Réf
46011
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
480/1
Date de décision
24/10/2019
N° de dossier
2018/1/3/1189
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet de l'opposition, Recours judiciaire, Recours en rétractation, Radiation de marque, Propriété industrielle, Opposition, Omission de statuer, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Office du juge, Marque, Enregistrement de marque, Cour d’appel commerciale, Cassation, Annulation
Base légale
Article(s) : 146 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 143 - 148-3 - 148-5 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation sans statuer au fond, la cour d'appel commet une omission de statuer justifiant le recours en rétractation.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/480 - الصادر بتاريخ 2019-10-24 - في الملف عدد 2018/1/3/1189
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 ماي 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (ب.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4076 بتاريخ 12-07-2017 في الملف رقم 2500-17-8232.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11- 07 -2019.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25-07-2019 وتأخيرها 2019/10/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (B. L. E. D.)، تقدمت بمقال إلى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة تملك العلامة (L. S.) المسجلة لدى ohmi "، مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في 27-04-2012، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة الثانية شركة (ف. ف.)، بتسجيلها لنفس العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 12-06-2014، فتقدمت بتاريخ 11-08-2014 بطلب التعرض على تسجيل العلامة المذكورة، غير أن المكتب المذكور رفض التعرض، فطعنت فيه بالإستئناف، وقضت محكمة الإستئناف التجارية بقرارها الصادر في 09-03-2016، بإلغاء القرار المذكور، كان موضوع طعن بإعادة النظر، لكون المحكمة مصدرته أغفلت البت في كافة طلباتها، إذ أنها التمست إلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم من جديد بصحة تعرضها والتشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة (ف. ف.) في 22-05-2014، ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة (L. S.)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم. ملتمسة لأجل ما ذكر الإستجابة لطعنها، والحكم من جديد بصحة تعرضها، والتشطيب على التسجيل الذي قامت به الشركة ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة. فصدر القرار برفض الطلب، وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق أحكام الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 3-148 من القانون رقم 17-97، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن " المادة 143 من القانون رقم 17-97، لا تخول للمحكمة إمكانية التصدي وإصدار أحكام بالتشطيب على العلامة، مما لا يمكن معه اعتبار أنها أغفلت البت في الطلب"، والحال أن الفصل المذكور ينص على أنه" إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها"، وهو ما يعني أن المحكمة كانت ملزمة بالتصدي والبت في موضوع النزاع، سيما وأن المادة 148-3، تخول لمحكمة الإستئناف التجارية البت في الطعون المقدمة ضد المقررات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضيين المحتج بخرقهما، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
حيث تمسكت الطالبة بأن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، أغفلت البت في كافة طلباتها، إذ أنها التمست إلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم من جديد بصحة تعرضها والتشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة (ف. ف.) في 22-05-2014، ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة (L. S.)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم. ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم من جديد بصحة تعرضها، والتشطيب على التسجيل الذي قامت به الشركة ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، رفضت الطلب بتعليل جاء فيه" إنه ولئن كانت مقتضيات المادة 148-5 من القانون رقم 17-97، تنص على أن محكمة الإستئناف التجارية مختصة في البت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 143-3 من نفس القانون، (والصحيح هو 148-3 )ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، غير أن المادة المذكورة لا تخول للمحكمة إمكانية التصدي وإصدار أحكام بالتشطيب على العلامة، مما لا يمكن معه اعتبار أنها أغفلت البت في الطلب"، في حين ينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، على أنه" يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض ، إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي اكتفت بالقول بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تغفل البت في أي طلب، دون أن تتأكد من أنها اقتصرت في قضائها على البت في الجزء المتعلق بإلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية، دون أن تبت في صحة التعرض من عدمه، وترتب على ضوء ذلك الآثار القانونية الواجبة التطبيق، خاصة وأن قرار المحكمة المطعون فيه رد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما يعني بقاء مقال التعرض قائما دون البت فيه، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025