Marque internationale : l’existence d’une marque nationale identique antérieurement enregistrée fait obstacle à l’extension de sa protection au Maroc (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64303

Identification

Réf

64303

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4310

Date de décision

04/10/2022

N° de dossier

2022/8229/936

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais celle d'organe de décision. Sur le fond, elle retient que les deux signes sont identiques et de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, relevant en outre que la marque de l'intimé bénéficiait d'un enregistrement national antérieur à la demande d'extension. La cour valide également l'appréciation par l'Office des indices de notoriété fondés sur des factures et des publicités. Elle précise toutefois que la question de la renommée d'une marque relève en principe de la compétence du juge du fond saisi d'une action distincte en nullité. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/02/2022 تستأنف بمقتضاهالمقرر عدد 6448 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والبات في التعرض رقم 13326 القاضي بقبوله وبرفض تسجيل العلامة التجارية WECOUNT موضوع التسجيل الدوليالممدد للمغرب.

في الشكل :

حيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بان "دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.

وحيث إن الاستئناف المقدم في مواجهة شركة (A. C.) مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بطلب تمديد تسجيلها الدولي لعلامتها التجارية "WECOUNT" عدد 1495832 بتاريخ 06/02/2020 مع تخصيصها في الفئتين 35 و36 من تصنيف نيس الدولي للخدمات والمنتجات.وأن المستأنف عليها ارتأت تأسيس مطلب تعرضها على شهرة علامتها في حين انها تتوفر على علامة WECOUNT ، والتي كان بإمكانها الاستناد عليها دونما حاجة لاثبات الشهرة، إلا أنها قامت بذلك عن قصد وبادراك تام لكونها هي من تكون الماسة بحقوق العارضة التي تستفيد من حق الأولية على اعتبار ان هذا الإيداع قد تم في 6 اشهر التي تستفيد منها العارضة من حق الأولية داخل التراب المغربي، وانه عقب نشر هذه العلامة بالجريدة المعدة لهذا الغرض، فوجئت العارضة بتعرض شركة (A. C.) على هذا التمديد التسجيل لعلامتها، مؤسسة تعرضها على شهرة علامتها وعلی أوجه تشابه العلامتين اللفظي والمرئي وكذا لتطابق مجال نشاطهما التجاري والخدمات التي يقدمانها، فأصدر المكتب المغربي مقررا غير نهائي بقبول طلب التعرض وبرفض تمديد تسجيل علامة العارضة التجارية"WECOUNT"

أسباب الاستئناف

حيث جاء في الأسباب الاستئناف أن المقرر جاء جانحا عن القانون وعديم التعليل خاصة لما تقتضيه المادة 20 القانون المنظم للمحاكم الإدارية والمادة 148.3 من القانون 17-97 السالف الذكر من تعليل القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ذلك أنه علل فيما قضى به من ثبوت شهرة علامة المستأنف عليها استنادا على القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومعاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية والتوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بحماية علامة شائعة الشهرة تعد والعدم سواء للأسس القانونية والموضوعية، على اعتبار أن كل من القانون والقضاء، فهذه الحجج ،لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتمادها لثبوت شهرة علامتها، لكون الشارة WECOUNT التي تزعم المستأنف عليها بأنها علامة تجاريةفي ملكيتها وتمتاز بشهرة فوق التراب الوطني، ليست موضوع اي تسجيللا وطنيا ولا دوليا يذكر، وأنه حتى لو كان التسجيل في البلد المطلوب الحماية فيه، فذلك لا يعد شرطالان عدد التسجيلات في بلدان أخرى أو عبر العالم هي التي تعتبر معطى أساسي وحاسم في إثبات شهرة علامة من عدمها، وهذا ما كرسته الضوابط الاسترشادية التي جاءت بها المنظمة العالمية لحماية الملكية' الويبو" والتي اعتدت في ذلك بعدد من البلدان التي سجلت بها العلامة. كما أن اسم النطاق أو المجال wecount.ma الذي استدلت به المستأنف عليها وأسست عليه معظم حججها في إثبات شهرة علامتها أو بأصحالتعبير الشارة التي تزعم ملكيتها، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتداد به لكون عدد زواره جد منخفض رغم انه قد تم إنشاؤه إلا بتاريخ 22 يناير 2019. كما أن معرفة العلامة لدى قطاع الجمهور المعني لا يضحى عنصرا حاسما في تحديد مدی شهرتها، إلا بعدد زوار السنوي لموقعها الالكتروني من جهة "Wecount.ma "، وعدد المشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، فانهم لا يتعدى 5مشتركين بموقع Linkdin و65 مشتركا في موقع Facebook، مما لا يخولها الحق قانونا في ادعاء شهرة علامتها لدى قاعدة كبيرة من الجمهور مقارنة مع منافسيهافي نفس المجال، وبذلك تكون الهيئة المصدرة للقرار تكون قد جنحت عن تطبيق مقتضيات على المادة2 من التوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بالعلامة المشهورة. فضلا عن أن كافة الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها كانت تتمحور جميعها حول اسم النطاق ( الموقع الالكتروني والفواتير المتعلقة بها )، علما ولجهة القانون فلا يمكن القول بشهرة علامة فقط لانها تشغل اسم نطاق، خاصة وان هذه الأسماء والمواقع تخضع لقاعدة الأسبق في التسجيل وتخص اسم النطاق الذي يمنع الغير من تسجيل نفس الاسم كاسم نطاق وليس من تسجيل العلامة، وعليه فإن استعمال اسم النطاق هو الذي يجب ان لا يتعارض مع العلامة التجارية وليس العكس، وهذا هو الهدف الذي أحدثت من أجله مؤسسات دولية خاصة هدفها حماية العلامة التجارية عن طريق تسجيلها كاسم دومین نذكر منها مؤسسة I'IANA و مؤسسة I'ICAN بالولايات المتحدة، وقد أدلت المستأنف عليها بشهادة سلبية لاسم تجاري"WECOUNT "للإشهاد على شهرتها، إلا ان الاسم التجاري تنحصر حمايته القانونية في مدونة التجارة، وعلى فرض أنه تم تسجيل اسمها التجاري كما تزعمه، فانه لا وجود لهذا التسجيل بقاعدة بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية بموقع Directinfo.ma، بخلاف العارضة التي يستفيد اسمها التجاري من الحماية القانونية المقررة له في الفصل 8 من معاهدة باريس التي تتخذ منه شارتها "WECOUNT"، وتبعا لذلك فان كافة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإثبات شهرتها تبقى غير منتجة في ملف الدعوى، مما يتعين معه استبعادها،

لهذه الأسباب

تلتمسإلغاء المقرر الصادر عن المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية وبعد التصدي البت في القضية من جديد والحكم بتمديد تسجيل علامة الطاعنة الدولية WECOUNT مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبجعل الصائر على من يجب قانونا.

وبجلسة 05/04/2022 ادلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بوثيقة مفادها أنه تدعيما لمقالها الاستئنافي تدلي بنسخة من مقرر الطعن موضوع الاستئناف ونسخة من المنازعة، ملتمسة ضمها إلى الملف والحكم وفق مقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أنه من الشروط المبدئية والمنطلقات الأساسية حتى يمكن أن تكتسي شارة ما ميزة علامة تجارية هو توفرها على شرط الابتكار والجدة الذي يضفي عليها الطابع المميز وفق ما تنص عليه المادة 134 من القانون 17/97، وهذه الخصائص بطبيعة الحال تبقى منتفية في كل شارة ثبت قطعيا بكونها مستعملة من الغير قبل السعي لتسجيلها وبكثافة وفي نفس المجالات، وأن الثابت من مقال الاستئناف أن الطاعنة تقر بشكل صريح بكونها هي المالكة لاسم المجال WECOUNT نقطة MAأي هي المالكة لهذا الاسم داخل المجال الوطني السبراني وهي من تروج فيه خدماتها منذ سنة 2019 أي قبل طلب تسجيل المستأنفة لعلامتها في المغرب سنة 2020، وعلى الرغم من إقرار المستأنفة بملكية العارضة لاسم المجال، فهي تعتبر بكون لا تأثير لذلك على طلبها معتبرة أن العلامات هي من تتحكم في أسماء المجال وليس العكس. فضلا عن أن امتلاك العارضة لاسم المجال WECOUNT نقطة MA وتخصيصه بموقع إلكتروني فعال ومتاح للجميع سواء داخل المغرب أو خارجه هو دليل قاطع على الشهرة وكثافة الاستعمال ومن ثمة الحق الثابت على العلامة. وأن المستأنفة تقر من جهة ثانية، في مقالها الاستئنافي بشكل صريح بكونالعارضة تتوفر على شهادة سلبية تثبت سبق اعتماد الشارة WECOUNT كاسم تجاري، غير أنها تعتبر أن ذلك ليس له تأثير على طلبها اعتبارا لكون الاسم التجاري يبقى خاضع لمدونة التجارة فقط، وبذلك يبقى التفسير الذي اعتمدته المستأنفة لأحقية العارضة على علامتها المشهورة واسمها التجاري، يبقى تفسير غير صائب، على اعتبار أن المادة 8 من اتفاقية باريس تنص بشكل صريح على أن الاسم التجاري يحمى في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أوتسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أو لم يكن، علما أن المغرب من الدول المنضوية والمصادقة على اتفاقية باريس، ومن هذا المنطلق فالاسم التجاري للعارضة محمي أيضا بمقتضى المادة 179 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بقانون 23/13، وهو ما استقر عليه القضاء في جميع مستوياته بكون استعمال اسم تجاري أو محاولة ذلك يبقى أمر مجرم قانونا وفق ما تنص عليه المادة 230 من القانون 17.97. كما أن ما تعيبه المستأنفة على قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية في هذا الشق غير ذي أساس من الواقع أو القانون الأمر الذي يجعل الاستئناف الحالي غير مبني على أي أساس من الواقع أو القانون .ومن جهة أخرى، فإن العارضة تبقى شركة مشهورة ومعروفة على الصعيد الوطني والدولي باعتباره ابتكرت خدمة مواكبة ذات خبرة عالية في مجال المحاسبة بجميع تصنيفاتها، وهذه الشهرة تبقى أمر غير منازع فيه سواء وطنيا أو دوليا وهو ما انتهى إليه عن حق القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية .وأن شهرة الاسم WECOUNT داخل المغرب وما أصبح يعبر عنه من دلالة واضحة على العارضة الخدمات التي تقدمها، وغني عن البيان ما لهذه المواقع من تأثير حيث تقدر أعداد المطلعين عليها بالملايين، وليس هناك أدل من هذا على الشهرة وعلى معرفة الجمهور العريض بمنتجاتها، وبالتاليعلاماتها التجارية، وأنه تأكيدا على صحة ما انتهى إليه القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية،وفي اتساق تام مع ما تنص عليه الأوفاق الدولية لاسيما المادة 6 من اتفاقية باريس لسنة 1883 التي صادق عليها المغرب، وأن العلامة التي تسعى المستأنفة لتسجيلها لا تعدو كونها استنساخ حرفي لها للاسم والعلامة المملوكة للعارضة والتي من شأنه أن يخلق لبسا في ذهن الجمهور المعني بخدمات المحاسبة، للتشابه الواضح بل الاستنساخ شبه كلي البادي من المعاينة المجردة لهما وهو ما انتهى إليه عن حق قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية،

لهذه الأسباب

تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية، والتصريح برد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والقاضي برفض طلب تمديد التسجيل للمغرب تحت عدد 149832.

وبجلسة 21/06/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن جنوح المقرر المطعون فيه بالاستئناف عن القانون ثابت من تعليله الذي قضى برفض تسجيل العلامة التجارية« Wecount » ملكية العارضة كما تقدم ذكره أعلاه قد شمل تسجيلها الدولي المملكة المغربية بعلة شهرة المستأنف عليها شركة (A. C.) SARL التي لم تكن موضوع أي تسجيل وطني أو دولي، وأن رفض هذا تسجيل لعلامة العارضة « Wecount » أسسه المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية على أساس شهرة علامة المستأنف عليها وإن كانت غير مسجلة أصلا كعلامة بل مجرد شارة أو ما يعتبر باسم "النطاق" مما لا يعتد به في إثبات هذه الشهرة عملا بالتوصية المشتركة وفق ما جاء في الصفحتين الرابعة والخامسة من مقال استئنافها، فضلا عن أن جنوح المقرر الصادر عن المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية عن القانون ثابت من خلال الوثائق التي اعتمدها في ذلك، لكونها تتعلق باسم " النطاق". وأن العارضة لا يسعها في هذا الصدد إلا ان تحيل المحكمة على الصفحة السادسة من مقال استئنافها .كما أن هذا الجنوح ثابت كذلك من منافاته للمنصوص عليه في مدونة التجارة فيما قضى به من حماية قانونية وفق سنه القانون الدولي في هذا الإطار. علاوة على أن عدم تقديم المستأنف عليه بأي مذكرة جواب على مقال استئنافها باستثناء الشركة المستفيدة من هذا المقرر تحفظ حقها في التعقيب على هاته الأخيرة وعلى ما سيدلي به المكتب المذكور من جواب على مقال استئنافها. كما ان العارضة ولإجحاف المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بحقها في تسجيل علامتها التجاريةWecountباعتبار شهرة منعدمة لعلامة معدومة التسجيل للمستأنف عليها شركة (A. C.) SARL فقد تقدمت بدعوى رامية إلى بطلان هذه العلامة والتشطيب عليها وفق المنصوص عليه في قانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية،

لهذه الأسباب

تلتمس الإشهاد لها بأحقيتها في حفظ حقها في التعقيب على مذكرة جواب شركة إلى حين إدلاء المستأنف عليه المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بمذكرة جوابه بصفته المصدر للمقرر المطعون فيه بالاستئناف الإشهاد لها بتأكيد كافة أوجه بيان استئنافها مع حفظ حقها في التعقيب وحفظ حق البت في الصائر.

وبجلسة 12/07/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مفادها أن المذكرة الجوابية للمستأنف عليها تخلو من كل مصداقية أو حسن النية التقاضي وفق المنصوص عنه في الفصل 5 من ق.م.م. كما أن مجرد شرح وتوضيح لماهية شهرة شارة بمفهوم نص المادة 134 من القانون 17/97، من لدن العارضة قد اعتبرته المستأنف عليها إقرارا، وأن الثابت من معرض بيان أوجه استئناف العارضة عدم صدور أي إقرار منها بملكية المستأنف عليها لشارتها إذ الملكية تكون بناء على الحق بالتملك وليس بناء على الاستحواذ.وان المستانف عليها من خلال مذكرتها الجوابية تحاول إضفاء الشرعية على ما اقدمت عليه دون وجه حق وعن سوء نية مبيتة وعن قصد الاستفادة من شهرة علامة العارضة المتخذة من تسميتها التجارية، وذلك باستغلالها كشارة لها بناء على مستندات لن تجديها قانونا في ذلك عملا بالقاعدة الفقهية والقضائية " ما بني على باطل فهو باطل أصلا "وان ما يشهد على ذلك ما أوردته المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية من انتهاء صلاحية علامة شارتها في شهر يونيو 2022 وأنه لم يسعها تعقيبا على ما أوردته المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية بخصوص استحقاقها لملكيتها لشارتها بحكم شهرتها وما سايرها المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية في هذا الصدد وما صدر عنه من مقرر موضوع طعن العارضة بالاستئناف إلا أن تحيل على ما أوردته من بيان أوجه استئنافها في الصفحة،

لهذه الأسباب

تلتمس رد كل دفعات المستأنف عليها التي أوردتها في مذكرتها الجوابية لتضليل القضاءوالحكم وفق ماجاء في مقال استئناف العارضة ومذكرتهاموضوعه.

وبجلسة 13/09/2022 أدلت المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية أكدت من خلالها سابق دفوعاتها المسطرة في كتاباتها السابقة، مضيفة أن الطاعنة لم تأت بأي جديد، وإنما حاولت من خلالها دحض ما سبق وأقرت به بنفسها وهو إقرارها الصريح بملكية العارضة للعلامة التجارية واسم المجال والاسم التجاري وأحقيتها في ملكية العلامة موضوع النزاع الحالي، ملتمسة في الأخير تأييد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعيةوالتجاريةوالحكم برفض طلب المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس من الواقع أو القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/09/2022، أدلى الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ض.) بمذكرة جوابية حازت الأستاذة (ب.) عن الأستاذة (ح.) نسخة منها والتمست أجلا، كما ألفي بالملف سحب نيابة الأستاذة (م.) وسبق ان توصل المكتب المغربي ولم يحضر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين متشابهتين بل متطابقتين سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرةالأولى على العلامتين، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما قائمة، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي بقبول تعرض المستأنف عليها على طلب تسجيل علامة

« Wecount » استنادا على وجود تشابه بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني.

وحيث إنه بخصوص شهرة العلامة فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية اعتبر أن الوثائق المدلى بها أمامه نعتبر كافية و مؤسسة للقول بشهرة علامتها ولاسيما الفواتير التي تثبت وجود تعاملات تجارية بخصوص العلامة موضوع الدعوى بالمغرب و كذا الإشهارات الالكترونية، وبالتالي فإن المكتب كون قناعة بخصوص شهرة العلامة إنطلاقا مما هو معروض عليه من وثائق للقول بشهرة علامة المتعرضة أمامه ، وهو ما عجزت الطاعنة عن إثبات ما يخالفه.

وحيث إنه وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن علامة « Wecount » المسجلة دوليا تحت عدد 1455832 المطلوب تمديد حمايتها بالمغرب تشكل استنساخا لعلامة سابقة مسجلة من طرف المستأنف عليها وهي علامة « Wecount » المسجلة بالمغرب منذ 29/05/2019 تحت عدد 205030 على المنتجات في الفئات 35-36-42 و45 من تصنيف نيس الدولي للسلع، مما يتسبب في وقوع اللبس لدى المستهلك العادي عند النظر إلى العلامتين ويمنعه من تحديد مصدر المنتج طالما ان المنتجات المعنية عند التسجيل متشابهة والقرار الذي قضى برفض تمديد التسجيل جاء في محله، مما يتعين معه رد الطعن.

وحيث إنه فضلا عما تم تفصيله أعلاه، فإن القول بشهرة العلامة التجارية أمر موكول للقضاء، وغير مخول للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البت في شهرة العلامة التجارية من عدمها، بل يتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار وبسط كافة الدفوع أمام المحكمة للتشطيب على العلامة الفاقدة، ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد رفض تسجيل علامة وكونها تمس بحقوق مالك علامة سابقة مسجلة أو مشهورة، مما يتعين معه رد ما أثير أيضا في هذا الصدد.

وحيث إنه استنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا،علنيا وحضوريا :

في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وقبوله في مواجهة شركة (A. C.).

وفي الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle