L’obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu’à la date de la restitution effective des clés, nonobstant l’existence d’un jugement d’expulsion antérieur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69168

Identification

Réf

69168

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

168

Date de décision

16/01/2020

N° de dossier

2019/8232/4951

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux.

L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré de son obligation dès le jugement d'expulsion, n'ayant plus la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen, relevant que la défaillance du preneur avait déjà été constatée par le jugement d'expulsion.

Elle retient surtout que l'obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu'à la date de la restitution effective des clés au bailleur, formalisée par le procès-verbal d'exécution. La simple allégation d'un départ anticipé est jugée inopérante, faute pour le preneur d'avoir restitué les clés selon les voies de droit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت نادية (ز.) بواسطة نائبتها الأستاذة ليلى (ق.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1383 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 821/8207/2019 بتاريخ 16/4/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 26.400,00 درهم الممثل لواجبات استغلال المحل موضوع النزاع ابتداء من 31/12/2016 إلى تاريخ الإفراغ المؤرخ في 12/12/2018 و شمولها بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة، و بادرت غلى استئنافه بتاريخ 05/8/2019، و اعتبارا لكون الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا أجلا و أداء و صفة فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعين ورثة الحاج احمد (ز.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال سجل بتاريخ 04/3/2019 يعرضون فيه أن المدعى عليها تكتري منهم المحل الكائن ب أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] الصخيرات، و أنها أفرغت منه بمقتضى حكم بالأداء و الإفراغ صادر بتاريخ 20/4/2017 في الملف عدد 4099/8201/2016 و حرر محضر بذلك بتاريخ 12/12/2018 و أنها ترتب بذمتها واجبات الكراء عن المدة من 31/12/2016 إلى 12/12/2018 تاريخ الإفراغ، ملتمسين الحكم عليها بأن تؤدي لهم مبلغ 26.400,00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة أعلاه و مبلغ 2.000,00 درهم تعويض عن التماطل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و أرفقوا المقال بنسختي حكم ابتدائي و قرار استئنافي و محضر إفراغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن طلب المدعين غير مبني على أساسا لكونها لم تستغل المحل موضوع الدعوى منذ صدور الحكم بالإفراغ بحيث أفرغته من شواغلها و أنها حاولت الاتصال بهم قصد تسليمهم مفاتيحه لكن دون جدوى لكونهم يقطنون خارج أرض الوطن لتسلمهم بعد ذلك إلى مأمور الإجراءات بتاريخ 12/12/2018، ملتمسة الحكم برفض طلب أداء واجبات الكراء والتعويض عن التماطل لانعدام مبرره.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 16/4/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار ان المدعين لم يعملوا على إنذارها بأداء المبالغ المطالب بها قبل رفع دعواهم الحالية بالنظر إلى كون الكراء مطلوب لا محمول، كما أن الدعوى الحالية غير مبنية على أي أساس لكونها لم تستغل المحل موضوع الدعوى منذ صدور الحكم بالإفراغ و الذي أفرغته من شواغلها بمجرد صدور الحكم بالإفراغ، و أنها حاولت الاتصال بالمستأنف عليهم قصد تسليمهم مفاتيحه دون جدوى لكونهم يقطنون خارج أرض الوطن لتسلمهم بعد ذلك إلى مأمور الإجراءات بتاريخ 12/12/2018، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح برفض طلب المدعين و تحميل المستأنف عليهم الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/1/2020 تخلف عن حضورها المستأنف عليهم رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 16/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان المستانف عليهم لم يوجهوا لها اي إنذار قبل مطالبتها بالأداء، فالثابت من وثائق الملف أنها سبق الحكم بإفراغها من المحل موضوع الدعوى بمقتضى حكم صادر بتاريخ 20/4/2017 في الملف عدد 4099/8201/2016 لعلة عدم أداء واجبات الكراء الأمر الذي يجعل ما أثارته بخصوص ما ذكر غير ذي أثر على اعتبار أنه سبق مناقشته بمقتضى الحكم المذكور، فضلا عن أن موضوع دعوى نازلة الحال هو أداء واجبات الكراء التي ليس بالملف ما يفيد خلو ذمتها-المستأنفة- منها، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور.

و حيث فيما يخص ما دفعت به المستأنفة من انها كانت محرومة من استغلال المحل موضوع الدعوى و انها أفرغته بمجرد صدور الحكم المذكور و لم تستطع تسليم المفاتيح لعدم عثورها على المستأنف عليهم، فإن مسألة الاستغلال سبقت مناقشتها بمقتضى الحكم المذكور و القاضي بالإفراغ، أما الدفع بكونها أفرغت المحل بمجرد صدور الحكم المذكور، فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة منها محضر إفراغ محل تجاري المؤرخ في 12/12/2018 أنها-المستأنفة سلمت مفاتيح المحل موضوع الدعوى بتاريخ 12/12/2018، مما تبقى معه ملزمة باداء الواجبات المطالب بها ما دامت تتعلق بالمدة السابقة لتاريخ الإفراغ، سيما و انها لم تعمد إلى تسليم مفاتيحه وفق المساطر المخولة قانونا مما يجعل ما أثارته بخصوص ما ذكر غير ذي أساس و يتعين رده.

وحيث إنه و اعتبارا للحيثيات أعلاه يبقى الاستئناف غير مؤسس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف مع إلقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial