L’éviction du gérant est la conséquence légale et nécessaire de la résiliation du contrat de gérance libre et n’a pas à être expressément demandée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64476

Identification

Réf

64476

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4595

Date de décision

20/10/2022

N° de dossier

2022/8232/2639

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que son arrêt confirmatif, objet du recours, s'est borné à répondre aux moyens et conclusions soulevés dans le cadre de l'appel initial. Elle considère que, ce faisant, elle n'a pas statué au-delà des demandes dont elle était saisie lors de cette instance, mais a simplement validé la décision de première instance au regard des seuls griefs qui lui étaient alors soumis. Dès lors, l'acte de confirmation ne saurait constituer en lui-même le fait de statuer sur ce qui n'a pas été demandé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté pour défaut de fondement et le demandeur condamné à l'amende correspondant à la consignation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 19 ماي 2022 تقدم رضى (خ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يطعن بمقتضاه بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2022 تحت رقم 732 في الملف رقم 4985/8205/2021 القاضي بتأييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته.

في الشكل :

حيث قدم طلب إعادة النظر وفق الشكل المتطلب قانونا من صفة وإيداع لمبلغ الغرامة وأداء وللرسم القضائي فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن المطعون ضده تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بانه يملك الأصل التجاري الكائن بمشروع [العنوان] الدار البيضاء وعهد بتسييره الى السيد رضى (خ.) بمقتضي عقد التسيير وتم الاتفاق في العقد على حق الفسخ للطرفين بعد إشعار الطرف للاخر بأجل شهرين من تاريخ التوصل طبقا للبند رقم 13 المتفق عليه في العقد المذكور وبأنه يرغب في فسخ العقد مما حدا به إلى إشعار الطرف المدعى عليه بواسطة رسالة بواسطة مفوض قضائي توصل بها بتاريخ 6/8/2020 ، وأنه بانتهاء مهلة الإشعار المحددة في شهرين يكون من حقه المطالبة بفسخ عقد التسيير الحر الذي يربطه بالطرف المدعى عليه واسترجاع محله التجاري والتمس في آخر مقاله الحكم بفسخ عقد التسيير الحر بخصوص المحل التجاري الكائن بمشروع [العنوان] الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تعقيب الطرفين وتمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها القاضي بفسخ عقد التسيير المبرم بتاريخ 09/01/2020 مع افراغ المسير من المحل الكائن بمشروع [العنوان] الدار البيضاء وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات. والذي استأنفه رضى (خ.). وبناء على ما جاء في اسباب استئنافه وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها رقم 732 في الملف عدد 4985/8205/2021 القاضي بتأييد الحكم وهو القرار موضوع إعادة النظر للاسباب التالية:

حيث جاء في اسباب الطعن بإعادة النظر انه بالاستناد إلى الفقرة 1 من الفصل 402 من ق م م والتي تخص الحكم بما لم يطلب. بأنه بالرجوع إلى القرار عدد 732 موضوع الطعن فقد أشار بدءا عند سرد الوقائع إلى أن المطلوب في الطعن الحالي السيد عبد الله (ف.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يملك الأصل التجاري للمحل الكائن بمشروع [العنوان]. و أنه أبرم مع العارض عقد تسيير حر عن المدة المحددة فيه، و وفق باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها ضمن العقد أيضا. ويرغب في وضع حد العقد في إطار البند 13 من العقد، و أنه بعث للعارض بإنذار يشعره فيه برغبته تلك. وأنه بالرجوع إلى ما نص عليه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد في الملف رقم 8247/8204/2020 موضوع القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه، يتبين انه تضمن نفس السرد للوقائع و المأخوذة من المقال الافتتاحي المطلوب في الطعن الحالي. وأنه بالرجوع للمقال المذكور المؤشر عليه من لدن كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و الملفى بالملف الأصلي المحفوظ بنفس المحكمة يتبين أنه صح ما تم نقله عنه من حيث الوقائع والملتمس بكل من القرار المطلوب إعادة النظر فيه و أيضا بالحكم المشار إليه بأن المدعي اكتفى في مقاله بطلب فسخ عقد التسيير فقط ولم يلتمس الافراغ، وأقرن طلب الفسخ بالغرامة التهديدية، و هو ما رفضته المحكمة عن صواب ، و ذلك لعدم امكان الاجبار على فسخ العقد. في حين أن المحكمة قضت صراحة بالإفراغ الغير المطلوب منها، خاصة و أن دعوى الفسخ تقوم بذاتها ولا يمكن الادعاء بانعدام الغاية من الفسخ دون الافراغ، و أن طالب الفسخ لم يوضح للمحكمة بكون المدعى عليه يعتمر المحل موضوع العقد، و هو معطى لا يمكن للقاضي أن يجتهد بشأنه. وقد قرر الاجتهاد القضائي في عمله المتواتر أنه يمكن تقديم طلب فسخ العقود التبادلية بين الأفراد لتحقق الداعي القانوني لذلك؛ كحلول الشرط الفاسخ، و وصول الأجل المحدد في العقد، أو غيره من الأسباب القانونية. و مهما يكن السبب المعتمد كأساس في دعوى الافراغ، فإن المحكمة تقضي عند تحقق شروطه بالفسخ فقط مرتبطة بما اقتصر عليه الطالب في مقاله من ملتمسات لا غير. وأن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يلزم المحكمة بأن تقضي في حدود طلبات الأطراف، و أن كل اخلال في هذا المقتضی و الحكم بأكثر مما طلب يجعل الحكم باطلا ومعرضا للإلغاء. وان القرار الاستئنافي اضر بمصالحه حينما قضى بالافراغ اذ تم تحريك مسطرة الافراغ ضده وتوصل من المفوض القضائي باشعار بالتنفيذ من اجل الافراغ. و التمس لاجل ما ذكر الغاء القرار عدد 732 وتحميل المطلوب في الطعن الصائر مع الاجبار في الأقصى. وادلى بنسخة من القرار ونسخة من الحكم ومحضر محاولة افراغ.

وحيث اجاب المطلوب في اعادة النظر بواسطة دفاعه ان المحكمة لما قضت بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين لانتهاء مدته رتبت عن ذلك نتيجة قانونية وهي الحكم بالافراغ لارتباط بعضهما لأن الافراغ هو نتيجة فسخ العقد بعد الحكم به. وانه لا يستقيم من الناحية القانونية المطالبة بالافراغ دون فسخ العقد خاصة اذا كان الفسخ مترتبا عن انتهاء مدة العقد كما هو موضوع الدعوى الحالية التي اسسها على اساس انتهاء مدة العقد. ومما يؤكد كون الافراغ هو نتيجة حتمية تبعية عند الحكم بفسخ العقد هو أن العقد نفسه يؤكد أن للطرفين فسخ العقد عند انتهاء مدته مع افراغ المحل ولا يعقل أن يفسخ العقد مع بقاء الطرف المحكوم عليه في المحل وإلا ظل الحكم غير ذي جدوى لأنه يتضمن حكما ليس له اثر قانوني وهو الافراغ. وان الحكم بالافراغ هو نتيجة للحكم بالفسخ وأثر من آثاره القانونية التي تقضي بها المحكمة انسجاما مع المقتضيات القانونية . مما تكون الاسباب التي استند عليها الطالب للطعن باعادة النظر غير جدية وغير صحيحة ولا تستند على اي اساس قانوني سليم. والتمس لاجل ما ذكر الحكم برفض الطلب.

وحيث أدلى الطرفين بمذكرتين أكدا من خلالهما ما جاء في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيهما.

وحيث ادرج الملف بجلسة 22/09/2022 حضرها دفاع المطلوب وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث إن الطالب من خلاله مقاله الرامي لإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 732 الصادر بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 4985/8205/2021 يتمسك بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكون الحكم الابتدائي الذي أيده القرار الاستئنافي المذكور قضى بفسخ عقد التسيير مع الإفراغ من المحل والحال ان المقال الافتتاحي الذي تقدم به المطلوب لم يتضمن طلب الإفراغ مما يكون قد قضى بما لم يطلب والتمس لأجل ما ذكر إلغاء القرار الاستئنافي.

وحيث إنه بخصوص النعي المثار بخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف والتي هي مقتضيات تقابل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 402 من ذات القانون والتي تنص على أنه يمكن أن تكون الأحكام موضوع إعادة النظر إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها او حكمت بأكثر مما طلب، فإنه يتبين بعد تفحص القرار الاستئنافي موضوع طلب إعادة النظر فيه أن المحكمة مصدرته لما أجابت من خلال تعليلات قرارها على كافة الأسباب والدفوع المثارة أمامها بموجب مقال الاستئناف وقضت برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ لم تخرق لا الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ولا مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 المحتج بخرقها ذلك لأن ما انتهت إليه وكما ذكر هو تأييد للحكم استنادا للأسباب المثارة أمامها بموجب مقال الطعن، وللتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح برفض الطلب لعدم استناده لأسباب سائغة وتغريم الطالب مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile