Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/02/2009,319/7

Réf : 16225

Identification

Réf

16225

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

319/7

Date de décision

04/02/2009

N° de dossier

15938/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 108 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous  pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.  

Résumé en arabe

التقاط المكالمات الهاتفية - أجريت من طرف القضاء الأجنبي - يجوز قبولها. لا يوجد في القانون ما يمنع القضاء المغربي من الأخذ بعمليات التصنت عن طريق الاتصال الهاتفي المنجزة من طرف السلطة الأجنبية المختصة وبالمحاضر المنجزة بشأن تلك العمليات، طالما أن الهدف من هذا الإجراء هو الحيلولة دون اندثار وسائل الإثبات في مواجهة الفاعل أو المشبوه فيه؛ علما أن لقضاة الزجر كامل الصلاحية في تقدير مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليهم.

Texte intégral

القرار عدد 319/7، الصادر بتاريخ 4 فبراير 2009، في الملف عدد 15938/2008 باسم جلالة الملك في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني ذلك أن المتابعة تمت من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على إنابة قضائية من طرف القضاء الفرنسي وذلك بتنفيذ لاتفاقيات دولية وأن السيد قاضي التحقيق قام بالمتابعة دون أن يشير إلى المقتضيات التي تحيل مباشرة وصراحة إلى اعتماد تلك الاتفاقيات وأن المادة 221 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يجب أن يبين في الأوامر القضائية بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها. كما أن المادة 143 من نفس القانون تنص على أنه يجب أن يشار في أمر قاضي التحقيق إلى النصوص المطبقة على التهمة الشيء الذي لم يقم به قاضي التحقيق واستند بصفة أساسية على مضمون الإنابة القضائية. كما أن القرار الاستئنافي عندما علل عدم الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي تحيل على الاتفاقيات المذكورة بكون الإنابة القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي لم تكن سندا وحيدا للمتابعة وإنما اعتمد عليها كأساس لإجراء بحث قامت به الضابطة القضائية المغربية يكون تعليله تعليلا سيئا لأنه لا يكفي القول بأن الإنابة لم تكن سندا وحيدا للمتابعة دون توضيح ما هي الوسائل الأخرى التي اعتمد عليها مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة فإن ما ورد في الشق الأول من الوسيلة إنما هو موجه ضد الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق والذي ليس هو موضوع الطعن بالنقض، فضلا على أن مقتضيات المادتين 143 و221 من قانون المسطرة الجنائية والمحتج بهما في الوسيلة من طرف الطاعن لا تتعلق بأحكام الإنابة القضائية، ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع الوارد بالوسيلة بالرفض على اعتبار أن الإنابة القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي لم تكن سندا وحيدا لمتابعة العارض ومن معه بقدر ما كانت توطئة للضابطة المغربية للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها في مواجهة المذكورين وتحرير محاضر بما أنجزوه في شأنهم وهو ما يتطابق وأحكام المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا على أن المادة 715 من نفس القانون تجيز للقضاة المغاربة تنفيذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة مجتمعة: المتخذة أولاها من خرق القانون خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن متابعة العارض تمت بناء على تنصيصات الإنابة القضائية وأن النيابة العامة عجزت عن إحضار التسجيلات الصوتية التي اعتمدتها المحكمة كإثبات وحيد والتي على أساسها حكم عليه بسبع سنوات حبسا نافذا وأن عدم إحضار هذا الدليل الذي طالب به دفاع العارض يؤكد عدم حصول أي مناقشة حضورية في شأنه الشيء الذي يعد خرقا للمادة المذكورة التي تمنع على المحكمة بناء مقررها على حجج لم تناقش شفويا وحضوريا أمامها كما أن الحكم بالإدانة يجب أن يكون مبنيا على وقائع ثابتة وأدلة ملموسة الأمر الذي ينعدم في النازلة مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل والارتكاز على اعترافات ضمنية ذلك أن القرار المطعون فيه لإثبات وجود المكالمات الهاتفية وصحة ما ورد فيها ارتكز على واقعة إدانة أخ العارض خالد السعدي من أجل قضية تتعلق بالمخدرات في الخارج في حين أن الاعترافات في الميدان الجنحي ينبغي أن تكون واضحة ودقيقة ومتماسكة  ومتناسبة مع الوقائع وليس نتيجة افتراض فقط لأن أخ العارض المدان بفرنسا لم يسبق أن صرح بأن أخاه شاركه في عملية التهريب كما أن استنتاج وقوع عملية التهريب الدولي للمخدرات من تصنت هاتفي دام شهورا عديدة أمر غير مقبول في العمل القضائي لأن اللجوء إلى وسيلة التصنت هو للخروج من الغموض والشك والافتراض ثم إن العارض أنكر ما نسب إليه ولم يتم اعتقاله إلا بعد استنطاقه عدة مرات وبدون إثبات لواقعة التهريب الدولي للمخدرات لأن دراسة محتوى محاضر التصنت لم تثبت أي عملية تتعلق بالمخدرات وإنما أثبتت عملية المبادلة المالية بين العارض وعائلته والتي يمكن أن تكون في إطار خارج تنظيمات مكتب الصرف كما أن استنتاج المحكمة بأن استعمال المناظر الليلية أو G.P.S أو الزودياك من طرف مهندس معماري وهي ألفاظ غربية كل الغرابة عن مهنة الهندسة ودليل على ثبوت التهمة في حق العارض هو استنتاج في غير محله مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثالثتها من انعدام التعليل وارتكاز الحكم على محاضر تصنت غير موجودة ذلك أن القرار المطعون فيه نص في صفحته الخامسة والسادسة أن المتهم اعترف بوجود مكالمات بينه وبين أخيه لإيهام بعض الأشخاص بكونهما يتعاطيان التهريب بقصد استرجاع مبالغ مالية وأضاف القرار بأن هذا الاعتراف بوجود مكالمات مع أخيه خالد حول تهريب المخدرات يعتبر حجة قاطعة بكون المكالمات موجودة، في حين أن الأمر يتعلق بعملية تصنت دونت في محاضر من طرف الشرطة القضائية وبالتالي إن كانت موجودة فإنه كان فإنه كان ينبغي طرحها للنقاش في جلسة علنية ومناقشة محتواها خاصة وأن العارض عند مواجهته بذلك صرح بأن ما صدر عنه هو مجرد مسرحية غير حقيقية لإيهام بعض الأشخاص بعملية التهريب الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن حيث من جهة أولى فإنه لما كان قانون المسطرة الجنائية، بموجب المادة 108 منه يجيز لقاضي التحقيق وكذا للوكيل العام للملك بعد التماس هذا الأخير من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف إذا اقتضت ضرورة البحث إصدار الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها إذ تعلق الأمر بإنجاز عمليات تخص المخدرات أو غيرها من الأفعال المحظورة كما أوردتها المادة المشار إليها أعلاه على أن تحرر الجهة المعنية المختصة طبقا للمادة 111 من نفس القانون المذكور ما يمنع القضاء المغربي من الأخذ بعمليات التصنت عن طريق الاتصال الهاتفي المنجزة من طرف السلطة الأجنبية المختصة والمحاضر المحررة والمنجزة بشأن تلك العمليات طالما أن الهدف من هذا الإجراء كما ترمي إليه المادة 108 المشار إليها أعلاه هو الحيلولة دون اندثار وسائل الإثبات في مواجهة الفاعل أو المشبوه فيه وهو ما ينطبق على العارض في نازلة الحال. ومن جهة ثانية فإن لقضاة الزجر كامل الصلاحية في تقدير مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليهم ومن جملتها القرائن متى كانت هذه القرائن قوية وخالية من اللبس ومستمدة من وقائع ثابتة بيقين ولا تقبل إثبات العكس. وحيث إن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بع على العارض مبدئيا فقد عللت ذلك بما يلي: "حيث أنكر المتهم الأول جواد السعدي المنسوب إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي وخلال التحقيق الإعدادي وجدد إنكاره عند محاكمته أمام المحكمة الابتدائية وأمام هذه المحكمة وأن المتهم عند الاستماع إليه تمهيديا اعترف  بأنه صدرت منه مكالمات هاتفية مع أخيه خالد السعدي وهي المكالمات التي تم التقاطها وأوضح بأن تلك المكالمات ما كانت إلا لإيهام بعض الأشخاص الذين استولوا لأخيه على بعض المبالغ المالية بأن الأمر يتلق بصفقة مخدرات حقيقية سوف ترسل من المغرب إلى أخيه حتى يتمكن من استرجاع تلك المبالغ غير أنه تراجع عن هذا التصريح في باقي المراحل، وحيث إن اعتراف المتهم تمهيديا بصدور تلك المكالمات عنه في إطار محاولة لاسترجاع مبالغ مالية من أشخاص يتواجدون بالخارج يتضمن اعترافا ضمنيا بوجود تلك المكالمات وصحة ما ورد فيها وهو ما تؤكده الوثائق المتضمنة لها كما تؤكده واقعة إدانة أخيه خالد السعدي من أجل قضية تتعلق بالمخدرات في الخارج وكذلك تطابق رقمه الهاتفي مع الهاتف الصادرة منه تلك المكالمات والذي صرح بشأنه أنه يستعمله شخصيا ولا يستعمله غيره وكذا تطابق باقي أرقام هواتف باقي المتهمين كما تؤكده واقعة عدم وجود الأشخاص المزعومين على الطرف الأخر من الخط الهاتفي إذ أن المكالمات كانت متعددة وفي أوقات مختلفة يستحيل معها القول بأن تلك المكالمات كانت على سبيل التمثيل كما يؤكد صحتها التواجد الفعلي لباقي الأسماء الواردة فيها ووجود رابطة بينهم فالملقب "بجو" يتواجد فعلا ويعمل صيادا بالسعيدية وعمل بمقهى السعدي هناك، وحيث إنه إضافة لما ذكر فقد تخللت المكالمات الهاتفية المذكورة التي أجراها المتهم جواد السعدي مع أخيه خالد ذكر مجموعة من المصطلحات من قبيل "الزودياك المنظار الليلي وجهاز الاستدلال بواسطة الأقمار الاصطناعية "GPS"  وهي مصطلحات لأجهزة تجد أساس استخدامها للاتصال والاهتداء والتواصل ولا علاقة لها بالهندسة المعمارية مهنة المتهم المذكور، وحيث إن اجتماع القرائن أعلاه في حق المتهم جواد السعدي أدى إلى تكوين قناعة المحكمة بأن ما أدين به من أفعال ثابتة في حقه والحكم المستأنف حين انتهى إلى ذلك يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده" مما يتبين معه أن المحكمة قد درست القضية وناقشتها من جميع جوانبها على ضوء ما راج أمامها وأحاطت بظروفها والقرائن المحيطة بها والمشار إليها أعلاه والتي كونت بها بحكم سلطتها التقديرية أداة اقتناع بإدانة العارض والتي استخلصتها بيقين من المحاضر المنجزة بصفة قانونية في شأن الحوارات مع باقي المتهمين المتورطين في نفس القضية تبعا لعمليات التصنت التي أجرتها الشرطة القضائية الفرنسية والتي ناقشتها المحكمة حضوريا مع المتهم العارض عملا بأحكام المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وكل ذلك في إطار سلطتها في تقييم وسائل الإثبات وتقدير القرائن المستنبطة من الوقائع المعروضة عليها والثابتة لديها وهو ما لا رقابة عليه من طرف المجلس الأعلى الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا والوسائل الثلاث مجتمعة فيما اشتملت عليه على غير أساس. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد حكمة السحيسح رئيسة والمستشارون السادة: محمد رزق الله مقررا وزينب سيف الدين والطاهر الجباري ومحمد غازي السقاط وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale