Réf
59681
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6225
Date de décision
17/12/2024
N° de dossier
2024/8205/3805
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du contrat entre les parties, Pacta sunt servanda, Opposabilité aux tiers, Obligation de publicité, Nullité du contrat, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Défaut de publication
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce.
La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constaté que les pièces produites pour en justifier, notamment un extrait du registre de commerce, concernaient un autre fonds et une autre adresse. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties.
Elle retient que ces formalités sont édictées pour l'information et la protection des tiers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire entre le bailleur et le gérant en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le gérant, ayant exploité le fonds sans interruption pendant plusieurs années, ne peut donc se prévaloir de cette omission pour échapper à ses obligations.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الحق (ا.) بواسطة دفاعه ذ/ [جمال فخري] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2024 تحت عدد 7048 في الملف رقم 3112/8205/2024 والقاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ وباعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد عبد الحق (ا.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/11 ، يعرض من خلاله سبق له ان ابرم عقد مع المستأنف عليها من اجل تسيير الأصل التجاري المسمى [C.A.] والذي زعمت انه عبارة عن مقهى الا انه عند مباشرته حقوق المكفولة بمقتضى عقد تسيير و مدونة التجارة له بعدة مدة ان الأصل التجاري موضوع العقد غير موجود قانونا و غير مقيد بالسجل التجاري و ان المستأنف عليها لا تتوفر على الرخص القانونية ولا تؤدي الضرائب مما جعل المصالح المختصة تشعره انها ستقوم بإغلاق المحل و انه متضامن مع المكري في أداء جميع الغرامات و الضرائب و انه قد انذر المستأنف عليها من اجل تسوية وضعيتها و تمكينه من مستخرج اصل تجاري للمقهى يتضمن جميع التقييدات اللازمة و المنصوص عليه في المادة 153 من مدونة التجارة بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم ببطلان عقد التسيير الحر موضوع الدعوى و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و الحكم بتعويض مناسب بناء على خبرة تقويمية تشمل النفقات والإصلاحات و الأضرار المنصبة على الأصل التجاري مع حفظ حقه في الادلاء باي وثيقة او اثبات خلال مراحل الدعوى و كذا الحكم بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر وعزز المقال بعقد تسيير .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائبة المستأنف عليها بجلسة 2024/05/21 ، جاء فيها ان الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة على اعتبار ان المستأنف عليه المهدي (ن.) قد وافته المنية و ان الثابت من وثائق الملف انها مجرد صورة شمسية لعقد تسيير مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع ، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و حفظ حقها في التعقيب في الموضوع بعد اصلاح المسطرة وارفق المذكرة بشهادة وفاة.
وبناء على ادلاء نائب المستأنف بمقال إصلاحي بجلسة 2024/05/28 ، جاء فيه ان الدعوى قدمت ضد السيدة امباركة (ف.) ووكيلها المهدي (ن.) وان الوكالة تنتهي بموت الوكيل لذلك يلتمس تصحيح المسطرة واعتبار الدعوى موجهة ضد السيدة امباركة (ف.)، وارفق المذكرة بعقد تسيير طبق الأصل.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائبة المستأنف عليها بجلسة 2024/06/04 ورد بها ان عقد التسيير الرابط بين الطرفين يتعلق بمحل تجاري عبارة عن [مقهى أ.] خلافا لما يزعمه المدعي و انه باشر و لا يزال يباشر في المحل المذكور نشاطه منذ ابرام عقد التسيير بصفة دائمة ومستمرة و هادئة الى غاية يومه، مما يكون معه المستأنف لم يصبه أي ضرر جراء قيامه بعمية التسيير بالمحل موضوع عقد التسيير و ان باقي الإجراءات الإدارية الأخرى هي من اختصاص مالك المحل التجاري و لا دخل للطرف المستأنف فيها على اعتبار ان عقد التسيير يخص تسيير المحل التجاري فقط دون غيره و ان الثابت أيضا من عقد التسيير المذكور انه من الالتزامات الملقاة على عاتق المسير اداؤه لضريبة المشروبات كما هو منصوص عليه بذات العقد الا انه أخل بما التزم به مما دفع بها الى أن أدت تلك الضرائب خلافا لما يدعيه المستأنف بواسطة ثلاث وصولات الأداء بتاريخ 2024/02/26 ما مجموعه 23670,60 درهم و ان عدم وفاء الطرف المدعي بما التزم به يجعل عقد التسيير مفسوخا و عديم الأثر و ليس باطلا و بالتالي تبقى دفوعاته لا تستند على أي أساس قانوني يبررها، لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوعات المدعي و الحكم برفض الطلب ، و ارفقت المذكرة بوصولات أداء ضريبة المشروبات .
و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة خلال المداولة جاء فيها ان عقد التسيير يعتبر باطلا على اعتبار انه راسل المدعى عليها من تمكينه من الوثائق التي تثبت وجود الأصل التجاري موضوع العقد طبقا للمادة 38 و ما يليها من مدونة التجارة حتى يتمكن من القيام بالتقييدات اللازمة ويتمكن من اشهاره طبقا للمواد من 152 الى 158 التي تعتبر النظام العام، مؤكدا سابق دفوعه و ملتمساته و ارفق المذكرة بإنذار وقرار المحكمة النقض.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم المستأنف جاء ناقصا و لم يبنى على أساس واقعي و قانوني سليم ذلك أنه قام بإبرام عقد مع المستأنف عليها من اجل تسيير الاصل التجاري المسمى [C.A.] الذي زعمت انه موجود عبارة عن مقهى، إلا أنه وعند مباشرة العارض حقوقه المكفولة بمقتضى عقد التسيير و مدونة التجارة و ق ل ع ، تبين له بعد مدة أن الاصل التجاري موضوع العقد غير موجود قانونا وغير مقيد بالسجل التجاري وان المستأنف عليها لا تتوفر على الرخص القانونية و لاتؤي الضرائب الشيئ الذي جعل المصالح المختصة تتذره بانه مخالف للقانون و بانه متضامن مع المكري في اداء جميع الغرامات و الضرائب و ان ما قامت به المكرية قد سبب للعارض ضررا كبيرا و أنه قد انذرها من اجل تسوية وضعيتها وتمكينه من مستخرج الاصل التجاري للمقهى يتضمن جميع التقييدات اللازمة و المنصوص عليه في المادة 152 و ما يليها من مدونة التجارة ، بقي بدون جدوى و أنه تعاقد مع المستأنف عليها على اساس ان الاصل التجاري موجود و مقید قانونا، و ان هذا هو السبب الدافع الى التعاقد وصدور الرضا منه و ان المستأنف عليها اوقعت العارض في غلط مانع حول ذات الشيئ و هو ما يجعل العقد باطلا ، هذا من جهة و من جهة أخرى فان عقد التسيير الحر يخضع للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 152 الى 153 من مدونة التجارة التي تعبر من النظام العام، والتي تعتبر جميع العقود و المقتضيات المخالفة لها باطلة وعديمة الاثر و عليه فإنه يتعين الحكم ببطلان عقد التسيير موضوع الدعوى بناء على ما فصل أعلاه، وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و ان ما قامت به المستأنف عليها من تدليس و احتيال، ورفضها تسوية وضعيتها واحترام مقتضيات المواد 38 و ما يليها م ت و المواد من 152 الى 158 التي تعتبر من النظام العام و امام انعدام محل العقد و انعدام الاسم التجاري والزبائن ، كل ذلك سبب للعارض ضررا جسيما يستحق عنه تعويضا مناسبا تقدره المحكمة بناء على خبرة تقويمية تراعي ما قام به العارض من اصلاحات و ما أنفقه على من تجهيزات والتي تقر المستأنف عليها في العقد انها مملوكة له و ما لحقه من ضرر جراء فقدانه ، كما التمس منحه تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم و ان المحكمة قد عللت حكمها بعدم القبول، لعدم إدلاءه بما يفيد عدم تقييد الاصل التجاري، او ما يفيد اشعاره من طرف السلطات المختصة بان المحل لا يتوفر على الرخص اللازمة و انه لا يمكن تقييد نفس الاصل التجاري ونفس الاسم مرتين ذلك ان اي راغب في تقييد الاصل التجاري عليه الحصول على شهادة سلبية تفيد ان الاصل التجاري غير مقيد من قبل و ان الاسم التجاري المختار غير مستعمل من قبل ، مما يجعل من المستحيل وجود اصلين تجاريين يحملان نفس الاسم و أنه يدلي بشهادة صادرة مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بان الاسم التجاري موضوع العقد مملوك لشخص اخر وليس للمدعى عليها التي اوهمته و اوقعته في الغلط المانع دفعه الى التعاقد معها هذا من جهة و من جهة اخرى فان المدعى عليها اقرت بانها لا تتوفر على الاصل التجاري و بانها هي الوحيدة التي لها صلاحية انجاز الوثائق المتعلقة به وفقا لما هو مضمن في العقد و ان الاقرار هو سيد الادلة و اقواها، ورغم ذلك فالمحكمة تجاهلته و لم تاخد به و اما بخصوص عدم ادلائه بما يفيد اشعاره من طرف السلطات المختصة فإنه يدلي للمحكمة باشعار يتبث عدم توفر المستأنف عليها على الرخص كما يدلي بعدم اداء الضرائب المفروضة عليها و تعاقد على أساس ان الاصل التجاري موجود و مقيد طبقا للمواد 38 و 152 الى 158 من مدونة التجارة و يتوفر على زبناء ، في حين وجد واقع الحال عكس ذلك ، كما أنه هو الذي قام بتجهيز المحل و انفق عليه مبالغ مهمة من اجل تحسينه وفقا لماهو مضمن في العقد ليفاجأ بعد وجود اصل تجاري او زبائن و هو ما سبب له ضررا جسيما يستوجب التعويض ، لذلك يلتمس الحكم ببطلان عقد التسيير الحر موضوع الدعوى و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و الحكم بتعويض مناسب بناء على خبرة تقويمية تشمل النفقات و الاصلاحات و الاضرار المنصبة على الأصل التجاري و الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 3000 درهم و حفظ حقه في الإدلاء باي وثيقة او اثبات خلال مراحل الدعوى و الحكم بالفوائد القانونية و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أدلى : بنسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي .
و بجلسة 08/10/2024 أدلى دفاعه بصورة لإنذار و صورة لإنذار و صورة لرسالة صادرة عن رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء و صورة لشهادة سلبية لأصل التجاري
و بجلسة 05/11/2024 أدلى دفاعه بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها حول الوثائق : ان الوثائق المدلى بها هي وثائق أصلية موقعة الكترونيا و محملة من موقع المكتب الوطني للملكية الصناعي OMPEC. طبقا للفصل 3-417 ق ل ع.
حول المذكرة : ان سبق ان تقدم بمقال افتتاحي للدعوى يلتمس من خلاله الحكم ببطلان عقد التسيير المبرم بينه و بين المدعى عليها امباركة (ف.) يؤكد للمحكمة ان البطلان من النظام العام، وان المحكمة تعاينه و تحکم به تلقائيا تنص المادة 152 من مدونة التجارة على أنه : " يخضع للأحكام التالية بالرغم من كل شرط ،مخالف كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري او مستغله على إكرائه كلا او بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته " و تنص المادة 153 على أنه : " ينشر عقد التسيير الحر في أجل 15 يوما من تاريخه في شكل مستخرج في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية يجب على المكري اما ان يطلب تقييد اسمه من السجل التجاري و اما ان يغير تقييده الشخصي بالتنصيص على وضع الاصل في التسيير الحر. و نصت المادة 158 على انه:" يعتبر باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع مالك الاصل التجاري او مستغله لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه و أن المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة التي تعبر من النظام العام، والتي تعتبر جميع العقود و المقتضيات المخالفة لها باطلة و عديمة الاثر وهو ما أكدته محكمة النقض في مجموعة من قرارتها منها القرار عدد 651 الصادر عن غرفتين بتاريخ 7 ماي 2008 في الملف عدد 2006/1/3/1143 و الذي جاء فيه:" عدم شهر عقد التسيير الحر يجعله باطلا بين طرفيه دون مواجهة الاغيار بذلك، على اعتبار أن شهر العقد الذي يعد وسيلة لاعلامه بنية الاحتجاج بمضمونه و بالحقوق الناشئة عنه قبل الغير " و ان هذا هو التوجه الذي سارت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء حين قضت ببطلان عقد التسير الحر، بمقتضى حكمها عدد 3873 الصادر في الملف 2017/8205/8815، بتاريخ 19-04-2018 و أنه قد راسل المستأنف عليها من تمكينه من الوثائق التي تتبث وجود الأصل التجاري موضوع العقد طبقا للمادة 38 وما يليها من مدونة التجارة حتى يتمكن من القيام بالتقييدات اللازمة ويتمكن من إشهاره طبقا للمواد من 152 الى 158 التي تعتبر من النظام العام إلا ان المستأنف عليها لم تجب على الانذار مما يجعلها في حالة مطل ، كما نصت المادة 158 على أنه: " يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك المشغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه....." و أنه فوجيء باشعار من السلطات المختصة، ينذر المستأنف عليها بانها تستغل العلامة التجارية [C.A.] بدون ترخيص و أنه قد تفاجأ بان الأصل التجاري [C.A.] هو في ملكية السيد محمد (م.) و ان المدعى عليها قمت بتزييف العلامة التجارية وتستغلها بشكل يخالف القانون و ان الاصل التجاري لا يمكن منحه مرتين، وان الشهادة السلبية هي في اسم السيد محمد (م.) و ان المستأنف عليها ضمنت في العقد على ان الأصل التجاري موجود و ان اي وثيقة ادارية هي التي لها وحدها صلاحية استصدارها دون العارض و أنه تعاقد مع المدعى عليها على أساس ان الأصل التجاري موجود و مقید ،قانونا، و ان هذا هو السبب الدافع الى التعاقد وصدور الرضا منه و ان المدعى عليها اوقعت العارض في غلط مانع حول ذات الشيئ و هو ما يجعل العقد باطلا ، هذا من جهة و من جهة أخرى فان عقد التسيير الحر يخضع للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 152 الى 153 من مدونة التجارة التي تعبر من النظام العام، والتي تعتبر جميع العقود و المقتضيات المخالفة لها باطلة و عديمة الاثر ، كما نص الفصل 306 من ق ل ع ، لذلك يلتمس الحكم ببطلان عقد التسيير الحر موضوع الدعوى و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و الحكم بتعويض مناسب بناء على خبرة تقويمية تشمل النفقات و الاصلاحات و الاضرار المنصبة على الاصل التجاري و الحكم بتعويض مسبق قدره 3000 درهم حفظ حقه في الإدلاء باي وثيقة او اثبات خلال مراحل الدعوى و الحكم بالفوائد القانونية و تحميل المستأنف عليه الصائر.
أدلى : بصورة إنذار بأداء الضريبة على la terrasse و إشعار بعدم استغلال علامتين اشهادين و نسخة من السجل التجاري تتبث ان الأصل التجاري [C.A.] في اسم محمد (م.) و شهادة سلبية تتبث ان الاصل التجاري المسمى [C.A.] في اسم محمد (م.) و شهادة تقييد الأصل التجاري المسمى [C.A.] في اسم محمد (م.).
و بجلسة 05/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من الحكم بعدم القبول ذلك ان المستأنف تعاقد مع العارضة من اجل تسيير حر لمحل تجاري بتاريخ 2020/11/23 وانها قامت بتنفيذ جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها اذ انها سلمته المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى بمجرد ابرام العقد دون منازعة أو مماطلة او تشويش ومنذ ذلك الحين وهو يستغله فيما أعد له ويمارس فيه نشاطه الاعتيادي بصفة اعتيادية ودائمة ومستمرة والى غاية تحرير هذه المذكرة و ان العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء التزم به و ان الطرف الذي لم ينفذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى العقد هو المستانف الذي لم يؤد واجب التسيير المتفق عليه مما اضطرها الى رفع دعوى المطالبة بالاداء ملف عدد 2024/8205/5386 القاضي المقرر الأستاذة [مريم الداودي] فصدر فيها حكم بالاختصاص ولازالت المسطرة جارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو لم يؤد ضريبة المشروبات وفق ما هو متفق عليه بعقد التسيير اذ بتصفح بنوده نجد انه من التزامات الملقاة على عاتق المسير، وذلك باداؤه لضريبة المشروبات دون مماطلة او تسويف و أن عدم أداء المستانف لضريبة المشروبات يعد إخلالا بما التزم به ما دفع بالعارضة الى ان تؤديها نيابة عنه خلاف ما يدعيه وذلك بواسطة ثلاث وصولات الأداء بتاريخ 2024/02/26 ما مجموعه مبلغ23670,60 درهم و أن إدعاء المستانف من كونها لا تؤدي الضرائب المستحقة يدحضه ادلاؤها بوصولات الأداء لضريبة المشروبات لفائدة إدارة الضرائب مخافة الغرامات والزيادات و ان المستانف ومنذ ابرامه عقد التسيير مع العارضة قبل بالعقد وفق الشروط المنصوص عليها ومنذ ذلك الحين وهو يستغل المحل التجاري فيما أعد له بصفة دائمة ومستمرة ودون انقطاع فيما اعد له دون ان يثير أي دفع ببطلان العقد و انه يتضح أن الدعوى الحالية موضوع نازلة الحال هي دعوى الهدف منها التملص من الأداء ليس إلا اذ فمنذ 2020 وهو يستغل المحل موضوع العقد والى غاية توصله بالانذار من اجل أداء واجب التسيير وتوصله بدعوى الأداء و انه بالرجوع الى الرسالة المدلى بها من طرف المستانف الصادرة عن رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء نجدها لا تخص محل العارضة فالمحل موضوع الرسالة يخص [مقهى أ.] العنوان الحي الحسني تجزئة مولاي التهامي زنقة 13 رقم 17 في حين ان المحل موضوع العقد يحمل الاسم التجاري " ["C.A."] الكائن بتجزئة مولاي التهامي الرقم 101 الالفة الدار البيضاء وبالتالي تكون الرسالة المدلى بها لا تخص العارضة ولا تتعلق بمحلها مما يتعين معه استبعادها من الملف و انه بخصوص الوثيقة التي تفيد ان [C.A.] هي علامة مسجلة باسم السيد محمد (م.) فبتفحصها نجد ان المحل مخصص لبيع الملابس تابع لمقاطعة المعاريف في حين ان محلها تابع لمقاطعة الحي الحسني فكل واحد منهما يخضع لاختصاص مكاني مختلف عن الآخر في حين ان محلها عبارة عن مقهى تؤدي عنه جميع الضرائب المستحقة عليه واسم ["C.A."] هو اسم تجاري فقط وليس علامة تجارية كما يزعم المستانف و انه بالرجوع الى العقد المصادق على صحة توقيعه بين طرفيه نجد ان المستانف كلف من طرف المستانف عليها بتسيير شؤون المحل التجاري وانه يعتبر المسؤول عن جميع نشاط المحل وعن المستخدمين به والذي يعتبر مشغلهم والتزامه بأداء الضرائب وفق ما هو متفق عليه و ان دفعه المتعلق بعدم احترام العقد موضوع الدعوى للفصول 152 الى 158 من مدونة التجارة باعتبار ان المستأنف يعتبر طرفا في العقد وان غاية المشرع من سن الفصل 158 من مدونة التجارة هو عدم إمكانية الاحتجاج بعقد التسيير الغير المحترم لمقتضيات المواد من 152 الى 154 من نفس المدونة في مواجهة الاغيار وليس بعدم نفاذه بين طرفيه اذ يبقى قائما ملزما لهما متى كان مستوفيا لكافة أركانه وذلك في إطار نظرية تحول العقد المنصوص عليها بالفصل 309 من ق ل ع الذي اعتبر ان العقد الباطل او القابل للابطال اذا كان يتضمن عناصر كافية لانعقاد عقد جديد تعين الأخذ بهذا العقد الجديد وبالتالي يبقى العقد موضوع نازلة الحال عقدا صحيحا يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود سواء من حيث أثاره بین إطرافه او من حيث أثاره بالنسبة للغير و أن الطاعن لا صفة له في أثارة عدم تملك المستأنف عليها للأصل التجاري أمام وجود عقد تسيير رابط بينهما متوفر على كافة الأركان والشروط القانونية، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.
أدلت: صورة من الإنذار و صورة من مقال الأداء و صورة من الحكم بالاختصاص و صورة من وصولات أداء ضريبة المشروبات نيابة عن المستأنف.
و بجلسة 26/11/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب أكد فيها جميع دفوعه و ملتمساته السابقة .
و بجلسة 10/12/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقبية أكد فيها جميع دفوعه السابقة ، ملتمسة رد ما أثاره المستأنف لعدم ارتكازه على أساس و الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/12/2024 حضرتها الأستاذة [وريد] و أدلت بمذكرة تعقيبية حاز ذ/ [فخري] نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بنقصان تعليل الحكم المستأنف و عدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم للأسباب و العلل الواردة بمقال طعنه .
و حيث بخصوص الدفع بعدم وجود الأصل التجاري موضوع عقد التسيير و أن المستأنف عليها لا تتوفر على الرخص القانونية و لا تؤدي الضرائب لدى المصالح المختصة و أنها أوقعته في الغلط فإنه باستقراء بنود عقد التسيير المبرم بين طرفي النزاع المصادقة على صحة توقيعه بتاريخ 24/11/2020 يتبين أنه عقدا صحيحا يتضمن جميع الأركان القانونية المطلوبة في العقود حيث عهدت المستأنف عليها التي كان ينوب عنها زوجها بمقتضى وكالة مصححة الإمضاء للمستأنف عليه بتسيير المقهى المسماة " [C.A."] و التي تملك حسب العقد المذكور أصلها التجاري بالإضافة إلى أن هذا العقد حددت بنوده التزامات و حقوق كل طرف اتجاه الطرف الآخر و التي قبلها المستأنف بدون قيد أو شرط.
و حيث و تبعا لذلك فإن الطرف المستأنف تسلم إدارة التسيير منذ 01/12/2020 و لم يقم بإنذار المستأنف عليها إلا بتاريخ 05/03/2024 أي أنه ظل يستغل و يسير المقهى فيما أعدت له طيلة هذه المدة بدون انقطاع و لم يدل بما يفيد أنه تعذر عليه الاستغلال نتيجة عدم الحصول على الرخص القانونية أو عدم تقييد الأصل التجاري أو عدم أداء الغرامات و الضرائب خاصة و أنه باستقراء الرسالة المدلى به من طرفه و الصادرة عن رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء يتضح أنها تخص محلا آخرا يتواجد بتجزئة مولاي التهامي زنقة 13 رقم 17 و الحال أن المحل موضوع التعاقد الذي يحمل الاسم التجاري " [C.A."] يتواجد بتجزئة مولاي التهامي الرقم 101 الألفة الدار البيضاء و بالتالي فهي لا تخص المستأنف عليها و لا علاقة لها بمحلها ، مما وجب معه استبعادها من الملف ، كما أن وثيقة السجل التجاري و كذلك الشهادة السلبية و شهادة التقييد الأصل التجاري المدلى بصور شمسية منها بالملف من قبل المستأنف فإنه بالإطلاع عليها يتبين أنها و إن كانت تحمل الشعار التجاري " [C.A."] إلا أنها كلها تتعلق بالمسمى محمد (م.) و تخص المحل المخصص لبيع الملابس بالتقسيط و أن عنوان هذا المحل يتواجد بزنقة تيوفيل كوتيي الدار البيضاء رقم 6 N°6 RUE THEOPHOLE GAUTIER CASABLANCA و هو غير عنوان المحل موضوع التعاقد فضلا على أن المستأنف عليها أدلت بما يفيد أدائها لضريبة المشروبات حسب الوصولات المدلى بها المؤرخة بتاريخ 26/02/2024 بما مجموعه 23670.00 درهم رغم أن المستأنف هو الملزم بأدائها حسب بنوذ عقد التسيير أما عن إدعاءه عدم أداء المستأنف عليها للضريبة على المحل و واجهته فلا حق له في إثارة الدفع مادام أن الأمر يخص الجهة المعنية بذلك التي لها اتخاد كافة الإجراءات الكفيلة بذلك تجاه المستأنف عليها أما عن عدم إشهار عقد التسيير فإنه بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فإن عدم القيام بشهره و نشره لا أثر له بالنسبة لعاقديه بل تهم الأغيار و هو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 31 الصادر بتاريخ 08/01/2009 في الملف عدد 989/2007 الذي جاء فيه : " أن عدم شهر عقد التسيير لا أثر له بالنسبة لطرفيه و أنه يرتب تجاههم جميع الأثار القانونية بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و أن إجراءات الشهر و النشر تهم الأغيار " مما وجب معه رد الدفع .
و حيث و تبعا لذلك تكون معه جميع الوسائل المتمسك بها لا تستند على أي أساس من القانون و يتعين لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025