Réf
72222
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1917
Date de décision
25/04/2019
N° de dossier
2019/8202/890
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Réception des travaux, Pénalités de retard, Ordre de service, Obligation de paiement, Non-conformité, Marché de travaux, Contrats commerciaux, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux et à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution devait être fixé à la date d'un ordre de service antérieur à la signature du contrat et que des non-conformités alléguées justifiaient la rétention de la garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen relatif au retard, retenant que l'ordre de service invoqué ne pouvait faire courir le délai contractuel. En effet, la cour relève que cet ordre était antérieur à la signature même du contrat de marché, lequel stipulait que l'exécution ne commencerait qu'après un ordre de service postérieur à sa conclusion, ordre qui n'a jamais été produit aux débats. La cour écarte également le grief tiré des non-conformités, au motif que le maître d'ouvrage avait signé les procès-verbaux de réception provisoire et définitive sans émettre la moindre réserve. L'acceptation des travaux sans réserve rendant la demande de restitution de la garantie bien fondée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها عبد الغفار (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 في الملف التجاري عدد 4521/8202/2018 تحت عدد 11324 والقاضي في الطلب الأصلي: باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 58، 155.446 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبارجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ الضمان المحدد في 56 ، 138740 درهم و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات . وفي الطلب المضاد بعدم قبوله و ابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه انه على اثر طلبات العروض المقدمة من طرف المدعى عليها من اجل اختيار شركة من اجل القيام باشغال تركيب الكهرباء متوسط التوتر في مشروع (م. خ.) تم اختيار العارضة للقيام بالصفقة رقم AON16/LOTMTHORS SITE /154/OM بقيمة 65، 1.597.095 درهم و انه في هذا الاطار قامت بكافة الاشغال المطلوبة منها من قبل المدعى عليها وفقا للبنود المنصوص عليها في دفتر التحملات و انها قامت بانهاء الاشغال التي كلفتها بها و تم التسليم دون أي تحفظ و تحت اشراف المكتب الوطني للكهرباء . و قد تم الاتفاق بين الطرفين على الاداء عن طريق دفعات يتم من خلالها اقتطاع جزئي لمبلغ الضمانة من مجموع الفواتير وفقا لما يلي : الدفعة الاولى موضوع الشهادة المؤرخة في 6_4_2016 بقيمة19 ، 158297 درهم تم اقتطاع مبلغ ،72 ، 15829 درهم كجز ء من الضمانة ليكون مستحق الاداء و هو مبلغ 96، 137401 درهم و باضافة الضريبة على القيمة المضافة اصبح مجموع المبلغ هو 35، 164822درهم و الذي تم ضخه في حساب العارضة المفتوح على مصرف (م.) .
_ الدفعة الثانية موضوع الشهادة المؤرخة في 26_10_2016 بقيمة 87، 848635درهم تم اقتطاع مبلغ 59، 84863درهم كجز ء من الضمانة ليكون مستحق الاداء و هو مبلغ94، 763615درهم و باضافة الضريبة على القيمة المضافة اصبح مجموع المبلغ هو 13، 883939،درهم و الذي تم ضخه في حساب العارضة المفتوح على مصرف (م.) .
_الدفعة الثالثة موضوع الشهادة المؤرخة في 30_5_2017 بقيمة،27، 149238درهم تم اقتطاع مبلغ83 ، 14923، درهم كجزء من الضمانة ليكون مستحق الاداء و هومبلغ 82، 129538درهم و باضافة الضريبة على القيمة المضافة اصبح مجموع المبلغ الواجب اداؤه هو 58، 155464درهم و الذي لم يتم اداؤه الى حد الساعة .
و انه و بعد انتهاء فترة الضمان تقاعست المدعى عليها عن ارجاع مبلغ الضمانة الذي قامت باقتطاعه و الذي وصل في مجموعه 138.740,56 درهم و انه رغم جميع المحاولات الحية المبذولة معها قصد استخلاص مبلغ الدين بقيت بدون جدوى.لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 155.446,58 درهم عن اصل الدين مع احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الفاتورة و ارجاع مبلغ الضمانة بقيمة 138.740,56 درهم و كذا مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر و النفاذ المعجل.
و عزز المقال بدفتر التحملات ، محضر تسلين نهائي ، محضر تسليم مؤقت ، شهادتين مع تحويليين بنكيين ، فاتورتين مع شهادتين ، رسالة انذارو محضر التوصل.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 06/06/2018 جاء فيها ان المدعية لم تدل بالصفقة رقم 154/OM و التي تعتمدها في دعواها و التي بدونها لا يمكن مناقشة مطالبها لان وجود الصفقة وحده يمكن من تحديد التزامات كل طرف و ما اذا كانت الشركة قد وقعت فعلا على أي صفقة ام لا، و ان كل الوثائق المستدل بها ليس فيها ما يفيد انها تتعلق بها لكونها موقعة من طرف المدعية و المكتب الوطني للكهرباء مما لا يمكن مواجهتها بها، فضلا عن ان نفس الامر ينطبق على مبلغ الضمانة المطالب باسترجاعه لكون المدعية لن تدل باية وثيقة صادرة عنها تلتزم بموجبها بمنحها أي ضمانة.لاجله يلتمس عدم قبول الطلب شكلا لانعدام الاثبات و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 20/06/2018 بدفتر التحملات.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد بجلسة 11/07/2018 جاء فيهما ان دفتر التحملات المدلى به موقع من طرف المدعية وحدها و لا يشير الى دفع اية ضمانة و بالتالي فان ما تطالب به هذه الاخيرة لا يرتكز على اساس، كما انه بالرجوع الى العقد يتبين ان المدعية التزمت بانهاء الاشغال المتفق عليها داخل اجل اقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ الاذن ببداية الاشغال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000/2 عن كل يوم تاخير الى تاريخ التسليم المؤقت للاشغال، و ان هذه الاخيرة قد بلغت بالاذن ببداية الاشغال بتاريخ 12/02/2016 و بالتالي فان نهاية الاشغال كان يجب ان تنتهي في 28/02/2018 في حين ان التبليغ المؤقت للاشغال لم يتم الا بتاريخ 18/10/2016 مما يتبين ان ان الاشغال عرفت تاخيرا من 1 مارس الى 18/10/2016 أي 288 يوما فتكون نسبة الذعيرة المستحقة لها عن التاخير بالنسبة للقيمة الاجمالية للصفقة و هو 1.597.095,65 درهم هو 919.927,09 درهم. لاجله يلتمس في الطلب الاصلي التصريح تبعا لذلك برفض الطلب، و في الطلب المضاد الحكم على المدعية بان تؤدي لها مبلغ 919.927,09 درهم عن الذعيرة المترتبة عن التأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل و الصائر. و ارفقت المذكرة بعقد ، رسالة الاذن ببدء الاشغال و محضر تسليم مؤقت للاشغال.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 19/9/2018 جاء فيها انه بالاطلاع على دفتر التحملات يتبين ان المدعى عليها وقعته الى جانب كافة الاطراف المتدخلة في الصفقة و انه يحمل توقيع كل هذه الاخيرة و ممثلها القانوني، و انه بالرجوع الى البند الرابع من البند التاسع من الصفقة فانه نص على الكيفية التي تحتفظ فيها المدعى عليها بقيمة الضمانة و التي تتم عن طريق الاحتفاظ بنسبة 10 بالمائة من قيمة الصفقة و ذلك عن طريق اقتطاعها من مجموع الدفعات التي تؤديها لفائدتها و التي تحتفظ بها و لا تقوم بارجاعها الا بعد التسليم النهائي للاشغال و الذي لم يتم الا بعد مرور سنة من تاريخ التسليم المؤقت للاشغال حسب الثابت من محضر التسليم النهائي للاشغال، اما بخصوص ما اسمته المدعى عليها رسالة طلب تؤكد من خلالها ان الصفقة كانت من نصيبها و انها تنازع فيه ،و تؤكد ان مجرد كتاب صادر عن هذه الاخيرة ومن صنع يدها و لا يلزمها بشيء و ان كان يحمل تاشيرتها التي تظل مجرد اشعار بالتوصل ليس الا و ان الفيصل بينهما هو الشروط المنصوص عليها في العقد المذكور اضافة الى كون الاجل المنصوص عليه بمقتضى هاته الرسالة لا يتضمن تاريخ بدية احتسابه مما يظل عديم الجدوى و يتعين استبعادها من الملف، اما فيما يخص الطلب المضاد فانه بالرجوع الى الاذن بداية الاشغال المستدل به من طرف المدعى عليها سيتبين انه لا يحمل مراجع الصفقة التي تجمع بين الطرفين و المشار اليها بدفتر التحملات اضافة الى كون التاريخ الذي تطلبها ببدء الاشغال هو 12 فبراير 2016 في حين ان تاشيرتها على التوصل بالوثيقة لم يتم الا بتاريخ 27/4/2016 و ان كل هاته التواريخ هي سابقة لتاريخ توقيع الصفقة. كما ان التوقيع على العقد لم يتم الا بتاريخ 3/5/2016 و هو تاريخ لاحق على التاريخ المحدد لبداية الاشغال مما يجعل الوثيقة غير ذي قيمة، و ان المدعية فرعيا و طالما انها لم تثبت تسوية وضعيتها امام المكتب الوطني للكهرباء الذي له الوصاية الكاملة على كافة الاشغال التي تقوم بها و التي لا يمكنها بدأ الاشغال الا بترخيص منه و مصادقته على التصاميم و ذلك طبقا للقانون الجاري به العمل على اعتبار ان المكتب هو الذي يمتلك كافة الشبكات الكهربائية بالمغرب و انه و امام غياب ما يفيد المصادقة على التصاميم من طرف المكتب داخل الاجل القانوني، فانه لا يمكن اجبارها على القيام بالاشغال داخل اجل 15 يوما لانه لا يمكنها ان ترغم المكتب على المصادقة على التصاميم داخل اجل معين مما يكون معه اجل 15 يوما عديمة الجدوى و غير منتج لاثره في العقد، كما انها قامت بمجموعة من المراسلات وجهتها الى شركة (م.) باعتبارها صاحبة المشروع بالنيابة عن (م. ه.) ابتداء من 30/06/2016 و التي تحثها من خلالها على اعطاء الامر ببداية الاشغال و التي ظلت بانتظاره و لم تتوصل به داخل الاجل القانوني. لاجله يلتمس في الطلب الاصلي التصريح وفق المقال الافتتاحي و في الطلب المضاد برفض الطلب. و ارفقت المذكرة بصفقة – رسالة الكترونية – رسالة.
و بجلسة 17/10/2018 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة نائب المدعى عليها جاء فيها ان المدعية لم تحترم الالتزامات المطوقة بها اذ ان المشروع لا يتوفر على كل المواصفات المتفق عليها، و انها بادرت الى توجيه انذار الى هذه الاخيرة بهذا الخصوص مما يبقى معه مبلغ الضمانة المطالب به غير مستحق و ان المدعية و ان كانت تنازع في تاريخ بداية الاشغال فانه كان عليها ان تفيد المحكمة بالتاريخ الحقيقي لبداية الاشغال و التاريخ المتفق عليه لانهائها لا ان تتمسك بالطعن في التاريخ المحدد من لدنها، و ان توصل هذه الاخيرة بالرسالة الصادرة عنها بتاريخ 04/02/2016 و بباقي الرسائل تحدد تاريخ بدء الاشغال و عدم الرد او المنازعة على ما جاء فيها يعتبر قبول لما جاء فيها .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أن ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أي أساس ومجانبا للصواب . و أنها لم تجب بأية صفة من الصفات على مختلف الدفوعات المثارة من لدن الشركة والمتعلقة بعدم احترام المستأنف عليها للآجال المتفق عليها والمنصوص عليها بتفصيل في عقد الصفقة والتي بعدم احترامها تعتبر المستأنف عليها مخلة بأحد شروط العقد الذي يبرر عدم استحقاق المستأنف عليها لمبلغ الضمانة. كما أن المشروع المنجز من طرف المستأنف عليها لا يتوفر على كل المواصفات المتفق عليها الشيء الذي يضاف الى عدم احترام الاجال وهو ما يشكل بمفرده عدم احقية المستأنف عليها في استرجاع مبلغ الضمانة. و أن المحكمة لما اعتمدت في حكمها على ثبوت تركيب الأجهزة وعدم ادلائها بما يفيد عدم مطابقتها لدفتر التحملات من دون أن تشير الى مدى احترام المستأنف عليها للآجال المتفق عليها تكون قد جانبت الصواب. ذلك ان الشركة قد راسلت المستأنف عليها بخصوص عدم توفر المشروع على المواصفات المطلوبة وذلك من خلال رسالتها الموجهة الى المستانف عليها بتاريخ 17/11/2016 والتي تم الادلاء بها رفقة المذكرة المؤرخة في 09/10/2018. و أن اكتفاء المحكمة بالقول بتوفر المشروع على كل الواصفات المطلوبة دون اللجوء الى أهل الخبرة ودون الوقوف على المشروع يكون ما قضت به مبني على مجرد التكهن والتخمین. و أن ما قضت به المحكمة بخصوص المبلغ المتبقي من ثمن الصفقة لا يرتكز على أي اساس. اما فيما يخص ما اعتمدته المحكمة بخصوص رفض الطلب المضاد المقدم من طرفها والناتج عن التأخير في تسليم المشروع لا يرتكز بدوره على أي أساس. ذلك أنه خلاف لما اعتمدته المحكمة من عدم تقيد المستأنف عليها بأي أجل لإنجاز الأشغال وهو الشيء الذي لا يمكن تصوره فإنه برجوع المحكمة الى العقد المبرم بين الطرفين يتضح لها جليا بان المستأنف عليها التزمت بانجاز الاشغال داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ الاذن ببداية الأشغال وان مبلغ غرامة التأخير تم تحديدها في 1000/2 عن كل يوم تأخير الى تاريخ التسليم المؤقت للأشغال. و ان الثابت من وثائق الملف والوثائق التي الادلاء بها بان المستانف عليها وعكس ما اعتمدته المحكمة بلغت بالاذن ببداية الاشغال والمدلى به رفقة المذكرة المؤرخة في 29/06/2018. وان التسليم المؤقت للأشغال كما هو ثابت من محضر التسليم المدلى به لم يتم إلا بتاريخ 18/10/2016 عوض 28/02/2016 الشيء الذي يمثل تأخيرا يبلغ 288 يوما. و ان المستأنف عليها تعترف في مذكرتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بتوصلها بالرسالة الموجهة اليها من عندها بخصوص التأخير في انجاز الاشغال إلا أنها ذكرت بان الرسالة التي توصلت بها لا تشير الى رقم الصفقة. و أن هذا الادعاء يبين عن سوء نية واضحة في التقاضي لان العلاقة الوحيدة التي تربطها بالمستأنف عليها هي تلك المتعلقة بالصفقة موضوع الدعوى ولا وجود لأية علاقة اخرى. وانه يتضح من خلال ما سبق بان اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها واضح وثابت من خلال الوثائق المدلى بها في النازلة . و أن ما اعتمدته المحكمة بخصوص رفض طلب التعويض المقدم من طرفها لا يرتكز على أي اساس. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد: برفض الطلب الأصلي المقدم من طرف المستانف عليها . و الحكم للمستأنفة بالمبالغ المطالب بها بموجب الطلب المضاد والناتجة عن التأخير في تسليم الاشغال. و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث إنه بجلسة 21/03/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب أفادت فيها أن المستأنفة عابت على الحكم المستأنف كونه تجاهل دفعها المتعلق بعدم احترامها للأجل المتفق عليها و المنصوص عليها في عقد الصفقة. لكن أن الحكم المستأنف قد أجاب على هذا الدفع عکس ما تزعمه المستأنفة و الذي صادف الصواب لما قضى بكونها لم تكن مقيدة بأي أجل لإنجاز الأشغال و أن الدفع المثار غير مؤسس و أن الرسالة المدلى بها و الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 04/02/2016 و التي تحتج بها من أجل إثبات التأخير في التسليم فضلا على أنها غير مذيلة بتوقيع متسلمها ، فالعبرة بما يتضمنه عقد الصفقة الموقع من كافة الأطراف، و أن الثابت من وثائق الملف أنه لم يوقع إلا لاحقا بدلیل الرسالة الالكترونية الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 02/05/2016 التي تخبرها فيها بأن الصفقة في طور التوقيع، و أنه من المنطق ألا يؤمر ببداية الأشغال إلا بعد توقيع عقد الصفقة و ليس قبلها كما يزعم المستأنف ، و أنه قد ثبت جليا أن توقيع عقد الصفقة لم يتم إلا في تاریخ لاحق عن 02/05/2016 تاريخ الرسالة. و أنه قد صح تعليل الحكم المستأنف بخصوص البند 21 من العقد الذي يشير إلى أن سريان التنفيذ لا يتم إلا بعد صدور أمر بإنجاز الأشغال من طرف رب العمل و الحال أن وثائق الملف خالية من أية وثيقة تفيد هذا الصدور بعد إبرام العقد، و أن هذا يفيد كون الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما استبعد الرسالة المدلى بها من طرف المستأنفة و المؤرخة في 04/02/2016 و التي تزعم أنها أمر ببداية الأشغال بتاريخ ، و بالتالي فقد صرح كونها لم تعد مقيدة بأي أجل لإنجاز الأشغال أمام عجز المستأنفة عن إثبات إدعائها . مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و بخصوص أحقيتها، في إرجاع مبلغ الضمانة: ذلك أن المستأنفة قد أعابت على الحكم الابتدائي كونه قضى لها باسترجاع مبلغ الضمان رغم أن المشروع المنجز لا يتوفر على كل المواصفات المتفق عليها إضافة إلى عدم احترامه الآجال الشيء الذي يستوجب عدم أحقيتها في استرجاع مبلغ الضمان حسب زعمه، لكن أن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى بأحقيتها في استرجاع مبلغ الضمانة المقتطع من ثمن الصفقة لأنها في الأصل تشكل وديعة يحتفظ بها صاحب المشروع ولا يسلمها للمقاول إلا بعد التسليم النهائي للأشغال، وبما أن التسليم النهائي قد تم بتاريخ 08/12/2017 فإن من حقها استرجاع مبلغ الضمانة، خصوصا أمام ثبوت تركيب الأجهزة الكهربائية بشكل مطابق للمواصفات حسب محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 18/10/2016 و الموقع عليه من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء و بحضور مكتب الدراسة المعين من طرف المستأنفة، وأن ما تدعيه المستأنفة من عدم مطابقة الأشغال المنجزة لدفتر التحملات يبقى خاليا من أي إثبات، مما يتعين معه رده و عدم اعتباره.
وبخصوص المقال المضاد: أعابت المستأنفة على الحكم المستأنف رفضه لطلبها المضاد بعلة عدم تقديمها أية حجة تثبت تأخرها عن تسليم الأشغال و عدم احترامها لأجل 15 يوما، لكن إن الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما قضى برفض الطلب لعدم ثبوت ما يفيد تقيدها بأجل معين لإنجاز الأشغال و كان تعليله سليما بخصوص هذه النقطة . و أنه و أمام عجز المستأنفة عن إثبات صحة مزاعمها خصوصا أمام الأدلة و الحجج الدامغة التي قدمتها للمحكمة و التي لم تكن محل نزاع من طرف المستأنفة و التي تثبت صدق إدعاءاتها ، فإن الاستئناف الحالي لا يغدو سوی محاولة يائسة من المستأنفة من أجل انتزاع حق لا تملکه خصوصا و أن الحكم المستأنف قد أجاب على كافة الدفوع التي أثارتهما و فندها بالحجج و البراهين التي قدمتها و التي لم تدع مجالا للشك في صحة إدعائها . لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/04/2019 الفي بالملف مذكرة إسناد النظر من الاستاذ (م.) وحضرت الاستاذة (ح.) نيابة عن الاستاذة حنان فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
حيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الأولى لم تجبها على دفعها المتعلق بعدم احترام أجل إنجاز الأشغال ، في حين إنه و على خلاف الدفع المثار فالثابت أن محكمة الدرجة الأولى أجابت المستأنفة حين تناولها للطلب المضاد على دفعها المتعلق بعدم إنجاز الأشغال داخل الآجل عندما اعتبرت أم رسالة الإنذار غير مديلة بتوقيع من تسلمها و ان الرسالة الالكترونية الصادرة بتاريخ 02/05/2016 تشير الى كون عقد الصفقة في طور التوقيع و أن البند 21 من العقد التسيير يشير الى أن سريان التنفيذ لا يتم إلا بعد صدور الأمر بإنجاز الأشغال من طرف رب العمل و أن وثائق الملف خالية من أية وثيقة تشير الى صدور ذلك الأمر و بذلك فالدفع المثار يبقى بدون أساس .
و حيث تمسكت المستأنفة بكون الأشغال المنجزة لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة في حين أن الثابت أن المستأنفة وقعت محضري التسليم المؤقت و التسليم النهائي للأشغال دون أن تبدي أي تحفظ بخصوص جودة الأشغال المنجزة كما أن المكتب الوطني للكهرباء لم يبد هو الأخر أي تحفظ أو ملاحظات بشأن الأشغال مما يدل على أنها منجزة طبقا للمواصفات التقنية المطلوبة فضلا عن كون المستانفة لم تدل بما يثبت العيوب التي لحقت بالاشغال المنجزة و هو ما يستدعي رد الدفع المثار .
و حيث يتوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته
66327
La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66322
Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66321
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66320
La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025