Réf
15888
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1885/1
Date de décision
10/09/2003
N° de dossier
9440/03
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Base légale
Article(s) : 581 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Doit être cassé l’arrêt qui écarte les conclusions d’un rapport d’expertise médicale sans en avoir au préalable ordonné une nouvelle.
خبرة قضائية طبية ـ تصدي المحكمة لتفنيدها دون اللجوء إلى ذوي الخبرة (لا).
المحكمة حينما انبرت بنفسها إلى تفنيد واستبعاد ما خلصت إليه خبرة قضائية طبية في أمر يدخل في مسائل تقنية ورتبت عنها نتائج قانونية، دون أن تسترشد في ذلك بخبرة أخرى لذوي الاختصاص تأمر بها لتوضيح أمر لا تقوم فيه مقام الخبير، تكون قد بنت قضاءها على تعليل ناقص يوازي انعدامه، ويعرض قرارها للنقض والإبطال.
القرار عدد: 1885/1، المؤرخ في: 10/9/03، الملف الجنحي عدد: 9440/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث عن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية في الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل أو الخطأ فيه يوازي انعدامه.
حيث إن الطاعن أبزيك محمد بن أحمد أجريت عليه خبرة طبية نفسية لتحديد مسؤوليته بأمر من قاضي التحقيق، وجاء في هذه الخبرة المنجزة من طرف الدكتور النفساني سعيب أكردوح بالمستشفى النفسي بتطوان في 25 شتنبر 2002 أن الطاعن مصاب باختلالات شيزوفينية (الدهان) تدفعه إلى ارتكاب أفعال غير مفكر فيها وبالتالي يكون غير مسؤول عن أفعاله.
وحيث إن المحكمة عللت استبعادها لهذه الخبرة وبنت عليه نتائج قانونية تجاه الطاعن كالتالي: » حيث إن الخبرة القضائية المنجزة على المعني بالأمر وردت مجردة من التعليل الطبي سواء من حيث الفحص الطبي السريري وسيان بخصوص حالته النفسية ناهيكم عن عدد الجلسات التي خضع لها المصاب والتي على ضوئها استخلصت النتيجة المقررة في تقرير الخبرة ليتأتى الاطمئنان إليه من الناحية العلمية المحضة ».
« وحيث إنه علاوة عن ذلك، وعلى فرض أن ما ورد في تقرير الخبرة القضائية مؤسس تأسيسا طبيا سليما فالثابت علميا أن مرض الفصام أو انفصام الشخصية أو ما يسمى في التعبير الشعبي بازدواجية الشخصية (الشيزوفرينيا) وهو انطواء المريض على نفسه مترفعا تحت تيار التجول الذهني في عالم الخيال والوهم الاتساق بين المزاج والفكر وهو يتجسد عامة في اضطرابات فعلية حادة تتميز على الدوام بانفصال الشخصية المتمثلة في اضطراب التفكير وجود العاطفة لدى الشخص المصاب والانسحاب من الواقع الخارجي وفقدان الشخص انسجامه مع ذاته ومع المجتمع إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها لأن كلا الشخصيتين المتنافرتين لا تغيبان الإرادة والقدرة على التمييز لدى الشخص المصاب مما يظل معه مرضا نفسيا لا يرقى إلى مرتبة المرض العقلي لغاية ما تتفاقم حالة المصاب فتختل عملية تفكيره و يصبح غير قادر على الربط بين موضوعين متجانسين لاستخلاص نتائج جديدة من جراء الهلوسات السمعية أو البصرية أو الشمسية كظاهرة طبيعية بارزة لدى الفصاميين والذي قد تصل لدى الدهان والذي يعني نوعا من الجنون أو الهوس أو القيام بعمل عنيف أو إجباري ينعدم فيه سلطان الإرادة وتبرز فيه ثنائية الوجدان أو التناقض الوجداني الشيء الغير الوارد في الخبرة الطبية القضائية المنجزة على شخص المصاب ويظل من الناحية القانونية سليم العقا قادرا على التمييز وبالتالي مسؤولا شخصيا عن الجناية التي أقدم على اقترافها وفق ما تمليه مقتضيات الفصل 132 من القانون الجنائي مادام أنه لم يثبت من الناحية الطبية كونه كان وقت ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه في حالة يستحيل عليها معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لذلك في قواه العقلية تبعا لصريح الفصل 134 من القانون الجنائي ».
وحيث إن ما انبرت المحكمة إلى تفنيده في هذا التعليل الذي أفاض في تفسير المرض وأعراضه هو خبرة طبية نفسية منجزة من طرف طبيب نفسي مختص استنتجت أن مرض الطاعن يدفعه على ارتكاب أفعال غير مفكر فيها فهو لذلك غير مسؤول عن هذه الأفعال.
وحيث إن المحكمة حينما خلصت من تحليلها المذكور إلى القطع بأنه (لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم ـ أي المرض المذكور ـ المسؤولية أو ينقصها) دون أن تستند في ذلك إلى دليل علمي ناتج عن خبرة في أمر لا تقوم فيه مقام الخبير، كان عليها ـ عندما لم تقتنع بمضمون الخبرة المنجزة في مسألة علمية لا تدخل من ضمن اختصاصاتها وإمكانياتها ـ أن تأمر بخبرة طبية نفسية جديدة تسندها إلى طبيب أو مجموعة أطباء مختصين يزودونها بالرأي الطبي الأقرب إلى ما تراه صوابا، وتطمئن إليه في اتخاذ القرار المناسب.
وحيث إنها عندما استبعدت الخبرة الطبية المنجزة على الطاعن بتعليلها المنقول أعلاه وحالته ما ذكر، تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان في رابع فبراير 2003 في الملف الجنائي عدد: 68/03 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحين الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وبمحضر المحامية العامة السيدة خديدة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.