CCass,18/07/2007,1892/3

Réf : 16164

Identification

Réf

16164

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1892/3

Date de décision

18/07/2007

N° de dossier

20405/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Encourt la cassation pour atteinte aux droits de la défense la décision qui déclare irrecevable la demande de constitution de partie civile pour défaut de production du justificatif du paiement de la taxe judiciaire forfaitaire sans avoir notifié sommation préalable.

Résumé en arabe

يجب على المحكمة أن تشعر المطالب بالحق المدني بالإدلاء بما يفيد أداء الرسم الجزافي قبل أن تصرح بعدم قبول استئنافه وإلا اعتبر قضاؤها مسا بحقوق الدفاع يبرر النقض.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1892-3 ، الصادر بتاريخ: 18/7/2007، ملف جنحي عدد: 20405-06 باسم جلالة الملك بتاريخ 18/7/2007 أن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: المطالب بالحق المدني ح.د الطالب وبين:ع.ن  المطلوب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ح.د بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 31/05/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بواسطة ذ. فاهري مصطفى عن ذ.حسن باكو الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة المذكورة في القضية عدد 2391-1-06 بتاريخ 29/05/06 والقاضي بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي المحكوم على المطلوب ن.ع من اجل النصب وخيانة الأمانة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 30.000 درهم والحكم من جديد ببراءته منها وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن المجلس الأعلى بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد الحراق المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ.حسن باكو المحامي والمستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين 528 و530 ق م ج. وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب بواسطة الأستاذ الدرعي عبد الرحمان ومحمد. الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أن قول المحكمة بعدم قبول استئناف الطاعن لعدم أدائه الرسم الجزافي أمام هذه  المحكمة يكون معه قرارها مجانبا للصواب ومخالف لما نص عليه القانون بل كان عليها القول بعدم قبول رفع التعويض بخصوص مطالب الطاعن وان المحكمة كان عليها أن تنذر المستأنف بأدائه الرسم الجزافي ولما لم تفعل يكون قرارها غير معلل. بناء على الفصل 56 من ظهير 31-12-86 المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي. حيث انه بمقتضى الفصل 56 المذكور فانه يجب على المدعي بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط وإلا كانت دعواه غير مقبولة المبلغ المفترض انه ضروري لتسديد جميع مصاريف الإجراءات إذا رفع قضيته مباشرة إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. وحيث لئن كان إثبات حصول الإيداع المذكور يقع على عاتق المطالب بالحق المدني طالب الاستئناف فان مقتضيات الفصل 56 من الظهير المشار إليه أعلاه لا تشترط وجوب إرفاق وصل الأداء بطلب الاستئناف وإنما توجب إيداعه بكتابة الضبط على المحكمة وهي بصدد مراقبة انجاز هذا  الإجراء أن تتأكد عن طريق إشعار المستأنف بذلك وان اقتضى الحال إنذاره بإضافة وصل الأداء قبل أن  ترتب قضاءها في هذا الشأن. وحيث أن المحكمة عندما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لعدم أدائه الرسم الجزافي المذكور دون أن تشعره بوجوب تقديم دليل تكون بذلك قد مست بحقوق دفاعه وخرقت مقتضيات الفصل 56 من ظهير 18/2/87 وعرضت قرارها للنقض. وحيث أن طلب النقض مرفوع من المطالب بالحق المدني فان نقض القرار المطعون فيه ينحصر على مقتضياته المدنية. من اجله قضى بنقض إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 29/5/06 في القضية عدد 2391-1-06 فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبتحميل المطلوب الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة  العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيس والمستشارين: محمد الحبيب بنعطية، محمد بنرحالي ومحمد مقتاد ومحمد بن حم وبحضور المحامي العام السيد رشيد الحراق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale