Réf
64997
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5479
Date de décision
06/12/2022
N° de dossier
2022/8232/2309
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des clauses du contrat, Remise en état des lieux, Qualité à agir du bailleur, Parties Communes, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Exposition de marchandises, Constat par huissier de justice, Confirmation du jugement, Bail commercial, Aveu du preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à cesser une occupation illicite des parties communes d'un centre commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la caractérisation d'une faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au bailleur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir de ce dernier, soutenant que la gestion des parties communes relevait d'une association de commerçants, et d'autre part l'existence d'un manquement, invoquant un usage toléré et l'absence de préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation juridique est exclusivement régie par le contrat de bail liant les parties. Elle considère ensuite que les propres écritures du preneur, en admettant une occupation même minime de l'espace extérieur au local, constituent un aveu judiciaire de l'inexécution de ses obligations. La cour retient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que ni un usage prétendu ni les délibérations d'une association tierce ne sauraient prévaloir sur les stipulations claires du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد السلام (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ ناجي (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/11/2021 تحت عدد 4041 في الملف رقم 1143/8207/2021 و القاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : على المستأنف عبد السلام (ب.) بإرجاع الحالة الى ما كانت عليها فيما يخص المحل التجاري رقم 59 الكائن بالمركز التجاري المنال يعقوب المنصور الرباط وذلك بإزالة البضائع المتواجدة خارج حدوده بممرات المركز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائه للمستأنف عليه السيد وديع عبد العزيز (ص.) تعويضا قدره 10.000 درهم وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد وديع عبد العزيز (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/03/29، يعرض من خلاله أن يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه. ومن بين أهم الشروط المنصوص عليها في العقد الرابط بينهما التزام المكتري بحدود المحل المكترى وعدم تعديه بعرض بضاعته خارج المحل وفي ردهات وأروقة المركز التجاري. إلا أنه أخل بهذه الالتزامات وقام بعرض بضائعه خارج المحل مما أصبح يشكل عرقلة داخل أروقة المركز ويضر بجمالية المكان وأصبح يشكل تمردا لباقي المحلات الأخرى الذي عمدوا بدورهم إلى تقليده مما أضر بحقوقه ومصالحه وأن جميع المحاولات الحبية التي قام بها معه لم تسفر عن أية نتيجة لذلك فهو يلتمس الحكم عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورفع الضرر المترتب عن استغلال ممرات المركز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ وتعويض عن الضرر قدره 15.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفق مقاله بصورة لعقد الكراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف بواسطة نائبه بجلسة 2021/05/04 والتي أجاب من خلالها أن صفة المستأنف عليه غير ثابتة لأن تنظيم السوق التجاري هو من اختصاص جمعية (ت. م.) وليس من اختصاصه. وأن هو الذي قام بإحداث مجموعة من الأكشاك داخل ممرات السوق الأمر الذي عرقل حركة المرور داخل المركب وشكل تضييقا على المحلات التجارية. كما أن مزاعمه ينقصها الإثبات. لذلك فهو يلتمس الحكم برد دفوعات المستأنف عليه وبرفض الدعوى وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 2021/05/25 والتي أوضح من خلالها أنه صفته ثابتة لكونه هو المالك والمسير الوحيد للمركز التجاري وهو الشخص الذي يقع عليه واجب الدفاع عن مصالحه من الضياع. وبخصوص إثبات أفعال المستأنف، فقد بين المستأنف عليه أنه بعد فشل المحاولات الحبية معه قام بتوجيه إنذار إليه بواسطة مفوض قضائي للالتزام بمقتضيات العقد وإزالة البضائع من الممرات. كما قام بإنجاز محضر معاينة مجردة وعززها بصورة تثبت أفعاله. لذلك فهو يلتمس الحكم بتمتيعه بما جاء بمقاله الافتتاحي و إجراء جلسة بحث للوقوف على حقيقة الأمر. وعزز مذكرته بنسخة من محضر معاينة ونسخة لإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 2021/07/06 والتي جاء فيها أن وثائق المستأنف عليه مجرد صور شمسية لا قيمة إثباتية لها. وأكد أن صفة المستأنف عليه غير ثابتة وملكيته للعقار لا تعطيه الحق في تسيير المركز التجاري. وبالرجوع للسجل التجاري المدلى به من طرف المستأنف عليه نجد أنه في اسم شركة ذات مسؤولية محدودة وهي مجمع (م. ر.) وهي ذات شخصية معنوية في حين أن الدعوى موجهة من طرف السيد وديع عبد العزيز (ص.) مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا. هذا، وأضاف أنه ملتزم ببنود العقد ولم يقم بأي تجاوز الحدود المحل. لذلك فهو يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
بناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 2021/09/14 والتي يؤكد من خلالها لدفوعاته السابقة وملتمساته مع الحكم احتياطيا بإجراء بحث وأدلى بمحضر معاينة مجردة بصور.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب بواسطة نائبه بجلسة 12/10/2021 والمؤكدة لما جاء في سابق مذكراته والمعززة بنسخة من النظام الأساسي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيد المستأنف على الحكم الإبتدائي كونه لم يأخد بعين الإعتبار أن صفة المستأنف عليه غير ثابتة لأن تنظيم السوق التجاري هو من إختصاص جمعية (ت. م.) و ليس من إختصاصه و أن ملكيته للعقار لا تعطيه الحق في تسير المركز التجاري و هذا ما يجعل الدعوى معيبة شكلا هذا فصلا على أن المحل التجاري المساحة المستغلة من طرف المستأنف لا تتجاوز 60 سنتمترا الأمر الذي يكون معه من الطبيعي و البديهي أن المحلات التجارية متعارف عليه أن المساحة التي لا تتجاوز 60 سنتميترا بينما تعتبر حدا معقولا كما أنها لا تشكل أي عرقلة للراجلين و لا على الممرات خصوصا و أن الم التجاري يعرف بمساحته الواسعة كما أن معاينة مباشرة من طرف المفوض القضائي تثبت إستغلال مساحة بسيطة أمام المحل لا تشكل أي ضرر على الزوار أو على جماليته الم يبقى معه أن المستأنف عليه يحاول منع المستأنف من عرض بضاعته و محاولا رغبة في المضاربة العقارية لا أقل ولا أكثر و أن المستأنف تبعا لذلك يكون محقا في إستغلال الجزء اليسير أمام محله و أن الزوار لا يمكنهم مشاهدة ما بداخل المحل من بضائع نظرا لصغر المحل و عدم وجود واجهة كبيرة أمامه ، و أن عنصر الضرر غير متوفر مما يجعل جميع الدفوع التي سبق أن تقدم بها غير واقعية و زائفة وهو ما تؤكده المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي نظرا لما ذكر .
أدلى : نسخة عادية من الحكم .
و بجلسة 26/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما آثار المستأنف عدم ثبوت صفة المستأنف عليه في التقدم بالطلب موضوع الطعن لكون تنظيم المركز التجاري هو من اختصاص جمعية (ت. م.) وان ملكية العقار لا تعطيه الحق في تسيير المركز و أن الدفع غير مرتكز على اي اساس قانوني وذلك لكون العلاقة الرابطة بين الطرفين تؤطرها رابط العقد الموقع بين المستأنف عليه والمستأنف و الذي تضمن مجموعة من الضوابط التي يتعين على المكتري احترامها وعلى عدم امتداد البضائع الى خارج المحل المكترى وان محكمة الدرجة الاولى قد تعرضت لهذه المعطيات واجابت عنها بكل دقة وموضوعية من خلال تطرقها لمقتضيات المادة 262 من قانون الالتزامات والعقود وكذا مقتضيات المادة 263 من ق ل ع، و اعتبرت ان المستأنف قد اخل بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في اقدامه على عرض بضاعته خارج حدود المحل المكترى و ان القول بوجود جمعية (ت. م.) توكل لها مهمة تنظيم المركز هو مجرد وسيلة لتظليل المحكمة وصنع الحجج لا غير و انه من جهة اخرى وباطلاع المحكمة على مضمون دفع المستأنف نجده تضمن اقرارا قضائيا صريحا بواقعة استغلاله لممرات المركز التجاري التي كانت اساس مطالبة العارض والتي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى عن صواب في اصدار امرها المطعون فيه من طرف المستأنف و انه استنادا الى هذه المعطيات واستنادا الى اقرار المستأنف شخصيا من خلال مضمون مقاله الاستنئافي بواقعة الترامي على ممرات المركز خارج محله وعرضه لبضاعته ، يكون الاستئناف المقدم غير مرتكز على اساس قانوني او واقعي سليم ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف فيم قضى به و أن المحكمة لا تصنع الحجج بل يفترض على الطرف المستأنف عليه الادلاء بما يفيد جدية طلبه واستحقاقه للدين المطالب به و ان الثابت هو ان الجهة المستأنفة لم تدلي بما يفيد بإنجازها للأشغال موضوع العقود الرابطة بين الطرفين ومدى مطابقة تلك الاشغال للشروط المنصوص عليها في هذه العقود وكذا التوقيع على محاضر التسليم النهائي لهذه الاشغال بالإضافة الى توفر وثائقها المحاسبية على تأشيرة قبول العارضة و أنه هذا الاتجاه رسخته جل قرارات المحاكم المغربية نذكر منها على سبيل المثال : القرار عدد 398 في ملف عدد 2260/3/3/2017 الصادر بتاريخ 25/07/2018 عن محكمة النقض الذي اعتبر " يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول ، و أن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا و المحكمة التي اعتبرت في تعليها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة بالقبول، بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها سيئ التعليل المنزل منزلة انعدامه" رفقته. و التوقيع و حيث هذا الاتجاه هو الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت أن الفاتورتين خاليتين من التوقيع الذي يفيد قبولها، وانها تحمل فقط ختم و توقيع المستأنفة ، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و البث في الصائر طبقا للقانون .
و بجلسة 11/10/2022 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها من حيث الإقرار القضائي الذي ضمنته المستأنف عليها في مذكرتها الأخيرة فإن هذا لبس بإقرار ولكن حقيقة الأمر داخل المركز التجاري المنال و الذي لا يمكن لأي شخص بداخله أن يقوم بعرض السلع داخل المحل فقط و هو ما جرى عليه العرف داخله و أن ما انساقت إليه المستأنف عليها من كون هذا الإقرار القضائي فهو تفسير خطأ وأن الإقرار القضائي ليس مجاله هذه الواقعة ولا الإطار الزمني و لا القانوني الذي ينظمه و أن واقعة الحال أن جميع المكترين بالمركز التجاري المنال يحضون بمساحة لا تتجاوز 60 سنتمترا لأجل عرض بضاعتهم و ذلك في غياب واجهة زجاجية لجميع المحالات ، و هذا راجع إلى الخريطة الهندسية للمحل التي لم تأخد بعين الإعتبار أنواع السلع التي يمكن أن يكون عليها المحل التجاري وأن معاينة أجرها المفوض القضائي عبدالله (ع.) بناءا على طلب الأطراف تبين من خلالها أن جميع الدكاكين بدون إستثناء تقوم بعرض السلع على الواجهة بشرط عدم تجاوز 60 سنتمترا للدكان ، وأن هذا الشرط هو ما أسفر عنه الإجتماع المنعقد بتاريخ 8 يناير2022 و الموقع عليه من طرف 101 مكتري و الذين يستفدون حسب الإتفاق من المساحة المذكورة بإتفاق الأطراف و أن التنظيم الداخلي للمركز التجاري الداخلي من إختصاصهم و تسهر عليه جمعية (ت. م. ت. م.) وأن أي شرط أخر مخالف سيؤدي إلى نتائج غير مرجوه و مخالف للواقع ، و أنه تبعا لذلك فإن إستغلال هذه المساحة البسيطة لا يشكل أي ضرر سواء للزوار أو للمكري أن هذا التوجه الجديد فقط من أجل المضاربة قارية لا أقل ولا أكثر ، لذلك يلتمس رد الدفوع لعدم جديتها و التصريح تبعا لذلك والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي
أدلى : محضر الجمع العام و صورة فوتوغرافية و صورة رسالة إخبار للمكري و أصل محضر معاينة مجردة
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/11/2022 حضر الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ ناجي (ص.) و الأستاذة (ع.) عن الأستاذة (ز.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/12/2022 مع حفظ الحق للأستاذة (ز.) .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص ما عابه المستأنف على الحكم الأبتدائي من كونه لم يأخد بعين الإعتبار أن صفة المستأنف عليه غير ثابتة لأن تنظيم التسوق التجاري هو من اختصاص جمعية (ت. م.) و ليس من اختصاصه و أن ملكيته للعقار لا تعطيه الحق في تسيير المركز التجاري هو دفع لا يستقيم على أساس ما دام أن العلاقة التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع يؤطرها عقد الكراء الموقع من قبليهما و الذي يتضمن مجموعة من الألتزامات وجب على المستأنف احترامها و أن محكمة أول درجة أجابت عن كل ذلك بما فيه الكفاية ، مما يتعين معه رد الدفع.
و حيث بخصوص ما يتمسك به المستأنف من كونه المساحة المستغلة من طرفه لا تتجاوز 60 سنتيمترا و هي حدا معقول و لا تشكل أي عرقلة للراجلين و لا على الممرات و لا على جمالية المركز فإن ما يتمسك به يشكل أولا إقرارا منه باستغلاله لمساحة خارج المحل المكترى من قبله و هو ما يثبته كذلك محضر المعاينة المؤرخ في 04/03/2021 المنجز من قبل المفوض القضائي السيد ياسين (ل.) الذي أكد على أنه عند انتقاله الى المحل التجاري موضوع الدعوى عاين تواجد سلع و رفوف خارج حدود المحل و هو ما يشكل إخلالا ببنود العقد لأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها و لا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون كما أن ما يتمسك به بخصوص جمعية (ت. م.) و اختصاصها و ما أسفر عنه الاجتماع المنعقد من طرفها غير جديرة بالإعتبار لأن أولا المحضر المتمسك به لا يستوفي جميع الشروط القانونية الواجب توافرها في محاضر الجموع عموما و ثانيا فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي أن المستأنف عليه هو الممثل الوحيد لشركة (م. م.) التي تعد شركة ذات مسؤولية محدودة بطبيعتها ، مما تكون معه جميع الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف غير مرتكزة على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55611
Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55913
La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56027
Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56101
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56197
Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56303
Bail commercial : une mise en demeure unique est suffisante pour la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56407
Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024