Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance de l’acte de contrefaçon par le vendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67571

Identification

Réf

67571

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4387

Date de décision

21/09/2021

N° de dossier

2021/8211/1485

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un commerçant revendant des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice.

L'appelant contestait la contrefaçon, soulevant d'une part l'origine prétendument licite des produits, qui proviendraient d'une société étrangère titulaire d'une marque similaire, et d'autre part sa bonne foi en tant que simple revendeur. La cour écarte d'abord la demande d'intervention forcée d'un tiers, rappelant qu'elle est irrecevable pour la première fois en appel.

Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est caractérisée dès lors que les produits saisis portent une marque identique à celle enregistrée par l'intimée pour la même classe de produits, peu important l'existence d'une marque similaire enregistrée par un tiers pour une classe de produits différente. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi du commerçant, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, en jugeant que la connaissance de la contrefaçon par le revendeur se déduit des circonstances de la cause, notamment de son incapacité à produire les factures d'achat des marchandises litigieuses.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد المهدي (خ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 14 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2021 في الملف رقم 8935/8211/2020 القاضي بتوقفه عن عرض وبيع كل منتوج مزيف لعلامة المستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 27/10/2020 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المستأنف وبتحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

بخصوص إدخال الغير :

وحيث إنه بخصوص طلب إدخال شركة (ب. ج.) في الدعوى باعتبارها هي المزودة بالمنتج المحجوز يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار، لأن إدخال الغير في الدعوى هو بمثابة ادعاء مقدم ضد الغير يجب مباشرته ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي لا يقبل إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية طبقا للفصل 350 من ق.م.م. الذي نص على أن ما يطبق أمام محكمة الاستئناف هي مقتضيات الفصل 108 وما يليها إلى الفصل 123 من ق.م.م. وليس مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م. المنظم لإدخال الغير في الدعوى (قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا المؤرخ في 17/09/2008 في الملف عدد 3743/06 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 156 ص 196 وما يليها ) لذا فإن المقال غير مقبول تبعا لما ذكر أعلاه.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ر.) تقدمتبمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها متخصصة أساسا في صناعة وترويج منتوجات النظافة وغيرها من المنتجات المعينة في شهادة تسجيلها، تحت لواء علامتها المشهورة على الصعيد الوطني المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية على شكل علامة ESTRELLA بتاريخ 19/02/2020، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليه المهدي (خ.) يقوم بعرض وبيع منتوجات تحمل علامة مزيفة مماثلة لعلامة المدعية المحمية قانونا وهو ما يعتبر تزييفا، ملتمسة الحكم عليه بالتوقف عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة قدرها 10.000 درهم مع الإتلاف بأدائه مبلغ 50.000 درهم مع النشر والإكراه والصائر والنفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 14/12/2020 جاء فيها من حيث الشكل، فإن المدعية أدلت بورقة غير موقعة معنونة ب certificat d’enregistrement مما يجعل الدعوى معيبة شكلا. ومن حيث الموضوع، فإن البضاعة الحاملة لعلامة Estrella المحجوزة تعسفيا بمحل المدعى عليه هي حقيقية وغير مزيفة تعود لشركة اسبانية (ب. ج. س. أ.)، وأن المدعى عليه ينشط لأزيد من 40 سنة في إطار تجارته بالتقسيط، وقد دأب على اقتناء كميات بسيطة من مختلف مواد ومعدات التنظيف لدى مختلف التجار الجائلين ومن بين السلع تلك الحاملة لعلامة ايستريلا، كما أنه حسن نية وأن الدعوى تعسفية.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 28/12/2020 جاء فيها من حيث الشكل فالشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تحمل خاتم هذا الأخير، وأن الشركة الاسبانية المحتج بها تنشط في مجال المدعية ذلك أن هذه الأخيرة تحمي بتسجيلها التصنيف 16 المتعلق بالأكياس البلاستيكية في حين أن المدعى عليه وعلى غرار المدعية في مواد التنظيف، وأن الدفع بحسن النية لا محل له في الدعوى الحالية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم جانب الصواب، لأن البضاعة الحاملة لعلامة Estrella المحجوزة تعسفيا بمحل العارض هي علامة حقيقية وغير مزيفة، كما أن تسجيل المستأنف عليها لعلامة Estrella تم اختلاسا لحقوق الغير وهي شركة (ب. ج.) المالكة الشرعية للعلامة. فضلا عن أن العارض يمتد نشاطه لأزيد من 40 سنة في إطار تجارته بالتقسيط، وقد دأب على اقتناء كميات بسيطة من مختلف مواد ومعدات التنظيف لدى مختلف التجار الجائلين ومن بين السلع تلك الحاملة لعلامة ايستريلا. وحول الدفع بحسن النية طبقا لمقتضيات المادة 201 من القانون 97/17، فإن الثابت أن العارض أدلى بنماذج بعض العينات الحاملة للعلامة Estrella والمعروفة بالسوق بأنها مملوكة لشركة إسبانية، مما يثبت حسن نيته وعدم علمه بالتسجيل التدليسي بتاريخ 2020/02/19 للمستأنف عليها لعلامة مشهورة ومملوكة للغير. كما أن مجموعة من المنتجات تباع بالسوق تحمل علامة Estrella مملوكة لشركات من ضمنها على سبيل المثال شركة (ت. ب. م.) والتي قامت بتسجيل العلامة منذ تاريخ 2014/05/05 تحت رقم 159516 وكذا شركة (س.) التي قامت بتسجيل العلامة بتاريخ 2013/10/23 تحت عدد 155263، وبالتالي فإن العارض يدفع بحسن نيته خاصة وأن المستأنف عليها لا يعرف لها أي منتج بالسوق فلا هي بالمصنعة ولا بالمستوردة، وأن تسجيلها للعلامة Estrella هو تسجيل مستحدث يستحيل أن تكون معه ذات شهرة أمام فترة الحجر الصحي والتي عرفت توقف عجلة الاقتصاد في جميع أنحاء التراب المغربي. بالإضافة إلى أن الغاية من الدعوى التعسفية الحالية هو ابتزاز العارض والتضييق على تجارته المشروعة، علما أن المستأنف عليها لم تثبت قط أنها صنعت أو استوردت أية بضاعة حاملة للعلامة أيستريلا. فضلا عن ذلك، فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص العلم، كان سيعتبر منطقيا لو أن المحكمة أجرت بحثا في الموضوع أو خبرة، والحال أنها رفضت تمكين العارض من التعقيب على مذكرة المستأنف عليه بدعوى جاهزية الملف، مما حرمها حقها من الدفاع بشكل كامل. كما أن البضاعة المحجوزة حجزا وصفيا هي بضاعة أصلية تحمل علامة أصلية لمالكتها الشرعية شركة (ب.) الإسبانية. كما أن محكمة الدرجة الأولى بالغت في تقدير التعويض خارقة بذلك مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع، ذلك أن المستأنف عليها لم تثبت أي ضرر حاصل لها بمناسبة ترويج العارض لكمية بسيطة من السلع الحقيقية العائدة للغير، بل إنها لم تدل ولو بعينة وحيدة لما تدعيه أن منتجاتها المعروفة على الصعيد الوطني، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 13/04/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مفادها أن الطاعن دفع بمجموعة من الدفوعات التي لا أساس لها من الصحة، فبخصوص خرق الفصل 426 من ق.ل.ع، فإن صفة العارضة قائمة وصحيحة، لأن خاتم المكتب المغربي للملكية الصناعية يثبت أن شهادة التسجيل أصلية وعليه، فلا منازعة في صفة العارضة، مما يتعين معه رد الدفع الشكلي المثار. وبخصوص تسجيل علامة العارضة تم اختلاسا لحقوق الغير، فإنه لا علاقة للشركة المسماة (ب. ج.) بنازلة الحال، لأن نشاطها يتعلق بالأكياس البلاستيكية، في حين أن نشاط العارضة هو مواد التنظيف وهو نفس النشاط الذي يقوم به الطاعن، ويتاجر في بضاعة مزيفة لعلامة العارضة. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف لم يدل بأي حجة تثبت أنه فعلا يتاجر منذ 40 سنة في هذا المجال. وبخصوص الدفع بحسن النية، فإنه بالرجوع إلى البضاعة المحجوزة يتضح أنها تحمل علامة العارضة وهو العنصر الحاسم الذي يؤكد أن البضاعة مقلدة. فضلا عن أن الطاعن يفترض فيه أن يكون على علم بالعلامة التي تحملها بضاعته، وهذا ما أكدته عدة اجتهادات قضائية، وعليه فإن سوء نية المستأنف ثابتة في نازلة الحال. وبخصوص الدفع بكون الدعوى تعسفية، فإن الدعوى الحالية أقيمت دفاعا على حقوق العارضة التي انتهكت جراء أفعال التقليد والمنافسة الغير المشروعة التي يقوم بها المستأنف. وبخصوص الدفع بجزافية التعويض، فإن ما تكبدته العارضة من خسائر جراء قيامه بالأعمال المنافية للقانون تستوجب التعويض كما قررت محكمة البداية، لهذه الأسباب تلتمس رد جيمع دفوع المستأنف لعدم وجاهتها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعن الصائر.

وبجلسة 25/05/2021 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة توضيحية مع إدخال الغير في الدعوى أورد فيها أنه سبق للعارض أن دفع بحسن نيته وفقا لمقتضيات المادة 207 من القانون 97/17 خاصة وأنه قد علم لاحقا بأن المستأنف عليها قامت بالتسجيل التدليسي لعلامة ايستريلا اختلاسا لحقوق الغير، وأنه من مصلحة الطاعن إدخال المالكة الشرعية للعلامة شركة (ت. ب. م.) التي قامت بتسجيلها بتاريخ 05/05/2014 تحت عدد 159516 خاصة وأن الطاعن وأمام تعنت المستأنف عليها بصدد الحصول على ترخيص بالاستغلال يكتسي طابعا استئثاريا وفقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 17/97 مع ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا إجراء بحث في النازلة بحضور المدخلة في الدعوى المالكة للعلامة ولمصدر السلع.

وبناء على مذكرة التعقيب مع ملتمس استدعاء المدخلة في الدعوى المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه، والتي جاء فيها أن المستأنف عليها أدلت بعينة كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو مصدره الجغرافي خاصة الكتابة باللغة الاسبانية، مما يدل على حسن نيته أمام تدليس المستأنف عليها الموجب لسقوط حقها استنادا لمقتضيات المادة 164 من القانون 97/17. كما أن المستأنف عليها لم توضح إن كانت مصنعة أو مستوردة للبضاعة الحاملة لعلامة ايستريلا. بالإضافة إلى أن المستخرج من الموقع الرسمي التابع للمكتب المغربي للملكية الصناعية يثبت عدم إيداع المستأنف عليها لقوائمها التركيبية مما يثبت أنها شركة صورية، فضلا عن عدم إثباتها الضرر الحاصل لها، مما يكون معه الحكم المستأنف غير ذي أساس ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة بعد استدعاء المدخلة في الدعوى المالكة للعلامة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/09/2021 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع ملتمس استدعاء المدخلة في الدعوى حازت الاستاذة (م.) نسخة منها والتمست اجلا وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/09/2021.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون البضاعة الحاملة لعلامة Estrella المحجوزة تعسفيا بمحله هي حقيقية وغير مزيفة تعود لشركة اسبانية (ب. ج. س. أ.) وأنه دأب على اقتناء كميات بسيطة من مختلف المواد ومعدات التنظيف لدى مختلف التجار الجائلين ومن بين السلع تلك الحاملة لعلامة ايستريلا، فإن المحكمة ومادام الأمر يتعلق بإستعمال علامة مستنسخة أو مقلدة للعلامة الأصلية وهو الأمر الذي يقتضي منها إجراء مقارنة بين العلامة المسجلة باسم المستأنف عليها والعلامة التي تم حجز المنتجات الحاملة لها عند العرض للبيع، فقد اتضح لها فعلا من خلال العينات المدلى بها من طرف مالكة العلامة موضوع محضر الحجز الوصفي أن المنتجات المعروضة للبيع من قبل الطاعن تحمل علامة ESTRELLA المماثلة لعلامة المستأنف عليها.

وحيث إن تسجيل العلامة يخول صاحبها حقا خاصا في استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادة التسجيل ,في حين أن الشركة الاسبانية المحتج بها من قبل الطاعن للقول بكون المنتجات المحجوزة أصلية تحمي المنتجات المصنفة في الفئة 16 المتعلقة بالأكياس البلاستيكية ولا تتعلق بمنتجات التنظيف التي سبق للمدعية أن خصت علامتها فيها بالحماية وهي الفئة 21 من تصنيف نيس الدولي.

وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الطاعن لم يدل بما يفيد شراء المنتجات المحجوزة من عند المستأنف عليها أو حتى الشركة الاسبانية المحتج بها مما يبقى فعل التزييف قائما في حقه.

وحيث إن المشرع حينما ميز في المادة 154 من القانون المذكور أعلاه بين فعل استعمال علامة وفعل استعمال علامة مستنسخة يكون قد أبان عن نيته في تمديد الأفعال الممنوع على الغير القيام بها إلى كل من الاتجار في بضاعة حاملة لعلامة محمية، سواء كانت العلامة التي تحملها، أصلية أم لا مادام إذن المالك غير متوفر.

وحيث إنه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، فإن عرض الطاعن كما هو ثابت من المحضر المذكور لمنتجات تحمل علامة ESTRELLA علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفه في غير محلها ، ويتعين ردها.

وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، كما ان عدم ادلاء المستأنف بفواتير شراء البضاعة كاف للقول بقيام علمه بواقعة التزييف و ان تمسكه بمقتضيات المادة 207 من القانون 17/97 لا تجديه نفعا لكونه لم يدل بما يثبت حسن نيته , وبالتالي، فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعته.

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle