Réf
71972
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1668
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2018/8301/198
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Preuve du paiement, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Indemnité de résiliation, Inapplication de l'article 573 du code de commerce, Créance chirographaire, Contrats en cours, Caisse de retraite, Absence de privilège
Base légale
Article(s) : 573 - 620 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 382 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'étendue d'une créance déclarée par un organisme de retraite dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait admis cette créance, composée d'arriérés de cotisations et d'une indemnité de radiation, à titre chirographaire. Les dirigeants de la société en liquidation contestaient l'existence de la créance au fond, tandis que l'organisme créancier en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte le moyen tiré du paiement des arriérés, retenant qu'un simple ordre de virement ne constitue pas une preuve de paiement effectif en l'absence de tout document attestant de sa bonne exécution. Elle juge ensuite que l'indemnité de radiation est contractuellement due en application du règlement intérieur du créancier, la radiation résultant de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La cour souligne à ce titre que les dispositions de l'article 573 du code de commerce relatives à la continuation des contrats en cours ne sont pas applicables en matière de liquidation judiciaire, laquelle n'implique pas la poursuite de l'activité. S'agissant du caractère privilégié de la créance, la cour rappelle le principe selon lequel il n'existe pas de privilège sans texte et rejette la demande faute de disposition légale expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به السيد لحسن (ا.) و من معه بواسطة نائبهم بتاريخ 28/12/2017 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2017 تحت عدد 1021 ملف عدد 50/8304/2017 و القاضي بقبول دين الصندوق (م. م. ل.) في حدود مبلغ 43771.63 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 1 في المائة من تاريخ استحقاقه الى غاية تاريخ فتح المسطرة 03/02/2015، ومبلغ 1935079.58 درهم والكل بصفة عادية وأمر كاتب الضبط باشعار الأطراف بهذا المقرر برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل .
وبناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به الصندوق (م. م. ل.) بواسطة نائبه بتاريخ 31/10/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر المشار إليه أعلاه .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ كلا الطاعنين بالأمر المستأنف .
وحيث ان الاستئنافين روعيت فيهما كل الشروط والبيانات الشكلية المتطلبة قانونا وقدما على الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن السنديك التصفية القضائية لشركة (ل. ل. ا.) تقدم بتاريخ 05/01/2017 بطلب تحقيق دين الصندوق (م. م. ل.) ملتمسا من خلاله اتخاذ المناسب.
وبناء على التصريح بالدين الذي قام به الدائن لدى السنديك وذلك بمبلغ اجمالي 77542.05 بصفة امتيازية ومبلغ 1935079.58 بصفة عادية بتاريخ 11 غشت 2015 وهو ناتج عن المتأخرات لغاية الفصل المدني الاول من سنة 2009 وفوائد تاخيره والتعويض عن التشطيب.
وبناء على جواب المسيرين بواسطة نائبتهم دفعت فيها بانهم ادو بتاريخ 14/05/2009 كما هو ثابت من خلال اشعار بمديونية، الصادر عن بنك (م. ل. خ.) وذلك بواسطة امر بتحويل مبلغ صادر عن شركة (ل. ل. ا.) تم بموجبه تحويل مبلغ 43531.63 درهم لفائدة المصرح، واشعرت هذا الأخير بذلك بمقتضى رسالة توصل بها بتاريخ 15/05/2009 ، لذل ومادامت ابرءت ذمتها في حينه فان مبلغ 33770.42 درهم ليس من حق المصرح المطالبة به لوقوع الأداء في اوانه، وبخصوص مبلغ 1935079.58 المصرح به بصفة عادية تطبيقا للفقرة 4 من النظام الأساسي للصندوق مرفقا طلبه بصورة من بيان وضعية الصندوق، فان المصرح غير محق فيها مادام انه فسخ عقد الانخراط من تلقاء نفسه ولم يحترم مقتضيات المادة 573دونة التجارة الذي منح الصلاحية للسنديك وحده الحسم بشان العقود الجارية ، وان العمل القضائي استقر على انه لا يمكن تجزئة او الغاء او فسخ أي عقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي لمجرد فتح المساطر الجماعية في حق الشركة او المقاولة، ملتمسين رفض الطلب وتحميله الصائر.
وبناء على تعقيب السنديك بتاريخ لجلسة 16/05/2017 بان مسير الشركة ينازعون في الدين على اعتبار انه تم أدائه وبخصوص مبلغ 1935079.58 درهم كتعويض عن التشطيب فالشركة المصفى لها لم تقم بالتشطيب من تلقاء نفسها ولا ينبغي احتساب هذه المبالغ سيما ان سبب التشطيب على الشركة راجع الى خضوعها لمسطرة التصفية القضائية ملتمسا اتخاذ المناسب.
وبناء على مذكرة جوابية للمصرح مؤرخة في 26/04/2017 بان صورة التحويل لا تفيد فعلا وقوع التحويل مبلغ 43531.63 درهم لفائدته وتبقى واقعة الأداء مجرد ادعاءات وبخصوص المادة 573 فان الشركة المصفى لها خاضعة للتصفية وليس التسوية القضائية وفي هذه الحالة لن يتسنى للسنديك مواصلة تنفيذ العقد مادامت ليست هناك استمرارية في استئناف نشاط الشركة، الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 620 من مدونة التجارة ، لذلك فلا مجال لاعمال المادة 573 من مدونة التجارة التي وان التعويض ناتج عن التزام تعاقدي تطبيقا للمادة 4 من النظام الداخلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، واكد تصريحه.
وبناء على تعقيب نائبة المسيرين واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد لحسن (ا.) و من معه وجاء في أسباب استئنافهم ان الأمر المستأنف جانب الصواب حينما قضى لكونهم أدلوا خلال المرحلة الابتدائية بوثيقة عبارة عن أمر بتحويل بمبلغ 43.531,63درهم من حساب شركة (ل. ل. ا.) المفتوح لدى بنك (م. ل. خ.) إلى حساب المستأنف عليه الصندوق (م. م. ل.) وأن الأداء تم في أوانه وتم إشعار المستأنف عليه بتاريخ 21/05/2009 كما هو ثابت من نسخة الرسالة والتي لم يدل المستأنف عليه بما ينفي ما جاء فيها واوضحوا ان المقرر المطعون فيه قضى أيضا في حق العارضين بأداء مبلغ 1.935.079,58 درهم بصفة عادية كتعويض عن التشطيب طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق بصفة عادية والحال أن الشركة المصفى لها لم تقم بالتشطيب من تلقاء نفسها وبالتالي لا ينبغي احتساب هذه المبالغ وان التشطيب على شركة (ل.) كان راجع لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية والتشطيب كان أحادي الجانب بعدما قرر المستأنف عليه القيام بالتشطيب من تلقاء نفسه وأن الصندوق لم يشعر السنديك بنيته في فسخ عقد الانخراط فيه وعمد إلى التشطيب عن انخراط شركة (ل. ل. ا.) بإرادة منفردة واحتساب المبلغ الخيالي المصرح به عن التعويض بعلة أن الشركة دخلت في طور التصفية دون مراعاة للفصل 573 من مدونة التجارة وان فتح المساطر الجماعية في حق المقاولة لا يمكن أن يترتب عنه بتجزئة أو إلغاء أو فسخ أي عقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، كما أنه يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة، ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوی منح الدائنين حق التصريح في قائمة الخصوم وأنه والحالة هذه يكون التعويض المطالب به عن التشطيب غير مؤسس ويتعين عدم الاستجابة له ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد وبعد التصدي برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفقوا المذكرة بنسخة طبق الأصل من الأمر و صورة من تصريح طلبات الاستئناف.
وبناء على المذكرة ببيان اوجه الاستئناف التي أدلى بها نائب الصندوق (م. م. ل.) أوضح من خلالها ان الدين الواجب ادائه للعارض هو دين يتعلق بحقوق مأجورين وعمال وان الاقتطاعات التي كانت تقوم بها الشركة كانت من اجور العمال من اجل تكوين معاش يعوض الأجرة الشهرية عند بلوغ سن التقاعد وان ديون العمال هي امتيازية طبق للمادة 382 من مدونة الشغل وان دين الصندوق فرع من الاجر ملتمسا تأييد الأمر المستأنف مع تعديله بجعل دين العارض المستحق دينا امتيازيا وتحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب الصندوق (م. م. ل.) جاء فيها انه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد أداء مسيري المقاولة للمبلغ المذكور سيما وأن الأمر بالتحويل لا يتضمن أي تأشيرة تفيد توصل هذا البنك به كما أنه غير معزز بأي وثيقة صادرة عن هذا البنك تفيد أنه تم تنفيذ هذا الأمر بالتحويل المذكور وبخصوص التمسك بمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة اوضح أن شركة (L. L. A.) هي خاضعة لمسطرة التصفية القضائية وفي هذه الحالة لن يتسنى للسنديك مواصلة تنفيذ العقد ما دامت ليست هناك استمرارية في استئناف نشاط الشركة وبالتالي لا مجال للاستمرارية في الانخراط لدى الصندوق و أنه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة والتي تخص التسوية القضائية وأن التعويض عن التشطيب هو تعويض تعاقدي يجد سنده في النظام الداخلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد والذي يكون نتيجة فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من النظام الداخلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد وبالتالي فدين العارض ثابت ومحقق وأن المنازعة فيه غير جدية مما يتعين معه التصريح برد الدفوع المثارة والتصريح بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل دين العارض المستحق دينا امتيازيا ملتمسا التصريح برد كافة مزاعمهم والقول والتصريح بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل دين العارض المستحق دينا امتيازيا.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين السيد لحسن (ا.) و من معه بواسطة نائبهم جاء فيها أن ادعاء المستأنف عليه كون منازعة العارضين غير جدية، وافتقارها للإثبات، ادعاء مردود عليه ولا يرقى إلى درجة الاعتبار ، كما تدحضه الوثائق المدلى بها، والتي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وان طلب التعويض عن التشطيب غير مستحق مما يتعين معه ملتمسين الحكم بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم بالتالي برفض طلب المستأنف عليه و تحميله الصائر.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/04/2019 .
حيث عاب المستأنفان معا على الأمر المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث ان دفع الطرف المستأنف السيد لحسن (ا.) ومن معه بشأن أدائهم ولفائدة الصندوق (م. م. ل.) أصل الدين المتعلق بالمساهمات والاشتراكات دفع مردود وغير مؤيد بحجج إذ لا يوجد بوثائق الملف ما يفيد الأداء ولا ما يفيد توصل الدائن بالمبلغ المشار إليه في الأمر بالتحويل المدلى به .
وحيث انه بخصوص مبلغ التعويض عن التشطيب فهو يعتبر مستحقا للصندوق المهني المغربي للتقاعد جراء فقد العضوية به نتيجة فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المدينة عدا في حالة استمرارية العضو في أداء المساهمات والاشتراكات وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 4 من النظام الداخلي للصندوق الطاعن وهو ما لا علاقة له بمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة التي تتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية وبالتالي يتعين رد ما أثير بهذا الخصوص .
وحيث ان الدفع المثار من جانب المستأنف الصندوق (م. م. ل.) بشأن إضفاء صفة الامتياز على طبيعة دينه غير مؤسس قانونا ويتعين رده مادام ليس في القانون ما يخول للطاعن صفة الامتياز على ديونه قبل الغير علما انه لا امتياز بدون بنص .
وحيث ترتيبا على ما تقدم يكون وجيها رد الاستئنافين معا لعدم جديتهما وجدواهما والقول بتأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026