Modification des lieux loués : La déclaration ambiguë du preneur ne constitue pas un aveu judiciaire et n’exonère pas le juge de son devoir d’instruction (Cass. com. 2011)

Réf : 52068

Identification

Réf

52068

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1186

Date de décision

06/10/2011

N° de dossier

2010/2/3/70

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient une modification des lieux loués à la charge du preneur en se fondant sur une déclaration ambiguë de ce dernier, qualifiée à tort d'aveu judiciaire, et sur un rapport d'expertise non concluant. Manque en effet à son devoir d'instruction la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, omet de répondre à la demande d'enquête formée par le preneur pour établir la réalité des faits allégués.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/04 في الملف 08/3365 تحت رقم 09/3351 ان المطلوبتين تقدمتا بمقال مفاده : أنهما أجرا للسيد لحسن (ب.) سفلي العمارة المتكون من محل تجاري وشقة معدة للسكنى بسومة شهرية قدرها 510,00 درهم إلا انه توقف عن أداء واجب الكراء ابتداء من 2005/07/01. كما قام بإحداث تغييرات بالعقار بإزالته لباب الشقة وعوضه بريدو وهدم الحائط الفاصل بين المحل السكني والمحل التجاري لتصير الشقة محلاً تجارياً وأنهما انذراه بشأن ذلك بإنذار توصل به يوم 2006/02/27، ملتمسين الحكم لهما بواجب الكراء وافراغ المحل، كما تقدم المكتري بمقال رام الى إبطال الانذار لكونه أدى الكراء المطلوب حسب الثابت من التواصيل وبكونه لم يسبق له أن قام بأي تغيير أو هدم للحائط وان المحل السكني استعمل لخدمة المحل التجاري، وبعد ضم الملفين صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الانذار في شقه المتعلق بإحداث تغييرات ورفض طلب بطلانه، والحكم بإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من سفلي العمارة المكون من المحل السكني والمحل التجاري وأدائه واجبات الكراء عن المدة من فبراير 06 الى غاية فبراير 07 وقدرها 6630 درهم، استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما ينعاه الطاعن على القرار في أسباب النقض فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه. عدم الرد على دفوع جوهرية، ذلك أنه علل ما انتهى اليه بأنه اقر في مقال المنازعة بأن هناك محل سكني يستعمل لخدمة المحل التجاري، مما يؤكد بأن ما يكتريه من المستأنف عليهما هو محل تجاري وآخر سكني، الأمر الذي يفيد أن المحكمة أسقطت كل وسائل الإثبات الأخرى المثارة من الطرفين، واعتمدت وسيلة الإقرار، وتجدر الإشارة بداية إلى أن الطرف الخصم لم يسبق له أن تمسك بالإقرار. كما أن الإقرار كما عرفه الفقه هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني، وان من شروط صحة الإقرار القضائي أن يكون إراديا وأن يتوفر فيه ركن القصد. كما أن الأصل في الإقرار مند أكثر من 50 سنة ولم يسبق له أن قام بأي تغيير أو هدم لأي حائط لأنه لا يعقل أن ينفي في كل مذكراته ومقالاته قيامه بأي هدم أو تغيير في المحل ثم يقر في نفس الوقت بذلك، لأنه من باب التناقض وأنه يتبين من ذلك أن المحكمة لما أسست قرارها على ما اعتبرته إقرارا قضائيا تكون قد عللته تعليلا فاسدا. كما أن الخبير بوشعيب (ص.) أكد في فقرته الأخيرة من الصفحة الرابعة من تقريره بأن العقار موضوع الخبرة لا يتوفر على تصميم هندسي، وبالتالي فلا يمكن له معرفة ما اذا كانت هناك عمليات هدم للجدران أم لا. كما أنه من الطلبات الجوهرية التي تقدم بها في المرحلة الاستئنافية طلب إجراء بحث في الموضوع قصد الاستماع الى الشهود حول وضعية المحل التجاري موضوع النزاع قديما وحديثا وقد أدلى تعزيزا لطلبه بلفيف عدلي يؤكد شهوده ارتيادهم للمحل التجاري المذكور باستمرار لمدة تفوق 40 سنة ورغم لما لهذا الطلب من أهمية في تحقيق الدعوى فإن محكمة الاستئناف لم تبرر عدم الرد عليه. مما يعرض القرار للنقض.

حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في إثبات التغيير المدعى به المنسوب للمطلوب في المحل المكترى له وسيلة الإقرار القضائي بما جاء في مقال منازعته من أنه لم يقم بأي إخلال ومن أن المحل السكني يستعمل لخدمة المحل التجاري باتفاق الطرفين، ومن أنه وإن سلمت له وصولات كرائية تتضمن محلا تجاريا وسكنيا لا يشكل ذلك إخلالا من جانبه يكون قد ارتكبه بشأن ما جاء في الانذار كما اعتمدت تقرير الخبير بوشعيب (ص.) عندما أشار في تقريره بأن المحلين رقم 15 و 17 يشكلان محلاً تجارياً واحدا لبيع المواد الغذائية في حين أن الاقرار القضائي يجب أن يكون بقول صريح او إخبار، وأن ما جاء في مقال المنازعة المذكور لا يشكل إقراراً صريحا بدليل ما جاء من قول قبله من أنه يكتري المحل 15 و 17 منه مند أكثر من 50 سنة ولم يسبق له أن قام بأي تغيير أو هدم لأي حائط كما أن الخبير بوشعيب (ص.) لم يؤكد وجود التغيير المدعى به، نسبته للطالب، وأنه اكتفى في خبرته بالقول بأنه أمام غياب التصميم الهندسي للعقار موضوع الخبرة لكونه لا يتوفر عليه فإنه لا يمكنه إعطاء الحالة الأولى التي كان عليها العقار مما تكون معه المحكمة باعتمادها ما ذكر إقرارا قضائيا رغم عدم توفره على مواصفات الاقرار القضائي وخبرة بوشعيب (ص.) رغم عدم تأكيدها للتغيير المنسوب للطالب للقول بإخلال هذا الأخير بالتزاماته التعاقدية، ولم ترد على ما تمسك به من لفيف عدلي تكون قد قصرت في تحقيق الدعوى وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه جعلته عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile