Lettre de change : Le tireur et le tiré accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75110

Identification

Réf

75110

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3494

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2019/8221/791

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 185 - 201 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 6 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'avancer tout frais ultérieur afférent aux actes de procédure, incluant les frais de notification. Le moyen tiré du défaut de consignation était par conséquent inopérant. Évoquant l'affaire au fond, la cour retient la responsabilité solidaire du tireur et du tiré-accepteur envers le porteur de l'effet, conformément aux règles de la solidarité cambiaire prévues par le code de commerce. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les deux sociétés au paiement de l'instrument et des intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ب. ش. ل.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2018 تحت عدد 6218 في الملف عدد 3168/8203/2018 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (ت. ت.) ، وقبوله في مواجهة شركة (ف. س. ب.) ، وفي الموضوع :بأداء المدعى عليها شركة (ف. س. ب.) لفائدة المدعية مبلغ 359.100,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ب. ش. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28-05-2018 ، و الذي تعرض من خلاله أنه سبق له أن استفاد من كمبيالة بمبلغ 393.300,00 درهم ، سحبتها المدعى عليها الأولى على الأولى وقبلتها المدعى عليها الثانية المسحوب عليها، وعند تقديمها للاستخلاص رجعت بدون أداء، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 393.300,00 درهم، مع القانونية من تاريخ حلول أجل الكمبيالة إلى تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهما الصائر. وأرفقت المقال بأصل كمبيالة ، وشهادة بنكية.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (ت. ت.) لعدم الإدلاء بلوازم البريد، والحال أن الطاعنة أدت مصاريف المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الاستدعاء للمقر الاجتماعي للمستأنف عليها والمطلوب حضورها ، وأن قرار المحكمة باستدعائهما بواسطة البريد المضمون كان ينبغي جعله على عاتق المحكمة مؤقتا تحقيقا للدعوى ، ولحسن سير العدالة، مادام هناك استثناء بتبليغ الاستدعاء لكتابة الضبط ، وفي كافة الأحوال فإن المصاريف القضائية يتم تصفيتها عند صيرورة الأحكام قابلة للتنفيذ ، علما أن العارض لم يتقاعس عن تعيين محل المخابرة ، بل حالت ظروف قاهرة دون حضور الزميل الذي كلف من قبله للقيام بما يجب، فضلا عن ذلك فالطاعنة تطالب بمبلغ الكمبيالة ضد المستأنف عليها، وهذا يفترض فيها أنها لم تقيدها تقييدا عكسيا، وبذلك يكون الحكم المستأنف في غير محله، وينبغي إلغاؤه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم من جديد بأقصى ما ورد في المقال الافتتاحي من طلبات، مع تحميل المستأنف عليهما الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على استدعاء المستأنف عليهما ورجوع شهادتي التسليم الخاصة بهما بملاحظة انتقلتا من العنوان، مما تقرر معه استدعاؤهما بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة لا يقيمان بالعنوان ، وتم تنصيب قيم في حقهما.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/05/2019 تخلف نائب المستأنف، وتخلفت المستأنف عليها الثانية ورجع جواب القيم بملاحظة انتقلت من العنوان ، وتخلفت المستأنف عليها الثانية رغم استدعائها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ، ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل السادس من القانون المنظم للمصاريف القضائية في الميدان المدني والتجاري والإداري، أنه لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي، بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر، ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالإجراءات المطلوبة، وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الإجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها . مما يكون معه الحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها، لعدم إدلاء الطاعنة بلوازم البريد في غير محله، ويتعين إلغاؤه في هذا الشق، وبعد التصدي اعتبار الطلب مقبولا شكلا لاستفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا، ومن حيث الموضوع ، فالثابت قانونا أن الكمبيالة تعد ورقة تجارية، وأنه حسب المادة 201 من مدونة التجارة ، فإنه يسأل كل من الساحب وكذا باقي الموقعين على الكمبيالة اتجاه الحامل و المستفيد على وجه التضامن. وأن الكمبيالة موضوع المطالبة موقعة من طرف المستأنف عليها الأولى باعتبارها ساحبة، والمستأنف عليها باعتبارها مسحوبا عليها ، مما يجعلهما ضامنتين للوفاء بقيمتها عند تاريخ استحقاقها، وطالما أن المستأنفة حاملة شرعية للكمبيالات المذكورة باعتبارها كسند للدين، وحائزة لها ، مما يعتبر قرينة على عدم الوفاء بقيمتها من طرف الشخص الملزم بأدائها عملا بالفصل 185 من مدونة التجارة، مما يكون معه طلب أداء المستأنف عليهما لقيمة الكمبيالة بالتضامن مؤسسا، كما أن إعمال الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة يبقى مبررا عملا بمقتضيات المادة من ت . مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به ، مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية ، وغيابيا في حق الباقي.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، والحكم من جديد بقبول الطلب، وبأداء المستأنف عليهما بالتضامن لمبلغ 393.300,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة ، وتحميلهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial