Mesures d’instruction : la notification de l’ordonnance de provision faite à l’avocat constitue une notification régulière à la partie (Cass. civ. 2008)

Réf : 17216

Identification

Réf

17216

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88

Date de décision

09/01/2008

N° de dossier

2694/1/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 67 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La notification faite à l'avocat d'une partie de la décision ordonnant le versement des frais d'une mesure d'instruction, telle qu'une visite des lieux, constitue une notification régulière à la partie elle-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que des appelants se sont abstenus de verser lesdits frais dans le délai imparti après notification à leur conseil, considère qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette mesure probatoire et statue au vu des autres éléments du dossier.

Résumé en arabe

معاينة أمر بأداء مصاريف – تبليغ الأمر-
تبليغ الأمر بأداء مصاريف المعاينة لمحامي الطرف يعتبر تبليغا صحيحا قانونا . ويكون من نتائج تقاعسه عن أدائها داخل الأجل المحدد تفويت الفرصة لتطبيق الحجج على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر.

Texte intégral

القرار عدد 88 المؤرخ في 9/1/2008، الملف المدني عدد 2694/1/1/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف, أن محمد بن محمد بن المفضل قدم تاريخ 27-07-1956 مطلبا  لدى  المحافظة  العقارية  بالجديدة  سجل تحت عدد 14121ج من اجل تحفيظ الملك المسمى « فدان محمد 2  » المتكون من خمس قطع الأولى المسماة « بفدان الكرمة » و الثانية المسماة  » فدان الضاية  » و الثالثة المسماة  « بأرض المرس » و الرابعة تعرف  » بأرض مرس سلامة  » و الخامسة تعرف  » بأرض بوطويل  » مساحته حسبما أسفر عنها التحديد 17  هكتارا و 89 آرا بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في فاتح يونيو 1948 و بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 28-11-1967 فان مسطرة تحفيظ العقار الذكور أصبحت تتابع في اسم السداسي محمد بن امحمد ومن معه بصفتهم مالكين له بمقتضى الرسم الموضوع سالفا وكذا الإراثة المؤرخة في اكتو بر 1967 تتضمن وفاة طالب التحفيظ الأول عنهم وبمقتضى مطلب إصلاحي  مؤرخ  في 15-12-1967 فان مسطرة تحفيظ الملك المذكور أصبحت تتابع فيما يخص البقعتين 3 و4 في اسم حساني محمد بن عبد الله و مساحتها 12 هكتارا و 57 آرا بنسبة 1 من 2 وفي اسم بوشعيب بن الجيلالي بن العربي بنسبة 1 من 2 وفيما يخص البقعتين 1و2 مساحتهما 5 هكتارات و 37 آرا و8 سنتيارات باسم  » ملك محمد أولا  » في اسم طالبي  التحفيظ  الأصليين  وهم  السداسي محمد بن محمد بنسبة 2 من 7 و السداسي إبراهيم بن محمد بنسبة 2 من 7 و السداسي فاطمة بنت محمد بنسبة 1من7 و السداسي طامو بنت محمد بنسبة 1 من 7 و السداسي أم العيد بنت محمد بنسبة 1 من 7 وذلك بمقتضى الرسوم السالفة وكذا رسم بخط اليد مؤرخ في 31 أكتو بر 1967 يحمل البيع للبقعتين ثلاثة و أربعة من طرف طالبي التحفيظ الأصليين أبناء المرحوم السداسي محمد إلى حساني محمد و بوشعيب بن الجيلالي المذكورين و بتاريخ 29-04-1965 كناش 8 عدد 914 تعرضت عل المطلب المذكور يامنة بنت محمد بن بوعزة مطالبة بجزء من البقعة ذات الرقم الاستدلالي 3 فأحال المحافظ ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور . وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير محمد لمخنت أصدرت بتاريخ 25-09-2001 في الملفين 94 و95/94 بعدم صحة التعرض استأنفه ورثة المتعرضة المذكورة وبعد إدلائهم بنسخة من رسم الملكية و إراثة يامنة بنت محمد ورسم إحصاء . وبعد أن صرفت محكمة الاستئناف المذكورة النظر عن إجراء معاينة عل محل النزاع رفقة الخبير بعلة عدم أداء الأتعاب من طرف المستأنفين قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قراراها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعلل ذلك انه علل بان  » المحكمة أصدرت بتاريخ 23-11-2004 قرارا تمهيديا بإجراء تحقيق بالبحث عن عين المكان بواسطة المستشار المقرر ورفقة خبير قصد تطبيق حجج المستأنفين على المدعى فيه إلا أن هؤلاء تقاعسوا عن أداء مصاريف التنقل رغم توصلهم بالأمر بالدفع داخل الأجل المحدد لهم في 15 يوما  » إلا أن القرار التمهيدي القاضي إجراء التحقيق لم يبلغ للطاعنين وليس في الملف ما يدل على أنهم توصلوا به مما يؤكد عدم تبليغه لهم و أن التعليل المذكور تحدث عن التوصل بالأمر بالدفع و لم يتحدث عن تبليغ القرار التمهيدي و انه بالإضافة إلى عدم تبليغ القرار التمهيدي للطاعنين فإنهم لم يتوصلوا كذلك بالأمر بالدفع و إنما بلغ الأمر المذكور لدفاعهم فقط وتبليغه لدفاعهم لا يغني عن تبلغيه لهم خاصة و أن الأمر يتعلق بأدائهم المبلغ المحدد للمصاريف و انه جاء في تعليل القرار أن المحكمة لم تتمكن من الجزم بما إذا كان ما ادلى به المستأنفون من حجج ينطبق على الجزء من البقعة ذات الرقم الاستدلالي 3 من مطلب التحفيظ عدد14121 ج خاصة و أن الخبير ابتدائيا أفاد أن التعرضات و منها تعرض موروثة الطاعنين أصبحت شبه لاغية و أن ما جاء في هذا التعليل يؤكد أن الطاعنين لهم حجج و أن المحكمة لا تعلم ما إذا كانت تلك الحجج تنطبق على العقار أم لا و مادام الأمر كذلك فانه لا يحوز إصدار حكم لفائدة أي طرف و جاء في نفس الحيثية بان الخبير ذكر أن التعرضات شبه لاغية إلا أن هذا الوصف ليس من اختصاص الخبير وإنما هو منوط بالمحكمة .
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون ( الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية ) ذلك أن القرار التمهيدي لم يتم تبليغه للطاعنين و أن القرار لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور و بالرجوع إلى الوثيقة التي بلغت لدفاع الطاعنين يتبين أنها مجرد إشعار معنون ب  » يوجه « ينص فقط على أن المحكمة قررت إجراء بحث بعين المكان و أمرت بوضع مصاريف التنقل.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما , فان تبليغ الأمر بأداء أتعاب بالوقوف على عين المكان لمحامي الطاعنين يعتبر تبليغا صحيحا وقانونيا و أن الطاعنين بعدم أدائهم أتعاب المعاينة قد فوتوا على أنفسهم فرصة تطبيق حججهم على محل النزاع و لذلك فان المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة و استخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنها  » أصدرت بتاريخ 2004-11-23 قرارا تمهيديا بإجراء تحقيق بالبحث بعين المكان بواسطة المستشار المقرر وبرفقة خبير قصد تطبيق حجج المستأنفين على المدعى فيه إلا أن هؤلاء تقاعسوا عن أداء مصاريف التنقل رغم توصلهم بالأمر بالدفع داخل الأجل المحدد لهم في 15 يوما  » فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا و غير خارق للفصل المستدل به وتبقى معه باقي علله المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها وما بالوسيلتين بالتالي غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل أصحابه الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا . و المستشارين :زهرة المشرفي – عضوا مقررا .و عمر الأبيض ، ومحمد بلعياشي، و علي الهلالي- أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين .وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile