Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/04/2011,274

Réf : 18090

Identification

Réf

18090

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

274

Date de décision

24/04/2011

N° de dossier

508/4/1/2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 80-149 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)

Source

Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض

Résumé en français

Si l'article 149 du code de recouvrement des créances publiques attribue la compétence au juge administratif pour connaître tout litige survenant à l'occasion de l'application de ce code, l'article 80 quant à lui  attribue la compétence de la détermination de la contrainte par corps au juge des référés au niveau du tribunal de première instance. 

Résumé en arabe

لئن كانت المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، تجعل الاختصاص في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكمها للمحاكم الإدارية ، فإن المادة 80 منها تمنع استثناء الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية .  

Texte intégral

تحديد الإكراه البدني – اختصاص المحكمة الابتدائية . القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2011 في الملف الإداري عدد 508/4/1/2010 (قابض وزان/عبد الهادي العاطفي) تحصيل دين عمومي لئن كانت المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، تجعل الاختصاص في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكمها للمحاكم الإدارية ، فإن المادة 80 منها تمنع استثناء الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية . نقض وإحالة باسم جلالة الملك حيث يؤخذ من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مرجعها أعلاه أنه بمقال مرفوع بتاريخ 10/10/2008 أمام المحكمة الابتدائية بوزان طلب السيد قابض مدينة وزان تطبيق الإكراه البدني (هكذا) في حق السيد العاطفي عبد الهادي استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 15/97 بمثابة تحصيل الديون العمومية ، وبعد المناقشة صدر الأمر مستجيبا للطلب ، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة :      وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارة بالبت في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه المدونة ، في حين أن طلب تحديد الإكراه البدني لايعد منازعة وإنما يتعلق بإجراء من إجراء من إجراءات التحصيل الجبري للديوان العمومية الذي يختص بالبت فيه قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 80 من المدونة المذكورة. حيث صح ما عابته الوسيلة ، ذلك أنه لئن كانت المادة 149 من القانون رقم 15/97 المشار إليه تجعل الاختصاص في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكامه للمحاكم الإدارية ، فإن المادة 80 تمنح الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني استثناء من الاختصاص الإداري العام لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية ، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بخرق القانون  وعرضة  للنقض. لـــــهـــذه الأســـبـــاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد أحمد حنين – المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري – المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.