لالتزامات وإصدار شيكات بدون مؤونة مع العلم بذلك والمشاركة والمساهمة في خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بشرط عدم استخلاصها فورا في حق الأولى والمشاركة في النصب والمشاركة والمساهمة في خيانة الأمانة في حق الثاني وإتلاف أوراق بنكية متضمنة ومنشئة لالتزام والمشاركة والمساهمة في خيانة الأمانة والمشاركة في الندب في حق الثالثة وقبول الشيك على سبيل الضمان في حق الرابح وفتح لهذه المطالبة الملف عدد 126/2002 لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف المذكورة الذي أنجز محاضر استنطاق ابتدائي في 29/5/2002 وحيث إنه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه فإن الأمر يتعلق بوقائع واحدة بين نفس الأطراف سطرها المطلوب في الطلب في شكايتين وجهها أمام جهتين قضائيتين في آن واحد، أي أن ما تعرض له فعل واحد معروض على جهتين قضائيتين في آن واحد ، وهو ما ينطق عليه ما هو منصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 263 من قانون المسطرة المدنية وحيث إن بقاء الوضع على الحالة المفصلة أعلاه يؤدي إلى صدور أحكام متضاربة حول واقعة وفعل واحد، وأن الجهة التي اختارها المطلوب في الطلب كانت هي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا – الدار البيضاء وأن الهيئة القضائية التي تنظر في القضايا الجنحية قد وضعت يدها على القضية بعد إجراء المتابعة من طرف السيد وكيل الملك المذكور وهي المختصة للنظر في كل ما يثار من دفوعات شكلية أو موضوعية ، وأن عرض الوقائع على جهة قضائية أخرى في شأنه أن يؤدي إلى صدور أحكام متضاربة مما يتوجب معه إناطة الاختصاص للنظر في الدعوى للمحكمة الابتدائية بأنفا – الدار البيضاء وتخلي السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن التحقيق في الوقائع المشابهة المرفوعة له مما يضح حدا لهذا التنازع في الاختصاص عملا بمقتضيات الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية
لهذه الأسباب
بعد ضم الملفين عدد 13621/1361902/02
– فإن المجلس وفصلا في تنازع الاختصاص يقضي بأن المحكمة الابتدائية بأنفا – الدار البيضاء هي المختصة للنظر في القضية المرفوعة أمامها من الطالبتين ليلى شواد وأمال بنتهيلة وبأن يتخلى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن التحقيق في الأفعال المعروضة عليه في شأنهما، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريح المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بغرفتين متركبة من السادة : عبد الوهاب عبابو رئيسا والطيب أنجار رئيس غرفة والمستشارين : الحسن الزايرات مقررا وحسن القادري وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وسعيد نظام ومليكة بن زاهير وبمحضر المحامي العام الأول السيد أحمد بنيوسف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002
15749
Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
04/04/2002
Retrait d'un bien, Argumentation factuelle, Argumentation juridique, Atteinte à la possession, Changement de serrure, condamnation, Décision motivée, Déclarations des parties, Dépossession d'autrui, Documents produits, Droit de disposition, Droit de jouissance, appréciation des preuves, Droit de possession, Droit de rétablissement, Motivation suffisante, Possession légale, Possession légale ou illégale, Pouvoir discrétionnaire de la Cour, Preuve testimoniale, Propriété immobilière, Protection de la possession, recours en cassation, Restitution de l’état antérieur, Droit de propriété, Action possessoire
15860
CCass,12/06/2002,727/11
Cour de cassation
Rabat
12/06/2002