Marché public – L’omission de répondre aux conclusions sur la forclusion du délai de contestation du décompte général et sur la procédure de réclamation préalable vicie la décision pour défaut de motifs (Cass. com. 2013)

Réf : 52472

Identification

Réf

52472

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

390

Date de décision

20/06/2013

N° de dossier

2011/2/3/719

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de sommes au titre d'un marché de travaux, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par ce dernier. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui omet de statuer sur les conclusions tirées, d'une part, du non-respect par l'entrepreneur de la procédure de réclamation préalable prévue au cahier des charges et, d'autre part, du caractère définitif du décompte général faute de contestation dans le délai contractuellement imparti.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء (ب.) -المطلوبة في النقض - أنها عقدت مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب- طالبة النقض- صفقة تحت عدد 99/100 تكلفت بموجبها إعادة ربط شبكة (ا. م.) التي تم قطعها بالطريق السيارة الرابطة بين المهدية والدار البيضاء سطات ، وقامت بالأشغال المنوطة بها ولم تتوصل بمستحقاتها منذ تاريخ 2000/10/3 والمحددة في مبلغ 215026,37 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور كأصل للدين ومبلغ 80.000 درهم كتعويض، وأجابت المدعى عليها مثيرة الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية للبت في الدعوى وأن الجهة المختصة هي المحاكم الإدارية فصدر حكم بتاريخ 2002/12/11 قضى باختصاص المحكمة المعروض عليها الدعوى تم استئنافه وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2003/3/18 بعدم قبول الاستئناف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لمواصلة الإجراءات، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مقرونة بطلب مضاد عرضت فيها بأن المدعية لم ترفق مقالها بأي حجة تثبت ترتيب المبلغ المطلوب بذمتها ، وأن ما تم الإدلاء به غير كاف في الاثبات، وبالرجوع إلى المقتضيات المؤسسة للعلاقة بين الطرفين فإن مسطرة انجاز الأشغال وتنفيذ الشروط والفسخ وإنشاء الحساب النهائي لا يمكن أن يتم إلا في إطار المقتضيات المنصوص عليها بشكل دقيق في عقد الصفقة وتطبيقا لذلك توصلت الشركة المدعى عليها بمجموعة أوامر الخدمة وفي إطار الاجتماع المنعقد بتاريخ 2000/5/24 والموالي لاستئناف الأشغال بتاريخ 2000/5/17 فإن المدعية التزمت بأن تنجز مجموع الأشغال موضوع الصفقة إلا أنها عادت في رسالة مؤرخة في 2000/10/23 وأخرى في 2000/11/3 لتصرح بأنها لن تشتغل إلا على أربع معايير وأن بقية الأشغال لا تهمها في شيء، كما أنها رفضت تنفيذ التزامها باستئناف الأشغال بتاريخ 2000/8/22 كما ترتكز على أساس، وأنه تطبيقا للمقتضيات القانونية والتعاقدية اضطرت المدعى عليها إلى إصدار أمر الخدمة رقم 2001/9 المتضمن قرار فسخ الصفقة مع دعوة المدعية لتقوم داخل أجل 10 أيام للمعاينة التواجهية، كما يمكن أن يكون قد أنجزته من أشغال وهو ما لم تحترمه المدعية إذ تغيبت عن تنفيذ التزامها وأنه بمقتضى أمر الخدمة رقم 01/19 بتاريخ 2001/10/4 تم دعوة المدعية من جديد للحضور إلى مكاتبها قصد الإطلاع على الحساب النهائي وتوقيعه إلا أنها رفضته ، فأخلت بالتزاماتها وألحقت أضرارا تتمثل في تجميد الاشغال اضطرت معه إلى اللجوء إلى مناقصة جديدة أسفرت عن اختيار (س.) لإتمام الأشغال الباقية والتمست رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على (ب.) بأدائها لها مبلغ 32422,06 درهم وأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة اسندت السيد محمد (ب.) الذي انتهى في تقريره إلى أن قيمة الأشغال التي أنجزتها المدعية ولم تسدد محددة في مبلغ 115026,32 درهم ، وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأدائها للشركة (ب.) مبلغ 115027,88 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وبرفض الطلب المضاد استأنفته المحكوم عليها بالأداء.

وأيدته محكمة الاستئناف بعلل أساسية مفادها " أن عدم الإشارة إلى النص القانوني الذي تم تطبيقه على النازلة لا يؤثر في صوابية الحكم مادامت المحكمة طبقت القانون ، وأن الخبرة المنجزة في القضية انتهت إلى كون المستأنفة لا تنازع في أنها كانت تصدر للمستأنف عليها أوامر إيقاف الأشغال وأن هذه الاشغال عرفت تجاوزا لما هو متفق عليه إلا أنها لم تخرج عن نطاق ما هو متفق عليه في إطار الصفقة ومضمن دفتر التحملات وأن المستأنفة تقر بوجود الأشغال الإضافية التي جاءت خارجة عما هو متفق عليه وهي الأمور التي وقف عليها الحكم المستأنف عندما اعتبر بأن العراقيل التي وضعتها المستأنفة وواجهت بها المستأنف عليها نتيجة الزيادة في حجم الأشغال المتطلبة لانجاز الصفقة كانت هي السبب المباشر في عدم إتمامها الصفقة وبالتالي فسخها" وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

حيث أن من جملة ما تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الثالثة والرابعة خرق القانون ونقصان التعليل من حيث ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف القاضي عليها بالأداء مستندة فقط الى ما جاء بتقرير الخبرة معتبرة أن الطاعنة لا تنكر وجود اشغال اضافية قامت بها المطلوبة في النقض خارج ما هو متفق عليه ولم تناقش حججها، كما أنها أثارت أمام المحكمة بأن المطلوبة بمقتضى عقد الصفقة ملزمة قبل اللجوء إلى القضاء سلوك مسطرة قبلية منصوص عليها ضمن المادتين 50 و 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة كما أثارت بأن كشف الحساب النهائي أصبحت له صبغة حاسمة ومحصنة بعد مرور أجل الطعن فيه الذي هو 40 يوما من تاريخ إبلاغ المقاولة به والطاعنة قامت بتوجيه الكشف العام للمطلوبة في النقض بمقتضى أمر الخدمة رقم 7 بتاريخ 16-10 -2001 ولم تتقدم المطلوبة في النقض بأي طعن بخصوص ذلك الكشف داخل الأجل المذكور واستقر الفقه الكشف الوحيد لا تقتصر على الصفقات التي يتم انهاؤها بشكل عادي بل تنطبق كذلك حتى في حالة فسخ الصفقة والمحكمة تجاهلت دفع الطاعنة واستجابت لطالب المطلوبة في النقض، ولم تحترم المقتضيات القانونية والتعاقدية المشار إليها أعلاه .

حقا حيث إنه بالرجوع إلى محررات الطاعنة أمام قضاة الاستئناف خاصة مذكرتها التكميلية وكذلك ما تضمنه القرار المطعون فيه بالنقض من وقائع يلاحظ أن الطاعنة أثارت أمام المحكمة الدفع بعدم احترام المسطرة القبلية المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة الواردة في المادتين 50 و 51 وكان يتعين على المستأنف عليها أن تلجأ قبل تقديم دعواها وذلك بمكاتبة السلطة المختصة في حالة نشوء صعوبات خلال تنفيذ الصفقة وفي حالة نشوء نزاع مع السلطة ثانيا يجوز للمقاول مراسلة الوزير وبعد احترام الأجل يمكن اللجوء إلى القضاء ثالثا، كما أثارت الدفع بالصيغة النهائية للكشف العام وأن المادة 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة حدد أجل الطعن فيه في الكشوف النهائية في 40 يوما من تاريخ إبلاغ المقاول به وأنها قامت بتوجيه الكشف العام المطلوبة بمقتضى أمر الخدمة رقم 7 بتاريخ 2001/10/16 إلا أنها لم تتقدم بأي طعن داخل الأجل المذكور الشيء الذي يكون معه الكشف العام قد اكتسب الصبغة النهائية ، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف القاضي على الطاعنة بأدائها للمطلوبة في النقض مبلغ 115027,81 درهم كمقابل عم الأشغال التي قامت بها مع تعويض قدره 100 درهم مستندة في ذلك على التقديرات التي توصل إليها الخبير دون أن ترد على ما أثارته الطاعنة من دفوع بالرغم من أهميتها فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.

وحيث إنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة لها، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile