Motivation des décisions et rejet de la rétractation : affirmation du pouvoir discrétionnaire administratif (Cass. adm. 2001)

Réf : 17835

Identification

Réf

17835

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1364

Date de décision

27/12/2001

N° de dossier

non précisé

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 375 - 379 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | Page : 537

Résumé en français

La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant.

La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exercé légalement, justifiant le rejet de la demande.

Résumé en arabe

ان انعدام التعليل الذي قصده المشرع في الفصل375 من قانون المسطرة المدنية واعتبره الفصل 379 من نفس القانون موجبا لاعادة النظر هو انعدام التعليل الكلي، اي عدم الجواب بالمرة عن وسيلة او دفع له تاثير على مسار النزاع.
الهميزي ضد مدير ادارة السجون

Texte intégral

قرار عدد 1364 – بتاريخ 27/12/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12 شوال 1422 موافق27/12/2001، ان الغرفة الإدارية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه :

و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها القرار المطلوب اعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11 ماي 2000 في الملف 1080/98 انه بمقال قدم في 1/8/97 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه المدعي الهميزي المهدي انه منذ 4/8/58 عين كمراقب مربي بالسجن الفلاحي بالعدير وفي7/6/76 رقي بالاختيار إلى رقيب رئيسي وفي 7/9/85 رقي إلى مدير مؤسسة من الطبقة الثانية، وبعدما استكمل عشر سنوات في اطاره هذا التمس ترقيته بالاختيار إلى الطبقة الاولى، فاجابه السيد مدير إدارة السجون ان ملفه سيعرض على انظار اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء بكتاب مؤرخ في 26/6/95 وانه تمت ترقية زميليه ابو تمام المختار والبطوي بوشعيب إلى الطبقة الاولى رغم انه اقدم منهما واعلى منهما. وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بأحقية المدعي في الترقية إلى مدير من الطبقة الأولى ابتداء من سنة 1996 وهو الحكم الذي تم الغاؤه بعد استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة وتصديا برفض الطلب من طرف القرار المطلوب اعادة النظر فيه.
حيث يعيب الطاعن القرار المطلوب اعادة النظر فيه بخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 375 منه والذي ينص على ان تكون قرارات المجلس الأعلى معللة ويشار فيها إلى النصوص القانونية وتتضمن لزاما.
المذكرات المدلى بها وان القرار المطعون فيه اختصر مراحل متعددة من حياة الطالب الإدارية مكتفيا بالقول بان للادارة في غياب أي انحراف سلطة تقديرية لاختيار من تريد في حدود المناصب المالية المقترحة دون ان يبين حدود هذه السلطة علما بان هذه السلطة ليست مطلقة وان المصلحة العامة تقتضي اعطاء كل ذي حق حقه، علما بان الطاعن تتوفر فيه جميع الشروط للترقي من اقدمية ونقط محصل عليها.
لكن حيث ان انعدام التعليل الذي قصده المشرع في الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية اعتبره الفصل 379 من نفس القانون موجبا لاعادة النظر هو انعدام التعليل الكلي، أي عدم الجواب بالمرة عن وسيلة أو دفع له تاثير على مسار النزاع والحالة ان الطاعن لا يتمسك بانعدام التعليل ولكن يقتصر على مناقشة العلل التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه الذي اورد انه في غياب أي انحرام في استعمال السلطة تكون للادارة السلطة التقديرية للاختيار بين المؤهلين لترقية من تراه جديرا بذلك في حدود المناصب المالية المفتوحة امامها وحيث ان طالب اعادة النظر الذي يخسر طلبه يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في الفصل407 من قانون المسطرة المدنية في حدها الأقصى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر وبان الغرامة أصبحت ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد احمد دينية ومحمد بورمضان وعبد الحميد سبيلا وعبد الرحمان جسوسي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif