Réf
60739
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2575
Date de décision
12/04/2023
N° de dossier
2022/8223/1719
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement bancaire, Preuve du paiement, Opposition, Irrecevabilité, Injonction de payer, Formalisme procédural, Désignation d'un huissier de justice, Contestation sérieuse, Confirmation du jugement, Chèque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 81.03 relative aux huissiers de justice imposent à la partie demanderesse de désigner un huissier compétent dans son acte, rendant la demande irrégulière à défaut. À titre surabondant, la cour rappelle que le défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification n'entraîne pas la nullité en l'absence de grief, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors qu'un simple ordre de virement est insuffisant à établir l'imputation du paiement à la dette litigieuse, faute pour le débiteur de produire le titre de créance restitué ou un reçu du créancier, conformément à l'article 252 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/03/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10218 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2021 في الملف عدد 9450/8216/2021 القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ش.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها بمقتضی مقالها هذا تطعن صراحة بالتعرض على الأمر القضائي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/06/2021 في الملف 1982/8102/2021 القاضي بأدائها لفائدة مركز ن.ت. مبلغ 216.000,00 درهم والفائدة القانونية من 30/12/2020 إلى يوم التنفيذ، و المبلغ لها بتاریخ 13/09/2021 و ذلك لخرق الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية الجديد اذ لم يتم ارفاق ملف التبليغ عدد 4773/2021 بسند الدين مخالفة بذلك ما هو منصوص عليه وبشكل صريح في هذا الفصل، وأن طلب التبليغ قدم بعد دخول التعديلات الأخيرة حيز التنفيذ مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار هذا الدفع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، كما انه يعيب أيضا على الأمر المتعرض عليه كونه لم يحقق المديونية بالشكل المطلوب وذلك بكون الجهة المطلوبة في الدعوى تقدمت بشيك رقم [رقم الشيك] للأداء بتاريخ 31/08/2020 رفض من قبل البنك ت.و.ب. بسبب وجود حجوزات على حسابها حسب الثابت من الرسالة البنكية المؤرخة في 01/09/2020، في حين أنه بتاريخ 02/09/2020 قامت العارضة بإصدار أمر بتحويل مبلغ 216.000,00 درهم موضوع الشيك في الحساب البنكي [رقم الحساب] العائد للمتعرض عليه حسب الثابت أيضا من کشف حسابها، و أن الأداء الكلي للدين كاف لوحده لرد طلب الجهة المتعرض عليها التي احتفظت بالشيك، والتي تطالب بدين وهمي، محاولة الإثراء بلا سبب على حسابها، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الأمر المتعرض عليه و الحكم تصديا بعدم قبول الطلب وعند الاقتضاء التصريح برفضه مع تحميل الجهة المتعرض عليها الصائر على الدرجتين، و أرفقت المذكرة بطي تبليغ، أمر، رسالة بنكية، أمر بتحويل و كشف حساب.
وبعد تخلف المستأنفة رغم التوصل وتعدر اندارها بتنصيب مفوض قضائي لاستدعاء المستانف عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث أوضحت الطاعنة بخصوص خرق المادة 22 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين: فقد عاب الحكم المستأنف على التعرض المقدم من قبل المستأنفة ضد الأمر بالأداء رقم 1982 ملف 1982/8102/2021 الصادر بتاريخ 28/06/2021، بالوسيلة الفريدة من كونه جاء خارقا لمقتضيات المادة 22 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بعلة أنها لم تبين اسم المفوض القضائي المختار من طرفها، من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقر مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها، لكن ا الأصل في استدعاء الأطراف لحضور الجلسات يقع على عاتق المحكمة وفق ما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية، وأن العمل القضائي استقر على اعتبار نفس القاعدة ، وعلاوة على ذلك، فإن المقر الاجتماعي للجهة المدعى عليها يقع خارج دائرة نفوذ المحكمة المختصة ما حال دون تعيين المستأنفة لمفوض قضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، لأن التبليغ سيكون بمدينة أكادير، وهو المتعارف عليه في مثل هذه الحالات التي يسهر فيها المدعي على استدعاء المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي من خارج دائرة المحكمة المختصة، علاوة على ذلك أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء قانوني على عدم تعيين المفوض القضائي، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف.
وبخصوص خرق الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية الجديد: فإن الجهة المستأنف عليها لم ترفق ملف التبليغ عدد 2021/4773 بسند الدين مخالفة بذلك ما هو منصوص عليه وبشكل صريح في هذا الفصل، وأن طلب التبليغ قدم بعد دخول التعديلات الأخيرة حيز التنفيذ مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار هذا الدفع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس لوجود منازعة جدية في الدين: فانه كما هو معلوم قانونا فإن مسطرة الأمر بالأداء تبقى مسطرة خاصة ولا يجوز اللجوء إليها إلا استثناءا، وتكون غير تواجهية بين الأطراف وهو ما من شأنه أن يضر بحقوق الطرف المدين بحكم السرعة التي تمر بها وأن من حسنات المشرع أن منحه فرصة التعرض على هذا الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه، وأنه وإلى جانب ما أثاره من خرق للفصل 160 أعلاه، فإنه يعيب أيضا على الأمر المستأنف كونه لم يحقق المديونية بالشكل المطلوب وذلك بكون المستأنف عليها في الدعوى تقدمت بشيك رقم [رقم الشيك] للأداء بتاريخ 31/08/2020 رفض من قبل البنك ت.و.ب. بسبب وجود حجوزات على حساب المستأنفة حسب الثابت من الرسالة البنكية المؤرخة في 01/09/2020، في حين أنه بتاريخ 02/09/2020 قامت بإصدار أمر بتحويل مبلغ 216.000,00 درهم موضوع الشيك في الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] العائد للمتعرض عليه مركز ن.ت.، فضلا عن ذلك فأداء مبلغ 216.000,00 درهما موضوع الشيك يؤكده كشف حسابها حيث يتبين أيضا تحويل مبلغ 216.000,00 درهما لفائدة المتعرض عليه، وأن الأداء الكلي للدين كاف لوحده لرد طلب المستأنف عليها التي احتفظت بالشيك، والتي تطالب بدين وهمي محاولة الإثراء بلا سبب على حسابها، وأن رئيس المحكمة الذي ثبت أمامه الأداء ومع ذلك أمر بالاستجابة للطلب يكون قد أعدم أساس أمره وعرضه للإلغاء، وأن الاجتهاد القضائي قد كرس هذا المنحى في العديد من الأحكام والقرارات.
والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الأمر بالأداء المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاته الكتابية وتحميل المستأنف عليه الصائر خلال كافة مراحل الدعوى .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، نسخة من الأمر بالأداء، نسخة من أمر بتحويل مبلغ، نسخة من كشف حساب و نسخة من إنذار بأداء بنكي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/03/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/04/2023 مددت لجلسة 12/04/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث تخلفت المستانف عليها وقد تعذر استدعاؤها و انه بالنظر لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ تسجيل هذه القضية فقد ارتأت هده المحكمة البث في الملف على حالته إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 164 من ق.م.م الذي ورد فيه أنه يتعين البث في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وحيث بخصوص الدفع بخرق المادة 22 من قانون 03/81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين باعتبار ان المشرع لم يرتب أي جزاء قانوني على عدم تعيين المفوض القضائي وان الأصل في استدعاء الأطراف لحضور الجلسات يقع على عاتق المحكمة وفق ما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية, فإنه وبخلاف ما نعته المستأنفة على محكمة الدرجة الأولى فالثابت من المقال الافتتاحي المقدم بداية أنه وجه ضد المستأنف عليه الذي يتواجد بمدينة اكادير و انه طبقا لمقتضيات المادة 15 من قانون احداث المحاكم التجارية فإن الاستدعاء يوجه بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك , ومادامت محكمة البداية قد اختارت الاستدعاء عن طريق المفوض وليس بالطريق العادي , ومادامت المادتان 21 و 22 من القانون المذكور تنصان كونه يتعين على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفودها ويضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه على الصفحة الاولى من الطلب او يسلم للمعني بالامر اشهادا بالتزامه بالقيام بالاجراء المطلوب , فباطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للدعوى وباقي وثائق الملف يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد تعيين المفوض القضائي المكلف بالتبليغ وان عدم تعيين المفوض القضائي بالرغم من سابق الاندار يجعل الطلب مخالفا للمقتضيات المشار اليها اعلاه , وبالتالي فما دهب اليه الحكم المطعون فيه يكون مصادفا , والدفع غير جدي ووجب رده .
وحيث بخصوص باقي الدفوع , من قبيل خرق مقتضيات الفصل 160 لعدم ارفاق ملف التبليغ بسند الدين والتمسك بالذمة الفارغة من أي دين وحصول الأداء ,فوجبت الاشارة وبداية الى أن محكمة النقض دأبت في العديد من القرارات الصادرة عنها على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ولا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها (انظر في هذا الصدد القرار رقم 948 الصادر بتاريخ 30/03/2015 في الملف المدني عدد 9071/2/1/03) ورغم ذلك فالمشرع المغربي و بمقتضى الفصل 160 و على خلاف ما أثارته المستأنفة لم يرتب جزاء البطلان على خرق مقتضيات الفصل المذكور بل و لم يرتب أي جزاء فضلا عن كون مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بتبليغ الأمر بالأداء و لا تنصب على الأمر بالأداء في حد ذاته ، اذ الثابت أن المستأنفة مارست حق الطعن في الامر بالاداء و لم يمسسها أي ضرر من جراء ما تمسكت به و ان القاعدة المكرسة طبقا للفصل 49 من ق.م.م أن الاخلالات الشكلية و المسطرية و حالات البطلان لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت منها مصالح الطرف فعلا, كما ان التمسك بحصول الأداء بتحويل بنكي باسم المستانف عليها بتاريخ 02/09/2020 فانه وفي غياب ما يثبث ان دلك التحويل يتعلق بالدين المضمن بالشيك المطالب به , وأيضا وفي غياب ما يفيد استرداد سند الدين او التاشير عليه بما يفيد الوفاء او الحصول من الدائن على توصيل بذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 252 من ق ل ع يجعل المنازعة غير جدية ومفتقرة للاثباث مما تبقى معه تلك الدفوع لا تستقيم على أساس.
و حيث يتوجب لما سبق تحليله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55431
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55575
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55795
Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024