L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste jusqu’à la libération effective des lieux, et non jusqu’à la date du jugement d’éviction (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60553

Identification

Réf

60553

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1581

Date de décision

01/03/2023

N° de dossier

2022/8232/1809

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers échus postérieurement à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'extinction de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif d'un défaut de preuve.

L'enjeu en appel était de déterminer si l'obligation au paiement cessait à la date du jugement d'expulsion ou à celle de la libération effective des lieux. La cour retient que la relation locative et l'obligation corrélative de payer le loyer subsistent tant que le preneur n'a pas matériellement restitué le bien loué.

Elle juge, au visa de l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats, que seule la date de la restitution effective des clés, prouvée par le procès-verbal d'exécution, met fin à l'exigibilité des loyers qui constituent la contrepartie de la jouissance des lieux. Le maintien du preneur dans les lieux après la décision d'éviction étant constitutif d'un retard fautif, il est également redevable de dommages et intérêts.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à son départ effectif.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة فلان بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/03/2022 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2393 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2019 في الملف عدد 10292/8207/2019 القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة فلان تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن مورثهم أكرى للمستانف استديو فلان الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية 1390 درهم، و أن المستانف عليهم سبق لهم و أن استصدروا حكما عدد 2730 بتاريخ 19/03/2019 قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/02/2018 و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الطلب، و في الطلب المضاد بتعويض عن الإفراغ بمبلغ 270.075 درهم، و أنهم باشروا إجراءات التنفيذ للحكم بعد تحوزهم بشهادة بعدم الطعن، و أثناء سريان الدعوى ترتب في مواجهة المستانف مبالغ كرائية عن الفترة من 01/12/2018 إلى متم أكتوبر 2019 وجب فيها 15290 درهم، ملتمسين الحكم على المستانف عليه بأدائه واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2018 إلى متم أكتوبر 2019 وجب فيها مبلغ 15.290,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 5.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

و أرفق المقال بنسخة وصولات الكراء و نسخة من شهادة بعدم الطعن و نسخة حكم و شهادة حكم و شهادة الملكية.

وبعد تنصيب قيم في حق المستانف عليه وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنين للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعنون ان الحكم المستانف لم يكن صائبا فيما قضى به ولم يرتكز في تعليله على أي أساس، وانهم قد استصدروا حكما بتاريخ 19/03/2019 قضى بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليه والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة مقابل ادائهم لتعويض عن الضرر الناجم عن الافراغ فان تنفيذ المستأنف عليه للحكم وتسليمه للمفاتيح لم يتم الا بتاريخ 16/10/2019، وانه بالرجوع الى محضر الافراغ المحرر من طرف مأمور الاجراءات السيد يونس (م.) فانه يتضح ان دفاع المستأنف عليه حضر الى قسم التنفيذ وسلم مفاتيح المحل الى مامور التنفيد بتاريخ 16/10/2019، كما انه وفي نفس اليوم تسلمت نائبتهم المفاتيح واشهدت بالحيازة، وان العبرة ليست بتاريخ صدور الحكم القاضي بالافراغ وانما بتاريخ الافراغ الفعلي وتسليمهم المحل ، وان المستأنف عليه ظل يعتمر العين المكراة الى غاية 16/10/2019 كما هو ثابت من خلال محضر الافراغ، و ان المستأنف عليه لم يؤد الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2018 الى غاية اكتوبر 2019، وانه سبق لهم ان وجهوا انذارا الى المستأنف عليه يطالبونه باداء الواجبات الكرائية عن الفترة اعلاه، وان المستانف عليه توصل بالاندار بصفة شخصية بتاريخ 14/10/2019 كما هو ثابث من خلال تأشيرة المفوض القضائي السيد عادل (ا.)، و ان الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من التصريح بعدم قبول الطلب وجاء معللا تعليلا خاطئا.

ملتمسين لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح باداء المستأنف عليه لفائدتهم 15290.00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/12/2018 الى متم 30/10/2019 اضافة الى مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاد المعجل وتحميل المستانف عليه الصائر.

مرفقين مقالهم بنسخة من الحكم المستانف، محضر الافراغ وانذار شبه قضائي يحمل تاشيرة التوصل.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/01/2023 الفي بالملف جواب الوكيل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/02/2023 مددت لجلسة 01/03/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون في أوجه استئنافهم بالتعليل الغير السليم للحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلبهم الرامي الى أداء كراء المدة من 01/12/2018 الى متم أكتوبر 2019 وتعويض عن الضرر بعلة انعدام الاثبات .

وحيث انه وبالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته, فالثابث ان الطرف المستانف استصدر حكما بتاريخ 19/03/2019 قضى بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليه والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة مقابل ادائهم لتعويض عن الضرر الناجم عن الافراغ وان تنفيذ المستأنف عليه للحكم وتسليمه للمفاتيح لم يتم الا بتاريخ 16/10/2019، حسب الثابث من محضر الافراغ المحرر من طرف مأمور الاجراءات السيد يونس (م.) والدي افاد ان دفاع المستأنف عليه حضر الى قسم التنفيذ وسلم مفاتيح المحل الى مامور التنفيد بتاريخ 16/10/2019، كما انه وفي نفس اليوم تسلمت نائبتهم المفاتيح واشهدت بالحيازة، و بما ان العبرة ليست بتاريخ صدور الحكم القاضي بالافراغ وانما بتاريخ الافراغ الفعلي وتسليمهم المحل ، و بما ان المستأنف عليه ظل يعتمر العين المكراة الى غاية 16/10/2019 كما هو ثابت من خلال محضر الافراغ، ومادام لم يثبث ان المستأنف عليه أدى الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2018 الى غاية اكتوبر 2019،وهو ما يجعل ويثبث ان العلاقة الكرائية كانت ولا زالت قائمة بين الطرفين الى غاية الافراغ ومما يجعل المستأنفة ملزمة بالوفاء بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع باعتبار أن الوفاء بالواجبات الكرائية يكون مقابل استغلال المحل المكترى وانه سبق لهم ان وجهوا انذارا الى المستأنف عليه يطالبونه باداء الواجبات الكرائية عن الفترة اعلاه، وان المستانف عليه توصل بالاندار بصفة شخصية بتاريخ 14/10/2019 كما هو ثابث من خلال تأشيرة المفوض القضائي السيد عادل (ا.)، مما يبقى التماطل ثابث في حقه , و ان الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من التصريح بعدم قبول الطلب وجاء معللا تعليلا غير سليم وليبقى الدفع جدي والحكم المطعون فيه مجانب للصواب فيما قضى به مما يستوجب الغاءه و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع بالحكم على المستانف عليه باداءه للطرف المستانف كراء المدة من 01/12/2018 الى متم أكتوبر 2019 بحسب مشاهرة 1390 درهم وبما مجموعه 14.595,00 درهم وتعويض عن الضرر قدره 2000.00 درهم

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف قيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالحكم على المستانف عليه باداءه للمستانف كراء المدة من 01/12/2018 الى 15 أكتوبر 2019 بما مجموعه 14595,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وإبقاء الصائر على المستانف عليه .

Quelques décisions du même thème : Baux