Réf
63446
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4443
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2023/8201/1947
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de véhicule, Transfert de propriété, Restitution du prix, Responsabilité du vendeur, Résolution du contrat, Obligations du vendeur, Immatriculation, Garantie d'éviction, Erreur administrative, Carte grise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente. La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة س. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1977 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2023 في الملف عدد 270/8236/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ عقد بيع المركبة ذات العلامة التجارية ستروين نوع فوركون رقم إطارها الحديدي 12T97302 الحاملة للترقيم القديم عدد WW 904153 المبرم مع المدعى عليها وبإرجاع هذه الأخيرة للمدعية مبلغ 266.760,00 درهم وأدائها لها تعويضا قدره 10.000,00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إنه بجلسة 13/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المستأنف.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة ب.م.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المدعية اثيرت مركبة ذات العلامة ستروين نوع فوغون رقم إطارها الحديدي T9730212 من شركة س. بثمن اجمالي قدره 263900.00 درهم،وأنه بعد توقيع العقد واداء ثمن بيع المركبة للمدعى عليها ادت لهذه الاخيرة كذلك مصاريف تسجيل المركبة بمركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشمالية مبلغ مالي قدره 2860,00 درهم على أساس أنها ستتولى ايداع ملف التسجيل والسهر على تمكين العارض من الورقة الرمادية الخاصة بالمركبة موضوع الدعوى، رفقته وصل اداء مصاريف التسجيل و ان المدعية قبل اقتناء المركبة تقدمت بطلب قرض من شركة ق.و.س. ما قيمته مبلغ 21908333 على أساس أداء اقساط شهرية قدرها 4664,40 درهم، رفقته عقد القرض و ان المدعية بعد توقيع عقد بيع المركبة امنت على مركبتها لدى شركة ت.م.و. بتاريخ 15/11/2021 بحسب مبغ 10000,00 درهم رفقته شهادة التامين الاجباري و ان المدعية بعد تقدمها امام مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشمالية فوجئت برفض طلب التسجيل المودع من قبل المدعى عليها بمبرر أن الترقيم القديم عدد 904153 الخاص بالمركبة موضوع الدعوى يوجد سلفا بمركبة اخرى مسجلة بمركز تسجيل السيارات بمراكش تحت ترقيم جديد هو 26-ي-54862 وامام هذا الوضع راسلت المدعى عليها من اجل تقديم تفسير لعدم قبول مركز تسجيل السيارة لملف المركبة المقتناة عن طريق رسالة انذارية توصلت بها بتاريخ 07/04/2022 وان المدعى عليها بعد توصلها بالرسالة الانذارية وجهت للمدعية رسالة جوابية بتاريخ 21/04/2022 مفادها ان عدم قبول الملف راجع الى كون ترقيم المركبة المقتناة يتعلق بمركبة أخرى مسجلة بمدينة اخرى واعدة المدعية انها ستعمل ايجاد حل للمشكل المطروح بالتنسيق مع مركز تسجيل السيارات في اقرب الاجال، وان المدعية ومنذ تاريخ 21/04/2022 ورغم ترددها الدائم على ادارة الشركة المدعى عليها وكذا مركز تسجيل السيارت بالدار البيضاء الشمالية لم تتمكن من تسلم البطاقة الرمادية حاملة للترقيم الجديد لمركبته ولم يتلقى أي جواب مقنع منهما حول سبب عدم قبول ملف التسجيل الخاص بها. و ان المدعية بعد مرور أكثر من ستة اشهر على مراسلة المدعى عليها اضطرت لمراسلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الكائنة بالرباط بتاريخ 22/10/2022 من اجل الاستفسار عن سبب عدم قبول ملف تسجيل مركبته من طرف مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشمالية لكن دون أن يتلقى أي جواب الى غاية يومه، وان المدعى عليها ومنذ ايداع طلب تسجيل المركبة لدى مركز تسجيل السيارات بتاريخ 16/11/2021 الى غاية يومه لم تعمل تسوية المشكل المطروح وتمكين المدعية من الورقة الرمادية الخاصة بالمركبة المبيعة حاملة للترقيم الجديد لها وهو ما من شانه ان يمثل تشويشا وتعرضا حال دون استغلال المدعية للمركبة المقتناة وبالتالي حرمانها من مداخيل مهمة كانت ستجنيها من ذلك بالاضافة الى تحملها للعديد من الالتزامات سواء اتجاه شركة القروض او شركة التامين او اتجاه الزبناء وان من شان اهمال وتماطل المدعى عليها في تسوية وضعية مركبته لدى مركز تسجيل السيارات وذلك بنقل ملكية المركبة المبيعة ان يجعلها مخلة بأهم التزام ملقى على عاتقها بموجب البيع الملزم للجانبين خاصة وان المدعية سبق وان اوفت بجميع التزاماتها اتجاهها من خلال اداء ثمن المركبة واداء مصاريف تسجيلها لدى مركز تسجيل السيارات وان الثابت قانونا من خلال المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ان عقود البيع هي من العقود الملزمة للجانبين يرتب اثار على عاتق كلا المتعاقدين التزامات متقابلة يشكل بعضها سببا للبعض الآخر.
لذلك التمس قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بفسخ عقد بيع المركبة ذات العلامة ستروين نوع فوركون رقم اطارها الحديد 97302 T12الحاملة للترقيم القديم عدد 904153 ww المبرم مع المدعى عليها شركة س. مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك، والحكم على المدعى عليها بإرجاع المبالغ المالية المؤداة لها المحددة فيما قدره 266760,00 درهم، وتعويض عن الضرر مقدر في مبلغ 50.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعية برسالة وثائق بجلسة 19/01/2023 تضمنت صورة من عقد ائتمان إيجاري ''ليزا أوتو '' رقم AV661770 فاتورة أولية مؤرخة في 27/09/2021، صورة فاتورة بثمن البيع وصورة فاتورة بمصاريف التسجيل مؤرختين في 12/11/2021، أصل فاتورة تأمين مؤرخة في 22/01/2022، كشف حساب، صور شيكين، صورة رسالة إنذارية مع محضر تبليغها، أصل جواب على رسالة صادر عن المدعى عليها مؤرخ في 08/04/2022، أصل بطاقة عدم قبول الملف صادرة عن مركز تسجيل السيارات مع صورة مستخرج وضعية تسجيل السيارات، صورة إنذار موجه إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مع أصل محضر تبليغه، وبصورة تصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 02/02/2023 جاء فيها أن المدعى عليها أوفت بكل الالتزامات الخاصة بها بمقتضى عقد الشراء، إذ أنها سلمت للمدعية السيارة المبيعة ووصل التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك كان تحت رقم 904153 WW كما جاء في مقالها وفي رسالتها الإنذارية الموجهة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وأن المدعى عليها تسلمت بالفعل من المدعية مصاريف تسجيل السيارة وقامت بإيداع ملف السيارة لدى مركز تسجيل السيارات المختص وتوصلت بوصل الإيداع وسلمته للمدعية في حينه، وبذلك تكون قد قامت بكل ما عليها القيام به علما بأن عملية تسجيل السيارة يقوم بها المشتري، وقد قامت بها المدعى عليها بصفتها تنوب عنها في ذلك، وقد قدمت الملف الخاص بالسيارة لمركز تسجيل السيارات كاملا وداخل الأجل القانوني، بدليل حصولها على وصل الإيداع وتسليمه للمدعية وأن وصل التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك هو وثيقة رسمية تصدرها وزارة التجهيز والنقل وتسلمه في مجموعة من فئة 25 وصلا لشركات بيع العربات الجديدة ذات محرك مقابل ثمن معين، و من تم فإن الخطأ الذي وقع في البطاقة الرمادية للمدعية بسبب أن وزارة التجهيز أخطات وطبعت وصلين بنفس الرقم الترتيبي، والمدعى عليها لايد لها في ذلك، وإنما بحكم تعاملها المستمر مع وزارة التجهيز في شخص الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المخول لها قانونا إصلاح مثل هذا الخطأ تقوم ببذل مجهود خاص لديها لإصلاح الخطأ وإرجاع الأمور إلى نصابها خدمة ومساعدة لزبونتها، وذلك ما وعدت به في رسالتها الجوابية ويبقى دائما خطأ وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك كما تبقى إمكانية إصلاحه راجعة لهذه الأخيرة وحدها، أما المدعى عليها فلايد لها في الخطأ وليس بإمكانها إصلاحه والمدعية فطنت إلى ذلك عندما وجهت إنذارا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلا أنها عندما لم تتلقى منها أي جواب عوض أن تقاضيها أمام القضاء الإداري فضلت مقاضاة المدعى عليها بمقتضى الدعوى الحالية بغير وجه حق، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية صائر دعواها.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 09/02/2023 جاء فيها ان ما دفعت به المدعى عليها لا يستند على اساس سليم، ذلك ان الثابت قانونا ان اول التزام ملقى على عاتق الطرف البائع هو نقل ملكية الشيء المبيع والالتزام بتسليمه للمشتري والالتزام بضمان عدم التشويش عليه وعدم التعرض عليه في الانتفاع من مزاياه تطبيقا لمقتضات الفصل 498 من ق ل ع و ان المدعية اثبتت في نازلة الحال انها لم تتمكن من تسلم الورقة الرمادية الخاصة بالمركبة المبيعة حاملة لترقيم جديد وبالتالي حرمانها من التصرف في مبيعها من خلال استخدامها على الوجه الأكمل على اعتبار أن عدم توفرها على سند ملكية العربة يحرمها من ذلك و ان دفع المدعى عليها بانه لا يد لها في الخطأ الذي تسرب الى وثيقة التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت للمركبة المبيعة وان السبب في ذلك يعود لخطا صادر عن وزارة التجهيز والنقل من خلال طبعها لمجموعة من التصاريح مرتين لا يسعفها في التهرب من الالتزام الذي تحملته بمجرد ابرام عقد البيع مع المدعية والمتمثل في تسليم المركبة ونقل ملكيتها في يد المدعية وذلك بتمكينها منه الورقة الرمادية التي تفيد سند الملكية وانه بالرجوع الى وثائق الملف سيتبين للمحكمة ان المدعية سبق وان اوفت بجميع التزاماتها اتجاه المدعى عليها من خلال أدائها لثمن المركبة كاملا واداء قيمة مصاريف تسجيل المركبة بمركز تسجيل السيارات وان المعلوم أن المبدا العام في التعاقد هو انتقال ملكية الشيء المبيع الى يد المشتري بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه حسب نص الفصل 491 من ق ل ع المغربي و القاعدة اعلاه ورد عليها استثناءان اثنان نص عليهما الفصل 489 من ق ل ع مفادهما انه اذا كان البيع عقار او حقوقا عقارية او اشياء يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له اثر في مواجهة الغير الا اذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون و ان المعلوم ان اهم الاشياء التي يمكن رهنها رهنا رسميا بالاضافة الى العقارات هي السفن والطائرات والسيارات وهي الاشياء التي احاطها المشرع المغربي بنفس العناية التي احاطها بالعقارات نظرا للقيمة الاقتصادية التي تمثلها وأن بيع السيارات يعد من ضمن المنقولات المحددة بذاتها - أي قيمتها - ومن تم فان العقد الذي ينصب عليها يعد من العقود الشكلية التي لا تقتصر على الايجاب والقبول بل لا بد من تسجيلها بادارة تسجيل السيارات ونقل ملكية المركبة الى يد المشتري من خلال تسلميه الورقة الرمادية التي تفيد سند الملكية و ان عدم تمام اجراءات نقل ملكية المركبة للمدعية وتمكينها من الورقة الرمادية الخاصة بها حرم هذه الاخيرة من استخدامها بكل حرية وهو ما يشكل تعرضا وتشويشا من طرف المدعى عليها في حرية تصرف المدعية في المركبة المبيعة وانه كما سبقت الاشارة اعلاه ان بيع السيارات لا يقتصر على الايجاب والقبول بل لا بد من تسجيلها بمركز تسجيل السيارت المختص التابع لوزارة التجهير والنقل بعد القيام بالاجراءات الشكلية اللازمة و ان المعلوم ان الالتزام بتسليم الشيء المبيع هو نقل ملكية هذا الاخير الى يد المشتري، وان الشيء المبيع موضوع الدعوى نازلة الحال يعد من بين المنقولات يمكن رهنها رهنا ،رسما، وهو منقول معين بذاته لا تتم عملية نقل ملكيته الا بتسجيله بادارة تسجيل السيارات، وهو الأمر المنتفي في الملف موضوع نازلة الحال و بذلك تكون المدعى عليها بعدم تمكينها للمدعية من الورقة الرمادية التي تفيد سند ملكية المركبة المبيعة قد تملصت من اهم التزام ملقى على عاتقها بموجب عقد البيع الذي يربطها بها ومن تم يكون من حق هذ الاخيرة مقاضاتها من اجل رد الثمن والمصاريف وكذا التعويض عن الضرر و ان زعم المدعى عليها كونها غير مسؤولة عن الخطأ الصادر عن وزارة التجهيز والنقل في شخص الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ما هو الا محاولة يائسة من قبلها للتهرب من تبعات عدم وفائها بالالتزام الملقى على عاتقها والمتمثل في نقل ملكية الشيء المبيع و ان ادعاءها كون اصلاح الخطا المتسرب الى التصريح بالشروع في استخدام المركبة المؤقت يعود الى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ولا يد لها في ذلك وانها وعدت المدعية ببذل مجهود خاص لاصلاح الخلل على الرغم من انه ليس بامكانها اصلاحه ، مضيفة ان المدعية فطنت لذلك حيث بادرت الى انذار الوكالة المذكورة لاصلاح الخطأ وانها عوض مقاضاة هذه الاخيرة فضلت مقاضاتها هي بغير وجه حقلكن المدعى عليها تحاول الالتفاف حول موضوع النازلة بغية التملص من تبعات عدم وفائها بالتزامها المحدد في نقل ملكية المركبة المبيعة للمدعية الذي تتحمله بمقتضى عقد البيع الذي يربطها بها، متناسية ان المدعية لا علاقة لها بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وان مبادرة المدعية الى مراسلة هذه الاخيرة نية منها في سبيل حث الوكالة على العمل بمعية المدعى عليها على اصلاح وتدارك الخلل الذي شاب التصريح الخاص بالمركبة المبيعة كما أن ذلك كان بعد تهاون وتلكأ وتماطل المدعى عليها في القيام بالمطلوب من اجل تمكينها من سند الملكية وان المدعية ومنذ ابرام عقد البيع مع المدعى عليها تكبدت خسائر مالية جد فادحة نظير مجموعة من الالتزامات التي تربطها مع زبنائها وكذا شركة القرض وباقي المتعاملين معها تكون محقة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها نتيجة تقصير المدعى عليها ولكل ما سبق وتطبيقا لمقتضيات الفصول 491 و 498 و 513 و 533 من ق ل ع تكون المدعى عليها بعدم نقل ملكية المركبة للمدعية ملزمة برد ثمنها وكذا مصاريف التسجيل بالاضافة الى التعويض عن الضرر، ملتمسا رد جميع دفوع وادعاءات المدعى عليها لعدم ارتكازها على اساس من الواقع والقانون وبالتالي القول والحكم وفق مطالب المدعية المضمنة بمقالها الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة أصليا شركة س. والمستأنف عليها فرعيا شركة ب.م.ل..
أسباب الاستئناف:
أسباب الاستئناف الأصلي :
حيث تمسكت الطاعنة أن المحكمة أسست حكمها موضوع الاستئناف الحالي على مجموعة من الحيثيات ترى العارضة أنها جانبت فيها الصواب وذلك كالأتي أسست المحكمة حكمها أعلاه على أن عقد بيع المركبات يعتبر من العقود الشكلية ويخضع لشكليات معينة وإجراءات خاصة مستندة على مقتضيات المادة 59 من مدونة السير وانه مادام لم يقبل طلب تسجيل مركبة المستأنف عليها فإن العارضة لم تقم بنقل ملكية المركبة موضوع البيع وأن هذا القول لا ينطبق على الواقع ولا يعززه القانون الجاري به العمل، إذ أن المستأنفة قامت بالإلتزام الملقى على عاتقها والمتمثل في تسليم المركبة بمقتضى عقد الشراء عندما سلمت المستأنف عليها وصل التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت للمركبة ذات المحرك الذي كان تحت رقم WW904153 كما انها قامت بإيداع ملف تسجيل المركبة لدى مركز تسجيل السيارات المختص وتوصلت بوصل الإيداع وسلمته للمستأنف عليها ، وبذلك تكون قد أوفت بالتزامها وبكل ما يمكنها القيام به، إذ أنه باستقراء المادة 598 المشار إليها اعلاه والتي اسست عليها المحكمة الإبتدائية قولها في عدم وفاء المستأنفة بالتزامها بنقل الملكية ، فإنها تجدها لا تنص او تحدد بشكل صريح وواضح على ان تسجيل المركبة يقع على عاتق البائع وانما على كل من تملك المركبة وأن قيام العارضة بوضع طلب تسجيل كان بناءا على طلب بصفتها ممثلة لها لا غير وليس باعتبارها مالكة ، والمهمة انتهت بالنسبة للعارضة بمجرد تسليم وصل الإيداع الذي سلمته بدور للمستأنف عليها ، مما يكون معه أن تعليل المحكمة الإبتدائية بني على غير ذي أساس سليم وأن الخطأ الذي شاب البطاقة الرمادية للمركبة هو صادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وأنها سلمت العارضة وصلا يحمل نفس الرقم الذي سلمته لشركة أخرى، الذي لا يد للعارضة فيه ، وانها حاولت مراسلة الوزارة من اجل اصلاح الخطأ من باب المساعدة وخدمة المستأنف عليها ، على الرغم من أن إمكانية اصلاح الخطأ تبقى في يد الوزارة وراجع لها وحدها ولا يمكن للعارضة فعل أي شيء وقد استوعبت ذلك المستأنف عليها وراسلت هي نفسها الجهة الإدارية المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وعوض أن تنتظر جوابها أو تقاضيها فضلت مقاضات العارضة بغير وجه حق ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2023 والتي أوضحت أن المستأنفة استندت في تبرير استئنافها على السبب المسطر أعلاه لكن العارضة تعتبر أن ما ورد بذلك السبب عديم الأساس الواقعي والقانوني السليم. وهو ما سيتولى معه الرد عليها بما يلي أن الطرف المستانف ومن خلال هذا السبب يعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بفسخ عقد بيع المركبة المبرم معها وارجاعها للعارضة مبلغ 266760 درهم بعلة انها سبق وان اوفت بالالتزام الملقى على عاتقها والمتمثل في تسليم المركبة للعارضة من خلال وصل التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت لها وانها قامت بإيداع ملف التسجيل لدى مركز تسجيل السيارات وانها بذلك تكون قد قامت بكل ما يمكنها القيام به وان المادة 598 من قانون الالتزامات والعقود المؤسس عليه الحكم المستانف لا يحدد بشكل صريح على من يقع تسجيل المركبة وان ايداعها ملف التسجيل كان بناء على طلب العارضة وليس بصفتها مالكة للمركبة وأن ما تعيبه المستانفة على الحكم الطعين بهذا السبب يبقى غير جدير بالاعتبار وغير مرتكز على اساس سليم ، ذلك انه برجوع المحكمة الى حيثيات الحكم المستانف ووثائق الملف سيتبين وبشكل جلي ان محكمة البداية ركزت قضائها على اساس قانوني وواقعي سليمين، وعللته تعليلا سليما وبما فيه الكفاية لما قضت وعن صواب بفسخ عقد المركبة وبارجاع ثمنها للعارضة وباداء تعويض عن الضر، وذلك بناءا على تعليل مفاده أن عقود بيع المركبات يعد من ضمن العقود الشكلية التي تخضع لاجراءات خاصة طبقا لاحكام مدونة السير على الطرقات التي اوجبت في المادة 59 على كل من تملك مركبة جديدة في حالة تغيير مالكها او شراء مركبة جديدة القيام داخل اجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ المعاملة بايداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الادارة وقد حدد قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 2010/12/29 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات الاجراءات الواجب اتباعها في عملية نقل الملكية، وانه طالما ان انتقال الملكية يثبت بواسطة الورقة الرمادية وعن طريق الاجراءات السالف ذكرها ، فان عدم قبول طلب تسجيل المركبة بمركز تسجيل السيارات حسب الثابت من بطاقة عدم قبول الملف المدلى به من قبل البائعة المالكة يجعل التزام هذه الاخيرة بنقل ملكية المركبة المبيعة غير قائم ومنتف في النازلة بالتالي يتضح أن محكمة البداية لم تقض بما قضت به الا بعد تأكدها من عدم وفاء المستانفة بالتزامها بنقل ملكية المركبة المبيعة في يد العارضة من خلال تمكينها من الورقة الرمادية الخاصة بالمركبة على اساس ان عقود بيع المركبات يعد من العقود الشكلية التي تتطلب اجراءات خاصة لتمام البيع وأنه وكما هو معلوم ان المبدا العام في التعاقد هو انتقال ملكية الشيء المبيع الى يد المشتري بمجرد تراضي طرفيه حسب نص الفصل 491 من ق ل ع الا ان المبدا اعلاه ورد عليه استثنائين اثنين نص عليهما الفصل 489 من ق ل ع مفادهما انه اذا كان الشيء المبيع عقارا او حقوقا عقارية او اشياء يمكن رهنها رهنا رسميا وجب ان يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أي اثر في مواجهة الغير الا اذا سجل في الشكل بمقتضى القانون وأن عقد بيع المركبة موضوع نازلة الحال يعد كما سبقت الاشارة اعلاه من ضمن العقود الشكلية التي لا تقتصر على الايجاب والقبول فقط لتقام البيع بل لا بد ان يتم تسجيلها بمركز تسجيل السيارات المختص حتى يتسنى نقل ملكيتها الى يد المشتري من خلال تسليمه الورقة الرمادية الخاصة بالمركبة حاملة لجميع بيانات المتعلقة بالمركبة وبالمشتري وحاملة للترقيم الجديد لها وأنه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة بطاقة عدم قبول ملف تسجيل المركبة الصادرة عن مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشمالية سيتضح ان الملف المودع من قبل البائعة المالكة شابه عيب وخلل حال دون نقل ملكية المركبة المبيعة في يد العارضة والحال ان المستانفة هي الملزمة قانونا بضمان نقل ملكية المركبة في يد العارضة وضمان عدم التعرض او التشويش عليها من أي جهة كانت تحول دون استغلالها والاستفادة من مزاياها والتصرف فيها على الوجه الأكمل وأن تحجج المستانفة بكون عدم نقل ملكية المركبة المبيعة يعزى لخطا صادر عن وزارة التجهيز والنقل يبقى غير جدير بالاعتبار على اساس ان العارضة تبقى طرفا اجنبيا عن ذلك ولا يتصور تحميلها وزر فعل لا دخل لها فيه بحكم ان الامر يبقى منحصر بينهما فقط ولا يتعدى اليه وتجدر الاشارة الى ان المشرع المغربي من خلال المادة 489 من ق ل ع قد احاط الاشياء التي يمكن رهنها رهنا رسميا بالاضافة الى العقارات كالسفن والطائرات والسيارات احاطها بنفس العناية التي احاط بها العقارات وانه ما دام ان بيع السيارات التي تعد من ضمن المنقولات المحددة بذاتها أي قيمتها تتطلب شكل خاص لنقل ملكيتها من يد البائع الى يد المشتري وذلك بتسجيلها بمركز تسجيل السيارات وأن تقصير المستانفة في نقل ملكية المركبة في يدها يجعلها منها متملصة من اهم التزام ملقى عاتقها بموجب عقد البيع المبرم مع العارضة، وانه تطبيقا لمقتضيات المادة 230 و 259 من قل ع يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب في ما قضى به من فسخ العقد وارجاع الثمن . وحيث تبعا لكل ما سبق ذكره يبقى الاستئناف الحالي بناء على الاسباب والمبررات اعلام غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده و عدم اعتباره من حيث الاستئناف الفرعي أن العارضة تستأنف بدوره وبصفة فرعية الحكم الابتدائي عدد 1799 الصادر بتاريخ 2023/02/23 في الملف عدد 2023/8236/270 وأن الاستئناف الفرعي الحالي له ما يبرره شكلا وموضوعا ، كما تعيب العارضة على الحكم الطعين عدم مصادفته للصواب فيما قضى به في الشيء المتعلق بالتعويض عن الضرر بعلة انه لا يتناسب وحجم الضرر الذي لحق العارضة جرا تقصير المستانف عليها فرعيا في الوفاء بالتزامها بنقل ملكية المركبة لها وأن المحكمة الابتدائية عللت ما قضت به بناء على اخلال المدعى عليها بالتزامها اتجاه المدعية وذلك بنقل ملكية المركبة المبيعة موضوع الدعوى وذلك عن طريق تسجيلها بمركز تسجيل السيارات رغم انذارها بذلك من طرف المدعية بتاريخ 2022/04/07 حسب الثابت من خلال محضر تبليغ الانذار المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (م.) يكون التماطل ثابت في حقها مما يناسب الاستجابة لطلب التعويض والذي تحدده المحكمة في اطار سلطتها التقديرية في مبلغ 10000 درهم لكنه بالرجوع الى وثائق الملف ومعطيات النازلة سيتضح ان المحكمة الابتدائية حددت التعويض بناء على تماطل المستانف عليها في تنفيذ بنود العقد فقط دون مراعاة ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب رغم ان اساس و عناصر تقدير التعويض متوفرة وثابتة في النازلة وحيث ان الثابت فقها وقضاءا ان تعليل المحكمة يجب ان يكون صحيحا وكافيا شافي ومنسجما مع ظروف وملابسات القضية وان القاضي بمناسبة تقديره للتعويض يتوجب عليه ابراز اساس التعويض وتحديد العناصر التي بني عليها وشرحها وملائمتها مع وقائع النازلة وصولا لتكوين قناعتها وأنه بالرجوع الى وقائع ومعطيات القضية سيتضح ان العارضة جراء اخلال المستانف عليها فرعيا بالتزامها بنقل ملكية المركبة المبيعة في يدها قد الحق بها خسائر جد فادحة وفوت عليها مكاسب عدة على اساس انها شركة تعمل مجال النقل الطرقي ومتعاقدة مع مجموعة من الزبناء هذا علاوة على تحملها باداء اقساط قرض بنكي اتجاه شركة القرض بالاضافة كذلك الى ادائها مجموعة من المصاريف من قبيل ادائها واجب تامين المركبة لشركة التامين وأن محكمة الاستئناف كدرجة ثانية تبقى محكمة موضوع وقانون في الآن نفسه ومن تم تتمتع من الناحية المبدئية بجميع الصلاحيات لاعادة النظر في الجوانب الواقعية والقانونية للقضية وحيث انه ما دام ان تعليل المحكمة قد شابه الغموض وجاء مبهما وعاما وغير منسجم ومعطيات القضية يكون قد جاء ناقصا وهو ما ما يوازي انعدامه ومن تم يبقى الحكم الطعين معرضا للالغاء وبذلك يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به بخصوص تقدير التعويض المستحق للعارضة لعدم ارتكازه على اساس مما يجعله عرضة للالغاء الامر الذي يستوجب معه التصريح بتعديله وذلك برفع التعويض الى الحدود المطلوبة ابتدائيا ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية على الاستئناف الأصلي بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف الأصلي وعدم اعتباره وتحميل الطرف المستأنف أصليا الصائر وحول الاستئناف الفرعي بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستانف مع تعديله في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر وذلك برفعه إلى حدود مبلغ 50000,00 درهم المطلوبة ابتدائيا بمقال العارض وبتأييده في الباقي وتحميل المستانف عليها فرعيا الصائر
أرفقت ب: نسخة من الحكم الابتدائي.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2023 والتي أوضحت فيما يخص المذكرة الجوابية فإن إدعاء المستأنف عليها كون طلب تسجيل المركبة لم يقبل حين تقدمت به العارضة يؤكد عدم قيام هذه الأخيرة بالتزامها في نقل ملكية المركبة موضوع نازلة الحال لا يستقيم لواقع، إذ أن العارضة قامت بالالتزام الملقى على عاتقها والمتمثل في تسليم السيارة المبيعة للمستأنف عليها بتسليمها وصل التصريح بالشروع في استخدام مؤقت للمركبة ذات محرك الذي كان تحت رقم ww904153 لهذه الأخيرة وذلك بعدما قامت بوضع ملف تسجيل المركبة لدى مركز تسجيل السيارات وتوصلت بوصل الإيداع وسلمته للمستأنف عليها ، وبذلك تكون قد أوفت بالتزامها. وحيث إن الخطأ الذي شاب البطاقة الرمادية لسيارة المستأنف عليها تسببت فيه وزارة التجهيز والنقل عندما أخطأت وطبعت وصلين بنفس الرقم الترتيبي، والذي حال دون تمكنها من استغلال سيارتها، ولايد للعارضة في ذلك، وأكثر من ذلك وجهت إنذارا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد إصلاح الخطأ الذي تضررت منه زبونتها المستأنف عليها إلا أنها لم تتلقى منها أي جواب وهو الذي قامت به المستأنف عليها جهتها وأن مهمة العارضة انتهت عندما سلمت للمستأنف عليها وصل الإيداع وذلك بناءا على طلب هذه الأخيرة بصفتها ممثلة لها وليست مالكة للسيارة المبيعة وبذلك تكون المستأنفة عليها قد جانبت الصواب في توجيه دعواها ضد العارضة بدل توجيهها ضد وزارة التجهيز والنقل على اعتبار أن الخطأ راجع لهذه الأخيرة وهي التي يمكن لها أن تصلح الخطأ تسببت فيه وفيما يخص الاستئناف الفرعي تقدمت المستأنف عليها أصليا بمقال استئناف فرعي تعيب فيه على ، الحكم المطعون فيه عدم مصادفته للصواب في الشق المتعلق بالتعويض بعلة أنه لا يتناسب وحجم الضرر الذي لحقها وأنه كما سبق تبيانه فإن المستأنف عليها قامت بالالتزام الملقى على عاتقها بنقل ملكية السيارة للمستأنفة فرعيا عندما وضعت ملف التسجيل لدى مركز التسجيل وسلمت الأخيرة وصل الإيداع، وعليه فإنه لا مجال للقول بأن التماطل ثابت في حقها وأنه برجوع المحكمة للمقال الإفتتاحي للمستأنفة الفرعية أمام المحكمة التجارية بالبيضاء سوف تجد على أنها تقر بأنها تلقت جوابا من العارضة على رسالتها الإنذارية بتاريخ 2022/04/21 وفسرت لها ان سبب عدم تسجيل السيارة راجع إلى كون ترقيم المركبة المبيعة يتعلق بمركبة أخرى مسجلة بمدينة أخرى يثبت أن العارضة قامت بالتزامها المستأنفة فرعيا بوضعها لملف التسجيل لد سجيل لدى مركز تسجيل السيارات، وأن الخطأ الذي شاب الترقيم لا دخل لها فيه، إلا أنها قامت بمحاولة من أجل خدمة المستأنفة فرعيا بمراسلة وزارة التجهيز والنقل من أجل تسوية وضعية زبونتها المستأنفة فرعيا إلا أنها بقيت دون جدوى، ملتمسة فيما يتعلق بالمذكرة الجوابية على الاستئناف الأصلي الحكم بإلغاء الحكم فيما يتعلق بالاستئناف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي الحكم برد الاستئناف الفرعي وعدم اعتباره وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/06/2023 ألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ (س.) وحضر الأستاذ (ع.) وحاز نسخة من المذكرة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي :
حيث بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب لما اعتبر أن عقد بيع المركبات من العقود الشكلية وهو الأمر الذي لا ينطبق على الواقع وأنها قامت بالالتزام الملقى على عاتقها، فإنه بالإطلاع على الوثائق يتبين أن ما أدلت به من وصل التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت غير كافيا، لكونها ملزمة بتمكين المشترية بكل الوثائق القانونية اللازمة لنقل ملكية المركبة للمشترية (المستأنف عليها)، بناء على مقتضيات الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على التزام البائعة بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق)، الأمر الذي لم يتحقق في نازلة الحال بعدم قبول طلب تسجيل المركبة بمركز تسجيل السيارات حسب البين من بطاقة عدم القبول المدلى بها في الملف، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن تمسك المستأنفة بكون سبب رفض تسجيل المركبة راجع لخطأ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إذ طبعت وصلين بنفس الرقم الترتيبي، يبقى غير ذي أساس قانوني لكون العلاقة التعاقدية تربط بين المستأنفة والمستأنف عليها، بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وعليه يتعين رد الدفع لعدم جديته.
وحيث وخلافا لما تمسكت به المستأنفة من سوء التعليل الموازي لانعدامه لكون محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لإجراء بحث للوقوف على طبيعة الاتفاق المتعلقة بالاستغلال وتحديد الالتزامات المترتبة عنه، فإن المحكمة لديها من الوثائق والعناصر ما يكفيها للنظر في جدية الطلب من عدمه دون اللجوء الى اي وسيلة من وسائل التحقيق في النازلة مادام أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع أقوالهم التي ترى أنها لا تأثر لها على اتجاهها مما تبقى منازعتها المثارة بشأنها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد استئنافها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
بخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث إنه وخلافا لما عابته المستأنفة فرعيا على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به من تعويض عن الضرر بعلة أنه لا يتناسب وحجم الضرر الذي لحقها وفوت عليها مكاسب عدة، فإن محكمة الدرجة الأولى ولما لها من سلطة تقديرية فقد حددت التعويض عن الضرر الذي لحق المستأنفة نتيجة فسخ عقد بيع المركبة موضوع الدعوى في مبلغ 10.000,00 درهم، وفي غياب إثبات لأضرار تفوق التعويض المحكوم به يبقى تعويضا مناسبا مما يكون ما تمسكت به هذه الأخيرة غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء اعتبارا كما سلف بيانه مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا سليما من الناحية القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئنافين الأصلي والفرعي مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
54909
Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55729
Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56339
Une facture commerciale non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57001
L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57619
Contrat de fourniture : les factures et relevés de compte unilatéraux sont insuffisants à prouver la créance en l’absence de contrat signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58151
Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
58621
L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59393
Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59839
Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024