Loyer commercial : en cas de contestation du montant, la déclaration du preneur corroborée par des paiements antérieurs prévaut sur l’allégation non prouvée du bailleur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66619

Identification

Réf

66619

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6609

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4881

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve.

L'appelant soutenait que le loyer allégué par le preneur était dérisoire et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur locative, arguant que l'offre réelle faite par le preneur était insuffisante et ne pouvait purger le commandement de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifiait du montant du loyer par la production d'un acte d'acquisition du droit au bail et, surtout, par des ordres de virement antérieurs démontrant des paiements réguliers sur la base contestée.

Elle considère que ces éléments constituent une présomption suffisante qui, conformément à un principe jurisprudentiel constant, fait échec à la prétention du bailleur qui ne produit aucun commencement de preuve contraire. Dès lors, l'offre réelle et le dépôt effectués par le preneur sur la base du loyer ainsi prouvé sont jugés libératoires, excluant tout manquement contractuel justifiant la résolution du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد السلام (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/02/2025 تحت عدد 383 ملف عدد 3100/8207/2024 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم مما يكون معه الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 6-09-2024 والذي يعرض من خلاله انه يكري للمدعى عليها المحل التجاري (ا. ك.) الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان بسومة كرائية قدرها 5000 درهم الا انه تقاعست عن اداء واجبات الكراء منذ 2019/07/1 الى 2024/03/31 رغم الانذار وامهالها 15 يوما للاداء، واكتفت باجراء عرض عيني لمبلغ 14250 درهم بواسطة شيك وهو اقل من المبلغ المستحق مما جعله يرفضه ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المدعى عليها من المحل التجاري المسمى (ا. ك.) بشارع [العنوان] بسيدي سليمان هي او من يقوم مقامها او باذنها، والحكم عليها بادائها للمدعي مبلغ 285000 درهم حسب واجب كراء المحل التجاري (ا. ك.) المشار اليه اعلاه عن المدة من 2019/07/1 الى 2024/03/31 سومة كرائية قدرها 5000 درهم في الشهر ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ مع تحديد مدة الاجبار في الاقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. معززا طلبه بمحضر عرض عيني مؤرخ في 2024/04/02، طلب تبليغ انذار مؤرخ في 2024/03/19، محضر تبليغ انذار مؤرخ في .2024/03/21

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/12/19، والتي دفعت من خلالها بعدم القبول لانعدام الصفة، ذلك ان المدعي لم يدلي بعقد الكراء لاثبات العلاقة الكرائية، واكتفى بالإدلاء بالإنذار محضر تبليغه و محضر العرض العيني خاصة ان العرض العيني تم بناء على السومة الحقيقية وهي 250 درهم، بينما الدعوى والانذار يشيران الى سومة 5000 درهم كما ان المدعي لم يثبت ملكيته للعقار المدعى فيه وتوفره على النصاب القانوني الذي يخوله رفع دعوى الافراغ وفقا للفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود خاصة انه سبق ان تقدم بدعوى الافراغ للاحتلال بدون سند بخصوص نفس العقار باسمه وباسم مجموعة من المالكين على الشياع، لكن في الدعوى الحالية لم يشر لهم معززة المذكرة الجوابية بمقال افتتاحي مؤرخ في2015/09/21

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2025/01/02، والتي جاء فيها ان العلاقة الكرائية يمكن اثباتها بجميع الوسائل من بينها محضر العرض العيني، وان السومة الحقيقية هي 5000 درهم، كما ان الملف ليس فيه ما يفيد الايداع اما بالنسبة لاثبات الملكية والنصاب القانوني، فليس المدعى عليها اقرت بالعلاقة الكرائية من خلال العرض العيني.

مرفقا مذكرته التعقيبية بشهادة الملكية ومقال مختلف يرمي الى العرض والايداع.

وبناء على رد المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2025/01/09 والذي جاء فيه ان المدعى عليها اشترت في الكراء من المسميين محمد (ع.) و زكرياء (ع.) مع تحديد السومة الكرائية في 250 درهم، التي كانت تؤديها لهم منذ 2005/02/01 وذلك قبل امتلاك المدعي للعين المكتراة، وبخصوص الوجيبات الكرائية فانها قد عرضتها على المدعي الا انه رفض التوصل بها مما جعلها تودعها بصندوق المحكمة بتاريخ 2024/04/03 بما قدره 14500 درهم وذلك عن المدة من 2019/07/1 الى 2024/03/31 على اساس سومة شهرية قدرها 250 درهم معززا مذكرته بعقد تفويت الحق في الكراء مع ترجمته للغة العربية شهادة صادرة عن المحافظ على الاملاك العقارية مؤرخة في 2015/02/09، قرار استئنافي رقم 4876 صادر بتاريخ 2022/11/03 في الملف رقم 2021/8206/4039، محضر عرض عيني مؤرخ في 2024/04/02، مقال مختلف يرمي الى العرض العيني و الايداع وصل الايداع بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بمبلغ 14250 14250 درهم [رقم الحساب] ، امر رقم 936 صادر بتاريخ 2024/04/01 في الملف 936/8103/2024، امرين بتحويل بنكي الى السيد محمد (ع.) ، محضري جلسة البحث مؤرخان على التوالي في 2022/06/29 وفي 2022/04/27، شهادة الملكية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ان الحكم المستانف قضى برفض دعواه بعلة انه لم يثبت السومة الكرائية التي يطالب بها و هي 5000.00 درهم في الشهر و رجح السومة التي ادعتها المدعى عليها وهي 250.00 درهم في الشهر لكن حيث انه اذا كان هناك اختلاف بين المكري والمكتري حول السومة الكرائية فانه بالإمكان تحديدها عن طريق اجراء خبرة عملا بالفصل 55 من قانون المسطرة ولا يعقل ان يكون محل تجاري كائن بشارع [العنوان] بمدينة سيدي سليمان مكرى بمبلغ 250.00 درهم في الشهر كما تزعم المستانف عليها وحيث انها اودعت مبلغ 14250.00 درهم فقط فانه يبقى بدمتها عن المدة المطالب بها مبلغ 270750 درهم وحيث ان الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به واضر بحقوق العارض فانه استانفه على امل انصافه من طرف محكمة الاستئناف ذلك ان التماطل ثابت ما دام ان العرض العيني كان ناقصا فانه لايبرى دمة المكترية واحتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم على المستانف عليها بادائها للعارض ) المستانف مبلغ 270750.00 درهم ما تبقى من واجبات الكراء بذمتها عن المدة من 2019/7/1 الى 2024/3/31 مع تعويض عن التماطل قدره 200000 درهم وافراغها من المحل التجاري المكرى لها الكائن بشارع [العنوان] بسيدي سليمان الحامل عنوان ( (ا. ك.)) و تحميلها صائر المرحلتين وبصفة احتياطية الامر باجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية المستحقة

وارفق المقال نسخة عادية من الحكم المستانف نسختان من مقال الاستئناف

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 جاء فيها أن ما يعيبه المستأنف على الحكم من عدم إجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية لا يرتكز على أساس قانوني ودلك لما يلي : و انه وجب التأكيد أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 250 درهم بناء على اقتنائها للحق في الكراء بثمن نهايته 300.000.00 درهم محرر من طرف الموثق احمد (ب.) بتاريخ 2005/02/01 ؛ وانه بناء على هذا العقد ومقابله المرتفع فقد تم تحديد السومة الكرائية الشهرية مع بائعي الحق في الكراء المسميين محمد (ع.) و زكرياء (ع.) في مبلغ 250 درهم التي كانت تؤديها لهم منذ 2005/02/01 وذلك قبل امتلاك المدعي للعقار المدعى فيه بتاريخ 2005/02/28 ؛ وبالتالي فان هذه السومة الكرائية تبقى ملزمة للمستأنف بعد امتلاكه لحصة في العين المكتراة ؛ بعد حيازة العارضة للمحل ؛ مما يناسب ادعاءه بكون الكراء محدد في مبلغ 5000 درهم يتناقض مع واقع الحال والهدف منه هو السعي نحو إفراغها بكل الطرق وهو الأمر الذي لا يمكن للقضاء مباركته ، و انه ودرء لاي لبس فانها أدلت ابتدائيا بأمرين بنكيين بتحويل مبلغ الكراء للسلف الخاص للمستأنف بخصوص المحل المدعي فيه برسم سنتي 2012 و 2014 و ان الأمرين يشيران الى تحويل مبلغ 3000 درهم المشكل لحجم الكراء السنوي من 2012/01/01 الى 2012/12/31 وكذلك من 2014/01/01 الى 2014/12/31 اي ان السومة الشهرية هي 250 درهم و ان العارضة كانت تؤدي الكراء - للسلف الخاص للمستأنف - بسومة 250 درهم مند سنة 2005 قبل امتلاك المستأنف للعين المكتراة ؛ وبالتالي فان السومة الكرائية ثابتة بوثائق حاسمة وان المنازعة فيها وادعاء المستأنف ما يخالفها يجعله ملزما بالإثبات وفقا للفصل 399 من ق ل ع ؛ وبالتالي فان الحكم المستأنف صادف للصواب فيما قضى به والعارضة تطلب الحكم بتأييده ، و ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 250 درهم بناء على أداء العارضة لمبلغ 300.000.00 درهم كمقابل للحق في الكراء بتاريخ 2025/02/01 اي قبل امتلاك المستأنف للعقار المدعى فيه وفق الشهادة الإدارية الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية المشكلة للمرفق الثاني من مذكرة العارضة المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2025/01/09 . وحيث انه أمام إثبات العارضة مقدار السومة بوثائق حاسمة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور؛ فان لا يمكن الأمر بإجراء خبرة لتغيير واقع الحال ولا يمكن الاستجابة لطلب المستأنف بإجرائها لتحديد سومة كرائية محددة قبل امتلاكه للعين المكتراة، مما يناسب أن المستأنف يبقى ملزما باحترام التحملات التي تثقل العقار الذي آل إليه، السومة الكرائية هي 250 درهم وليس 5000 درهم حيث يتم تحويل مبلغ 3000 درهم عن كل سنة كاملة ، مع التذكير أن مدخل تملك السلف الخاص للعارضة للحق في الكراء هو اقتنائهم بدورهم الأصل التجاري بتاريخ 2001/11/07 من السيد عبد الرحمان (و.) بثمن قدره 120.000.00 درهم ؛ وبالتالي فالسومة الكرائية تم تحديدها بناء على أداء مقابل الحق في الحق في الكراء وليس خلاف ذلك. و ان عقد تفويت الأصل التجاري لسلفها وعقد تفويت الحق في الكراء لها تم إبرامهما قبل تملك المدعي للعقار المدعى فيه ؛ باعتبار ان عملية تحفيظ الملك باسمه وباسم باقي المالكين معه على الشياع وتملكهم له لم تتم إلا في 2005/02/28 وفق ما تفيده شهادة السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سليمان الصادرة تحت عدد 945201 والتي يشهد فيها مصدرها انه بتاريخ 2005/02/28 ) كناش 24/ت عدد 2430 تم تحفيظ الملك المسمى المنزلة موضوع مطلب التحفيظ رقم 36464 وأسس له الرسم العقاري عدد 56833/13 وبالتالي فاكتساب العارضة للحق في الكراء وتحديد مقدار هذا الكراء تم قبل تاريخ تملك المدعي للعقار المطلوب إفراغه وانه بالتبعية فالمدعي قد ألت إليهم ملكية العقار بما عليه من حقوق تجاه الغير بما فيهم العارضة في الكراء الذي تبليغ سومته الشهرية 250 درهم وليس 5000 درهم كما زعم المدعي ، و ان اكتساب العارضة للحق في الكراء تحقق قبل ملكية المدعيين للملك موضوع النزاع ؛ وبالتالي فالملك قد ال إليهم وتم تحفيظه باسمهم بتحملاته وتكاليفه المثقل بها قبل تملكهم له ؛ مما يناسب ان السومة الكرائية المبرمة بناء على شراء الحق في الكراء تبقى ملزمة للمدعي في ظل عدم إثبات العكس؛ و بالتالي فان العارضة بثبوت ادائها للكراء داخل اجل الإنذار بناء على السومة الحقيقة تكون قد أبرات ذمتها من اي كراء مستحق للمدعى وغير مخلة بأي التزام بخصوص الكراء ؛ وانها تطلب من محكمتكم الموقرة الحكم برفض جميع طلبات المدعي ، ملتمسة شكلا الحكم بعدم قبول الطعن بالاستئناف و موضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2025 جاء فيها ان المستانف عليها نازعت في ملكية العارض للعقار المدعى فيه وانه لم يتم تحفيظه باسمه وباقي الشركاء الا بتاريخ 2005/02/28 وفق شهادة المحافظ العقاري ، و ان ملكية العارض للعقار لانزاع فيها وانه كان يملكه بمقتضى مطلب التحفيظ رقم : 36464 منذ عدة عقود الى ان تم تحفيظه واسس له رسم عقاري عدد 13/56833 هذا من جهة ومن جهة أخرى فان النزاع لا يتعلق بحق الملكية وانما بالكراء ، و ان المستانف عليها اقرت بالعلاقة الكرائية مع العارض بمقتضى قيامها بمسطرة العرض العيني والايداع لواجبات الكراء وان كانت ناقصة وانما بقي الخلاف حول مقدار السومة الكرائية ومدة الكراء غير المؤداة ، و انها ادعت انها اشترت الأصل التجاري من السيدين محمد (ع.) و زكرياء (ع.) لكن البائعين لا صفة لهما ولا حق لهما أصلا فيما تم تفويته من طرفهما لان فاقد الشيء لا يعطيه، و انه للإشارة فان محمد (ع.) تم الحكم عليه بالاداء والافراغ من العقار المدعى فيه بمقتضى الحكم رقم : 2184 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2025/6/5 في الملف التجاري عدد 2024/8207/3101 وبالتالي فان ادعاء المستانف عليها شراء الأصل التجاري لا ينفعها خاصة انها لم تبلغ حوالة الحق في الكراء الى العارض حتى على فرض صحة الشراء وهذا من باب الافتراض والجدل فقط ، ملتمسا رد دفوع المستانف عليها والحكم وفق مقال الاستئناف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2-12-2025 حضر دفاع المستانف حاز نسخة من المذكرة الجوابية لدفاع المستانف عليها و التمس اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.

حيث ينعى الطاعن الحكم فيما قضى به من ترجيح السومة الكرائية التي ادعتها المستانف عليها المكترية و المحددة في مبلغ 250 درهم في الشهر بدل السومة التي ادعاها وهي 5000.00 درهم و الحال انه بالإمكان تحديدها عن طريق خبرة ، مؤكدا على انه لا يعقل ان تكون السومة الكرائية للمحل التجاري بمواصفاته محددة في مبلغ 250 درهم شهريا ، و انه بالنظر الى كون العرض العيني جاء ناقصا مما يجعل التماطل ثابتا في حقه و ذمته لازالت عامرة بمبلغ 270750.00 درهم عن المدة المطلوبة .

و حيث ان البين من خلال وثائق الملف ان المستانف عليها اشترت الحق في الكراء بثمن قدره 300000.00 درهم بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 1-2-2005 من البائعين لها المسميين محمد (ع.) و زكرياء (ع.) و ان السومة الكرائية كانت تؤديها بمبلغ 250 درهم للشهر كما هو ثابت من خلال التحويلين اللذين انجزتهما لفائدة السيد محمد (ع.) عن واجبات الكراء لسنة 2012 و 2014 بسومة شهرية قدرها 250 درهم ما مجموعه 3000.00 درهم سنويا، و هو ما يعد قرينة على كون السومة الكرائية هي 250 درهم شهريا في غياب اية حجة تخالف ذلك ، فضلا على ان الاجتهاد القضائي سار على ترجيح قول المكتري على قول المكري في مبلغ السومة المدعى بها عند الاختلاف و عدم وجود أي دليل على ثبوت السومة الكرائية باي حجة مقبولة ، مما يكون معه ما انتهى اليه الحكم في الترجيح المذكور و أيضا باعتبار إجراءات العرض العيني و الإيداع تمت داخل الاجل القانوني و رتبت عنها عدم ثبوت التماطل في حق الطاعنة قد صادف الصواب .

وحيث ان ما يتمسك به الطاعن من كون البائعين للاصل التجاري المذكورين أعلاه للمستانف عليها لا حق لهما فيما تم تفويته فانه لا تاثير له في الدعوى مادام قد اقر بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالمستانف عليها من خلال مقاله الافتتاحي المرفق بمحضر العرض العيني و هو بصدد طلب أداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في مواجهتها ، كما ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد2184 بتاريخ 5-6-2025 في الملف عدد3101/8207/2024 الذي استدل به الطاعن لاثبات السومة الكرائية التي ادعاها فانه لا ينهض حجة في مواجهة المستانف عليها لكون الحكم المذكور به ينصب على المحل رقم 5 شارع [العنوان] سيدي سليمان الذي هو عبارة عن مقهى ، في حين ان المحل موضوع النازلة يتعلق بالمحل الكائن برقم 7 شارع [العنوان] سيدي سليمان و المخصص لنشاط تنظيف و كي الملابس كما هو ثابت من عقد تفويت الأصل التجاري من طرف المفوتين محمد (ع.) و زكرياء (ع.) للمستانف عليها .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس و تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux