Réf
75110
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3494
Date de décision
15/07/2019
N° de dossier
2019/8221/791
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tireur, Tiré accepteur, Solidarité des signataires, Présomption de non-paiement, Porteur, Lettre de change, Irrecevabilité, Intérêts légaux, Frais de Justice, Effet de commerce, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 185 - 201 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 6 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'avancer tout frais ultérieur afférent aux actes de procédure, incluant les frais de notification. Le moyen tiré du défaut de consignation était par conséquent inopérant. Évoquant l'affaire au fond, la cour retient la responsabilité solidaire du tireur et du tiré-accepteur envers le porteur de l'effet, conformément aux règles de la solidarité cambiaire prévues par le code de commerce. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les deux sociétés au paiement de l'instrument et des intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ب. ش. ل.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2018 تحت عدد 6218 في الملف عدد 3168/8203/2018 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (ت. ت.) ، وقبوله في مواجهة شركة (ف. س. ب.) ، وفي الموضوع :بأداء المدعى عليها شركة (ف. س. ب.) لفائدة المدعية مبلغ 359.100,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ب. ش. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28-05-2018 ، و الذي تعرض من خلاله أنه سبق له أن استفاد من كمبيالة بمبلغ 393.300,00 درهم ، سحبتها المدعى عليها الأولى على الأولى وقبلتها المدعى عليها الثانية المسحوب عليها، وعند تقديمها للاستخلاص رجعت بدون أداء، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 393.300,00 درهم، مع القانونية من تاريخ حلول أجل الكمبيالة إلى تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهما الصائر. وأرفقت المقال بأصل كمبيالة ، وشهادة بنكية.
وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (ت. ت.) لعدم الإدلاء بلوازم البريد، والحال أن الطاعنة أدت مصاريف المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الاستدعاء للمقر الاجتماعي للمستأنف عليها والمطلوب حضورها ، وأن قرار المحكمة باستدعائهما بواسطة البريد المضمون كان ينبغي جعله على عاتق المحكمة مؤقتا تحقيقا للدعوى ، ولحسن سير العدالة، مادام هناك استثناء بتبليغ الاستدعاء لكتابة الضبط ، وفي كافة الأحوال فإن المصاريف القضائية يتم تصفيتها عند صيرورة الأحكام قابلة للتنفيذ ، علما أن العارض لم يتقاعس عن تعيين محل المخابرة ، بل حالت ظروف قاهرة دون حضور الزميل الذي كلف من قبله للقيام بما يجب، فضلا عن ذلك فالطاعنة تطالب بمبلغ الكمبيالة ضد المستأنف عليها، وهذا يفترض فيها أنها لم تقيدها تقييدا عكسيا، وبذلك يكون الحكم المستأنف في غير محله، وينبغي إلغاؤه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم من جديد بأقصى ما ورد في المقال الافتتاحي من طلبات، مع تحميل المستأنف عليهما الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على استدعاء المستأنف عليهما ورجوع شهادتي التسليم الخاصة بهما بملاحظة انتقلتا من العنوان، مما تقرر معه استدعاؤهما بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة لا يقيمان بالعنوان ، وتم تنصيب قيم في حقهما.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/05/2019 تخلف نائب المستأنف، وتخلفت المستأنف عليها الثانية ورجع جواب القيم بملاحظة انتقلت من العنوان ، وتخلفت المستأنف عليها الثانية رغم استدعائها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2019 .
محكمة الاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.
حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ، ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل السادس من القانون المنظم للمصاريف القضائية في الميدان المدني والتجاري والإداري، أنه لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي، بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر، ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالإجراءات المطلوبة، وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الإجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها . مما يكون معه الحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها، لعدم إدلاء الطاعنة بلوازم البريد في غير محله، ويتعين إلغاؤه في هذا الشق، وبعد التصدي اعتبار الطلب مقبولا شكلا لاستفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا، ومن حيث الموضوع ، فالثابت قانونا أن الكمبيالة تعد ورقة تجارية، وأنه حسب المادة 201 من مدونة التجارة ، فإنه يسأل كل من الساحب وكذا باقي الموقعين على الكمبيالة اتجاه الحامل و المستفيد على وجه التضامن. وأن الكمبيالة موضوع المطالبة موقعة من طرف المستأنف عليها الأولى باعتبارها ساحبة، والمستأنف عليها باعتبارها مسحوبا عليها ، مما يجعلهما ضامنتين للوفاء بقيمتها عند تاريخ استحقاقها، وطالما أن المستأنفة حاملة شرعية للكمبيالات المذكورة باعتبارها كسند للدين، وحائزة لها ، مما يعتبر قرينة على عدم الوفاء بقيمتها من طرف الشخص الملزم بأدائها عملا بالفصل 185 من مدونة التجارة، مما يكون معه طلب أداء المستأنف عليهما لقيمة الكمبيالة بالتضامن مؤسسا، كما أن إعمال الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة يبقى مبررا عملا بمقتضيات المادة من ت . مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به ، مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية ، وغيابيا في حق الباقي.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، والحكم من جديد بقبول الطلب، وبأداء المستأنف عليهما بالتضامن لمبلغ 393.300,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة ، وتحميلهما الصائر.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025