Réf
75519
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3687
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8228/2608
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de résiliation, Obligations réciproques, Obligation de réaliser un chiffre d'affaires, Licence administrative, Exigibilité de la créance, Exception d'inexécution, Contrat de partenariat, Condition suspensive de l'obligation, Apport en financement, Agence de voyages
Base légale
Article(s) : 234 - 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 8 - 15 - 16 - Dahir n° 1-97-64 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 31-96 relative au statut des agences de voyages
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement du solde de son apport, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité des obligations réciproques lorsque l'activité contractuelle est soumise à une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement, écartant l'exception d'inexécution soulevée par l'associé financeur qui reprochait au gérant de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires convenus. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de ses engagements le déliait de sa propre obligation de libérer le solde de son apport. La cour retient que l'objet du contrat, l'exploitation d'une agence de voyages, est une activité réglementée dont l'exercice est subordonné à l'obtention d'une licence. Elle en déduit que les obligations du gérant relatives à l'exploitation commerciale, notamment la réalisation d'un chiffre d'affaires, ne pouvaient naître qu'à compter de la date d'obtention de cette autorisation. Par conséquent, l'obligation de financement de l'appelant, dont l'échéance était contractuellement fixée à une date antérieure à l'obtention de la licence, était exigible et ne pouvait être suspendue par l'inexécution d'obligations qui n'étaient pas encore nées. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد السلام (خ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2597 بتاريخ 14/03/2019 في الملف عدد 10119/8204/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المضاد في الموضوع بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 200.000,00 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن عبد السلام (خ.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه مقاله الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه جليل (ه. إ.) بصفته الشخصية وبصفته مسير لشركة (ه. أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 18/10/2018 , عرض فيه أنه بتاريخ 15 غشت 2017 أبرم عقد شراكة تجاري من أجل إنشاء فرع لشركة (H. V.) بمدينة الدار البيضاء حيث إلتزم المدعى عليه بموجبه بتمويله في حدود مبلغ 600.000,00 درهم بالكيفية التالية : مبلغ 400.000,00 درهم عند التوقيع على عقد الشراكة ومبلغ 200.000,00 درهم على دفعتين الأولى بمبلغ 100.000,00 درهم في شهر نونبر والثانية بمبلغ 100.000,00 درهم في شهر دجنبر ، وأنه أدى مبلغ 400.000,00 درهم عند التوقيع إلا أنه تقاعس عن أداء مبلغ 200.000,00 درهم رغم حلول الأجلين المتفق عليهما عقديا ، وأن هذا الإمتناع عن الأداء تسبب في أزمة مالية لمشروع الفرع الذي عانى من غياب الموارد ، مما أدى إلى ضرورة تسريح أجيرين لعدم القدرة على سداد أجرتهما الشهرية بالإضافة إلى الاختناق المادي الذي تسبب فيه السيد عبد السلام (خ.) بسبب امتناعه بدون موجب حق عن القيام بالالتزامات الواقعة على عاتقه ملتمسا الحكم على المدعى عليه عبد السلام (خ.) بأدائه له مبلغ 200.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر .وأدلى بنسخة مصادق على صحتها من عقد الشراكة
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقابل مؤدى عنه الرسم القضائي والمدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/01/2019 جاء في المذكرة الجوابية أن عقد الشراكة الموقع من قبل الطرفين والمصادق عليه يتضمن التزامات متقابلة لكليهما ، وأن المدعي يزعم أن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ التزامه بأداء مبلغ 200.000,00 درهم رغم حلول الأجل المتفق عليه ولكن تجنب الإشارة إلى الالتزامات الملقاة على عاتقه وخاصة تلك المنصوص عليها في البند 6 الذي ينص على أن المدعي يلتزم بتحقيق رقم معاملات في جميع أنشطة الوكالة ، ولأجل ذلك إلتزم في وثيقة مستقلة بعنوان « Etat prévisionel Des 12 prochaines mois » بتحقيق مبيعات خلال مدة 12 شهرا تبتدئ من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018 وكذا البند 7 و 8 من عقد الشراكة وذلك منذ إبرام العقد في 15/08/2017 ، وان الثابت من البند 4 من عقد الشراكة أنه يبتدئ من تاريخ 01/09/2017 ، وأن العارض أنذر المدعي مرتين من أجل الوفاء بما التزم به بمقتضی عقد الشراكة بواسطة إنذار بتاريخ 2017/11/13 توصل به بتاريخ 2017/11/14 وإنذار بتاريخ 2018/02/02 توصل به بتاريخ 2018/02/07 ، وحدد له في الإنذار الأول مدة 15 يوما من أجل تنفيذ ما التزم به بموجب العقد لكن دون جدوى ، وأنه يتضح من المادة 5 من عقد الشراكة أن المدعى عليه نفذ جميع التزاماته وخاصة أداء مبلغ 400.000,00 درهم بمجرد إبرام العقد في 15/08/2017 باعتراف المدعي كما أنه عند حلول شهر نونبر موعد أداء جزء من المتبقي من إلتزام المدعى عليها كان يجب على المدعي الوفاء بالتزامات منها مالية تتعلق بتحقيق قدر من المبيعات وأخرى مرتبطة بالتسيير يتعين عليه تحقيقها خلال الفترة المتراوحة بين 15/08/2017 وشهر نونبر 2017 لكنه تخلف عن تنفيذ جميع التزاماته المنصوص عليها في البندين 6 و 7 من عقد الشراكة والمشار إليها في نص الإنذار الذي توصل به بتاريخ 14/11/2017 ، وأن المدعى عليه والحالة هاته يكون قد نفذ التزامه الأول وعبر عن حسن نيته ويبقى في حل من تنفيذ الالتزامات اللاحقة طالما أن المدعي لم ينفذ التزامه المقابل في الوقت المحدد له بموجب العقد طبقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود، وحول الطلب المقابل بفسخ عقد الشراكة والأداء فإن الثابت حسب العقد المذكور أن المدعي فرعيا شريك للمدعى عليه فرعيا في إنشاء شركة (ه. أ.) كفرع تابع لشركة (ه.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] مراكش، وأن المدعى عليه فرعيا هو المسير الوحيد لها وأنه يعترف أنه توصل من المدعي فرعيا بمبلغ 400.000,00 درهم حسب الثابت من مقاله وباقي وثائق الملف ، مما يتضح أن العارض نفذ وأوفى بكل التزاماته المنصوص عليها في عقد الشراكة في الوقت المحدد لذلك بمقتضى بنود العقد ، كما أنه أجل المطالبة بواجبات كراء الشقة لما بعد الستة أشهر الأولى من تاريخ إبرام عقد الشراكة وبعد انتهاء هذا الأجل استمر المدعى عليه في الإخلال بالتزاماته وعدم أداء واجبات كراء للشقة إلى الآن رغم إنذاره وتوصله شخصيا بتاريخ 20/04/2018 ، كما انه لم يثبت تنفيذ ما التزم به بموجب البنود 6 و 7 و 8 من عقد الشراكة وخاصة البند 6 الذي ينص على أنه يلتزم بتحقيق رقم معاملات في جميع أنشطة الوكالة وبتحقيق مبيعات خلال مدة 12 شهرا تبتدئ من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018 ، وملتزم بتحقيق رقم معاملات في شهر شتنبر بمبلغ 142.000,00 درهم وشهر أكتوبر بمبلغ 732.000,00 درهم وشهور نونبر بمبلغ 440.000,00 درهم كما أنه لم يمكن المدعي فرعيا من نصيبه من الأرباح طبقا لمقتضيات البند 7 من عقد الشراكة ، وأن المدعي أنذره بالوفاء بالتزاماته وأمهله 15 يوما من تاريخ التوصل شخصيا بتاريخ 14/11/2017 لكن دون جدوى ، مما يكون التماطل الموجب للتعويض ثابت في حقه ، لذلك يلتمس في المذكرة الجوابية التصريح بعدم قبول الدعوى ، وفي المقال المضاد الإشهاد على فسخ عقد الشراكة الموقع بتاريخ 15/08/2017 بين المدعي والمدعى عليه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك والحكم على المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته المسير الوحيد لشركة (ه.) في شخص ممثلها القانوني حسب ديباجة عقد الشراكة وذلك بإرجاع مبلغ 400.000,00 درهم لفائدة عبد السلام (خ.) ، وأدائه له مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض عن التماطل في تنفيذ عقد الشراكة والضرر الذي لحق به ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر ، وأدلى بصور من وثيقة إلتزام وإشعارين بالإستلام بالبريد المضمون ونص إنذارين وعقد كراء ومقال وشهادة سجل التجاري .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2019 جاء فيها أن المدعى عليه تعمد الإستناد إلى بعض فصول عقد الشراكة التي تشير إلى التزامات المدعي وأخفى الأخرى التي تلزمه وأنه بالرجوع إلى المادة 5 من عقد الشراكة فإنه يتبين أن السيد عبد السلام (خ.) إلتزم بتمويل الوكالة المزمع إنشاؤها بملغ 600.000,00 درهم منها مبلغ 400.000,00 درهم عند توقيع عقد الشراكة وقد تم ذلك ، ومبلغ 200.000,00 درهم في غضون شهري نونبر ودجنبر 2017 والتي لم يتم التوصل بها لغاية يومه ، وأن المدعى عليه هو الذي كان عليه أن يمول الوكالة طبقا لعقد الشراكة المبرم بين الأطراف قبل أن يقدم على المطالبة بالمبيعات التي لا يتم تحقيقها إلا بواسطة التمويل وبعد الحصول على الرخصة بمزاولة مثل هذا النشاط وذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار ، وان المادة 26 من القانون المذكور تعاقب بغرامة قدرها 5.000,00 إلى 50.000,00 درهم وبعقوبة حبس من شهرين إلى ستة أشهر كل شخص طبيعي قام بإنجاز إحدى العمليات المبينة في المادة 1 دون أن يكون حاصلا على رخصة وكالة الأسفار ، وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال للمدعي أن يباشر الأنشطة الموكولة إلى الوكالة قبل الترخيص الشيء الذي يكون معه إدعاء السيد عبد السلام (خ.) غير منتح في الدعوى الحالية ، وأنهما لم يحصلا على الرخصة إلا بتاريخ 14 شتنبر 2018 ، وأن السلطة الإدارية هي التي لها السلطة التقديرية في منح الرخصة أم لا ، وعلى عكس مزاعم المدعى عليه فإن المدعيين لم يتهاونا في السعي وراء الحصول على الرخصة بل أنهما طالبا بها بمجرد التوقيع على عقد الشراكة ، وأن الإدارة المختصة لا تمنح الرخصة إلا بعد استجابة طالبها لكل الضوابط التي سنها القانون في هذا الباب ، كما أنها تقوم بعدة زيارات تقنية للوكالة لمراقبة مدى توفرها على الشروط التقنية والتجهيزية المتطلبة قانونا ، وأن ذلك يتطلب وقتا لا يستهان به ويخرج عن إرادة المدعين وأنهما ظلا رهن إشارة الإدارة لمدها بكل المعلومات والوثائق التي تطلبها منهما ، وأنه إلى حدود تاريخ 07/06/2018 مكناها من وثائق إضافية تكملة لملفها واستجابة لمطالبة الإدارة ، ومن جهة أخرى فإن كل الإنذارات التي توصل بها المدعيان قد تم الجواب عنها ، ومن حيث المقال المضاد فإنهما يتمسكان بالفصل 4 من عقد الشراكة الذي ينص على أن العقد أنجز لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 01/09/2017 وأنه قابل للتجديد الضمني ويتعين على الطرف الذي يرغب في وضع حد لعقد الشراكة قبل هذا التاريخ أن يمنح الطرف الآخر أجل 6 أشهر ، وأن المدعى عليه لم يسلك هذه المسطرة ، ومن جهة أخرى فإنه يتعين على الأطراف قبل ذلك إيجاد اتفاق بينهما قصد إكمال نشاط الوكالة الفرع أم إيقافه لكن المدعى عليه قد تجاهل كل بنود هذا الفصل والتجأ مباشرة للمطالبة قضائيا بدون موجب حق بفسخ عقد الشراكة، وبخصوص المطالبة بمبلغ 400.000,00 درهم فإنه قد خصص لتجهيز الوكالة وتغطية كل مصاريفها وأنها الآن في أمس الحاجة إلى مبلغ 200.000,00 درهم لتكملة التمويل المتفق عليه في عقد الشراكة ، وأن الركود الذي تعرفه الوكالة منذ حصولها على الرخصة راجع إلى انعدام الموارد المالية المتفق عليها عقديا وأن المدعى عليه هو الذي تسبب في ذلك عندما أمسك عن إكمال التمويل منذ شهري نونبر ودجنبر 2017 أي ما يزيد عن سنة ، وأن المدعيان يحتفظان بحقهما في المطالبة بكل الأضرار الناتجة عن هذا الإمساك التعسفي ، وأن التعويض المطالب به لا يستند على أي أساس من القانون أو الإنصاف ، وبالفعل فإن المدعى عليه برر المطالبة بالتعويضات على عدم تحقيق المدعيان المبيعات أثناء فترة زمنية لم تكن فيها الوكالة متوفرة على رخصة ، الشيء الذي يجعلها غير مؤسسة قانونا وواقعا وأن عدم إقدام المدعى عليه على التمويل في إبانه قد شل حركة الوكالة وحال دون تمكينها من مزاولة أنشطتها التجارية بصفة اعتيادية والتي تتطلب عدة مصاريف وتنقلات ونفقات مختلفة ، كما أنها حاليا لا تتوفر على أي مورد بسبب مطل المدعى عليه وخرقه السافر لبنود عقد الشراكة ، لذلك يلتمس من حيث الطلب الأصلي الحكم وفق مقاله الافتتاحي مع النفاذ المعجل ومن حيث الطلب المضاد الحكم بعدم قبول طلب الفسخ وبرفض طلب استرجاع مبلغ 400.000,00 درهم وكذا طلب التعويض وترك كل الصائر على عاتق المدعى عليه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/02/2019 جاء فيها أنه يؤكد كل كتاباته السابقة وأن طلب المدعي يبقى غير مقبول طبقا لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن الثابت من عقد الشراكة الموقع بين الطرفين أنه يتضمن التزامات متبادلة لكلاهما ، وان المدعى عليه نفذ التزامه الأول بحسن نية في التاريخ المحدد لذلك وبمجرد إبرام العقد في 15/08/2017 ، وأدى بالفعل مبلغ 400.000,00 درهم ، وأن وكالة (H. V.) فرع الدار البيضاء شرعت فعليا في العمل مند إبرام العقد ومن أجل ذلك أبرمت عقد الكراء وعقود العمل مع الأجراء وشرعت في ممارسة أنشطتها التجارية المشار إليها في المادة 2 من عقد الشراكة والكل منذ تاريخ 01/09/2017 وذلك تحت اسم الشركة الأم الكائنة بمراكش "(H. V.) " وأبرمت عقود متنوعة في شتى مجالات أنشطتها مع عدة شركات وذلك ثابت من خلال عقد كراء الشقة الكائنة بعمارة [العنوان] الدار البيضاء، وعقد عمل غير محدد المدة مع السيد كريم (خ.) وعقد عمل غير محدد المدة مع السيدة شيماء (ب.) ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 15/12/2017 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 01/06/2018 وقائمة للشركات التي وصفت كمتعاملة مع الوكالة وعقود متعلقة بتأجير السيارات وعددها 20 عقد خلال الأشهر من شتنبر 2017 إلى دجنبر 2017 ، وقائمة بالعمليات المنجزة بتأجير السيارات للأشهر من أكتوبر إلى دجنبر من سنة 2017 وعددها 28 وعقود متعلقة بالرحلات السياحية ، ووثائق تفيد تنظيم رحلة سياحية لجنوب المملكة لما يفوق 60 شخص لمدة ثلاثة أيام خلال المدة من 13 إلى 15 أكتوبر 2017 ، وأن المدعي يزعم أن الوكالة لا يمكن أن تباشر الأنشطة الموكولة إليها بدون الحصول على الرخصة ، وأن الذي يستحق بالفعل العقوبة المنصوص في المادة 26 من القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار هو المدعي ، لأنه من جهة هو المكلف قانونا بإعداد ملف الرخصة من الجانب التقني والإداري ، ومن جهة أخرى أنه خبير في الميدان وأدرى من أي شخص عادي بوقت وكيفية ممارسة الأنشطة التجارية المتعلقة بوكالات الأسفار ، وأنه بالإطلاع على محضري المعاينة والاستجواب سيلاحظ أن الوكالة مفتوحة وتشغل خمس أجراء منذ الإفتتاح بتاریخ 01/09/2017 إلى غاية 01/06/2018 ، كما يؤكد ذلك جميع الأجراء وخاصة الأجيرة المسماة عزيزة (ن.) ، وأن المدعي كان يستغل المبلغ المدفوع من طرف المدعى عليه ويستأثر بالأرباح بدون وجه حق ولم يؤد واجبات الكراء إلى الآن ، ويعود ويطالب بأداء مبلغ 200.000,00 درهم والحال أنه تنصل من جميع التزاماته بموجب عقد الشراكة ، ويتضح من الإنذار الذي توصل به المدعي بتاريخ 14/11/2017 أن المدعى عليه ينذره بتنفيذ إلتزاماته المحددة بموجب عقد الشراكة وأمهله لذلك مدة خمسة عشر يوما ، كما انه عبر عن عدم رغبته في الإستمرار في تنفيذ بنود العقد طالما أنه لم ينفذ التزاماته لكن بدون جدوى ، وأن المدعي تناسى أنه من أجل التوصل لحل حبيي لجأ الطرفان إلى خدمات مركز (ت. و.) "Centre (A. M. B. S.) وذلك واضح من خلال الرسالة الإلكترونية بتاريخ 19 أبريل 2018 من مدير المركز السيد محمد (ب. و.) إلى المدعى عليه عبد السلام (خ.) تتضمن الرسالة قائمة مصاريف وكالة "(H. V.)" فرع الدار البيضاء خلال الأشهر السبعة من شتنبر 2017 إلى مارس 2018 ، وهو دليل آخر وإقرار من الخصم حسب الفصل 416 من قانون الإلتزامات والعقود بكون الوكالة كانت تشتغل فعليا منذ 01/09/2017 وأن المدعى عليه لجأ إلى طلب فسخ عقد الشراكة بعدما استنفذ كل الطرق الحبية مع المدعي وتبين له أن هذا الأخير استأثر بأمواله بدون أن ينفذ ما التزم به بموجب العقد ، لذلك يلتمس رد جميع دفوع المدعي لعدم جديتها والحكم وفق كتاباته السابقة وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من الطرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2019 جاء فيها أنه لا يعقل أن تتقدم الوكالة المدعية للجهة المختصة بطلب الحصول على رخصة والحال أنها لا تملك محلا لمزاولة نشاطها وأن الإدارة المخول لها منح الرخصة لا تبت في الطلب إلا بعد تأكدها من توفره على الشروط المتطلبة قانونا كعقد الكراء وتجهيزات للمكتب من الماء والكهرباء وأجراء ، وأن إبرام المدعية لعقد كراء لا يعني بأنها شرعت في مزاولة نشاطها كما أن توفرها على أجيرين لا يفيد ذلك ، وإنما يعتبر أعمالا تمهيدية وتحضيرية لمزاولة نشاطها تحسبا للحصول على الرخصة وأن مزاعم المدعى عليها بكون المدعية شرعت في مزاولة نشاطها هو إدعاء واهي لكون الأنشطة التي تضرعت بها المدعى عليها تمت مزاولتها من لدن الشركة الأم ولا علاقة لها بوكالتها التي ليس لها الحق في مباشرة أي نشاط تجاري قبل حصولها على الرخصة ، وان الدليل على ذلك هو كون المدعى عليه أقر صراحة في مذكرته التعقيبية بأن الأنشطة بوشرت من لدن الشركة الأم وليس من لدن وكالة المدعية وذلك ثابت من خلال المرفقات المدلى بها من لدن المدعى عليه والتي تفيد تنظيم الرحلات من لدن شركة (ه. أ.) الكائن مركزها الاجتماعي بمراكش وأن المدعى عليه التزم بأداء مبلغ 200.000,00 درهم في إبانه ، وان ما أداه عند إبرام عقد الشراكة قد تم صرفه في التجهيزات والمتطلبات اليومية التي تستوجبها صيانة المكتب والتجهيزات والتنقلات وربط الاتصال بزبناء المدعية قصد التعريف بالوكالة وبتجربتها مع الأشخاص الذين تنوي التعامل معهم بعد حصولها على الترخيص ، وأنه لا يعقل تسيير وكالة بدون استثمار ومصاريف وأن المدعية حاولت البحث عن وسيلة للتفاهم مع المدعى عليه إلا أنها باءت بالفشل ، مما يتبين معه عدم جدية ادعاءاته لذلك يلتمس أساسا من حيث الطلب الأصلي الحكم وفق المقال الافتتاحي ومن حيث الطلب المضاد الحكم برفضه واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في الموضوع مع حفظ حقها في التعقيب بعد انجازه .
وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/03/2019 والتي يعرض من خلالها أن دعوى المدعي غير مقبولة شكلا وجاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن عقد الشراكة يتضمن بنود ملزمة للجانبين وأنه بادر إلى تنفيذ إلتزاماته في الوقت المحدد لها بينما المدعي لم يبادر إلى تنفيذ إلتزاماته اللاحقة رغم إنذاره مرتين وإمهاله لذلك لكن بدون جدوى ، وأن العارض أدلى بما يفيد كون وكالة (ه. أ.) فرع الدار البيضاء التابع لشركة (ه.) مراكش شرعت في ممارسة أنشطتها فعليا منذ 01/09/2017 وتحقق مبيعات مهمة مستغلة المبالغ التي دفعها بموجب التزامه الأول ، وأن خطأ وتماطل المدعي ثابتين مما يخول للمدعى عليه طلب الفسخ والتعويض ، كما أن دفوع المدعي فيها تناقض وغير منسجمة حتى مع الوثائق التي أدلى بها لذلك يلتمس رد جميع دفوعه والحكم وفق كتاباته السابقة وتحميله الصائر .
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 14/03/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته للصواب فيما قضى به وخرق مقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع لأنه أدى مبلغ 400.000,00 درهم بمجرد إبرام العقد في 15/08/2017 قبل حلول موعد بدايته في 01/09/2017 ، وان البند 6 من العقد ينص على ان المستأنف عليه ملزم بتحقيق رقم معاملات في جميع أنشطة الوكالة ، ولأجل ذلك إلتزم في وثيقة مستقلة بتحقيق مبيعات خلال مدة 12 شهرا تبتدئ من شتنبر 2017 الى شتنبر 2018 ، وان بداية إلتزام المستأنف عليه ثابت التاريخ يبتدئ من 01/09/2017 ، وانه لم ينفذ ما إلتزم به وانذره العارض شخصيا بعد مرور 6 أشهر على موعد تنفيذ الإلتزام ورغم توصله امتنع عن التنفيذ بدون مبرر مقبول وان إلتزامه كان سابقا عن التزام العارض ، أي عند حلول شهر نونبر 2017 موعد أداء جزء من المتبقى من إلتزام العارض ، ولم يدل المستأنف عليه بما يفيد تنفيذ التزامه المقابل الذي حل أجله في شتنبر 2017 ، وان الحكم المطعون فيه تجنب الإشارة إلى كون المستأنف عليه يتحمل التزامات يتعين تحقيقها قبل رفع الدعوى ، وان الحكم المستأنف ركز على شكل الإنذار دون الإشارة إلى مضمونه ولم يبحث في الإنذارين وسببهما ، وان عقد الشراكة وقع بتاريخ 15/08/2017 ويبتدئ العمل به في 01/09/2017 وبالموازاة مع ذلك التزم المستأنف عليه بتحقيق نتيجة تقديرية خلال السنة الأولى من ممارسة النشاط تبتدئ من شتنبر 2017 إلى متم شتنبر 2018 ، كما التزم أيضا بتشغيل الأطر اللازمة لممارسة نشاطه الرياضي بالوكالة ، وتوصل بمبلغ 400.000,00 درهم بمجرد إبرام العقد في 15/08/2017 من أجل تحقيق الإلتزامات المشار إليها ، لكنه لم يحقق أي شيء رغم إنذاره ، وان الحكم المستأنف استنتج ان الوثيقة المستدل بها المعنونة بالوضعية التقديرية لإثنتى عشر شهر لوكالة الدار البيضاء لا تشكل التزاما بنتيجة يقينية من قبل المستأنف عليه والحال انه التزم بموجبها وتعتبر جزء لا يتجزأ من عقد إتفاق الطرفين ، وان الحكم المستأنف استبعد كل الوثائق بعلة أنها غير صادرة عن المستأنف عليه وأنها تحمل توقيع وخاتم (ه. أ.) مراكش ، والحال ان (ه. أ.) الدار البيضاء هي مجرد فرع تابع لشركة (ه. أ.) الكائن مقرها الإجتماعي بمراكش ، مما يجعل الوثائق المدلى بها من الطاعن مؤثرة في الملف ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول دعوى المستأنف عليه ، وفي الموضوع الحكم بفسخ عقد الشراكة الموقع بتاريخ 15/08/2017 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك ، والحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارض مبلغ 400.000,00 درهم وبأدائه لفائدته مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض عن التماطل في تنفيذ الشراكة وكذا الضرر الذي لحق به وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم ورسالة ونسخة مقال
وبتاريخ 01/07/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الحكم المستأنف صدر بعد تفحص كل الوثائق بدقة متناهية بما فيها عقد الشراكة والرخصة وغير ذلك ، كما عاين وعن صواب ان الإنذارين الموجهين للعارض سابقين لأوانهما ، وانه بالرجوع إلى الرخصة التي توصل بها المستأنف عليه ستتأكد المحكمة من بأنه لم يكن بوسعه مزاولة نشاطه قبل تاريخ الترخيص له بمزاولة نشاطه تحت طائلة متابعات زجرية ، وان هذا المانع الإداري والقانوني بالإضافة الى تجفيف موارده المادية بسبب عدم أداء المستأنف ما التزم به في إبانه تسببا في الإفلاس المادي للفرع ، وانه كان يتعذر على العارض مزاولة أي نشاط داخل الفرع قبل حصوله على الرخصة، ومؤدى ذلك ان المستأنف هو الذي كان عليه ان يفي بالتزاماته المتلخصة في التمويل أولا وقبل ان يطالب بالأرباح، وان الحكم اعتبر ان إلتزام المستأنف بالتمويل هو سابق لإلتزام العارض بتحقيق رقم المعاملات والمبيعات من جهة، ومن جهة ثانية كيف يمكن للمستأنف ان يطالب العارض بتحقيق رقم المعاملات والمبيعات داخل الفرع والحال انه لم يموله كما التزم بذلك عقديا ، وان هذا الإخلال شل حركة الفرع ونشاطه وكان هو السبب الرئيسي في عدم تحقيق أي رقم معاملات ومبيعات ، والتمس تأييد الحكم الإبتدائي ورفض جميع مطالب المستأنف ، وترك الصائر على عاتقه
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019 حضر لها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف تتضمن ما سبق أن أثاره بمقتضى مقاله الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/07/2019 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع لأنه نفذ التزامه بأداء مبلغ 400.000,00 درهم للمستأنف عليه في حين لم ينفذ هذا الأخير إلتزامه المقابل بالرغم من إنذاره وذلك بتحقيق رقم معاملات في جميع أنشطة الوكالة عن المدة من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018 وإبرام العقد مع مدير الوكالة وأداء أجور الأجراء منذ إبرام العقد وواجبات الكراء .
وحيث ان موضوع الدعوى يروم إلى مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بأداء مبلغ 200.000,00 درهم التي إلتزم بأدائها بموجب عقد شراكة بينهما من أجل إنشاء فرع لوكالة أسفار بمدينة الدار البيضاء ، وتقدم الطاعن بدوره بمقال مقابل من أجل فسخ العقد والتعويض ، والثابت من عقد الشراكة الرابط بين الطرفين ان المستأنف إلتزم بتمويل فرع الشركة بمدينة الدار البيضاء بمبلغ 600.000,00 درهم يؤدي منه مبلغ 400.000,00 درهم عند إبرام العقد ومبلغ 200.000,00 درهم يؤدى في شهري نونبر ودجنبر من سنة 2017 ، على أساس تخصيص مبلغ 400.000,00 درهم لتغطية ما هو منصوص عليه في البند A (عمليات بيع التذاكر و الرحلات) وB (عمرة عيد المولد ورمضان والحج) و C (لكراء السيارات) و D (تحقيق العمليات الخاصة بعدد المجموعات في السنة) ، كما التزم المستأنف عليه جليل (ه. إ.) بتكوين المستخدمين وأداء أجرتهم وتحقيق رقم معاملات بخصوص العمليات المنصوص عليها في البند 6 من العقد A و B و C و D .
وحيث ان العقد الرابط بين الطرفين يرمي إلى تأسيس فرع وكالة سياحية للأسفار بمدينة الدار البيضاء، واستنادا لمقتضيات القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار المؤرخ في (12/02/1997) فإن الشروع في مزاولة الوكالة المذكورة لنشاطها متوقف أولا على إذن بالحصول على الترخيص من قبل السلطات المختصة ، لأن المادتين 3 و8 من القانون المذكور لا تخول لأحد ان يزاول عمل وكيل الأسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة تسلمها الإدارة الوصية لهذا الغرض وفقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي وبعد رأي اللجنة التقنية الإستشاري، والثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه ومنذ إبرام العقد بتاريخ 15/08/2017 باشر إجراءات الحصول على الرخصة المذكورة من خلال ملئه للمطبوع الخاص بالحصول عليها ، وإرساله للمندوبية الجهوية للسياحة بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24/11/2017 ، في حين لم يحصل على الرخصة إلا بتاريخ 14/09/2018 ، مما يعني ان التزاماته العقدية تنطلق ابتداء تاريخ الحصول على الرخصة ، وبالتالي فإن رقم المعاملات الذي يتمسك به الطاعن بخصوص اثنى عشر شهر عن المدة من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018 لا يمكن محاسبته بخصوصه إلا من تاريخ الحصول على الرخصة ، خاصة وأن المعاملات المذكورة تبقى خاضعة لمراقبة وزارة السياحة حسب المادتين 15 و 16 من القانون 31.96 المذكور ، فضلا عن ان المادة 7 من العقد الرابط بين الطرفين تشير إلى ان الأرباح يتم تأديتها سنويا بعد إغلاق المحاسبة السنوية وليس شهريا ، مما لا يمكن اعتبار المستأنف عليه مخلا بالتزامه بعدم تحقيقه لرقم المعاملات المتمسك به من طرف المستأنف ، كما لا يمكن اعتبار التزام المستأنف عليه يبتدئ من شتنبر 2007، طالما ان الرخصة لم يحصل عليها إلا بتاريخ 14/09/2018 .
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من ان المستأنف عليه لم يحقق ما التزم به بخصوص إبرامه للعقد مع مدير الوكالة المقترح وعدم أدائه لأجور الأجراء منذ إبرام العقد وأداء واجبات كراء المحل ،فإن البند 6 من العقد يشير إلى ان التزامات المستأنف عليه بتكوين وتأطير المكلفين والمستخدمين بالوكالة يكون داخل أجل سنتين وليس فور إبرام العقد وبأن المستأنف التزم بتأجيل اداء واجبات الكراء الخاصة بفرع الوكالة لمدة 6 أشهر بعد انطلاق المشروع ، كما ان أجور المستخدمين على فرض استحقاقهم لها يبقى متوقف على بداية سريان العمل بالوكالة حسب ما ورد بالبند 6 من العقد (une fois qu'ils sont à terme de production) ، فضلا عن أن محاسبة المستأنف عليه عن الإخلال بالتزاماته العقدية يكون وفقا لبنود العقد ومن تاريخ الحصول على الترخيص .
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من استبعاد الحكم المطعون فيه للوثائق التي أدلى بها والتي تفيد مزاولة وكالة (ه. أ.) فرع الدار البيضاء باسم وكالة (ه. أ.) مراكش ، فإن ما ادلى به من محاضر المعاينة والإستجواب المؤرخة في 15/12/2017 و 01/06/2018 لإثبات ان فرع وكالة الدار البيضاء يشتغل منذ افتتاحه فإن المحاضر المذكورة تم انجازها قبل الحصول على الرخصة بتاريخ 14/09/2018 مما لا يمكن معه الإعتماد فقط على تصريحات مصرحين لإثبات ما يخالف رخصة صادرة عن جهة رسمية موكول لها مراقبة وتتبع عمل الوكالة المذكورة ، سيما وان تصريحات المصرحين تشير الى ان الوكالة تنتظر الحصول على الرخصة ، كما ان عقود كراء السيارات ولوائح العقود والمراسلات الإلكترونية كلها تعود إلى ما قبل الحصول على الرخصة وباسم وكالة الأسفار بمراكش ، فضلا عن عدم وجود ما يثبت استغلال المستأنف عليه لمبلغ 400.000,00 درهم من أجل الإستفادة منها في النشاط التجاري لوكالة الأسفار بمراكش ، مما لا يمكن معه اعتبار الوثائق المذكورة تخص وكالة الأسفار الفرع بالدار البيضاء ، خاصة وكما ذكر فإن عمل الوكالات يخضع لمراقبة الوزارة المكلفة بالسياحة
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها انذرت المستأنف عليه بتاريخ 07/02/2018 بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تحرير العقد وبداية سريان التزامه ، فإن الإنذار المذكور تم توجيهه قبل الحصول على رخصة فتح الوكالة ، ولا يمكن اعتباره تم وفقا لبنود المادة 4 من العقد الذي تشترط لفسخه بعث رسالة بريدية مع مهلة ستة أشهر قبل انتهاء مدته المحددة في ثلاث سنوات ، والحال ان العقد تم تحريره بتاريخ غشت 2017 وتم الحصول على الرخصة بتاريخ شتنبر 2018 ولم يتم استغراق المدة المطلوبة للمطالبة بفسخه
وحيث انه تأسيسا على ما سبق فإن التزام المستأنفة بأداء مبلغ 200.000,00 درهم يبقى أجله محددا في العقد في شهر نونبر ودجنبر من سنة 2017 ، واستنادا لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع فإنها هي الملزمة أولا بأن تؤدي ما التزمت به بمقتضى العقد ، في حين ان التزام المستأنف عليه حسب بنود العقد يلي التزامها ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025