Réf
78530
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/1026
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de services communaux, Résiliation du bail, Offre réelle et consignation, Mise en demeure, Loyer, Inscription de faux, Demande d'expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Annulation du jugement, Absence de manquement
Base légale
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles et de la consignation des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait sur l'existence d'un état de demeure du preneur, ce dernier produisant des procès-verbaux d'offres réelles dont le bailleur contestait la validité par une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'allégation du bailleur n'était étayée par aucun élément probant et se heurtait à trois constats d'huissier concordants, le bailleur s'étant de surcroît abstenu de comparaître à l'audience d'enquête. La cour rappelle que, pour apprécier l'absence de demeure, la date déterminante est celle de l'offre réelle et non celle de la consignation subséquente. Dès lors que le preneur avait formulé des offres réelles couvrant l'intégralité des loyers réclamés dans les délais légaux, en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, l'état de demeure n'est pas caractérisé et le congé est dépourvu de cause. Statuant sur les demandes incidentes, la cour rejette les prétentions du bailleur relatives aux charges et taxes faute de justification, mais fait droit à sa demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par les consignations. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بوجمعة (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 تحت عدد 11990 ملف عدد 7151/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعي والمتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 08/06/2018، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء ، وباداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ(12600 درهم) مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/03/2017 الى متم ابريل 2018 بسومة قدرها 900 درهم شهريا،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص اداء الوجيبة الكرئية، مع تحميل المدعى عليه الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به رشيد (أ.) بواسطة دفاعه مع طلب اضافي والمؤدى عنهما الصائر القضائي بتاريخ 20/03/2019 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
وبناء على طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به رشيد (أ.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي 09/04/2019
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
حيث قدم الاستئناف الفرعي و الطلب الاضافي و طلب الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلية مما يتعين التصريح بقبولها
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2018 والذي يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 1000 درهم بالاضافة الى اداء واجب استهلاك الماء و الكهرباء، الا ان هذا الاخير امتنع عن اداء الواجبات الكرائية و النظافة و واجب استهلاك الماء و الكهرباء منذ 01/03/2017 الى غاية متم شهر ابريل 2018 وجب عنها مبلغ 21.800 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليه بذلك توصل به بتاريخ 08/06/2018 بقي دون جدوى لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 21.800 درهم المفصل على الشكل التالي : 14.400 درهم عن واجبات كراء و نظافة المحل موضوع النزاع عن المدة المفصلة اعلاه و مبلغ 1400 درهم عن واجب النظافة، و كذا مبلغ 6400 درهم عن واجب استهلاك الماء و الكهرباء عن المدة من فاتح يونيو 2015 الى غاية متم شهر ابريل 2018 مع النفاذ المعجل و الصائر و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 08/06/2018 و بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الاذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء و النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بعقد شراء – عقد كراء – انذار بالاداء و الافراغ مع محضر تبليغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بوجمعة (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن المستانف يعيب على الحكم المتخذ مجانبته الصواب، حينما قضى في مواجهته بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 12.600,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 31/03/2017 إلى غاية 30/04/2018 بسومة قدرها 900.00 درهم، مع إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء دون إتمام إجراءات التبليغ بالدعوى المنصوص عليها قانونا مما يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ، ذلك أن المستانف يكتري من المستأنف عليه حسب الثابت من عقد الكراء مستودعا لتخزين البضائع، وهو الأمر الذي يتبين معه انه يتعذر على الطاعن فتح العين المكتراة طيلة اليوم ، طالما أن الغرض المتفق عليه هو التخزين وليس المتاجرة بتلك البضائع، وبالتالي فان ساعات الفتح والإغلاق تكون محددة ، و انه بالرجوع إلى عقد الكرام، يتبين من خلال الاطلاع عليه انه تضمن صراحة محل سكنى المستانف، الكائن ب :حارة [العنوان] الدار البيضاء، الشيء الذي كان يتعين معه على المستانف عليه لو كان حسن النية، أن يتقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بملتمس إعادة استدعاء المستأنف بمقر سكناه المشار إليه بعقد الكراء ، بعد أن تعذر استدعاؤه بعنوان المحل المكتری ، و أن المشرع المغربي نظم طرق ووسائل معينة يجب إتباعها في أجل معين كإجراء أساسي وضروري لسلامة التبليغ، فهو إجراء يتحكم في سير الدعوى من بدايتها إلى نهايتها لذلك أحاطه المشرع بشكلیات صارمة ضمانا لحقوق الأطراف ولحسن سير العدالة وإلا فان التبليغ يكون باطلا لعدم احترام القواعد الشكلية الجوهرية المنظمة بمقتضی الفصول 37 ، 38 و 39 من ق م م، و انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي، يتبين أنه لم يحترم التدرج في إجراءات تبليغ الدعوى المنصوص عليها قانونا، إذ اكتفت محكمة الدرجة الأولى بعد تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي، الركون إلى التبليغ بواسطة البريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطلوب، دون اللجوء إلى تبليغ المستأنف عن طريق سلوك إجراءاته بواسطة القيم، الشيء الذي حرم المستأنف من درجة من درجات التقاضي وتعذر عليه الإدلاء بأوجه دفاعه وتقديم جميع الوثائق المثبتة لانتفاء واقعة المطل في النازلة الحالية، الشيء الذي يلتمس معه إحالة الملف من جديد أمام المحكمة التجارية ، و انه خلافا لما زعمه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من كون المستانف امتنع عن أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته رغم إمهاله لمدة 15 يوما، فان المستأنف قام بسلوك مسطرة العرض العيني والإيداع عن المدة المطالب بها حسب التفصيل الأتي :
1- المدة من فاتح مارس 2017 إلى غاية متم شهر شتنبر 2017، تم عرض مبلغ 7.000,00 درهم بحسب وجيبة كرائية قدرها 1.000,00 درهم شاملة لواجب النظافة واستهلاك الماء والكهرباء محضر إخباري مؤرخ في 07/11/2017 منجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (ا.)۔
2- المدة من فاتح أكتوبر 2017 الى غاية متم يناير 2018، تم عرض مبلغ 4.000,00 درهم بحسب وجيبة کرائية قدرها 1.000,00 درهم شاملة لواجب النظافة واستهلاك الماء والكهرباء و وصل إيداع مؤرخ في 24/06/2016 .
3- المدة من فاتح فبراير 2018 إلى غاية متم يونيو 2018، تم عرض مبلغ 5.000,00 درهم بحسب وجيبة کرائية قدرها 1.000,00 درهم شاملة لواجب النظافة واستهلاك الماء والكهرباء و وصل إيداع مؤرخ في 28/06/2018، الشيء الذي يتبين معه أن المستأنف قبل توصله بالإنذار بتاريخ 08/06/2018 قام بإيداع الواجبات الكرائية عن المدة من 01/03/2017 إلى غاية متم يناير 2018، وبمجرد توصله بالإنذار المذكور، قام داخل الأجل القانوني بسلوك مسطرة العرض العيني و الإيداع ، الشيء الذي تكون معه تبعا لذلك ذمته خالية من أية مطالبة بخصوص الواجبات الكرائية موضوع دعوى الأداء والإفراغ، بعد أن قام بإيداع مبلغ 16.000,00 درهم، مما يتعين معه إلغاء الحكم المتخذ فيما قضی به من أداء وإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب تبعا لما تم بيانه ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون و احتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به من أداء وإفراغ لعدم صوابيته وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر. و ادلى بنسخة للحكم الابتدائي.
و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من المستانف بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 و التي ارفقها بنسخ من طلبات العرض و الايداع و نسخ طبق الاصل من ثلاثة محاضر اخبارية و اصل ثلاث وصولات ايداع
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 جاء فيها انه بخصوص الاستئناف الاصليأن المستأنف عاب على الحكم المستأنف کونه جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار انه تم استدعاؤه بطريقة تتسم بسوء النية على اعتبار أن له محل سکنی اخر وان المحل موضوع الدعوى عبارة عن مخزن لايتواجد فيه باستمرار ، و ان ادعاء الطاعن بخصوص التبيلغ عديم الأساس القانوني والواقعي لكون الطاعن دائم التواجد بالمحل موضوع النزاع الذي اتخذه إضافة إلى كونه مخزنا ، سکنا له كما هو تابت من خلال محضر المفوض القضائي عبد الفتاح (ك.) المنجز بتاریخ23/05/2017 اذ انه وحسب تصريح الطاعن للمفوض القضائي المذكور فانه اتخذ من المحل موضوع النزاع سكنا له منذ أزيد من اربع سنوات وبالتالي فانه اصبح دائم التواجد بالعقار و علاوة على ذلك فان الطاعن سبق ان توصل بالإنذار بالعنوان الكائن به المحل موضوع النزاع الا أنه وبعد توصله بالإنذار موضوع الدعوى الحالية وبدل المبادرة إلى الاتصال بالمطعون ضده لأداء ما بذمته اختفى عن الأنظار مما يجعل ادعاءه بهذا الخصوص عديم الأساس ويتعين رده ، و علاوة على ذلك فان المطعون ضده سبق له أن انذر الطاعن بنفس العنوان قبل الإنذار موضوع الدعوى الحالية اذ انه وبتاریخ14/03/2014 توصل الطاعن بإنذار من اجل الأداء بنفس العنوان فبادر إلى الاستجابة للإنذار المذكور ولم ينازع فيه بخصوص مكان التبليغ ، و أنه بناء عليه فان دفوع الطاعن بخصوص التبليغ عديمة الأساس القانوني ويتعين ردها ، و بخصوص ادعاء الطاعن سلوك مسطرة العرض والايداع في حق المطعون ضده أن زعم الطاعن أن المبالغ موضوع الإنذار المصادق عليه ابتدائيا سبق له أن قام بعرضها على المطعون ضده واودعها بصندوق المحكمة و ان الملف والى غاية يومه خال من اية وثيقة تفيد ادعاءات المستأنف بخصوص العرض والايداع اذ ان الملف خال من أي وثيقة تفيد انه سلك مسطرة العرض والايداع علما أن المطعون ضده يؤكد للمحكمة أنه لم يتوصل باي عرض للمبالغ المتعلقة بالوجيبة الكرائية موضوع الدعوى الحالية مما يجعل ادعاء الطاعن بهذا الخصوص عديم الأساس ويتعين رده ، و ان المطعون ضده يلتمس من المحكمة حفظ حقه في مناقشة أي وثيقة يدعي من خلالها الطاعن قيامه بالعرض والايداع والقيام باي اجراء قانوني خول له القانون القيام به، و علاوة على ذلك فانه وعلى فرض سلوك الطاعن لمسطرة العرض والايداع فانه ملزم قانونا وفور توصله بالإنذار موضوع الدعوى الحالية بإخبار المطعون ضده بهذا العرض والايداع وهو ما لم يفعله الطاعن مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حقه ويتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف بهذا الخصوص .
و بخصوص الطلب الإضافي ان طلبه للواجبات الكرائية اقتصر خلال المرحلة الابتدائية على المدة من 01/03/2017 إلى غاية متم شهر ابريل 2018، و ان الفقرة الثانية من الفصل 143 من قانون التزامات والعقود نصت على إمكانية تقديم طلبات جديد اثناء الاستئناف اذا تعلقت بمبالغ الكراء و آن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت في نازلة مماثلة من خلال قرارها الصادر بتاریخ 24/09/2018 تحت عدد 4063 في الملف التجاري 2828/8205/2018 2828 بالاستجابة إلى الطلب الإضافي كما هو تابت من نسخة من القرار رفقته ، و أنه بناء عليه يكون المستأنف عليه محقا في مطالبة المستأنف بالواجبات الكرائية عن الفترة اللاحقة عما تضمنه الإنذار والممتدة من فاتح ماي 2018 إلى غاية متم مارس 2019 وجب عنها مایلی :
1000 درهم × 11 شهرا = 11000 درهم عن الوجيبة الكرائية إضافة إلى 1100 درهم عن واجب الضريبة.
و بخصوص الاستئناف الفرعي أن المحكمة قضت بأداء المستأنف عليه فرعيا مبلغ 12600 درهم اعتبارا لسومة كرائية شهرية قدرها 900 درهم ، و أن الثابت من خلال الانذار الذي توصل به المستأنف عليه فرعيا بتاریخ14/03/2017 فان السومة الكرائية ارتفعت من مبلغ 900 درهم الى مبلغ 1000 درهم، و ان المستأنف عليه توصل بالإنذار أعلاه المتضمن للوجيبة الكرائية الجديدة والمحددة في 1000 درهم ولم ينازع فيها بل انه أدى ما عليه اعتبارا للسومة الكرائية الجديدة وهو ما يؤكد أن السومة الكرائية ارتفعت من مبلغ 900 درهم الى مبلغ 1000 درهم ، و أنه علاوة على ذلك فان المستأنف عليه فرعيا ومن خلال استئنافه الحالي فانه لم ينازع في مضمون الإنذار الذي توصل به بتاريخ 08/06/2018 والذي هو موضوع الدعوى الحالية وهو ما يؤکد، ان السومة الكرائية ارتفعت من مبلغ 900 درهم الى مبلغ 1000 درهم ، و ان المستانف عليه فرعيا لم ينازع من خلال مقاله الاستئناف الفرعي في واجب الضريبة وواجب الماء والكهرباء التي كان يؤديها بشكل مستقل عن الوجيبة الكرائية مما يتعين معه الاستجابة للطلب المتعلق بها ، و أنه بناء عليه يكون في محله تأييد الحكم المستأنف بهذا الخصوص مع تعديله وذلك بالرفع من مجموع المبالغ المتعلقة بالوجيبة الكرائية من 12600 درهم الى مبلغ 14000 درهم مع الغائه فيما قضی به من رفض طلب واجب الضريبة وواجب الماء والكهرباء وبعد التصدي الحكم عليه إلى أدائه مبلغ 1400 درهم عن واجب الضريبة ومبلغ 6400 درهم عن واجب الماء والكهرباء وتأييده بخصوص الافراغ ، ملتمسا في الاستئنافالأصلي التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف وفي الطلبالإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 11000 درهم عن الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2018 إلى غاية 31/03/2019 مع أدائه مبلغ 1100 عن واجب الضريبة لنفس المدة و في الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ الوجيبة الكرائية الواجب اداؤها من 12600 درهم الى مبلغ 14000 درهم ، وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص واجب الضريبة وواجب الماء والكهرباء وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه فرعيا مبلغ 1400 درهم عن واجب الضريبة ومبلغ 6400 درهم عن واجب الماء.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها انه ردا لما تمسك به المستأنف عليه في معرض دفوعاته المردودة عليه، فانه أدلى بما يفيد سلوكه لمسطرة العرض العيني والإيداع عن المدة المطالب بها بمقتضى الإنذار المتوصل به بتاريخ 08/06/2018 عن الفترة من فاتح مارس 2017 إلى غاية متم ابريل 2018، إذ انه بالاطلاع على الوثائق المعززة لوسائله ، سيتضح للمحكمة أن الطاعن قام بعرض وإيداع الواجبات الكرائية عن المدة من 01/03/2017 إلى غاية متم يونيو 2018 حتى قبل توصله بالإنذار المذكور، الشيء الذي يكون معه التماطل منتفيا في حقه المتعين مع إلغاء الحكم المتخذ تبعا لما تم بيانه و أن المستانف عليه الذي دفع بإلزامية قيام المستأنف بإخباره بسلوك مسطرة العرض العيني والإبداع، حسب ان من الفقرة الأولى من الصفحة الثالثة من جوابه، وجب لفت انتباهه أن مسطرة العرض العيني تقوم مقام الاخبار ، ولا وجود لأي سند في القانون يجبر المستأنف على القيام بما أورده المستأنف عليه للقول بصحة مسطرة العرض الايداع التي سلكها المستانف إخلاء لذمته من أية مطالبة، الشيء الذي يكون معه ما دفع به هو والعدم سواء ، وعليه وتأسيسا على ما سبق، تبقى مزاعم المستأنف عليه في هذا الشق على غير أساس مما يتعين التصريح وفق طلبات المستأنف المضمنة بمقاله الاستينافي لجديتها، كما التمس المستأنف عليه بمقتضى استينافه الفرعي تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من الوجيبة الكرائية الواجب أداؤها من مبلغ 12.600,00 درهم إلى مبلغ 14.000,00درهم ، و انه بالرجوع إلى وصولات الإيداع المدلى بها بين أوراق الملف، يتبين تحرر المستانف بمقتضی مسطرة العرض العيني والإيداع من المبلغ المطالب به، إذ أودع مبلغ16.000,00 درهم عن المدة من 01/03/2017 إلى غاية متم يونيو 2018، الشيء الذي يتبين معه أن ذمة المستأنف خالية بخصوص المدة موضوع الإنذار و أن مطالبة المستأنف عليه أصليا من المحكمة الحكم له بمبلغ 1.400,00 درهم عن واجب الضريبة و 6.400,00 درهم عن واجب الماء والكهرباء على غير أساس، طالما أن العقد الرابط بين الطرفين أشار صراحة إلى أن الالتزام الملقى على عاتق المستأنف في مقابل الانتفاع بالعين المكتراة هو أداء مبلغ 900.00 درهم كوجيبة كرائية، والذي تم رفعه اتفاقيا إلى مبلغ 1.000,00 درهم شامل لكل التحملات، ولا دليل في العقد يشير إلى التزامه بأداء واجب الضريبة والماء والكهرباء بالإضافة إلى السومة الكرائية، الشيء الذي يتعين معه عدم سماع استئناف المكري الفرعي لكونه على غير مهاد سليم، و أن الحكم المتخذ صادف الصواب، حينما قض برفض طلب المستأنف عليه في هذا الشق إذ جاء في تعليل المحكمة الدرجة الأولى ، و أن المستانف عليه الذي لم يجعل لمناقشته اي اساس قانوني، اعتمد على "عدم منازعته " الواجبات الإضافية المطالب بها للقول باستحقاقها، والحال أنه يؤكد للمحكمة انه ينازع جديا في واجب الضريبة وواجب الماء والكهرباء، غير الملزم بها لا من الناحية التعاقدية أو القانونية، الشيء الذي تكون به مطالبة المستانف عليه على غير مهاد سليم ويتعين معه عدم الالتفات إليها لكونها غير جديرة بالاعتبار، و أنه الذي يتقاضى بحسن نية يدرك جيدا مرامي المادة 143 من ق م م، وبالتالي فانه لا يرفض أداء الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة عما قضى به الحكم الابتدائي، شريطة حصرها في المدة من 01/07/2018 إلى غاية متم مارس 2019 طالما أن شهري ماي ويونيو عن سنة 2018 كانا موضوع مسطرة عرض عيني وايداع، ملتمسا من حيث التعقيب استبعاد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها للقول وفق استئنافه ، و بخصوص الجواب على الاستئناف الفرعي رده مع تاييد الحكم المتخذ فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص أداءه واجب الضريبية والماء والكهرباء ، و بخصوص الجواب على الطلب الإضافي حصر المدة اللاحقة المنبثقة عن الطلب الأصلي في الفترة من 01/07/2018 إلى غاية متم مارس 2019.
و بناء على مذكرة تعقيب مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها ان المستانف عليه اصليا والمستانف فرعيا يؤكد للمحكمة أنه يطعن بالزور الفرعي في المحاضر الاخبارية التالية ذلك أن المحضر الاخباري المنجز بتاریخ07/11/2017 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ا.) و المحضر الاخباري المنجز بتاریخ12/04/2018 من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ن.) و المحضر الاخباري المنجز بتاریخ26/06/2018 من طرف المفوض القضائي السيد يونس (ع.) و ان سبب طعن الطاعن فرعيا في هذه المحاضر هو انها مزورة ومخالفة للواقع اذ انها جميعها تضمنت ان المحل مغلق باستمرار وهي واقعة مخالفة للواقع لكون المحل الذي تم تبليغ الطاعن به لم يغلق ولا ليوم واحد وهو متواجد بنفس عنوان المحال التجاري ما يتعين معه إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالزور الفرعي بخصوص الحاضر الإخبارية المشار إليها أعلاه مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك و علاوة على ذلك فان المحاضر اعلاه تنتفي في واقعة العرض العيني الحقيقي المنصوص خاصة وان الطاعن فرعيا متواجد باستمرار محل سكناه وانه لم يسبق أن تم عرض اي مبالغ كرائية عليه إذ كيف يعقل ان يتم عرض المبالغ الكرائية عليه مما يتعين اعتبار واقعة التماطل ثابتة في حق الطاعن اصليا والمطعون ضده فرعيا والتصريح بناء عليه بافراغه من العين المكراة، و بالرجوع الى وقائع الملف فانه يتبين أن المكتري يتعامل معه بسوء نية منذ اكتراثه للمحل التجاري اذانه دائما يعمد الى اضافة اعباء مالية على الطاعن فرعيا وذلك من خلال عدم ادائه الوجيبة الكرائية وما يترتب عنها الا بعد توصله بانذار ، وانه فور توصله بالانذار يعمد الى الاحتفاء في اشارة الى تعداده تکبد الطاعن فرعيا مصاريف قضائية مهمة من قبيل سلوك جميع الطرق التبليغية في حقه و من جهة ثانية فان الوصولات المدلى بها والتي ادعي من خلالها المطعون ضده فرعيا أنه ادی ما عليه داخل الأجل القانوني تؤكد هي الأخرى أن واقعة التماطل ثابتة في حقه اذ أن الواجب اداؤه عن المدة من مارس 2017 الى غاية ابريل 2018 من خلال الانذار الذي توصل به الطاعن الاصلي شخصيا ولم ينازع فيه هو 21800 درهم في حين فانه ادلي بوصولات تتعلق بالمدة من فاتح مارس 2017 الى غاية يونيو 2018 اي شهرين بعد المطالب به في الانذار ولم يتم ايداع الا مبلغ 16000 درهم وهو ما يؤكد أن المطعون ضاده فرعيا لازالت بذمته مبالغ مالية تعتبر قرينة على واقعة التماطل مما يتعين معه التصريح بافراغه من العين المكراة ، ملتمسا في طلب الطعن بالزور الفرعي الاشهاد له بالطعن بالزور الفرعي ما يترتب على ذلك قانونا في المحضر الاخباري المنجز بتاریخ07/11/2017 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ا.) و المحضر الاخباري المنجز بتاريخ 12/04/2018 من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ن.) و المحضر الاخباري المنجز بتاریخ26/06/2018 من طرف المفوض القضائي السيد يونس (ع.) و من حيث التعقيب التصريح برد الاستئناف الأصلي مع الاستجابة للاستئناف الفرعي والطلب الإضافي .
رفقته : توكيل بالطعن بالزور الفرعی .
و بناء على المذكرة المرفقة باصل محضر معاينة المدلى به من المستانف بواسطة نائبته بجلسة 24/04/2019 ادلى من خلالها بمحضر معاينة جاء فيها ان العقار الذي يدعي المستانف عليه انه سكناه و المتواجد بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء يقطنه اشخاص اخرين غيره حسب الثابت من المحضر المرفق و الذين صرحوا ان السيد رشيد (أ.) لا يقطن بالعنوان منذ ان رهن شقته المتواجدة بالطابق الثاني للسيد محمد (م.) و التمس استبعاد دفوعات المستانف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي مدليا بمحضر المعاينة المؤرخ في 22/04/2019
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 22/05/2019 الرامية الى تطبيق القانون
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/05/2019 القاضي باجراء بحث
و بناء على ما راج بجلسات البحث المنعقدة على التوالي بتاريخ 03/07/2019 و 10/07/2019 و 11/09/2019 و 25/09/2019 حضر خلالها الطرف المستانف و دفاعه و اكد محرراته و الوثائق المدلى بها و تخلف المستانف عليه رغم سابق التوصل و تخلف دفاعه ذ/ (ع.) رغم سابق الاعلام فتقرر ختم البحث
و بناء على مذكرة بعد البحث لنائبة المستانف اكد فيها ان الوثائق المدلى بها اصلية و غير مزورة و ان الطاعن يؤكد جميع الاسباب المعتمدة في مقاله الاستئنافي و التمس الحكم وفق ما جاء فيه
و بناء على مذكرة بعد البحث لنائب المستانف عليه اثار فيها ان الدفاع السابق للمستانف عليه سحب نيابته عنه و انه لم يتم التوصل بالاستدعاء للبحث و فيما يخص التعقيب على البحث ان عنصر التماطل قائم في حق المستانف خلاف ما يدعيه و انه لم يبادر الى العرض الا بتاريخ 22/06/2018 رغم توصله بالانذار في 08/06/2019 و المحضر لم ينجز الا بتاريخ 26/06/2019 و الايداع لم يتم الا بتاريخ 28/06/2019 و التمس اساسا ارجاع الملف لجلسة البحث و احتياطيا الحكم برد الدفوع المثارة من المستانف لعدم جديتها و الحكم بتاييد الحكم المستانف و بادائه له مبلغ 14.000 درهم على اساس السومةالكرائية 1000 درهم عوض 12600 درهم المحكوم بها ابتدائيا و بادائه له مبلغ 11000 درهم عن المدة من فاتخ ماي 2018 الى متم مارس 2019 و تحميله الصائر
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
حيث تمسك الطاعن بإبراء ذمته من الواجبات الكرائية محل الإنذار بالأداء والإفراغ
حيث ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فقد ادلى المستأنف بالمحاضر الإخبارية للعروض العينية التي تتعلق بالمدة المطلوبة بالانذار موضوع النازلة و التي تمت على النحو التالي :
_عرض مبلغ 7000 درهم عن كراء المدة من فاتح مارس 2017 الى متم سبتمبر 2017 حسب سومة شهرية قدرها 1000 درهم بتاريخ 01/11/2017 و بعد تعذر العرض لكون المحل مغلق تم ايداع المبلغ المعروض بصندوق المحكمة بتاريخ 07/11/2017 حساب [رقم الحساب] وصل عدد 8755
_ عرض مبلغ 4000 درهم عن كراء المدة من اكتوبر 2017 الى متم يناير 2018 حسب سومة شهرية قدرها 1000 درهم بتاريخ 12/04/2018 و بعد تعذر العرض لكون المحل مغلق تم ايداع المبلغ المعروض بصندوق المحكمة بتاريخ 24/04/2018 حساب [رقم الحساب] وصل عدد 7597
_ عرض مبلغ 5000 درهم عن كراء المدة من فبراير 2018 الى متم يونيو 2018 بسومة شهرية 1000 درهم بتاريخ 22/06/2018 و بعد تعذر العرض لكون المحل مغلق تم ايداع المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 28/06/2018 .
و حيث إن المستأنف عليه رشيد (أ.) طعن بالزور الفرعي في المحاضر الاخبارية المشار اليها اعلاه بسبب انها مزورة و مخالفة للواقع لانها تضمنت جميعا ان المحل مغلق و الحال ان المحل لم يغلق ليوم واحد و انه متواجد بنفس عنوان المحل التجاري و التمس اعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالزور الفرعي
و حيث ان المحكمة امرت تمهيديا باجراء بحث تخلف عنه الطرف المستانف عليه رغم استدعائه بالعنوان الوارد بمقال استئنافه الفرعي المتواجد بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء كما تخلف دفاعه رغم الاعلام مما تقرر معه ختم البحث
حيث انصب الطعن على نفي واقعة اغلاق المحل الذي تشير اليها محاضر العروض العينية الثلاثة المؤرخة في 01/11/2017 و 12/04/2018 و 22/06/2018 و الحال ان هذه الواقعة ثابتة من خلال ثلاثة محاضر رسمية منجزة من طرف ثلاثة مفوضين قضائيين و في تواريخ متباينة كما انها ثابتة ايضا بموجب محضر المعاينة المدلى به من الطرف المستانف في حين ان المستانف عليه لم يدل بما يخالف هذا الواقعة كما تخلف عن جلسات البحث المامور به من طرف المحكمة مما لا يدع مجالا للشك في عدم جدية الطعن المقدم في مواجهة الوثائق المستدل بها و يحتم التصريح برد الطعن لعدم وجاهته و صرف النظر عنه
و حيث انه من جهة اخرى و بخلاف ما تمسك به المستانف عليه فان العبرة بتاريخ العرض العيني للقول بانتفاء التماطل و الحال ان العروض العينية المشار اليها اعلاه _و التي تتعلق بالمدة المطالب بها بالانذار _ تمت جميعها داخل الاجل القانوني و عقب تعذر العرض الحقيقي تم إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة بما يتوافق و مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع مما ينتفي معه عنصر التماطل في حق المستانف و يبقى طلب الأداء مفتقرا للأساس القانوني و سبب الإنذار بالإفراغ غير صحيح . و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف المقتضيات القانونية المذكورة و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
في الاستئناف الفرعي : حيث التمس المستانف فرعيا تعديل الحكم المستانف بالرفع من مبلغ الوجيبة الكرائية الواجب اداؤها من 12600 الى 14000 درهم على اساس مشاهرة قدرها 1000 درهم بدل 900 درهم .
و حيث انه بالرجوع الى محاضر العروض العينية المدلى بها من المستانف عليه فرعيا فقد تبين ان العرض و الايداع تم بناء على اساس السومة المحددة في 1000 درهم و ليس 900 درهم مما يجعل الطلب اصبح غير ذي موضوع و يتعين رده
حيث انه بخصوص الطلب المتعلق بواجب الضريبة على النظافة فان عدم التنصيص على كون المكتري ملزم بادائها بالعقد الرابط بين الطرفين يجعلها من مشمولات الوجيبة الكرائية استنادا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 49.16 و يتعين رد الطلب المقدم بشانها
و حيث ان الطلب المتعلق باداء واجبات الماء و الكهرباء غير مبرر في غياب الادلاء بفواتير الاستهلاك و ما يفيد ادائها للجهة المختصة من طرف المكري مما يتعين رد الطلب المتعلق بها
في الطلب الاضافي :حيث التمس المستانف عليه الحكم له بالواجبات الكرائية عن المدة من 01/05/2018 الى 31/03/2019 بمبلغ 11000 درهم و مبلغ 1100 درهم عن واجب الضريبة لنفس المدة
و حيث أثبت المستانف براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة لغاية متم يونيو 2018 عن طريق سلوك مسطرة العرض و الايداع حسب الوصل عدد 9417 حساب [رقم الحساب] مما يجعل المكري محق في استخلاص كراء المدة الموالية ابتداءا من يوليوز 2018 الى 31/03/2019 بما قدره 9000 درهم على اساس وجيبة شهرية قدرها 1000 درهم شاملة لواجب النظافة على النحو الموصوف اعلاه
حيث يتعين تحميل المستانف اصليا الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف الاصلي و طلب الطعن بالزور الفرعي و المقال الاضافي
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ والحكم من جديد برفض الطلب و رد الباقي وتحميل المستانف عليه الصائر.
في الطلب الاضافي : باداء المستانف بوجمعة (ب.) لفائدة المستانف عليه مبلغ 9000 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/07/2018 الى 31/03/2019 و تحميله الصائر
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025