L’exception d’incompétence d’attribution est irrecevable si la partie qui la soulève ne désigne pas la juridiction qu’elle estime compétente (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61201

Identification

Réf

61201

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3550

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8227/2111

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence d'attribution dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le déclinatoire de compétence soulevé par le preneur et s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la compétence matérielle revenait à la juridiction de droit commun. La cour retient que l'exception d'incompétence a été soulevée de manière irrégulière en première instance. Elle rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la partie qui soulève ce moyen doit, à peine d'irrecevabilité, désigner la juridiction à laquelle elle demande le renvoi de l'affaire. La cour précise que la faculté pour le juge de soulever d'office son incompétence ne dispense pas les parties de cette obligation formelle. Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence, son exception était irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت [شركة " ******"] بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 57 الصادر بتاريخ 04/01/2023 في الملف عدد 2825/8207/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص النوعي و باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى و حفظ البت في المصاريف".

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [شركة " ******"] تقدمت بواسطة نائبها بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/09/2022 عرضت فيه أن المدعى عليها الأولى تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 26.000 درهم تخلفت عن أدائها عن المدة من أكتوبر 2021 ،وعن أداء واجبات ضريبة النظافة منذ تاريخ إبرام عقد الكراء الرابط بينهما، وان المدعى عليهما الثاني والثالث يعدان كفيلان متضامنان مع المدعية الأولى، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2021 الى ابريل 2022 وقدرها 182.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية وافراغهم من المحل المكترى هم ومن يقوم مقامهم او بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، و أرفقت المقال بصورة عقد كراء صورتي إنذارين، صورتي محضر تبليغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها وعرضت فيها بأن هذه المحكمة غير مختصة للبت في الطلب و أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية، و أن الإنذار تم توجيهيه للكفيلين دونها، كما أن المدة المطالب بها سبق أداؤها ، والتمست القول بعدم اختصاص هذه المحكمة لفائدة القضاء العادي واحتياطيا عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا، وارفقت المذكرة بصورة عقد كراء صورة قانون أساسي، صور خمس شيكات.

وبناء على مذكرة التعقيب مع طلب إضافي مؤدى عنه التي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها وجاء فيه أن الإختصاص يبقى منعقدا لهذه المحكمة، وبأن صور الشيكات التي ادلت بها المدعى عليها لا تفيد الأداء ولا المدة المطلوب الأداء عنها، و أنه ترتب بذمتها واجبات كرائية لاحقة ، و التمست الحكم بأداء المدعى عليهم لها واجبات كراء المدة من ماي 2022 الى نونبر 2022 وضريبة النظافة وقدرها 52.000 درهم عن المدة من ابرام عقد الكراء الى نونبر 2022 وتحديد الاكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر ، وأرفقت المذكرة بصورة عقد كراء، و إنذارين، و محضري تبليغ انذار، و صورة حكم قضائي.

و بتاريخ 04/01/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء فاسد التعليل و منعدم الأساس القانوني باعتباره الدفع بعدم الإختصاص النوعي غير نظامي لعدم تبيان المحكمة المتعين الإحالة عليها ، لأنها أثارت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية المعروض عليها النزاع و أن الإختصاص ينعقد للقضاء العادي، و أن القضاء العادي حسب العمل القضائي هو المحكمة الإبتدائية التي لها الولاية العامة و في نازلة الحال تكون المحكة الإبتدائية بالرباط هي المختصة نوعيا و مكانيا للبت في الدعوى، و ان الفصل 16 من ق.م.م نصت على انه يمكن الحكم بعدم الإختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى و هذا يعني أن المحكمة يمكن لها إحالة الملف على الجهة المختصة، و التمس إلغاء الحكم الإبتدائي و غحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط لإنعقاد الإختصاص النوعي لها، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ، و ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف ، و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم انعدام الأساس القانوني و فساد التعليل بدعوى أنها أثارت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية المعروض عليها النزاع و أن الإختصاص ينعقد للقضاء العادي، و أن القضاء العادي حسب العمل القضائي هو المحكمة الإبتدائية التي لها الولاية العامة و في نازلة الحال تكون المحكة الإبتدائية بالرباط هي المختصة نوعيا و مكانيا للبت في الدعوى، و أنه طبقا للفصل 16 من ق.م.م يمكن للمحكمة إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي تلقائيا.

لكن حيث إن الثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 19/10/2022 أن الطاعنة و إن دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى و بأن المحكمة الإبتدائية هي المختصة فإنها لم تحدد المحكمة المختصة في حين أن مقتضيات الفقرة الثالثة من ق.م.m تنص على أنه " يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول"، و أن محكمة الدرجة الأولى و إن كان من حقها الحكم بعدم الإختصاص النوعي تلقائيا طبقا للفقرة الأخيرة من نفس الفصل فإن ذلك لا يعفي الأطراف من تحديد المحكمة المختصة عند إثارتهم هذا الدفع.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون الدفع بعدم الإختصاص النوعي قد قدم بصفة غير نظامية و يكون الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الإستئناف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.

و حيث يتعين حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع.

و تطبيقا للمادة 5 و 8 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile