L’ordonnance de saisie-arrêt rendue à l’encontre d’une personne morale ne peut être exécutée sur le compte bancaire personnel de son représentant légal (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63605

Identification

Réf

63605

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4767

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2023/8226/1587

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mesure d'exécution pratiquée sur le compte d'une personne physique en vertu d'un titre visant une personne morale. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant la saisie régulière. L'appelant soutenait que la saisie pratiquée sur son compte personnel était dépourvue de fondement, dès lors que l'ordonnance l'autorisant visait exclusivement une société commerciale, personne morale distincte. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'ordonnance de saisie désignait sans équivoque la société en tant que débitrice saisie. Elle en déduit que l'exécution de cette mesure sur le compte bancaire personnel de son gérant, qui est une personne physique distincte, est irrégulière. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte personnel de l'appelant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ايت (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2023 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 6406 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2022 في الملف عدد 5823/8107/2022 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد ايت (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أمواله بين يدي بنك إ. بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 04/08/2022 تحت عدد 23820 في الملف 23820/8105/2022 لكون الامر صدر في مواجهة شركة ا.ح. والحجز تم إيقاعه على الحساب الشخصي للطاعن.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الأمر المستأنف مجانب للصواب لانه لم يرد قط في الشهادة البنكية انه تم ايقاع الحجز على الحساب البنكي للطاعن بناء على الأمر بالحجز عدد 17256 والرقم الأخير لا يعدو أن يكون مجرد رقم ترتيبي داخل المؤسسة البنكية، وإنما مرجع المحكمة الوحيد الذي تم الإشارة إليه في الشهادة البنكية هو رقم ملف التنفيذ عدد 11214/8506/2022 المتعلق بالأمر الصادر في الملف عدد 23820/8105/2022 وهو الثابت من مستخرج ملف التنفيذ المذكور من موقع المحاكم وكذا من الشهادة الضبطية الصادرة عن كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بان الحجز على أمواله لدى بنك إ. لفائدة المستأنف عليها ليس له ما يبرره والأمر تبعا لذلك برفعه وتمكينه من التصرف في أمواله المحجوزة لدى المحجوز بين يديه وتحميل المستأنف عليه جميع الصوائر القضائية.

وبجلسة 14/06/2023 أدلت المستأنف عليها شركة ا.ح. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الأسباب الاستئناف لا ترتكز على أي أساس ولم يتم لمس أي جديد يمكن من خلاله مراجعة القاضي ما قضى به الأمر الاستعجالي الذي استند في تعليله على الشهادة البنكية المؤرخ في 09/08/2022 التي يتضح من خلالها أن حساب البنكي الشخصي للطاعن تم حجزه بناء على الأمر عدد 17256 وليس بناء على الأمر عدد 23820 الذي يتعلق بالحجز المنصب على الحساب البنكي لشركة ا.ح.، علما أن الرقم 17256 هو مرجع رقم الحجز وليس رقم ترتيبي خاص بالمؤسسة البنكية التي لم تنازع خلال جلسة التوزيع الودي ولم يصرح سلبا بل تقدمت بتصريح ايجابي يشير من خلاله انها قامت بحجز مبلغ 11.346,24 درهم يخص شركة ا.ح.، وبذلك فان الطاعن يحاول تضليل المحكمة مستغلا تشابه الاسماء بينه وبين الشركة، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف وتحميله الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/06/2023 الفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذة بنخدير سلمت نسخة منها لنائب الطرف الآخر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/07/2023 تم التمديد لجلسة 26/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من مجانبة الأمر المستأنف للصواب لانه لم يرد في الشهادة البنكية انه تم ايقاع الحجز على الحساب البنكي للطاعن بناء على الأمر بالحجز عدد 17256 ولان الحجز في مواجهته ليس له ما يبرره ، فانه صح ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص ذلك أن البين من خلال وثائق الملف، ان الحجز موضوع الأمر 23820 تم إيقاعه على حساب شركة ا.ح. الممسوك لدى البنك المحجوز لديه، في حين أدلى الطاعن بتصريح إيجابي للبنك يصرح من خلاله انه قام بايقاع حجز على مبلغ 11.346,24 درهم لفائدة طالبة الحجز بالحساب الشخصي للطاعن استنادا للأمر 23820/865/2022، والحال ان الطرف المحجوز عليه بمقتضى الامر 23820 هو شركة ا.ح. في شخص ممثلها القانوني بوصفها شخص معنوي ، و بالتالي فان إيقاع الحجز على حساب السيد ايت (ح.) بحسابه الشخصي يكون غير مبرر و يتعين معه الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز المنصب على أموال ايت (ح.) لدى بنك إ. لفائدة شركة ا.ح. وذلك في حدود المبلغ المحجوز بمقتضى الأمر 23820 دون باقي الحجوز الأخرى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفع الحجز المنصب على حساب ايت (ح.) لدى بنك إ. لفائدة شركة ا.ح. في إطار الملف 23820/8105/2022 وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile