Réf
63885
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6074
Date de décision
07/11/2023
N° de dossier
2023/8203/3095
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Procédure de sauvegarde, Preuve de la créance, Paiement à l'échéance, Force probante des documents commerciaux, Facture non acceptée, Créance née après l'ouverture de la procédure, Bon de livraison signé, Absence de déclaration de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure. La cour retient une distinction probatoire : les factures non acceptées et non corroborées par un bon de livraison signé du débiteur sont écartées, tandis que celles qui, bien que non signées, sont appuyées par des bons de livraison dûment acceptés, constituent une preuve suffisante de la créance. Elle rappelle en outre que les créances postérieures au jugement d'ouverture, nées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite de l'activité, ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration au passif en application de l'article 565 du code de commerce. La cour infirme donc partiellement le jugement, écarte les créances non suffisamment prouvées et réduit le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ت.س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1789 بتاريخ 23/02/2023 في الملف عدد 8464/8235/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.171.728,8 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة أ.ن.ه. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/09/2022 والذي عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.171.728,80 درهم من قبل كشف حساب المطابق لدفاترها التجارية والمدعم بالفواتير وفق التفصيل التالي:
- الفاتورة رقم 100570 FA مؤرخة في 20/02/2020 بمبلغ 275.175,78 درهم مرفقة بوصلي الطلب والتسليم.
- الفاتورة رقم 100651 FA مؤرخة في 28/02/2020 بمبلغ 208.466,50 درهم مرفقة بوصلي الطلب والتسليم.
- الفاتورة رقم 100815 FA مؤرخة في 13/03/2020 بمبلغ 115.684,80 درهم مرفقة بوصلي الطلب والتسليم.
- الفاتورة رقم 100893 FA مؤرخة في 17/03/2020 بمبلغ 192.486,58 درهم مرفقة بوصلي الطلب والتسليم.
- الفاتورة رقم 100964 FA مؤرخة في 23/03/2020 بمبلغ 111.049,95 درهم مرفقة بوصلي الطلب والتسليم.
- الفاتورة رقم 100965 FA مؤرخة في 23/03/2020 بمبلغ 133.259,94 درهم مرفقة بوصلي الطلب والتسليم.
- الفاتورة رقم 101064 FA مؤرخة في 04/04/2020 بمبلغ 78.518,88 درهم مرفقة بوصلي الطلب والتسليم.
- الفاتورة رقم 101477 FA مؤرخة في 11/05/2020 بمبلغ 57.086,37 درهم مرفقة بوصلي الطلب والتسليم.
متمسكة بالمادة 19 و 20 من مدونة التجارة بخصوص حجية المحاسبة و الفصل 417 من ق ل ع وأنها من حقها المطالبة بدينها بالأسبقية طبقا للفصل 565 من الكتاب الخامس المدونة التجارة، ذلك أنه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 27/01/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تحت عدد 13 في الملف رقم 1/8315/2020 والذي قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة ك.ت.س. وأن دينها نشأ بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة المدعى عليها مما يجعلها محقة في المطالبة به، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.171.728,80 درهم من مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب ومبلغ 120.000,00 درهم على سبيل التعويض مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و الحكم على المدعى عليها بالصائر والحكم بالتنفيذ المعجل وارفقت المقال بأصل كشف حساب بمبلغ 1.171.728,80 درهم و وفواتير ووصولات الطلب والتسليم وبورقتي لأجل ورسالة الإنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على جواب السنديك المدلى به بجلسة 22/12/2022 والذي أفاد فيه أن المدعية لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الكتاب الخامس من مدونة التجارة لذلك لم تتم جدولته ضمن الديون المصرح بها والمقبولة والغير المنازع فيها وأدلى بصورة حكم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/01/2023 جاء فيها ان أن المدعية وكما هو ثابت من مقالها الافتتاحي كانت على علم بفتح مسطرة الإنقاذ إذ أنها أدلت بنسخة الحكم عدد 13 رفقة وثائقها مع الإشارة إلى مقتضيات المادة 565 من مدونة التجارة، طالما أن دينها نشأ بعد صدور حكم بمسطرة الإنقاذ، وانه برجوع المحكمة إلى الفواتير المطالب بمبالغها وكذا تاريخها سوف يتضح لها أنها مستحقة الأداء بعد تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ، مما تكون معه المدعية محقة في تقديم الدعوى الحالية طبقا للفصل 565 من مدونة التجارية ، و أن الفصل المذكور يشير وبوضوح في فقرته الأولى على ما يلي: يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ إستحقاقها، وذلك بحكم تزويدها المدعى عليها بمادة الوقود وهي مادة حيوية ورئيسية لنشاطها كونها شركة متخصصة في الأشغال العمومية والنقل ، و أن المادة 565 من مدونة التجارة المذكورة أعلاه نصت كذلك على أنه في حالة تعذر أداء الديون الناشئة بعد فتح مسطرة في تواريخ إستحقاقها ، فإنها تؤدي بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بإمتيازات ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/02/2023 جاء فيها انه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها فقد طالها التزوير وانه بالرجوع إلى الإنذار الذي تم إرساله للمدعى عليها بواسطة المفوض القضائي فقد جاء فيه ان : الفاتورة رقم 100570 بتاريخ 20/04/2020 بمبلغ 275175.78 في حين انه جاء في المقال أن نفس الفاتورة بنفس المبلغ مؤرخة في 20/02/2020 مما يتضح معه بجلاء الزورية التي طالتما ضمن بالإنذار و ما ضمن بالمقال، وان ما يثبت ان الفاتورة تمت قبل فتح المسطرة هو فاتورة الطلب المؤرخة في 19/02/2020 ووصل التسليم في 20/02/2020 مما تكون معه هذه الفاتورة لم يصرح بها لدى السنديك ويتعين تبعا القول و الحكم بسقوط الدين بخصوصها، و كذلك نفس الأمر بالنسبة للفاتورة رقم 100651 فقد طالها السقوط لأنه لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني ، و كذلك نفس الأمر بالنسبة للفاتورة رقم 100815 فبالرجوع لوصل الطلبية فهو مؤرخ في 19/02/2020 و بالتالي لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني مما يتعين معه التصدي بسقوط الدين لدرجة أن الفاتورة بالإطلاع عليها غير موقع عليها والقانون واضح لابد من وضع الخاتم و التوقيع والفاتورة المدلى بها لا تحمل أي خاتم أو توقيع مما يتعين معه استبعادها، وانه بالرجوع لباقي الفواتير المدلى بها فهي لا تحمل توقيع أو خاتم المدعى عليها حتى يمكن المطالبة بها لصراحة القانون، ملتمسة التصريح بسقوط الحق في المطالبة بالدين و الحكم برفض الدعوى و تحميل المدعية الصائر .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 16/02/2023 والتي جاء فيها ان الدفع بالزورية المثار من طرف المدعى عليها التي طالت الفاتورة عدد 100570، حسب زعمها بين ما ضمن الإنذار بالمقال لا يستند على أساس، و أن الأمر لا يعدو عن كونه مجرد خطأ مطبعي هذا من جهة و من جهة أخرى فإن العبرة بما ورد في المقال الإفتتاحي وكذا من خلال الفاتورة المدلى بأصلها رفقته والتي تحمل تاريخ 20/02/2020 مما يجدر معه رد هذا الدفع، و أن المدعى عليها اختلطت عليها الأمور بدليل أنها أثارت في مذكرتها الجوابية أن الفاتورة المثار بشأنها الزورية يرجع تاريخ وصل الطلب إلى 19/02/2020 ووصل التسليم في 20/02/2022 وبالتالي فإنه لعدم التصريح بها لدى السنديك يكون قد طالها السقوط، لترجع من جديد وتؤكد على أن فتح مسطرة الإنقاذ في حقها هو بتاريخ 27/01/2020 وهذا وحده كفيل برفض مزاعمها ، وانه خلافا ولما أثارته المدعى عليها بخصوص باقي الفواتير، فإنه بإطلاع المحكمة الموقرة عليها سوف يتضح لها أن الفواتير المطالب بمبالغها مستحقة الأداء بعد تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ وكذا نفس الأمر بالنسبة لوصولات الطلب وكذا وصولات التسليم الصادرة عنها والتي جاءت كلها بتاريخ لاحق عن تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ ، و أنه إمعانا في الإضرار بالعارضة وبهدف التملص من الأداء هو التناقض في مزاعم المدعى عليها التي تارة تدفع بكون وصولات الطلب جاءت قبل فتح المسطرة وفي نفس الوقت تدفع بكون الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيعها أو خاتمها وهو ما سيتضح للمحكمة بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها وتأكدها من كونها مطابقة لما هو منصوص عليه في الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، وانه بالتالي يبقى الدفع المثار من طرف المدعى عليها بسقوط الحق وذلك لعدم التصريح بالدين في غير محله أمام وضوح الفصل 719 من مدونة التجارة، و أنه أمام ما تم توضيحه أعلاه تبقى مزاعم المدعى عليها في غير محلها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي وارفقت المذكرة بصورة لحكم عدد 4946 و صورة لقرار استئنافي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى عن سوء التعليل المبني عليه المطعون فيه فإن المحكمة البداية حققت في الدين المتنازع بشأنه استنادا على مجرد فواتير صادرة عن المستأنف عليها وهي في مجملها لا تحمل توقيع العارضة و لاخاتمها وفق الشكل الآتي
- الفاتورة 101064 التي لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها .
- الفاتورة رقم 100965 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها.
- الفاتورة رقم 100964 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها.
- الفاتورة رقم 100815 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها.
- الفاتورة رقم 100864 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها.
- الفاتورة رقم 100893 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها.
و أن ما يؤكد عدم جدية المديونية هو أن الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع العارضة و لا خاتمها ، مما يجعلها غير مقبولة من حيث الإثبات لمخالفتها مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع التي جاء فيها ما يلي: "... و يمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و كذلك قوائم السمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة وأن الفواتير المستدل بها من طرف المستانف عليها لا تمت للعارضة بأية صلة و لا تحمل اسمها أو خاتمها أو توقيعها مما يجعلها غير مقبولة أمام القضاء ويتعين ردها لهذه العلة وانه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 426 من قانون الالتزامات و العقود فهي تنص صراحة في فقرتها الثانية على ما يلي " و يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه و أن يرد في أسفل الوثيقة و لا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه " وأن هذه القاعدة قد كرستها محكمة النقض في قرارها عدد 3105 الصادر بتاريخ 98/05/13 في الملف المدني عدد 97/5/1/3907 والدي ورد في تعليله أن" الدليل الكتابي لا ينتج عن الفواتير الصادر عن الشخص المحتج بها إلا اذا كانت مقبولة من طرف الشخص المحتج بها ضده استنادا لقاعدة انه لا يجوز لشخص أن يصنع حجته بنفسه ومن ثم فان الفاتورات التي يعدها التاجر للغير طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هدا الأخير إلا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا. و حيث أن الفواتير الغير مقبولة لا تصح ان تعتمد كسند كما جاء في الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدر البيضاء 2021/8106/31250 و الذي جاء في حيثياثه " حيث أن الفواتير المدلى بها سند الطالبة المختلف عدد في الملف لإيقاع الحجز غير مؤشر عليها بالقبول وفق المقرر في الفصل 417 من ق ل ع. وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/03/04 قرار عدد 3/113 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1587وعليه تكون الفواتير المحتج بها من طرف الخصم غير مؤشر عليها بالقبول وفق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وغير معززة ببونات الطلب وبذلك فهي لا ترقى إلى درجة الدليل الكتابي وغير مستوفية لجميع البيانات المنصوص عليها في المادة 4 من مرسوم 2.12.503 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة 1434 (11) سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك و بالتالي فان ما دفعت به المستأنف عليها يجرد الفواتير المحتج بها من طرفها من أية حجية ثبوتية طبقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع حسب المعمول به قضاء كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2009/6/1833 بتاريخ 2009/11/24 تحت عدد 11414 و قد تتبنى هذه القاعدة : " الإفراج عن مبلغ الفاتورة و أداء قیمتها للمدعى عليها لا يشكل دليلا على تسليم التجهيزات المتعلقة بها." فضلا عما سبق، فان العارضة تنكر أي مديونية في مواجهتها لفائدة المستأنف عليها أمام عدم حجية الفواتير المذكورة أعلاه و كذا منازعتها في باقي الفواتير التي لا تتوافق مع بونات التسليم المتعلقة بها تحت طائلة التصريح بردها وأن ما يبرر عدم جدية الدين عدم ثبوته في الدفاتر الحسابية للعارضة و التي تعد هي الأخرى حجة في الإثبات استنادا على مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية و بالتالي فان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم كم جاء في المادة 19 من قانون 15-95 خاصة إذا علمنا أن المعاملات التجارية يحكمها مبدأ حرية الإثبات ومن جهة ثاني أن المستأنف عليها خالفت مقتضيات الفصل 675 من مدونة التجارة التي نصت على ما يلي : " للسنديك وحده التصرف باسم الدائنين و لفائدتهم وأن ما يبرر عدم جدية المديونية المحكوم بها من طرف المحكمة الابتدائية هو عدم الاحتجاج بالفواتير الصادرة عن المستأنف عليها أمام هذا الجهاز و عدم علمه بذلك وفق الثابت من المراسلة الصادرة عنه بتاريخ 2022/12/21 و المدلى بها ضمن وثائق ملف النازلة مفادها التصريح بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني ذل أن السيد السنديك لا علم له بهذا الدين سواء نشا قبل أو بعد فتح المسطرة طالما أن المستأنف عليها لم تشعر أجهزة المسطرة بوجوده و تقييده ضمن لائحة الخصوم عند التأكد من عند التأكد من استحقاقه ، خاصة أنها تدفع بمقتضيات الفصل 565 من مدونة التجارة الأمر الذي يجعل من المديونية غير ثابتة مادام السيد السنديك لم يفد المحكمة بوجودها خلال فترة إعداد الحل وفق الثابت من التقرير الصادر عنه تحت طائلة التصريح باستبعادها لانعدام مؤيداتها واقعا وقانونا و على ضوء القرائن التي استخلصت من الوقائع الثابتة للنازلة المعروضة وصح اعتمادها كوسيلة من وسائل الإثبات الأمر الذي يقتضي التصريح أساسا بسقوط الدين لعدم ثبوته أمام أجهزة المسطرة سواء قبل أو بعد فتح المسطرة مما لا يعد مستحق الأداء وفق الثابت من التقرير الصادر عن السنديك و أما معدم علمه بوجوده خلال فترة إعداد الحل على معنى الفصل 565 من مدونة التجارة المتمسك بها من طرف المستأنف عليها دون موجب يبررها مما يتعين معه أساسا رد الحكم الابتدائي لانعدام مؤيداته الواقعية و القانونية على ضوء الدفوع المثارة من قبل العارضة بموجب وسائلها الاستئنافية و الحكم تبعا بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفضه في الشق المتعلق بالمديونية المحكوم بها دون سند قانوني و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية في النازلة تعهد إلى خبير حيسوب مختص تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة و التي تعد هي الأخرى حجة في الإثبات استنادا على مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية وعن الدفوع المثار من قبل المستأنف عليها حول انعدام التعليل المبني عليه الحكم الابتدائى فإن المستأنف عليها تجاوزت الرد عن مناقشة الدفع طرف العارضة المبني عليه الحكم المستأنف استنادا على الحيثيات المثارة في محررتها المدلى بها ابتدائيا في شأن مخالفة الفواتير المستدل بها من طرف المستانف عليها و التي لا تحمل توقيع أو خاتم العارضة بخلاف ما يقتضيه الفصل 417 من ق ل ع وهو الأمر الذي يعتد به كإقرار قضائي صادر عنها حسب مقتضيات الفصل 406 من ق ل ع مما يتعين معه أساسا رد الحكم الابتدائي لانعدام مؤيداته الواقعية و القانونية على ضوء الدفوع المثارة من قبل العارضة بموجب وسائلها الاستئنافية و الحكم تبعا بالغائه و بعد التصدي الحكم برفضه في الشق المتعلق بالمديونية المحكوم بها دون سند قانونی واحتیاطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية في النازلة تعهد إلى خبير حيسوبي مختص تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة و التي تعد هي الأخرى حجة في الإثبات استنادا على مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ، ملتمسة أساسا رد الحكم الابتدائى لانعدام مؤيداته الواقعية و القانونية على ضوء الدفوع المثارة من قبل العارضة بموجب وسائلها الاستئنافية و الحكم تبعا بإلغائه و بعد التصدي الحكم برفضه في الشق المتعلق بالمديونية المحكوم بها دون سند قانوني و احتیاطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية في النازلة تعهد إلى خبير حيسوبي مختص تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة و التي تعد هي الأخرى حجة في الإثبات استنادا على مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية.
أرفقت ب: نسخة الحكم المطعون فيه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2023 التي جاء فيها حول ارتكاز الحكم على أساس وتعليل قانوني صحيح خلافا لما أثارته المستأنفة كسبب للإستئنافها، فإن الحكم المتخذ جاء مرتكزا على تعليل قانوني صحيح كما سيتضح لمحكمة الاستئناف وبداية تجدر الإشارة إلى أن المستأنفة ارتكزت في استئنافها على نفس المزاعم والدفوعات الواهية التي سبق لها أثارتها في المرحلة الابتدائية، والتي اتضح لمحكمة الدرجة الأولى عدم جديتها، مما جاء معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يجدر معه تأييده وأن تمسك المستأنفة ومن جديد على أن الفواتير المدلى بها لا تحمل طابعها ولا خاتمها بدحضه وصولات الطلب و التسليم المرفقة بكل فاتورة على حدة، والتي تحمل توقيع وخاتم المستأنفة مما تشكل معه حجة في الاثبات بإعتبارها ورقة رسمية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزمات والعقود وكذا الفصل 426 من نفس القانون المحتج به من طرف المستأنفة كما أن القاعدة في المادة التجارية هي جدية الحجج. وحيث بالتالي يبقى انكار هذه الأخيرة للمديونية الثابتة في ذمتها بمقتضى الفواتير المدعمة بوصولات الطلب والتسليم الهدف منه الاضرار بالعارضة والتملص من أداء الدين وبخصوص مخالفة الحكم لمقتضيات المادة 675 من مدونة النجارة فإن المستأنفة تحاول قلب الحقائق وذلك بزعمها مخالفة العارضة لمقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة و التي لا علاقة لها بالدعوى الحالية، وكذا بكون سنديك مسطرة التسوية القضائية لا علم له بالدين الحالي ولم يتم اشعاره به قصد تقييده بلائحة الدائنين لكن الدعوى الحالية تم تقديمها طبقا لمقتضيات المادة 565 من مدونة التجارة، طالما أن دين العارضة نشأ بعد فتح المسطرة، والذي تشير الفقرة الأولى منه على ما يلي "يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح المسطرة الإنقاذ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة، أو نشاط المقاولة ....." ومن الثابت من الفواتير المدلى بها، أنها تتعلق بدین ناشئ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة، هذا فضلا على أن هذه الأخيرة تم تزويديها بمادة الكازوال التي تعتبر مادة حيوية وأساسية لحاجيات سير عملها، ومساعدتها على تخطي الصعوبات التي تمر بها واعتبارا لذلك يبقى طلب المستأنفة التصريح بسقوط دين العارضة لعدم التصريح به لدى السنديك في غير محله لوضوح نص الفصل 565 من مدونة التجارة، وكذا سارت عليه الاجتهادات القضائية القارة في هذا المجال منها يجب التميز بين الديون التي نشأت قبل صدور فتح المسطرة والتي تخضع من حيث استخلاصها لمسطرة التصريح بالديون طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، والديون التي نشأت بعدها والتي تستخلص عن طريق مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة وتكمن العبرة في تحديد وقت نشوء الدين بتاريخ الواقعة المنشئة له، لا بتاريخ حلول أجل الوفاء أو استحقاقه قرار صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض (حاليا) بتاريخ 08/12/03، تحت عدد 1588 في الملف عدد 961/05 ، منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية القضائية لعمر أزوكار وأن ما يؤكد عدم صحة الأسباب المثارة في المقال الاستئنافي هو طلب المستأنفة اجراء خبرة حسابية، دون ادلائها بما يثبت أدائها ولو لجزء من الدين، مما يبقى معه طلب إجراء خبرة في غير محله لثبوت مديونيتها بالوثائق المدلى بها رفقة مقال العارضة الافتتاحي فيما يتعين معا رد طلبها ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وكذا لمصادقة الحكم الابتدائي الصواب فيما قضى به وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2023 التي جاء فيها عن ثبوت خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م فإن العارضة هي موضوع حكم بفسخ مسطرة الاتقاد ملف عدد 2020/8315/1 حكم عدد 13 بتاريخ 2020/01/27 وأن الملف لم يتم إحالته على النيابة الإدلاء بمستنتجاتها طبقا للقانون بالنظر لارتباط مسطرة الانقاد بالنظام وأن العمل القضائي لمحكمة النقض مستقر على التصريح بان مخالفة الحكم الابتدائي للإجراءات المسطرية المتعلقة بإحالة الملف على النيابة العامة يوجب إرجاع الملف للمحكمة مصدرة حكمة مصدرة الحكم الابتدائي و ليس تصويب القرار بإحالة الملف على النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف وانه جاء في قرار الغرفة التجارية رقم 2/690 بتاريخ 2014/11/20 في الملف التجاري عدد 2012/2/3/1232 أن محكمة الاستئناف و إن أثبت في تعليلها بأن الملف لم تتم إحالته على النيابة العامة خلال المرحلة الإبتدائية عملا بالفقرة الثالثة الفصل 9 ق م م التي تستلزم تبليغ القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية إلى النيابة العامة كما هو الحال في النازلة لوجود المكتري شركة م. في حالة تصفية قضائية و رتبت الفقرة الأخيرة للفصل التاسع أعلاه بطلان الحكم في حالة الاخلال بالإجراء المشار إليه و بالرغم من تضمينها لقرارها الاجتهاد الصادر عن المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا القائل بأنه يتعرض للنقض القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن هذا العيب يمكن تداركه في المرحلة الاستئنافية و بالرغم من ذلك كله أبطلت الحكمين الابتدائيين المستأنفين و تصدت للحكم فيهما باعتبار أن القضية جاهزة للبث فيها طبقا للفصل 146 من ق م م مع أن القضية ليست كذلك إذ أن الملف لم يكن جاهزا بمفهوم الفصل المذكور لعدم تمكين النيابة العامة بصفتها طرف منظم من الإدلاء بمستنتجاتها مما يقتضي مما يقضي إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لاستكمال جميع الإجراءات المتطلبة قانونا و محكمة الاستئناف باعتبارها القضية جاهزة لكونها تداركت ما فات المحكمة التجارية بإحالتها للملف على النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية تكون قد خرقت الفصل المحتج به 146 ق م م و عرضت قرارها للنقض " وعن عدم ثبوت المديونية فإن العارضة أثارت الدفع بكون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تصح أن تكون كسند للمطالبة القضائية أمام المحكمة وذلك لصراحة مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وان المحكمة لا يمكن أن تصنع حججا للأطراف لتمكين المستأنف عليها من مبالغ مالية بأي وسيلة كانت وذلك لخروج ذلك عن نطاق مقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف عليها أكدت جدية دفع العارضة بعدم استطاعتها لغايته الإدلاء بفواتير مقبولة من قبل العارضة وفقا لما تفرضه طبيعة المعاملات التجارية.
الفاتورة 101064 التي لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها .
الفاتورة رقم 100965 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها.
الفاتورة رقم 100964 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها.
الفاتورة رقم 100815 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها .
الفاتورة رقم 100864 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها.
الفاتورة رقم 100893 لا تحمل طابع الشركة أو توقيعها.
وانه و أمام صراحة النص القانوني بخصوص قواعد الإثبات فانه لا مجال لسلوك إجراءات فرعية أخرى ما دام أن الأصل هو براءة الذمة إلى غاية إثبات العكس بشكل قانوني سليم ، ملتمسة التصريح برد مزاعم المستأنفة والتصريح ببطلان الحكم المستأنف و الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 24/10/2023 حضر خلالها نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من سوء التعليل للحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالفواتير الاتية : 101064 ، 100965 ، 100964 ، 100815 ، 100864 ، 100893 التي لا تحمل لا توقيع المستانفة و لا خاتمها مما يجعلها غير مقبولة ، كما ان المديونية غير جدية و تنكرها كون الفواتير المحتج بها غير مقبولة و غير معززة ببونات طلب و لا تتطابق مع بونات التسليم ، و ما يبرر عدم جدية الدين انه غير ثابت بدفاترها الحسابية التي تعد حجة في الاثبات ، فانه برجوع المحكمة الى الفواتير المشار اليها بالسبب فانه تبين ان الفواتير الاتية: 100965 ، 100964 ، 100815 ، 100864 ، معززة ببونات تسليم موقعة من قبل المستانفة و مطابقة لما جاء في الفواتير من بيانات خاصة فيما يتعلق بكمية الكازوال التي استفادت منها باستثناء فاتورتين و هما :
أولا : الفاتورة رقم 101064 فانها غير مقبولة كونها لا تحمل أي توقيع ينسب الى المستانفة كما انها غير معززة ببون التسليم المشار الى مراجعه بها الحامل لرقم 101136 و لا يمكن الاعتداد بورقة الاجل كبون تسليم كونه لا يحمل نفس الرقم المضمن بالفاتورة و لا نفس كمية الكازوال موضوع الفاتورة مما تكون معه هذه الفاتورة غير مقبولة و يتعين خصم قيمتها المحددة في : 78.518,88 درهم من مجموع الدين المحكوم به ،
ثانيا الفاتورة رقم 100893 و المشار الى انها موضوع بون التسليم رقم 100947 و الحاملة لمبلغ 192.486,58 درهم فانها غير معززة ببون التسليم المشار اليه بمراجعها كما انها غير موقعة بالقبول من قبل المستانفة مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها و خصم قيمتها من مبلغ الدين المحكوم به على المستانفة ، في حين تبقى باقي الفواتير مقبولة قانونا لتعزيزها ببونات تسليم موقعة من قبل المستانفة مما يفيد انها استفادت من موضوعها و هو التزود بالكازوال مما يتعين على أساسه التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء قيمة الفاتورتين المذكورتين و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانهما و تعديله فيما قضى به من مديونية بحصرها في مبلغ 900.723,34 درهم و تاييده في الباقي .
وحيث انه خلافا لما تمسكت به المستانفة بخصوص مخالفة المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 675 من مدونة التجارة لان السنديك لا علم له بهذا الدين سواء نشأ قبل او بعد فتح المسطرة مما يجعل المديونية غير ثابتة كما انها تتمسك بمقتضيات الفصل 565 من مدونة التجارة ملتمسة احتياطيا اجراء خبرة ، فانه صح ما علل به الحكم المستأنف من أن الديون التي تخضع للتصريح هي تلك التي نشأت قبل فتح المسطرة طبقا للمادة 719 من مدونة التجارة أما الديون التي نشأت بعد فتح المسطرة فإنها لا تخضع للتصريح بل و يتم سدادها طبقا للمادة 565 من نفس القانون و الحال أن الفواتير المطالب بها نشأت بعد فتح المسطرة و بالتالي لا تخضع لمسطرة التصريح بالدين و لا ضرورة تستدعي لاجراء خبرة حسابية مما يتعين على أساسه رد السبب المذكور لعدم استناده الى أي أساس قانوني .
وحيث انه بخصوص اعتبار عدم جواب المستانف عليها على الدفوع المثارة بخصوص الفواتير بمتابة إقرار قضائي ، فان المستانف عليها كمدعية أدلت بالوثائق المعززة لطلبها و يبقى للقضاء الفصل فيها و الرد على الدفوع المنتجة المتمسك بها من قبل المستانفة و لا يمكن اعتبار عدم تعقيب المستانف عليها بمتابة إقرار قضائي مما يكون معه ما جاء بالسبب غير جدير بالاعتبار و يتعين رده .
وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء قيمة الفاتورتين عدد 101064 و عدد 100893 و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما و تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 900.723,34 درهما و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء قيمة الفاتورتين عدد 101064 و عدد 100893 و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما و تعديله و بحصر المبلغ المحكوم به في 900.723,34 درهما و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
56799
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57201
Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57591
Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Redressement judiciaire, Maintien de la condamnation au paiement, Inopposabilité de la procédure à la caution, Fixation de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, caution personnelle solidaire, Arrêt du cours des intérêts, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement en cours
58121
Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
Vérification de créances, Registre national électronique des garanties mobilières, Procédure de sauvegarde, Perte du caractère privilégié, Nantissement, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Défaut d'inscription de la sûreté, Créance Bancaire, Contestation de créance, Admission à titre chirographaire
58727
L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’expulsion lorsque la résiliation du bail a été judiciairement constatée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59857
Déclaration de créance : la créance fiscale détenue contre une société anonyme ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de son dirigeant personne physique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
54673
Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54741
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Rejet de la demande, Refus d'exécution d'une décision, Recouvrement de créance, Preuve de la défaillance, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54905
Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024