La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande en paiement et en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56347

Identification

Réf

56347

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4012

Date de décision

22/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2955

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires.

La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen. Elle retient que la sommation, ayant été délivrée à une adresse différente de celle du siège social du preneur telle que mentionnée au contrat de bail et au registre du commerce, est entachée de nullité au visa des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile.

La cour examine également au fond la question du paiement et relève, à l'analyse des relevés bancaires produits, que le preneur a non seulement réglé l'intégralité des loyers réclamés mais également les termes échus postérieurement à la période visée par la sommation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ن.إ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3636 بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 361/8219/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع: بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 19.250,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2023 الى متم يناير 2024 ، و بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 04/12/2023 و بإفراغ الطرف المكتري هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية و بتحميلها المصاريف و برفض باقي الطلبات.

حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/04/2024، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 05/05/2024، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد جمال (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/01/2024 و الذي يعرض فيه انه يكري محلا تجاريا لشركة ن.إ. في شخص ممثلها القانوني السيد عبد العظيم (ح.) مخصص لممارسة النشاط التجاري المتمثل في استيراد المعدات الطبية، و ان هذا الأخير تقاعس عن اداء الواجبات الكرائية لمدة 4 اشهر أولها من فاتح غشت 2023 واخرها متم دجنبر 2023 وجب فيها مبلغ 15400,00 درهم، و أنه وجه له انذارا من اجل اداء الواجبات الكرائية توصل به بتاريخ 2023/12/04 و ان شهر يناير لم يؤديه كذلك ليصبح مجموع ما بذمته 19250 درهم، و أنه لم يستجب للإنذار ولم يؤد ما عليه من مبالغ كرائية، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار الموجه الى المدعى عليه بتاريخ 2023/12/04 وبادائه لفائدته مبلغ 19250درهم كواجبات كرائية مع افراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بأدائه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاد المعجل و الصائر على المدعى عليه .و أرفق المقال: بنسخة من عقد الكراء، نسخة من شهادة الملكية، الانذار مع محضر التبليغ.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه عكس ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية من أن طلب المستأنف عليه قدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه ،قبوله فان الحكم موضوع الاستئناف الحالي حاد عن المقتضيات القانونية التي تستوجب أن يكون الإنذار يستجمع المعطيات المطلوبة حتى يكون صحيحا من الناحية الشكلية وبرجوع المحكمة إلى الإنذار المؤسس للدعوى موضوع الاستئناف الحالي سيتضح لها بأن الإنذار المذكور تشوبه عدة اختلالات شكلية وأبرزها عنوان المحل ذلك أن العارضة تكتري من المستأنف عليه المحل الكائن بمشروع الحسن الثاني العمارة ب 2 مكازة 5 منطقة ح م الدار البيضاء كما هو واضح من خلال عقد الكراء، وليس المحل المتواجد بالعنوان المضمن بالإنذار المبلغ للعارضة بتاريخ 2023/12/04 وأن الإنذار غير مقبول من الناحية الشكلية نظرا لكون يحمل معلومات غيرصحيحة ولا علاقة لها بالمحل الذي تكتريه العارضة من المستأنف عليه وأن المحكمة التجارية لم تجانب الصواب لما قضت بأداء العارضة مبلغ 19.250,00 درهم وبالمصادقة على الإنذار من دون أن تتأكد من صحة الإنذار وكذا منصحة الادعاءات المضمنة به وأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية على اعتبار أن العارضة أدت جميع مبالغ الكراء المستحقة في وقتها بل إنها كانت تؤديها في العديد من المرات حتى قبل حلول أجلها من حيث التقاضي بسوء نية فالعارضة تكتري المحل الكائن بمشروع حسن الثاني العمارة ب 2 مكازة5 منطقة ح م الدار البيضاء منذ سنة 2018 وأنها تؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة إلى أن تفاجأت بتبليغها بالحكم موضوع الاستئناف وأن المبالغ المطلوبة في الإنذار سبق للعارضة أن أدتها للمستأنف عليه عبر حسابه البنكي، إلا أنه وجه لها إنذارا كيديا يطالب فيه العارضة بأداء مبالغ سبق وأن تم أداؤها، بعدما رفضت العارضة مقترح المستأنف عليه الرامي الى الزيادة في السومة الكراء ويتضح للمحكمة بأن المستأنف عليه يتقاضي بسوء نية في محاولة يائسة من أجل الاثراء بلا سبب على حساب العارضة، مخالفا بذلك الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده والقول والحكم برفضطلبه ومن حيث خلوذمة العارض من واجب كراء الأشهر (4) المطالب بها في الإنذار حيث خلافا لزعم المستأنف عليه بكون أن العارضة توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح غشت 2023 إلى متم دجنبر 2023 فإنه زعم مردود على اعتبار أن العارضة سبق وأن قامت بأدائها لفائدة المستأنف عليه عبر الحساب البنكي، كما توضح ذلك الكشوفات الحسابية والتحويلات البنكية المرفقة ومن حيث خلو ذمة العارضة من واجبات الكراء الموالية للمدة المضمنة بالإنذار فإن العارضة، ومنذ أن اكترت المحل التجاري من المستأنف عليه وهي تؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة، وأن ما يثبت ذلك هو أن المدة اللاحقة للإنذار سبق للعارض وأن قام بأدائها عن طريق التحويل البنكي وأنه يدلي للمحكمة بنسخة من التحويلات البنكية وكشف الحساب تثبت ذلك، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساساإلغاء الحكم المستأنف فيماقضى به من أداء وافراغ وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع تحميل المستأنف عليه الصائر.أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف وأصل غلاف التبليغ و تحويلات بنكية و كشف الحساب.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها أنه وبخلاف دفع المستأنفة، فإن هاته الأخيرة توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ في نفس العنوان موضوع عقد الكراء، الذي يجمع الطرفين وأنه لا وجود لأي إختلاف جوهري بين عنوان المستأنفة الوارد بنص الإنذار الموجه لها وكذا بمقال الدعوى مع عنوانها الوارد بعقد الكراء، خاصة وأن المستأنفة لم تقدم أي طلب بإبطال الإنذار الموجه لهاوالأكثر من ذلك أنها لم تنازع أصلا في العلاقة الكرائية الوحيدة التي تجمعها بالعارض وتتعلق بمحل واحد وهو موضوع الرسم العقاري عدد 32/24259 للعقار المدعى فيه والذي هو نفسه موضوع الإنذار الموجه لهاثم أن المستأنفة بادرت مؤخرا إلى تنفيذ الحكم الابتدائي المستأنف في شقه المشمول بالنفاذ المعجل، مما يجعلها تقر بأن المحل موضوع النزاع هو نفسه موضوع عقد الكراء الذي يربطها بالعارض، وتقر أيضا بأنها لم يسبق لها أن أدت الواجبات الكرائية موضوع الدعوى وأن المستأنفة أدلت بمجموعة من الكشوفات الحسابية والبنكية من أجل الدفع بأنها أدت الواجبات الكرائية المتخلفة بذمتها، غير أن تلك الوثائق هي غير عاملة في النزاع ولا تفيد إطلاقا أداء المستأنفة للواجبات الكرائية موضوع الطلب، وذلك للأسباب التاليةأنه ليس بتلك الوثائق ما يفيد أن المبالغ - التي ترعم المستأنفة أنها قامت بتحويلها للعارض تتعلق بالمحل عقد الكراء، وليس هناك ما يثبت أيضا أن تلك المبالغ تخص المدة الكرائية، موضوع الإنذار الموجه لها، وبكاملها. هذا فضلا عن عدم وجود أي إتفاق سابق بين الطرفين يسمح للمستأنفة بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن طريق الحساب البنكي للعارض وأن الكشوفات الحسابية والبنكية المدلى بها تضمنت إسم السيد عبد العظيم (ح.) "بصفته الشخصية تلك، وليس بصفته الممثل القانوني للشركة المستأنفة. -3- أنه وبمراجعة دقيقة للكشوفات البنكية المدلى بها من قبل المستأنفة ، يثبت أنها لا تخص كامل المدة الكرائية المطلوب أداء واجباتها، خاصة أنها لم تتضمن إطلاقا وقطعا أداء واجبات كراء أشهر غشت وأكتوبر ونونبر من سنة 2023، هذا فضلا عن كون باقي الأداءات جزئية وليس كلية هذا على افتراض جدلا أنها تخص باقي المدة الكرائية المطلوبة والحال أنها ليست كذلك باعتبار أنه لا يتوفر دليل كاف على أن الأداء أو التحويل تم داخل أجل الأجل المتفق عليه. وبالتالي، فالخلاصة أن المستأنفة لم تدل بما يفيد الأداء الكامل للواجبات الكرائية المطلوبة وداخل الأجل المضروب لها، مما تبقى معه دفوعاتها هي مجرد محاولة للتملص من الأثر القانوني المترتب عن عدم أداء واجبات الكراء، باعتبار أن الأداء الجزئي أو الأداء الذي يتم خارج الأجل المضروب، لا يعف المكترية من ثبوت التماطل في حقها وبالتالي من إفراغها من العين المكراة لها ، ملتمسارد كافة أسباب استئناف المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي وإصدار قرار يقضي بتأييدالحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.أرفقت ب: شهادة الملكية تتعلق بالعقار موضوع العين المكراة و وصل أداء المستأنفة للمطلوب منها بمقتضى الحكم الابتدائي.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2024 التي جاء فيها أنه خلافا لزعم المستأنف عليه بكون أن لا وجود لأي اختلاف جوهري بين عنوان العارضة الوارد بنص الإنذار والمقال وبين العنوان الوارد في عقد الكراء، فإنه زعم مردود على اعتبار أن العارضة سبق وأن أوضحت خلال مقالها الاستئنافي على أنها تكتري من المستأنف عليها المحل الكائن بمشروع الحسن الثاني العمارة ب 2 مكازة 5 حم الدار البيضاء كما يوضح ذلك عقد الكراء وليس مشروع الح الثاني مكازة 8 منطقة أ الحي المحمدي البيضاء المضمن بالإنذار موضوع الدعوى، والذي يتعلق بمحل مجاور للمحل الذي تكتريه العارضة، كما أن العارضة تدلي للمحكمة بصورة من السجل التجاري نموذج 7 توضح هي الأخرى عنوان المحل، لذلكفإن الإنذار غير مقبول من الناحية الشكلية نظرا لكونه يحمل معلومات غير صحيحة ولا علاقة لها بالمحل الذي تكتريه العارضة وأن المستأنف عليه دفع بعدم وجد أي اتفاق سابق بينه وبين العارضة يسمح بأداء واجبات الكراء عن طريق التحويل البنكي، في محاولة يائسة من أجد دحض حقيقة توصله بواجبات الكراء عن المدة المطالب بها بواسطة التحويلات البنكية وكشف الحساب المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي، وهو ما يؤكد أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية مخالفا المقتضيات القانونية وحيث أن العارضة سبق وأن أوضحت من خلال مقالها الاستئنافي بأن ذمتها خالية من أي واجبات كراء سواء التي هي موضوع الإنذار وكذا واجبات الكراء المدة الموالية للإنذار، وهو ما تؤكده التحويلات البنكية وكشوفات الحساب المدلى بها، اذ أن العارضة كانت في كثير من الأحيان تؤدي واجب كراء الشهر المقبل حتى قبل انتهاء الشهر الجاري كما هو الأمر بالنسبة لشهر لشهر غشت 2023 وأكتوبر 2023 خلافا لزعم المستأنف عليه القائل بأن العارض لم تؤديها ، ملتمسة رد مزاعم المستأنف عليه وتأكيد ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية. الحكم أساس بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل المستأنف عليه الصائر.أرفقت ب: صورة من السجل التجاري نموذج 7 تحويلات بنكية وكشف حساب.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 05/07/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/07/2024 .

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دقع المستأنف عليه بالدفوع التي تم بسطها صدره.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 27/09/2018 تبت لها انه تمت الإشارة فيه الى ان عنوان المستأنفة هو المكازة رقم 5 حيث هناك مقرها الاجتماعي حسب الوارد في سجلها التجاري، في حين ان الإنذار الموجه لها تمت الإشارة فيه الى ان عنوانها هو كائن في مكازة رقم 8 ، وبالتالي تكون قد بلغت في عنوان غير مقرها الاجتماعي في مخالفة لمقتضيات المادة 522 ق م م، ويكون بذلك الإنذار أساس الدعوى باطلا ويكون ما اثير بهذا الخصوص من طرف المستأنفة واقع في محله ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادقة على الإنذار وفسخ لعقد الكراء وافراغ ورفض الطلب بشانه.

وحيث ان المحكمة برجوعها أيضا لوثائق الملف وخاصة الكشوف الحسابية المرفقة بمقال الاستنافي للدعوى تبت لها بان المستأنفة قامت بعدت تحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليه وتم استخلاصها من حسابها البنكي مع الاخذ بعين الاعتبار ان المدة المطالب بها في الإنذار هي من 01/08/2023 الى متم يناير 2024 أي يتعين اعتبار تلك التي تتعلق بالمة المشار اليها لا غير وتلك التي بعدها وذلك حسب التفصيل الاتي: 05/09/2023 بمبلغ 5000 درهم – 28/09/2023 بمبلغ 4000 درهم –27/12/2023 بمبلغ 5000 درهم – 10/01/2024 بمبلغ 4000 درهم – 24/01/2024 بمبلغ 3850 درهم – 11/03/2024 بمبلغ 5000 درهم – 15/03/2024 بمبلغ 5000 درهم أي ما مجموعه 31.850 درهم ، مما تكون معه المستأنفة بمقتضى هذه التحويلات البنكية قد أدت الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار و الدعوى ما اعتبار ان السومة الكرائية هي 3850 درهم بعد ان تبين انها قامت باجراء تحويلات بهذا المبلغ لفائدة المستأنف عليها مما يثبت الزيادة فيها عن تلك المذكورة والمحددة في عقد الكراء ، بل انها أيضا مقابل الوجيبة الكرائية الى حدود شهر مارس 2024، ومنه يتعين الغاء الحكم فيما قضى في مواجهتها من أداء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.

وحيث يتعن تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux