Réf
71834
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1520
Date de décision
09/04/2019
N° de dossier
2018/8202/4322
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Remise de la marchandise, Original du connaissement, Obligation de livraison, Libération du transporteur, Faux incident, Exécution du contrat, Contrat de transport, Connaissement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 5 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 454 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un chargeur de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise à un tiers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription de faux et la charge de la preuve en matière de contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le transporteur avait exécuté son obligation en produisant un bon de livraison. L'appelant contestait la validité de la livraison et soulevait, à titre incident, la fausseté du cachet apposé sur le connaissement et le bon de livraison. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que cette procédure ne vise que l'altération du contenu d'un acte et non la contestation d'un cachet. Sur le fond, la cour retient que le connaissement, titre de propriété, étant nominatif, la charge de la preuve du défaut de livraison ou de la collusion incombe au destinataire. Elle relève que le transporteur a justifié avoir récupéré l'original du connaissement, revêtu du cachet du destinataire, avant de délivrer la marchandise. La cour souligne en outre que l'appelant, en admettant avoir perçu une somme substantielle du tiers réceptionnaire sans la restituer, a affaibli la crédibilité de sa réclamation. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ل. و.) بواسطة دفاعها الاستاذ احمد (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/7/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2017 تحت رقم 3421 في الملف رقم 10623/8202/2016 و القاضي:
في الشكل : بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعته الصائر , و قبول المقال الافتتاحي.
في الموضوع : برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و مصلحة و اداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2016 عرضت فيه انها في اطار نشاطها التجاري اشترت اجزاء السيارات المستعملة و قطع غيارها من شركة (م. س. ح. ل. ا. و. ق. غ.) من الامارات العربية المتحدة كما هو ثابت من الفواتير رقم 1080 و 1082 و 1083 , مجموع مبالغها 237155.00 درهم اماراتي , و كلفت المدعى عليها بنقل بضاعتها من ميناء جبل علي بدبي لميناء طنجة المتوسطي بالمغرب , و كان تاريخ انطلاقها بتاريخ 25/02/2013 من دبي و تاريخ الوصول في 20/03/2013 رحلة رقم EP942W كما هو ثابت من بوليصة الشحن رقم AE1357979 , و العارضة ادت للمدعى مصاريف النقل , الا انها لم تنفذ التزامها التعاقدي و لا زالت لحد الان لم تسلم البضاعة موضوع النقل رغم المساعي الحبية المبذولة في الموضوع , و بعد تحريها بميناء طنجة المتوسطي و بالفرع التابع للمدعى عليها الاولى بطنجة تبين لها ان البضاعة تم تسليمها من المدعى عليها الاولى للمدعى عليها الثانية بتاريخ 27/03/2013 , و انه بعد اطلاع الممثل القانوني للعارضة على حسابه البنكي تبين له بكون المدعى عليه الثالث دفع له مبلغ 100 الف درهم بتاريخ 22/07/2013 , و عند استفساره عن السبب اجابه بكونه جزء من متحصل البضاعة التي سلمتها المدعى عليها الثانية و انه شريك معها في تلك العملية , و قد تبين للعارضة بتحريها لدى ادارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة كون المدعى عليها الثانية دمجت سلع و بضائع العارضة مع بضاعتها في تصريح واحد بتاريخ 26/03/2013 تحت عدد 041101020130010255M , و انه بعد التفحص الجيد للتصريح يتبين ان الكمية المصرح بها تصل الى 32000 كلغ , و بالرجوع لورقة التسليم يتبين انها تتضمن 15000 كلغ مما تكون معه الكمية المتبقية 17000 كلغ و هي الواردة ببوليصة الشحن , و هو ما يؤكد تواطؤ المدعى عليهما الاولى و الثانية في الاستيلاء على بضاعتها , اذ ان المدعى عليها الثانية ادت الواجبات الجمركية على تلك البضاعة , و قد وجهت لللمدعى عليهما الثانية و الثالثة انذارا لتمكينها من بضاعتها التي تسلمتها عن طريق الاحتيال و التزوير بقي بدون جدوى , كما وجهت انذارا للمدعى عليه الثالث لمشاركته في السرقة , و قد التمس المدعى عليهم مهلة لتسوية النزاع وديا دون جدوى.
ملتمسة الحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين بتمكنها من بضاعتها المتمثلة في اجزاء السيارات المستعملة المبينة في الفواتير رقم 1080 و 1082 و 1083 الصادرة عن شركة (م. س. ح. ل. ا. و. ق. غ.) دولة الامارات العربية المتحدة موضوع بوليصة الشحن رقم AE1357979 رقم الرحلة EP942W رقم الحاوية INKU2662965 ختم 0010999 تعبئة HC40X1 , و المتضمن ل 1864 قطعة وزنها الاجمالي الصافي 17000 كيلوغرام قطع غيار مستعملة تعريف رقم 201-01309844-13 رمز 84129000HS.
