Action en contrefaçon : Les déclarations de tiers et des factures non probantes sont insuffisantes pour établir l’implication du défendeur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64112

Identification

Réf

64112

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3196

Date de décision

28/06/2022

N° de dossier

2022/8211/1731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité des faits au défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser la commercialisation des produits litigieux et de verser des dommages et intérêts.

L'appelant contestait sa qualité de contrefacteur, arguant de l'insuffisance des procès-verbaux de saisie-descriptive pour établir son implication. La cour relève que la saisie a été effectuée dans les locaux de tiers et non au siège de la société mise en cause.

Elle retient en outre que les documents commerciaux versés aux débats, tels que les factures et bons de commande, n'émanent pas de l'appelant et ne portent ni son cachet ni sa signature. La cour rappelle dès lors que la charge de la preuve de la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon incombe au demandeur.

Faute pour l'intimé d'établir un lien certain entre les produits saisis et l'activité de l'appelant, le jugement est infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2509الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ15/06/2020 في الملف عدد 2316/8211/2020 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها وبالتوقف عن ترويج وعرض كل منتوج يحمل علامة تجارية مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف ضدها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المستأنفة وبأدائها للمستأنف ضدها تعويضا قدره 50.000,00 درهم مع الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/02/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 09/03/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون أن المدعية شركة (ب. ل. و.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مختصة في بيع أدوات الصيد الحديثة، وأنها قامت بتاريخ 13/05/2015 بإيداع علامتها التجارية وهي عبارة عن دب في فمه سمكة صغيرة وألوان ازرق فاتح وعبارة nylon fishing net تحت رقم 167406، غير أنها اكتشفت ان هذه العلامة التجارية تم تقليدها من طرف المدعى عليها التي تعرض للبيع نفس منتوجها مقلدا ذو جودة رديئة يحمل العلامة المزورة بكل من المحل التجاري التابع لها بمدينة طنجة والعرائش، والحال أن العلامة المذكورة مسجلة في اسمها إلى غاية 13/05/2025، كما أن إغراق السوق المغربية بمنتوجات مماثلة لمنتجاتها ذات جودة رديئة وتحمل علامتها التجارية المزورة بحيث تحمل نفس الألوان والرسومات، ثابتة بمقتضى محضر الحجز الوصفي، وان التزييف الغير المشروع لعلامتها التجارية واسمها التجاري قد ألحق أضرارا بليغة بمصالحها، لان ذلك من شانه إحداث التباس في ذهن الجمهور، لذلك التمست الحكم بتمكينها من تعويض مؤقت لا تقل قيمته عن 500.000,00 درهم تؤديها المدعى عليها وبتوقف هذه الأخيرة الفوري عن ترويج وعرض المنتوجات ذات العلامة المزيفة وذات جودة رديئة المتعلقة بشبكات الصيد البحري التي تحمل العلامة التجارية مشابهة للعلامة المملوكة لها " علامة الدب " والأغلفة المزيفة والمماثلة لأغلفتها باللون وشكل الرسم الحاملة للعلامات المزيفة موضوع المعاينة والحجز الوصفي موضوع الأمر الرئاسي عدد 112/8103/2020 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة وبإتلاف جميع المنتوجات الحاملة للعلامات المزيفة المذكورة أعلاه بأي مكان تعثر عليه داخل التراب الوطني مع إزالة جميع الشعارات والملصقات الدعائية سواء بمحلات المدعى عليها أو على سياراتها ومنقولاتها الحاملة للعلامات المزيفة المذكورة أعلاه، الكل تحت نفقة هذه الأخيرة ونشر منطوق الحكم بجريدتين وطنيتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وجريدتين محليتين على نفقتها، وشمول هذا الشق من الحكم بغرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وكذا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها ما قيمته 500.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء هذه الأفعال وعن الاغتناء الغير المشروع المحقق على مر السنوات لفائدة المدعى عليها على حساب العلامة التجارية المملوكة لها.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 16/03/2020 جاء فيها ان المدعية استندت في مواجهتها بالدعوى الحالية على تصريحات صاحبي المحلين التجاريين الذين وجدا بهما العينتين موضوع الحجز الوصفي، دون ان تطالبهما بفاتورات شرائهما لهذه البضاعة والتثبت من حقيقة هذه الفواتير وحقيقة صدورها عنها، ولم ينجز في حقها أي محضر حجز وصفي أو ما يقوم دليلا على كونها تصنع وتقلد المنتوج الذي تدعي المدعية تملكه، مما يجعل ادعاءاتها بهذا الخصوص عديمة الأثر القانوني، مشيرة إلى أنها لم تقم بأي تقليد بأي شكل من الأشكال لمنتوج المدعية. بالإضافة إلى كون العينتين المحجوزتين لا يوجد ما يثبت علاقتها بإنتاجهما فان هذين المنتوجين لا يشكلان تقليد أو منافسة غير مشروعة، وان محضر الحجز الوصفي لا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها لعدم إنجازه لديها أو بمحضرها، ولكون المحضر تضمن وصفا يفيد بان المنتوج المنسوب لها عبارة عن دب محاط بدائرة باللون الأزرق غامق وهو مخالف تماما لمنتوج المدعية المسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والذي هو عبارة عن دب في فمه سمكة صغيرة ذات اللون السماوي المفتوح وتحمل على شكل قوس كتابة الدب DOB فضلا عن ان المفوض القضائي ليست له أية معرفة تقنية لطبيعة تجهيزات البواخر لتحديد ما إذا كان هناك تقليد بشأنها يغلط الجمهور، بحيث لا يتضمن محضر الحجز الوصفي أية إشارة دقيقة إلى وجود تقليد يشكل منافسة غير مشروعة بل كل ما ورد به هو وصف مجرد لأشكال ورسومات، كما يستفاد من محضر الحجز الوصفي ان العينتين المحجوزتين لا تتطابقان وجميع أوصاف منتوج المدعية ولا تماثله بالشكل الذي من شانه إيقاع الجمهور في الخطأ،الأمر الذي تكون معه عناصر المنافسة الغير المشروعة غير قائمة ويكون معه الطلب غير قائم أمام انتفاء عناصر إيقاع الجمهور في الخطأ، ثم إن المدعية ادعت حصول ضرر لها دون إثباته بكيفية واضحة بجميع عناصره، مشيرة إلى أن المنتوجين موضوع الحجز الوصفي متداولين في السوق المغربي منذ سنوات،إذ أن عدة تجار قد وضعوا علامة تجارية عن دب في فمه سمكة وأنهم يمارسون تجارتهم على هذا الأساس، والتمست لذلك أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب على حالته وتحميل المدعية الصائر. وبصفة جد احتياطية في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع لمحضري الحجز الوصفي، فإنه لا وجود لأية فاتورة صادرة عن الطاعنة تحمل طابعها وتوقيعها، كما أن الفاتورة المؤرخة في 24/01/2020 صادرة عن مؤسسة (ت. ر. ب.) الكائنة بميناء العرائش، في حين أن بون الطلب المؤرخ بنفس التاريخ يحمل طابع السيد معاد (س.) الكائن بالعرائش، كما أن تصريح السيد منير (س.) بكونه يقتني البضاعة المقلدة من الطاعنة يفتقر للحجة والدليل المادي على ذلك. ومن جهة أخرى، فإنه لم يسبق للطاعنة أن تعاملت مع هذين الشخصين بأية معاملة تجارية، وأن وجود مطبوع به اسم المستأنفة لا ينهض حجة دامغة على وجود معاملة تجارية في غياب بون مطلب وبون التسليم والفاتورة المرقمة الصادرة عنها والموقعة من طرفها والحاملة لطابعها. فضلا عن أن زج المستأنف ضدها للطاعنة في هذه الدعوى رغم علمها علم اليقين بأنها لم تقم بأي تزييف يفسر كونها قد استصدرت ضدها عن المحكمة التجارية بطنجة في 17/06/2020 في الملف التجاري عدد 1687/8211/2018 حكما يحمل رقم 716 قضى عليها بأدائها لها مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن تقليدها لعلامة تجارية تملكها. كما أن الدعوى الحالية ما هي إلا ردة فعل للمستأنف عليها عن الدعوى السابقة، وأن المستأنف ضدها لم تعثر على أي منتوج مقلد لها بمقرها بمدينة الدار البيضاء، مما تكون معه هذه الدعوى دعوى كيدية وتعسفية الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعنة ولم تفلح في ذلك،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر.

وبجلسة 24/05/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جواب جاء فيها أن طعن المستأنفة لم يأت بجديد ذلك ان جميع الدفوعات التي أثارتها بموجب مقالها الاستئنافي سبق لها أن أثارتها أمام محكمة أولى درجة، والتي ناقشتها وعللتها بشكل دقيق وشاف، وبالتالي فالهدف من طعنها هو تمطيط أمد النزاع ليس إلا. ومن جهة أخرى، فإن واقعة قيامها بترويج وعرض وبيع بضائع تحمل علامة مقلدة لعلامة العارضة ثابت بموجب محضر الحجز الوصفي المحرر من قبل المفوض القضائي بناء على أمر رئاسي،وبذلك تكون الواقعة ثابتة بموجب وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وهو ما لم تسلكه المستأنفة ليبقى المحضر منتجا لكافة آثاره القانونية ويبقى ادعاء عدم تعاملها تجاريا مع الأشخاص المحجوز بين يديهم البضاعة المقلدة،أمر مردود وخال من الجدية والمصداقية. أما بخصوص ما عابته المستأنفة من ان دعوى العارضة نابعة من رغبتها في الانتقام منها بسبب قيامها هي أيضا بمقاضاة العارضة لنفس السبب أمام تجارية طنجة، فهذا دفع يثير الاستغراب لأن العارضة تحمي مصالحها وحقوقها بنفس السبل التي تحمي بها المستأنفة مصالحها وحقوقها، وحق اللجوء إلى القضاء مكفول باعتباره هو الضامن والمخول لصون مصالح وحقوق الأشخاص ولا شروط للجوء إليه سوى توفر الصفة والمصلحة والأهلية، وهو ما يتوافر في دعوى الحال، كما أن تضرر العارضة من أفعال المستأنفة ثابت بإقرارها، لذلك فان مصالحها جديرة بالحماية، وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما ومؤسسا قانونا،

لهذه الأسباب

تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/05/2022، ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (خ.) حاز الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (ا. ع.) نسخة منها، والتمس أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/06/2022 تم التمديد لجلسة 28/06/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث من جهة أولى، فإن محضر الوصف المفصل الذي استندت عليه المستأنف عليها في دعوى التزييف الحالية، تضمن تصريحا للمفوض القضائي السيد محمد (ح.) أنه انتقل بتاريخ 13/01/2020 إلى المحلات التجارية بميناء طنجة المدينة وبميناء مدينة العرائش و ليس إلى المقر الإجتماعي لشركة (ل.) – الطاعنة - وصرح له مستخدم بالمحل محمد (ز.) أنهم يشترون البضاعة من مدينة الدار البيضاء من عند شركة (ل.) (ل.).

وحيث إن فاتورة شراء البضاعة المحتج بها للقول بكون الطاعنة هي المالكة للبضاعة المزيفة المحجوزة حسب محضر الوصف المفصل المنجز بتاريخ 13/01/2020 لا تشير إلى الطاعنة ولا تحمل طابعها أو ما يفيد أنها صادرة عنها، كما أن الفاتورة المؤرخة في 24/01/2020 صادرة عن مؤسسة (ت. ر. ب.) الكائنة بميناء العرائش، في حين أن بون الطلب المؤرخ بنفس التاريخ يحمل طابع السيد معاد (س.) الكائن بالعرائش، و بالتالي فوقائع التزييف المدعاة حسب محضر الحجز الوصفي أعلاه، لا دليل على كون المستأنفة هي التي تقوم بها، علما أن عبء إثبات صفة المدعى عليه في دعوى التزييف ملقى على عاتق المدعية– المستأنف عليها الحالية – التي عجزت عن إثبات قيام المستأنفة بتزييف العلامات التجارية المملوكة لها، مما يبقى معه الحكم الذي لم يتأكد من ذلك وبت في موضوع الدعوى قد جاء خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ويتعين إلغاؤه والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle