Réf
74231
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3041
Date de décision
24/06/2019
N° de dossier
2019/8232/1766
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remise des clés, Réformation du jugement, Prescription quinquennale, Paiement des arriérés locatifs, Mise en demeure, Maintien dans les lieux, Interruption de la prescription, Indemnité d'occupation, Indemnité d'éviction, Dommages-intérêts moratoires, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 275 - 361 - 381 - 391 - 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 27 - 28 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la restitution des clés par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise des clés sans réserve du bailleur valait quittance implicite et décharge du preneur. La cour devait déterminer si cet acte emportait renonciation du bailleur à sa créance et si celle-ci était atteinte par la prescription quinquennale. Elle écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure extrajudiciaire avait valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que le preneur, bénéficiaire d'une indemnité d'éviction non encore versée, demeure redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des lieux. La remise des clés, analysée comme une offre réelle de restitution au sens de l'article 275 du même code, ne libère le preneur de son obligation qu'à compter de sa date et ne vaut pas renonciation aux loyers antérieurs. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement des arriérés jusqu'à la date de restitution des clés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة ربيعة (ح.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11669 بتاريخ 05/12/2018 في الملف عدد 6994/8207/2018 ، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة ربيعة (ح.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
وحيث ان الطلب الإضافي المتعلق بإشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية يشكل طلبا جديدا لم يسبق للطرف المستأنف عليه المطالبة بها خلال المرحلة الإبتدائية ، واستنادا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الإستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ، مما يتعين معه عدم قبول الطلب الإضافي وإبقاء الصائر على رافعه
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة ربيعة (ح.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2018 , عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليهما العقار المسمى "(ك.)" المتكون من مكتب بالطابق الثاني ومرآب تحت أرضي بسومة كرائية قدرها 5000.00 درهم شهريا ، وأنهما امتنعا عن الأداء منذ فاتح مايو 2013 رغم توصلهما مرارا بالإنذار من أجل الأداء ، وتخلد بذمتهما ما مجموعه 305.500,00 درهم ، كما أنهما غادرا المحل في نهاية شهر أبريل 2018 كما هو واضح من محضر تسليم المفاتيح المرفقة بالمقال بدون أداء ما بذمتهما ، لأجله تلتمس الحكم بأدائهما لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 1000.00 درهم ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وبإجراء مقاصة مع الدين الثابت بمقتضى القرار الإستئنافي القاضي بأدائها لهما تعويض كامل وحصر مبلغ الدين المتبقى بعد إجراء المقاصة .
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من قبل دفاع المدعية بجلسة 25/07/2018 والمرفقة بنسخة من أمر استعجالي وقرار استئنافي ومحضر قبول عرض مفاتيح وإنذارات مع محضر تبليغها
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 19/09/2018 الرامي الى اجراء بحث في الموضوع
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 07/11/2018 حضر لها دفاع المدعي ونائبه وتخلف المدعى عليهما رغم التوصل وأكدت المدعية مقالها فتقرر ختم البحث
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 05/12/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث عابت الطاعنة تعليل الحكم بأن الثابت من محضر قبول عرض المفاتيح ان المفوض القضائي قام بعرض مفاتيح المحل موضوع الدعوى على العارضة وتسلمته ووقعت على ظهر الملف بدون أي تحفظ ، واعتبر ذلك إقرارا ضمنيا ببراءة ذمة المستأنف عليهما استنادا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع ، والحال ان مسطرة عرض المفاتيح من قبل المستأنف عليهما لم تكن من تلقاء نفسهما بل بدعوى استعجالية رفعتها قصد استرجاع المحل المهجور بعد صدور حكم بإجراء بحث والتعليق ، وان القانون الجديد المتعلق بتنظيم العلاقة الكرائية للمحلات التجارية اشترط في مسطرة استرجاع المحلات المهجورة إرفاق الطلب بإنذار أداء الكراء ، وان المستأنف عليهما عندما حضرا خلال جلسة النظر في الملف الإستعجالي الخاص باسترجاع المحل طالبتهما العارضة بما يفيد أداء واجبات الكراء أو إرجاع المحل لأصحابه ، فكان أن قاما بعرض المفاتيح حسب المحضر الموجود بالملف وأدلوا بنسخة من هذا العرض بالملف الإستعجالي عدد 713/8101/2018 خلال جلسة 02/04/2018 ، وهو نفس تاريخ إنجاز المحضر ، وانه لا يوجد بملف النازلة أي وثيقة تفيد براءة ذمتهما من الواجبات الكرائية ، وان براءة الذمة لا تفترض وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ذهبت بعيدا في ترجيح كفة المكتريتان وافتراض براءة ذمتهما من دون وثائق أو حتى الحضور، والتمس الحكم بأداء المستأنف عليهما لفائدة العارضة ما تخلد بذمتهما من كراء منذ مايو 2013 إلى غاية تاريخ عرض مفاتيح المحل والبالغ مجموعها 305.000,00 درهم ومبلغ 10.000,00 درهم تعويض، وبإجراء المقاصة مع الدين المحكوم بمقتضى القرار الإستئنافي القاضي لفائدة المكتريان بالتعويض الكامل عن الأصل التجاري المحدد في 200.000,00 درهم ، وحصر مبلغ الدين المتبقى لفائدة العارضة بعد إجراء المقاصة، وأرفق المقال بنسخة حكم المستأنف وصورة من محضر وصورة من حكم ابتدائي وصورة من قرار استئنافي
وبتاريخ 29/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية يعرض فيها ان دفوع المستأنفة لا أساس لها من الصحة لأنه من أجل إجراء المقاصة يتعين أن تتوفر شروطا حددها المشرع واعتبرها أساسية ، بحيث ان مقتضيات الفصل 361 من ق.ل.ع تنص على أنه لا تقع المقاصة إلا بين دينين من نفس النوع وعلى سبيل المثال بين الأشياء المنقولة المتحدة صنفا ونوعا أو بين النقود والمواد الغذائية ، كما أنه لا يمكن التمسك بدين انقضى بالتقادم من أجل إجراء المقاصة ، وانه بالرجوع لملف النازلة يتبين بأن الدين المتمسك به من قبل المستأنفة يختلف من حيث النوع بالدين الخاص بالعارضين ، لأن الأول ناتج عن مستحقات الكراء وهو دين شخصي غير ثابت بينما الدين الثاني هو تعويض عن الضرر لحق بهم من جراء الإفراغ وصدر بشأنه قرار قضائي نهائي ، وانه لأجل القيام بالمقاصة فإنه يجب ان يكون كل دين مستحق لصاحبه وحالا وليس مؤجلا وخاليا من أي نزاع ، والحال ان الدين المتمسك به يبقى غير محدد المقدار ومنازع فيه وغير مستحق ، مما لا يمكن معه اللجوء إلى المقاصة ، والتمس رد دفوع المستأنفة لإنعدام أساسها القانوني ، وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب واستناده على تعليل سليم وتحميلها الصائر .
وبتاريخ 27/05/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي وتنازل عن شق من الإستئناف مؤدى عنه يعرض فيهما، أن المستأنف عليهما بادرا إلى عرض مفاتيح العين المكراة بعد المساطر القضائية والشبه القضائية التي سلكتها لإرغامهما على الأداء أو استرجاع محلها ، وأنها سلكت دعوى استرجاع محل مهجور، واستنادا للفصل 406 من ق.ل.ع يمكن ان ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم وان الإقرار يبقى صادرا عن المستأنف عليهما ، وأنها تتنازل عن شق من استئنافها المتعلق بالمقاصة لورود خطأ في كتاباتها ومن حيث المقال الإضافي فإنها تتقدم بالمطالبة بأداء المصاريف التي تبقى محقة فيها وكذا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء واجبات الكراء والحكم تصديا بأداء المستأنف عليهما لفائدتها مبلغ 305.000,00 درهما عن واجبات الكرائية المتخلذة بذمتهما مع تعويض قدره 10.000,00 درهم والإشهاد بتنازلها عن طلب المقاصة ، وفي الطلب الإضافي الحكم بإشفاع المطالب بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر والإكراه في الأقصى ، وأرفق الطلب بنسخة من قرار استعجالي ونسخة من محضر تبليغ ونسخة من شكايتين
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/06/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف عليهما جاء فيها ان المستأنفة تمسكت بأنها غير مدينة للعارضان وأنهما بادرا الى تسليمها مفاتيح المحل مما يجعل ما تعيبه على الحكم المتخذ لا أساس له ويتعين رده ، وان مبالغ الكراء التي تدعيها الطاعنة لا أساس لها من الصحة ، وان الطلب الأصلي للمستأنفة هو إجراء المقاصة ، والتمس رد دفوعها لإنعدام أساسها القانوني والقول بتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/06/2019 .
محكمة الإستئناف
حيث تنازلت الطالبة عن شق من استئنافها المتعلق بطلب المقاصة وتمسكت بأنه لا وجود ضمن وثائق الملف لما يفيد براءة ذمة المستأنف عليهما من واجبات الكراء المطلوبة خاصة وأنها أنذرتهما من أجل أدائها ، وبأن الحكم المستأنف حين لم يقض وفقا لطلبها يكون مجانبا للصواب
وحيث دفع المستأنف عليهما بأن ذمتهما من واجبات الكراء سقطت بالتقادم ، وان الطاعنة لم تتحفظ وقت توصلها منهما بمفاتيح المحل ، وان اساس الإستئناف هو المقاصة ولا يمكن تغييره
لكن ، حيث ان المقال الإستئنافي للطاعنة انصب على استئناف الحكم الإبتدائي موضوع دعوى أداء واجبات الكراء وطلب المقاصة ، وبالتالي فإن تنازلها عن استئناف الحكم بخصوص طلب المقاصة يجعل استئناف الحكم بخصوص طلب أداء واجبات الكراء لا يزال قائما ،مما يجعل الدفع المتمسك به من دون أساس ويتعين رده
حيث انه بخصوص الدفع بالتقادم فإن الطاعنة تطالب بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مايو 2013 إلى متم أبريل 2018 ، وانه إذا كانت هذه الواجبات تتقادم بمرور 5 سنوات ابتداء من حلول كل قسط استنادا لمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع ، فإن المدة المطلوب عنها واجبات الكراء موضوع الدعوى (من مايو 2013 الى متم ابريل 2018) تبقى غير مشمولة بالتقادم المذكور ، مادام ان الطاعنة راسلت المستأنف عليهما بتاريخ 13/04/2017 من أجل اداء واجبات الكراء من مايو 2013 إلى متم أبريل 2017 بمقتضى الرسالة التي توصل بها المستأنف بوبليل (ع.) بتاريخ 13/04/2017 ، ثم رفعت دعواها بأداء واجبات الكراء بتاريخ 05/05/2018 ، وهو ما يجعل الرسالة المذكورة قطعت أمد التقادم بمقتضى مطالبة غير قضائية استنادا لمقتضيات المادة 381 من ق.ل.ع ، مما يجعل الدفع المذكور غير مؤسس ويتعين رده
حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من استحقاقها لواجبات الكراء ودفع المستأنف عليهما بعدم استحقاقها لهذه الواجبات لأنها لم تقم بتنفيذ حكم الإفراغ داخل أجل 3 اشهر وعدم لجوئها لمسطرة التوبة ، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهما استصدرا قرارا استئنافيا عدد 3645 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2017 موضوع الملف عدد 5386/8206/2016 ، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد بأداء المستأنفة لفائدتهما تعويضا قدره 200.000,00 درهم مقابل الإفراغ وتأييده في الباقي ، واستنادا لمقتضيات القرار المذكور وكذا مقتضيات المادة 27 من قانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإن تنفيذ الحكم بالإفراغ مرتبط بأداء التعويض المحكوم به ، ومادام ان المستأنف عليهما لم يتوصلا بالتعويض المذكور من المستأنفة ، فإن تواجدهما بالمحل يحتم عليهما مقابل ذالك أداء الواجبات المترتبة عن هذا التواجد طالما أنهما معتمران للمحل ، وبالتالي فإن تسليم المستأنف عليهما للمستأنفة المحل موضوع النزاع عن طريق محضر قبول عرض مفاتيح موضوع الملف مختلف عدد 1240/8201/2018 المنجز من قبل المفوض القضائي جبران (ع.) بتاريخ 30/03/2018 ، يجعل التسليم تم وفقا لمقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع الذي يخول للمدين دعوة الدائن الى تسلم محل الإلتزام لإبراء الذمة ، وبذلك تكون بداية سريان براءة ذمة المستأنف عليهما تجاه المستأنفة ابتداء من تاريخ تسليمها مفاتيح المحل بتاريخ 30/03/2018 ، مما تبقى معه هذه الأخيرة مستحقة لتعويض عن اعتمارهما للمحل الى غاية التاريخ المذكور، ويبقى ما نعاه المستأنف عليهما من ان عدم سلوك الطاعنة لمسطرة الإفراغ داخل أجل 3 أشهر وفقا لمقتضيات المادة 28 من قانون 16.49 المذكور وكذا عدم لجوئها لمسطرة التوبة وفقا لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 يجعلها غير مدينة غير جدير بالإعتبار ،لأن القرار الإستئنافي الصادر في نازلة الإفراغ صدر بتاريخ 19/06/2017 بعد دخول قانون 16.49 حيز التنفيذ ، وأن القانون المذكور لا يتضمن إعفاء المكتري من مقابل استغلال المحل إلى حين تسلمه التعويض الكامل ، وبالتالي فإنه مادام ان موضوع الدعوى يتعلق بأداء مقابل استغلال المحل عن المدة من فاتح مايو 2013 الى متم أبريل 2018 بمبلغ 5000.00 درهم ، والتي لم تكن محل منازعة من قبل المستأنف عليهما ، فإن المستأنفة تبقى مستحقة لغاية 30/03/2018 لمبلغ 300.000,00 درهم ، مما يكون معه الحكم المستأنف غير مصادف للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما للمستأنفة المبلغ المذكور
وحيث ان التعويض عن التماطل يبقى له محل طالما ان الطاعنة أنذرت المستأنف عليهما من أجل الأداء حسب ما هو ثابت من محضر تبليغ انذار لهما ، والذي توصلا به بتاريخ 13/04/2017 من دون أداء ما تخلذ بذمتهما ، مما يتعين معه الحكم عليهما بأدائهما للمستأنفة تعويضا عن التماطل تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية استنادا لمبلغ الكراء المحكوم به والمدة التي حرمت فيها المستأنفة منه منذ مايو 2013 في مبلغ 5000.00 درهم وتحميلهما الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الإستئناف وعدم قبول الطلب الإضافي وإبقاء الصائر على رافعه
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفة مبلغ 300.000,00 درهم وتعويض قدره 5000.00 درهم ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025