و احتياطيا و في حالة استحالة ارجاع البضاعة على حالتها المشار اليها اعلاه , الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لها قيمة البضاعة و الارباح التي كانت ستجنيها من وراء اعادة بيعها لتلك البضاعة مع التعويض عن الضرر , و بأدائهم لها تضامنا تعويضا مسبقا قدره 200000.00 درهم في انتظار اجراء خبرة لتقويم قيمة البضاعة و ارباحها و قيمة التعويض عن الضرر عن عدم تسليمها البضاعة و تفويت الربح عليها و حرمانها من استغلال المبالغ التي اشترت بها البضاعة , و حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء تقرير الخبرة , و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر , و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.
مرفقة مقالها بفواتير , و بوليصة الشحن مترجمة للعربية , و فاتورة اداء واجبات النقل , و كشف حساب بنكي , و صورتي شهادة تسليم و تصريح للمدعى عليها الثانية للبضاعة لدى ادارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة , و وصول اداء واجبات الجمرك , و ثلاث انذارات قضائية , و صورة للنظام الاساسي للشركة و صورة من نموذج "ج".
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 30/01/2017.
و بناء على مذكرة نائب المدى عليها الاولى , ورد فيها كون المدعية اقرت بمقالها كون النزاع بينها و بين المدعى عليها الثانية و لا دخل للعارضة بالنزاع , و انها اوصلت البضاعة لميناء طنجة المتوسطي و سلمت وصل استلام للمدعية بعدما ادلت هذه الاخيرة بأصل وثيقة الشحن , ملتمسة الحكم برفض الطلب.مرفقة مقالها بأصل وثيقة الشحن و وصل استلام بضاعة.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما الثانية و الثالثة , ورد فيها كون المدعية تتقاضى بسوء نية لكون البضاعة كلها ملك لها اقتنتها من دولة الامارات العربية المتحدة و انه لعدم توفر ممثلها القانوني لا يتوفر على اقامة بتلك الدولة لجا الى شحنها عن طريق الشركة المدعية بصفتها متخصصة في الاستيراد و التصدير و ان ممثلها يتوفر على شرط التصدير لكونه يتوفر على اقامة شرعية بتلك الدولة , و انها سلمت لممثلها عمولة قدرها 100 الف درهم , اضافة الى كون الشركة تسلمت البضاعة البالغ وزنها 1700 كلغ بطريقة قانونية و ادت واجبها الجمركية , اضافة الى خرق المدعية للفصل 440 من ق.ل.ع.ملتمسة الحكم اساسا برفض الدعوى , و احتياطيا بعدم قبولها , و احتياطيا جدا بإجراء بحث مع جميع الاطراف للوقوف على حقيقة النزاع , و تحميل الصائر لمن يجب قانونا.
مرفقة مذكرتها بأصل 41 فاتورة , و ثلاث وصولات بتحويل مبالغ.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب فيما قضى به وتأسيس منطوقه على تعليلات فاسدة و الموازية لانعدامها اذ انه بخصوص الطعن بالزور الفرعي أسسه على أن العارضة طعنت بالزور الفرعي في وثيقة الشحن ووصل استلام البضاعة المرفقة بمذكرة نائب المدعي عليها الأولى والطوابع التي تحملها وأن المادة 30 من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة أوجبت لقبول الطعن أعلاه تمكين الطاعن لنائبه من وكالة خاصة وان التوكيل الخاص المدلی به موقع من غير ذي صفة لكون السيد محمد (ف.) وقعه بصفته الممثل القانوني للشركة المدعية والحال أن البين من نظامها الأساسي المؤرخ في 06/07/2011 وكذا سجلها التجاري كون ممثلها القانوني الوحيد هو السيد سعيد (أ.) وأن الوكالة المسلمة للسيد محمد (ف.) غير مشمولة بالتقدم بمثل هذا الطعن .
وحيث تلاحظ العارضة على أن هذا التعليل هو تعليل فاسد ومخالف للقانون بحيث برجوع المحكمة إلى المذكرة مع مقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي المدلی به من طرفها في المرحلة الابتدائية بجلسة 7/2/2017 سوف يتبين بأنها عند اطلاعها على الوثائق المرفقة بمذكرة المدعي عليها الأولى شركة (C. C. M.) بواسطة دفاعها الأستاذ (ح.) المدلى بها بجلسة10/01/2017 والمتمثلة وثيقة الشحن ووصل استلام البضاعة والذي زعمت بأنهما يحملان طابع العارضة تبين لها بأن وصل الاستلام مزور وأن الطابع الذي يحمله كذلك مزور وأن الطابع الذي تحمله وثيقة الشحن هو كذلك مزور وأن المدعى عليها الأولى أدلت بهما في المرحلة الابتدائية رفقة مذكرتها المدلى بها بجلسة 10/1/2017 هما من صنع المدعى عليهما بحيث قاما بتزوير طابع العارضة وتزوير وصل الاستلام والدليل على ذلك أن الممثل القانوني للشركة السيد سعيد (أ.) كان بالتاريخ المبين في وصل التسليم خارج أرض الوطن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العارضة أدلت ببليصة الشحن رفقة مقالها الإفتتاحي مترجمة إلى اللغة العربية كما أن المدعى عليها الثانية شركة (C. M.) اعترفت في مذكرتها المدلى بها بجلسة 24/01/2017 على أنها تسلمت البضاعة البالغ وزنها 17000 كيلوغرام من المدعى عليها الأولى المكلفة بالنقل وقامت بالتعشير عليها وأنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى سوف يتبين بان نفس الشحنة المقدرة في 17000 كيلوغرام والتي هي في اسم العارضة مما يبين التواطؤ بين المدعى عليهما الأولى والثانية مما يجعل وصل الإستيلام والطابع الذي يحمله مزورين ونفس الشيء بالنسبة للطابع الذي تحمله وثيقة الشحن وأن العارضة تود سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثيقتين المشار إليهما أعلاه والتمست من المحكمة مباشرة إجراءات الطعن بالزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وذلك بإنذار المدعى عليها الأولى شركة (C. C. M.) بالتصريح بما إذا كانت تريد إستعمال الوثيقتين المشار إليهما أعلاه أم لا ، وفي حالة تمسكها بهاتين الوثيقتين فإن العارضة التمست من المحكمة الموقرة تحريك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في هاتين الوثيقتين والمنصوص عليها في الفصل 92 ومن بعده من قانون المسطرة المدنية مع كل ما يترتب على ذلك قانونا.
و إن العارضة أرفقت مذكرتها بتوكيل خاص من اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي موقع ومصادق عليه من طرف الممثل القانوني للعارضة السيد محمد (ف.) والذي يتوفر على توكيل خاص من طرف مدير العارضة السيد سعيد (أ.) بتمثيل الشركة أمام جميع الأدارت والمحاكم بكل درجاتها والإدلاء بالتصريحات باسمها والتوقيع بالنيابة عنها على المحاضر وتسلم الوثائق والدفاع عن مصالحها كيفما كانت وتمثيلها أمام القضاء.
و أنه من خلال هذا التوكيل يتضح للمحكمة بان السيد محمد (ف.) مخول له بالدفاع عن مصالح العارضة وتمثيلها أمام القضاء والقيام بكل الإجراءات التي يراها مناسبة بما فيها منح توكيل خاص للطعن بالزور الفرعي قصد سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي لكونه يدخل في خانة الدفاع عن العارضة وتمثيلها أمام القضاء عكس ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه.
و انه وفي جميع الحالات فان العارضة تدلي لكم بتوكيل خاص من اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي مصادق عليه من طرف السيد سعيد (أ.) يقر من خلاله بان السيد محمد (ف.) مخول له من خلال التوكيل الخاص بمنح توكيل خاص من اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من عدم قبول الطعن بالزور الفرعي وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب الطعن بالزور الفرعي مع ما يترتب على ذلك قانونا
و علل الحكم المطعون فيه بخصوص رفض طلب العارضة على أساس أن الثابت للمحكمة من وصل الاستلام المؤرخ في 2013/ 3 / 25 كون المدعية تسلمت بضاعتها موضوع النزاع من المدعی عليها الأولى مع أن هذه الأخيرة قد نفذت التزاماتها كناقلة وان الفعل الذي أسست عليه المدعية طلبها في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث إنما يدخل في إطار الأخطاء العمدية التي يختص فيها القضاء الزجري وان المدعية لم تثبت ما يخالف ما أجابت به المدعى عليها الثانية بمذكرة نائبها .
وحيث تلاحظ العارضة على أن هذا التعليل هو بدوره تعليل فاسد وجاء مخالفا للقانون ولوثائق الملف ولاعترافات المدعى عليهم فمن جهة فان العارضة طعنت بالزور الفرعي في الوثائق التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في إصدار حكمها رغم ثبوت زوريتها باعتراف المدعى عليهم في مذكراتهم بحيث دفعت المدعى عليها الأولى شركة (C. C. M.) بكون طلب العارضة يكتسي صبغة تعسفية وذلك لكون النزاع يجب أن يوجه ضد شركة (ص. م.) التي تكون قد تسلمت البضاعة بتاريخ 2013/ 3 / 27 وأنها لا دخل لها في هذه المعاملة وأن دورها ينحصر في نقل البضاعة من الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء طنجة المتوسطی وان ما جرى به العمل في المعاملات البحرية فإنها بمجرد ما أوصلت البضاعة لميناء طنجة المتوسطي فإنها سلمت وصل استلام البضاعة لشركة (أ. ل. و.) بعدما أدلت هذه الشركة لها بأصل وثيقة الشحن وان دورها توقف عند هذه العملية ولا دخل لها فيما يقع للبضاعة من بعد وأنها سلمت وصل استلام البضاعة للمدعية ابنفسها وأن وصل الإستلام يحمل أصل طابع الشركة ملتمسة التصريح برفض الطلب.
و إن العارضة أكدت في المرحلة الابتدائية بأنها لازالت لحد الآن لم تتسلم بضاعتها وأن المدعي عليها الأولى ملزمة بتسليم العارضة البضاعة تنفيذا لعقد النقل الرابط بينهما وأن المدعى عليها بعدم تسليمها للعارضة البضاعة المكلفة بنقلها داخل الأجل المحدد تكون قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأما عن وصل الإستلام المرفق بمذكرتها فإنها تلاحظ بأنه وصل مزور وان الطابع الذي يحمله هو طابع مزور كما أن الطابع الذي تحمله وثيقة الشحن هو كذلك مزور والدليل على ذلك أن الممثل القانوني للشركة السيد سعيد (أ.) كان بالتاريخ المبين في وصل التسليم خارج أرض الوطن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العارضة أدلت ببليصة الشحن رفقة مقالها الإفتتاحي مترجمة إلى اللغة العربية كما أن المدعى عليها الثانية شركة (C. M.) اعترفت في مذكرتها المدلى بها بجلسة24/01/2017على أنها تسلمت البضاعة البالغ وزنها 17000 كيلوغرام من المدعى عليها الأولى المكلفة بالنقل وقامت بالتعشير عليها وأنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى سوف يتبين بان نفس الشحنة المقدرة في 17000 كيلوغرام والتي هي في اسم العارضة مما يبين التواطؤ بين المدعى عليهما الأولى والثانية مما يجعل وصل الإستلام والطابع الذي يحمله مزورين ونفس الشيء بالنسبة للطابع الذي تحمله وثيقة الشحن.
و إن المستأنف عليها الثانية شركة (C. M.) أكدت على أن ما ورد في مقال - العارضة لا أساس له من الصحة لكون البضاعة سواء ما تعلق منها بالشحنة البالغ قدرها 17000 كيلو غرام والشحنة البالغ وزنها 15000 كيلوغرام كلها تعود لملكيتها اقتنتها من دولة الإمارات العربية وأن ممثلها لا يتوفر على إقامة شرعية بهذه الدولة فإنه لجأ إلى شحنها عن طريق العارضة وأن علاقتها بالعارضة هي علاقة وكالة لنقل نفس النوع من البضاعة لعمليات سابقة مقابلة عمولة محددة في الربح وأن ضخ مبلغ 100000,00 درهم من طرف مستخدم الشركة المسمی محمد (حن.) في حساب الممثل القانوني للعارضة كان عمولة بسبب إحدى تلك العمليات السابقة وأنها تعرضت لخسارة في البضاعة موضوع المنازعة .
وحيث أنه من خلال قراءة بسيطة لدفوعات المدعى عليها الثانية سوف يتبين للمحكمة بأن كل ما ورد في مقال العارضة هو صحيح وذلك لتأكيد المدعى عليها الثانية لكل ما جاء فيه.
بحيث أن ادعاء المدعى عليها الثانية كون ممثلها لا يتوفر على الإقامة الشرعية بدولة الإمارات العربية المتحدة مما اضطرت معه إلى الإستعانة بالعارضة يبقی مردود وتكذبه وثائق الملف بحيث لو كان ذلك صحيحا لما كانت اقتنت الشحنة التي يصل وزنها إلى15000 كيلوغرام وشحنتها باسمها وهي موضوع وصل الإستلام المؤرخ في 25/03/2013 الصادر عن المدعى عليها الأولى رحلة رقم EP942W الشحن رقم 1358100 AE وهي نفس الرحلة التي أرست فيها العارضة بضاعتها الشحن رقم AE1357979 كما هو ثابت من خلال بوليصة الشحن المرفقة بالمقال الإفتتاحي للدعوی .
وحيث إن بليصة الشحن هي سند الملكية وهي في اسم العارضة مما يبقى معه تسليمها من طرف المدعي عليها الأولى للمدعى عليها الثانية هو تسليم غير قانوني وينم عن تواطئهما في تبديد بضاعة العارضة دون مبرر قانوني وبالتالي فالمدعى عليهما هما من يتقاضیان بسوء النية وليس العارضة .
أما بخصوص الدفع الثاني المتعلق بكون المدعى عليها الثانية تسلمت البضاعة البالغ وزنها 17000 كيلوغرام بطريقة قانونية وأدت واجباتها الجمركية فهو قول مردود بحيث أن المدعى عليها الثانية شركة (C. M.) تقر وتعترف بأنها تسلمت بضاعة العارضة البالغ وزنها 17000 كيلوغرام وهي المبينة في وثيقة الشحن بوسائل احتيالية وباستعمال طابع مزور وذلك بتواطؤ مع المدعي عليها الأولى التي سلمت البضاعة للمدعى عليها الثاني دون التأكد من كون الشخص الذي تقدم أمامها أنه هو الممثل القانوني للشركة ودون التوقيع على الإستيلام ودون ذكر اسم وصفة من تسليم البضاعة مما تكون معه المدعى عليها الأولى قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وعدم تنفيذ عقد النقل الرابط بينها وبين العارضة كما أن المدعى عليها الثانية قد تسلمت بضاعة العارضة بدون مبرر قانوني مما تسبب في تبديد بضاعتها وألحق بها خسائر مادية فادحة تتجلى في تفويت الربح وخسارة رأسمالها الموظف في اقتناء تلك البضاعة .
وحيث انه بخصوص الفواتير التي أرفقتها المدعى عليها الثانية رفقة مذكرتها والتي أكدت بأنها تتعلق بالشحنة البالغ وزنها 15000 كيلوغرام فان العارضة تؤكد على أنها لا دور لها في النزاع الحالي وذلك الكون هذه الشحنة لا علاقة للعارضة بها وليست موضوع نزاع وأن النزاع يقتصر على بضاعة العارضة البالغ وزنها 17000 كيلوغرام والتي تقر بتوصلها بها وإدماجها مع بضاعتها والتعشير عليهما معا في تصريح واحد بتاريخ 26/03/2013 بحيث أن العارضة وبعد البحث والتحري بالمصالح التابعة لميناء طنجة المتوسطي وبمصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تبين لها بان المدعى عليها الثانية شركة (C. M.) قد دمجت سلع وبضائع العارضة مع بضاعتها وصرحت بها لدى إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة التابع لميناء طنجة المتوسطي في تصريح واحد بتاريخ26/03/2013 تحت عدد: M10255 0411010201300 كما هو ثابت من خلال التصريح المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى والمستخرج من إدارة الجمارك بميناء طنجة المتوسطي وانه بعد التفحص الجيد لهذا التصريح يتبين بان الكمية المصرح بها تصل إلى 32000 كيلوغرام وبالرجوع إلى ورقة التسليم يتبين بأنها تتضمن 15000 كيلوغرام مما تكون معه الكمية المتبقية قدرها 17000 كيلو غرام وهي الواردة ببوليصة الشحن وهذا ما يؤكد تواطؤ المدعى عليها الأولى والثانية في الاستيلاء على بضائع العارضة بتصريحات كاذبة ومزورة وإلا كيف تم ضم بضائع العارضة المحددة في 17000 كيلو غرام الى بضاعة المدعى عليها الثانية والمحددة في 15000 كيلوغرام ليكون المجموع هو 32000 كيلوغرام و التصريح بها من طرف المدعى عليها الثانية في تصريح واحد بتاريخ26/03/2013 وتسلمها للبضاعة بأكملها من المدعى عليها الأولى بتاريخ 27/03/2013.
و إن المدعى عليها الثانية شركة (C. M.) أدت الواجبات الجمركية على هذه البضاعة كما هو ثابت من خلال الوصول عدد: 13182554 و 13182555 و 13182556 المؤرخين بتاريخ 05/04/2013 المرفقين بالمقال الافتتاحی .
و انه انطلاقا من هذه المعطيات يكون ما قضى به الحكم الابتدائي مجانب للصواب مما يتعين معه ارجاع الأمور الى نصابها الصحيح و الحكم من جديد وفق طلبات وفق طلبات العارضة المسطرة في المرحلة الابتدائية.
لذلك تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب الطعن بالزور الفرعي مع ما يترتب على ذلك قانونا و الحكم للعارضة وفق طلباتها المبينة في المقال الافتتاحي للدعوى و مقال الطعن بالزور الفرعي.
و حفظ حقها في الادلاء بأسباب جديدة للاستئناف عند عرض الملف على انظار محكمة الاستئناف عند الاقتضاء.و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وأدلت بنسخة عادية من الحكم الابتدائي المطعون فيه – توكيل خاص بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي مصادق عليه.
وبجلسة 2/10/2018 ادلى الاستاذ (ح.) عن شركة (C. C. M.) بمذكرة جاء فيها إن هذا الطعن غير مؤسس وإكتفت الطاعنة بإعادة نفس الوقائع الواردة بمقالها الإفتتاحي ونفس الدفوع التي ردها الحكم الإبتدائي بتعليل سليم مطابق للواقع والقانون.
و إن العارضة تبقى أجنبية عن النزاع الحالي الذي يهم ملكية البضاعة موضوع وثيقة الشحن 1357979AE.
و أنها ستكون مضطرة لتذكير الطاعنة بالإلتزام الملقى على عاتق الناقل البحري وأين تنتهي مسؤوليته وتذكرها بأن إتهامها للعارضة بالتواطؤ مع المستأنف عليها الثانية يعطيها الحق في المطالبة بالتعويض عن هذا التشهير المجاني.
و إنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن سيلاحظ أن الشاحن هو الممثل القانوني للطاعنة كما أن هذه الأخير هي المرسل إليها مما يبين أن وثيقة الشحن إسمية ولا يمكن تسليم البضاعة إلا للشخص الوارد إسمه في وثيقة الشحن.
و إن الطاعنة لا تستوعب مفهوم تسليم البضاعة في النقل البحري.
و إن الناقل البحري يسلم البضاعة للمرسل إليه عن طريق وضعها رهن إشارته لدى سلطة أو طرف ثالث توجب الفققوانين المعمول بها في ميناء الشحن تسليم البضائع وفقا لأحكام المادة 4 من إتفاقية هامبورغ.
و إن تسليم البضائع في النقل البحري يتم عن طريق إسترجاع الناقل لأصل وثيقة الشحن من المرسل إليه وتمكينه مقابل ذلك من سند تسليم البضاعة BON A DELIVRE.
و إنه بعد الحصول على BONA DELIVRE يقوم المرسل إليه بعملية التعشير عن طريق تصریح جمركي وأداء الرسوم الجمركية ويقدم ضمن هذا التصريح نسخة من BON A DELIVRE ونسخة من وثيقة الشحن وفواتير الأصل إلى إدارة الجمارك.
و إن المرحلة الأخيرة تتم عن طريق تقديم ما يفيد أداء الرسوم الجمركية وأصل BON A DELIVRE إلى متعهدة الشحن والإفراغ.
و إن متعهدة الشحن والإفراغ هي التي تقوم بإفراغ البضاعة من الباخرة وتحتفظ بها في مخازنها إلى حين إستيفاء المرسل إليه الإجراءات المبينة أعلاه.
و إنه بعد أداء المرسل إليه المصاريف التخزين إلى متعهدة الشحن والإفراغ يسلمها أصل BON A DELIVRE وما يفيد أداء الجمارك ويقوم بإستلام بضاعته وإخراجها من الميناء.
و إنه بالرجوع إلى النازلة فإن العارضة تسلمت أصل وثيقة الشحن تحمل خاتم الطاعنة وسلمتها أصل BON A DELIVRE.
و إن الطاعة لن تثبت زورية الخاتم الموجود على وثيقة الشحن وسند التسليم وفي جميع الأحوال لم تثبت الإخلال الذي قد تتهم العارضة بإرتكابه.
و إنه يليق الرجوع إلى مذكرة المستأنف عليها شركة (C. M.) خلال المرحلة الإبتدائية المدلى بها بجلسة 24/01/2017 والوقوف على تصريحها بأن الطاعنة هي التي مكنتها من أصل وثيقة الشحن من أجل إستلام البضاعة.
و إن العارضة أدلت بأصل وثيقة الشحن المسترجعة والتي تحمل خاتم الطاعنة التي يبقي عليها أن تبرر كيف وصلت بين يدي الغير.
و إن كان الخاتم مزورا فالأكيد أن أصل وثيقة الشحن وسند التسليم ليسا كذلك .
وحيث إن العارضة لا تود أن تتدخل في النزاع الذي بين الطاعنة وشركة (C. M.) وكان على الطاعنة أن تتجنب إقحام العارضة في الدعوى الحالية.
و إنه في غياب إثبات الطاعنة أيا من إدعاءاتها المجانية تجاه العارضة تلتمس هذه الأخير رد الطعن الحالي وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك تلتمس رد الطعن الحالي وتأييد الحكم فيما قضى به. ;تحميل الطاعنة الصائر.
وبجلسة 5/2/2019 ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن كل هذه الدفوع لا تقوم على أساس بحيث برجوع المحكمة إلى جواب المستأنف عليها الأولى بجلسة 10/01/2017 ولجوابها في مذكرتها المدلى بها في جلسة 7/02/2017 في المرحلة الابتدائية سوف يتبين لها بأنها في مذكرتها المدلى بها في جلسة 10/01/2017 اكتفت بالإشارة إلى أنه لا علاقة لها بالنزاع وان النزاع يقتصر على العارضة والمستانف عليها الثانية وأنها سلمت البضاعة للعارضة وان دورها توقف عند هذه المرحلة ووثيقة الشحن تعتبر سندا للملكية وأنها سلمت وصل استلام البضاعة للعارضة بنفسها كما يؤكد ذلك وصل الاستلام .
لكن عندما أدلت المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 24/01/2017 تؤكد من خلالها بأنها هي من تسلمت البضاعة البالغ وزنها 17000 كيلوغرام وأدت واجباتها الجمركية وأنها تسلمتها من المستأنف عليها الأولى الشيء الذي جعلها في حرج وكذبت كل ادعاءاتها بتسليم البضاعة اللعارضة مما دفعها بتغيير جوابها في المذكرة المدلى بها بجلسة 7/2/2017.
و أن العارضة لازالت لحد الآن لم تتسلم بضاعتها وأن المستانف عليها الأولى ملزمة بتسليم العارضة البضاعة تنفيذا لعقد النقل الرابط بينهما وأن المدعى عليها بعدم تسليمها للعارضة البضاعة المكلفة بنقلها داخل الأجل المحدد تكون قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية أما عن وصل الإستلام المرفق بمذكرتها فإن العارضة تلاحظ بأنه وصل مزور وان الطابع الذي يحمله هو طابع مزور كما أن الطابع الذي تحمله وثيقة الشحن هو كذلك مزور والدليل على ذلك أن الممثل القانوني للعارضة السيد سعيد (أ.) كان بالتاريخ المبين في وصل التسليم خارج أرض الوطن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العارضة أدلت ببليصة الشحن رفقة مقالها الإفتتاحی مترجمة إلى اللغة العربية كما أن المستأنف عليها الثانية شركة (C. M.) اعترفت في مذكرتها المدلى بها بجلسة 24/01/2017 في المرحلة الابتدائية على أنها تسلمت البضاعة البالغ وزنها 17000 كيلوغرام من المستانف عليها الأولى المكلفة بالنقل وقامت بالتعشير عليها وأنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى سوف يتبين بان نفس الشحنة المقدرة في 17000 كيلو غرام والتي هي في اسم العارضة مما يبين التواطؤ بين المستأنف عليها الأولى والثانية مما يجعل وصل الإستيلام والطابع الذي يحمله مزورين ونفس الشيء بالنسبة للطابع الذي تحمله وثيقة الشحن وأن العارضة تقدمت بطلب بالزور الفرعي فيهما . لذلك تلتمس تأكيد كل دفوعاتها و التمس رد كل الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و طلب الطعن بالزور الفرعي و المقال الاستئنافي.
وبجلسة 19/2/2019 تقدمت المستأنف عليها الثانية بواسطة دفاعها بمذكرة جواب جاء فيها ان الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية المستأنف، حينما قضى بعدم قبول الطعن بالزو راعي و برفض الدعوی موضوع المقال الافتتاحي فانه كان على صواب، و يكفي الرجوع الى التعليل الذي بررت به المحكمة قضاءها المذكور للوقوف على سداد حكمها. الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف مبرر وله سند من القانون و يتعين تأييده.
الدفع الثاني احتياطيا: الدعوى غير مبنية على أساس قانوني.
أن أسباب الاستئناف المثارة من طرف الشركة المستأنفة في جميع مناحيها لا تستقيم مع الوقائع الحقيقية للعلاقة بين الطرفين و التي لها أثار على النزاع المفتعل الذي أثارته وفق ماهو مسطر بالمقال الافتتاحي للدعوى و ذلك للأسباب المفصلة أسفله:
السبب الأول: التقاضي بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية:
إن الشركة المدعية تنكر علاقتها بالشركة العارضية شركة (C. M.) و تحملها مسؤولية تسلم الشحنة البالغة وزنها الصافي 17000 كيلو غرام المتكونة من قطع غيار مستعملة معرفة تحت رقم 201-01309844.13 رمز 84129000.HS المستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة موضوع بوليصة الشحن رقم AE1357979 رقم الرحلة EP942W رقم الحاوية: 2662965 INKU ختم 0010999 تعبئة HC40xl و المتضمن ل 1864 قطعة، و أن المدعی عليه الثاني السيد محمد (حن.) قام بدفع مبلغ 100.000 ;00 درهم بحساب الممثل القانوني للمدعية بتاريخ 22 يوليوز 2013 و بعد استفسار هذا الأخير حول سبب ذلك أجابه بأنه جزء متحصل من البضاعة التي تسلمتها شركة (C. M.) بصفته شريك مع الشركة عليها في هذه الصفقة و أنه بعد استقصاء إدارة الجمارك و الضرائب تبين له أن شركة (C. M.) دمجت بضاعتها مع بضاعة الشركة المدعية في تصريح واحد بتاريخ 26 مارس 2013 كما هو ثابث من التصريح المستخرج من إدارة الجمارك بطنجة، حيث كان المذكور منصبا على 23000 کیلو غرام منها حسب ورقة التسلم التي تتضمن 15000 كيلو غرام والباقي المتمثل في 17000 كيلو غرام هو موضوع البضاعة الواردة ببوليصة الشحن لدى شركة (C. C. M.) .
و الادعاءات المذكورة ادعاءات باطلة و مخالفة للحقيقة، ذلك أن البضاعة سواء ما تعلقت منها بالشحنة البالغ قدرها 17000 كيلو غرام و باقي البضاعة و الشحنة البالغ وزنها 15000 كيلو غرام كلها تعود لملكية الشركة العارضة اقتنتها من دولة الإمارات العربية، لكن بما أن ممثلها القانوني لا يتوفر على إقامة شرعية في الدولة المذكورة فإنه لجأ إلى شحنها عن طريق الشركة المدعية بصفتها متخصصة في الاستيراد و التصدير و أن ممثلها القانوني يتوفر على شرط التصدير بحكم أنه يتوفر على إقامة شرعية بدولة الإمارات العربية و دليل العارضة الفواتير الشراء للبضاعة التي تدعى الشركة المدعية ملكيتها و لباقي البضاعة البالغ وزنها 15000 كيلو غرام ، ثم تنبغي الإشارة إلى أن علاقة الشركة العارضة بالشركة المدعية ليست قاصرة على الوكالة موضوع الشحنة البالغ وزنها 17000 كيلو غرام موضوع المراجع أعلاه إنما كان توكيلها لنقل نفس نوع البضائع لأكثر من عملتين سابقتين مقابلة عمولة محددة في الأرباح وأن ضخ مبلغ 100.000 ;00 درهم من طرف مستخدم الشركة العارضة المسمی محمد (حن.) في حساب ممثل الشركة المدعية كان عمولة بسبب إحدى تلك العمليات السابقة كما سبق للعارضة بواسطة مستخدمها السيد صلاح الدين (و.) أودعت لفائدة السيد سعيد (أ.) ممثل الشركة المدعية مبلغا أخر قدره 105.000 ;00 درهم.
الأمر الذي تكون معه ادعاءات المدعية مجرد مزاعم مشوبة بسوء النية و كان سببها في الأساس أن الشركة العارضة استغنت عن خدمات ممثل الشركة المدعية بعد الخسارة الفادحة التي منيت بها الشركة العارضة المتعلقة بالبضاعة موضوع المنازعة.
السبب الثاني: الشركة العارضة تسلمت البضاعة البالغ وزنها 17000 كيلو غرام بطريقة قانونية آدت واجباتها الجمركية
إن الشركة العارضة تسلمت بضاعتها من الشركة المكلفة بالنقل بطريقة قانونية بعدما سلمتها شركة المدعية الوثائق اللازمة للتسليم و خاصة منها سند النقل الذي سلمه لها ممثل الشركة المدعية إلا لما كانت قد تمت عملية التسليم لفائدتها حيث تمت العملية طبقا لنصوص النقل الأشياء المنظمة قتضى المادة 454 و ما يليها من مدونة التجارة والتي تم التعشير عنها من طرف الشركة عارضة حيث تم أداء ما قيمته مبلغ 360.000,00 درهم و عليه؛ و بما أنه لا يمكن للناقل تسليم البضاعة إلا بعد توافر شروط ذلك و بعد الاستدلال بسند النقل. و بما أن المدعية و عن حسن نية وقتها قد سلمت للعارضة السند المذكور.
الأمر الذي تكون معها ادعاءات المدعية التي استغلت عقد الشحن المبرم مع الشركة الناقلة بسوء ية للإضرار بالعارضة و باقي المدعى عليهم بغاية الإثراء بدون سبب.
السبب الثالث: خرق مقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات و العقود
تشير العارضة أن الدعوى اعتمدت فيها المدعية على مجرد صور شمسية سيما ما تعلق منها فواتير.
و إن الوثائق المذكورة تمت خرقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود. الأمر الذي يتعين رد الدعوی شکلا.
السبب الرابع: الاعتماد على وثائق مزورة
فضلا على ما أشير إليه من خرق الفواتير المذكورة الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود إن ما يلفت الانتباه أن تلك الفواتير مزورة حيث إنه بالتدقيق في صور تلك الفواتير و خاصة الفاتورة حاملة لرقم 1082 و كذلك 1083 فإنه يلاحظ أن الفاتورتين المذكورتين بهما تشطيب بمادة ( بلانكو) على اسم صاحبها ( الذي أصبح بدون نقط) باسم الشركة المدعية احمدي للتصدير و للتأكد من ذلك ان الشركة العارضة تطالب المدعية بالإدلاء بأصول تلك الفواتير حتى تتأكد من س لامتها و حتی تمكن أيضا من معرفة وجوب مسطرة الزور الفرعي من عدمه.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 16 يناير 2017 المدلى بها ابتدائيا لجلسة 201724/01/2017كذلك الوثائق المرفقة بها اضافة الى المذكرة الجوابية الاضافية المؤرخة في 16 يناير 2017 المدلى بها ابتدائيا بجلسة 21 فبراير 2017 مع الوثائق المرفقة بها . فان العارضة تلتمس تأييد الحكم المستأنف .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 26/3/2019 حضرتها الاستاذة (ه.) عن الاستاذ (ح.) عن المستأنف عليها الأولى و تخلف الاستاذ (أ.) رغم التوصل بجلسة يومه و تخلف الاستاذ (خ.) عن المستأنف عليها الثانية و الثالثة رغم الاعلام و تخلفت المطلوب حضورها و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص ما اثارته بشأن طلب الطعن بالزور الفرعي في وصل استلام البضاعة ووثيقة الشحن وكل الوثائق التي تحمل الطابع و الخاتم المنسوب اليها و المدلى بها من طرف شركة (C. C. M.) مدلية بتوكيل خاص صادر عن مديرها السيد سعيد (أ.) فان الطعن بالزور الفرعي بصفة عامة يلزم التمسك به عند وجود وثائق رسمية او حتى عرفية تحتوي على وقائع و معطيات تم تحريفها او الزيادة فيها او النقصان من هذه الوقائع او المعطيات المضمنة بهذه الوثائق و الحال ان المستأنفة تطعن بالزور الفرعي في الطابع الوارد بالوثائق المشار اليها اعلاه مما يكون معه الطعن بالزور الفرعي غير ذي موضوع و غير مبرر مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث بخصوص باقي الدفوع فانه بالاطلاع على وثيقة الشحن المدلى بها من قبل المستأنفة يتبين ان الشاحن هو ممثلها القانوني كما ان هذه الاخيرة هي المرسل اليها و بالتالي فان تسليم البضاعة لا يكون الا لشخص الوارد اسمه في وثيقة الشحن بعد سلسلة من الاجراءات و اداء المرسل اليه لمصاريف التخزين الى متعهد الشحن و الافراغ الذي يسلمها اصل وصل BON A DELIVRE وما يفيد اداء رسوم الجمارك بعد ذلك يقوم باستلام بضاعته و اخراجها من الميناء و انه في نازلة الحال فان المستأنف عليها الاولى تسلمت اصل وثيقة الشحن تحمل طابع المستأنفة و سلمتها اصل الوصل المذكور وهي بذلك لم ترتكب من جانبها الى اخلال في حق المستأنفة التي تبت من خلال وصل الاستلام المؤرخ في 25/3/2013 كونها تسلمت بضاعتها من المستأنف عليها الاولى هو ما تكون معه هذه الاخيرة قد نفدت التزاماتها كناقلة.
وحيث انه وبما ان وثيقة الشحن هي سند الملكية وهي في اسم المستأنفة التي تبقى ملزمة باثبات ما تدعيه من تواطؤ في حق المستأنف عليهما الاولى و الثانية خصوصا و انها تقر بتوصلها بمبلغ (100000 درهم) بحسابها البنكي وعدم ارجاعها له الى المستأنف عليها الثانية اعمالا منها لقاعدة حسن النية مما تبقى معه اسباب الطعن غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق الجميع باستثناء المطلوب حضورها ادارة الجمارك.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025