Réf
69385
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1929
Date de décision
22/09/2020
N° de dossier
2019/8223/1217
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Principe d'abstraction, Preuve d'un grief, Omission du représentant légal, Nullité de forme, Lettre de change, Injonction de payer, Engagement cambiaire, Défaut de paiement des frais d'expertise, Contestation de la créance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal.
La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités formelles invoquées, telles que l'omission du représentant légal ou l'usage d'une abréviation dans la dénomination sociale du créancier, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de preuve d'un préjudice par le débiteur, au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.
Dès lors que la lettre de change comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, elle constitue par elle-même la preuve de la créance et son porteur est dispensé de justifier de la cause de son émission. La cour relève en outre que le débiteur, qui contestait la dette, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée, conduisant à écarter cette mesure d'instruction.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. أ. م. س.) سارل بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3938 بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 3544/8216/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض.
في الموضوع : برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء رقم 658 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/6/2018 في الملف عدد 658/8102/2018 وبتحميل المتعرضة المصاريف.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 189 الصادر بتاريخ 3/3/2020 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (م. أ. م. س.) سارل تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 01/10/2018 تعرض فیه أنها تتعرض على الأمر بالأداء رقم 658 الصادر عن السید رئیس هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2018 في الملف رقم 658/8102/2018 القاضي بأدائها للمدعى علیه مبلغ 58.480.00 درهم بناء على الكمبیالة المسلمة لهذا الأخیر، وان هذا الأمر خرق مقتضیات الفصول 1 و 32 و 159 و 516 من ق م م والمادة 67 من القانون 96/5 على اعتبار أن صفة المدعى علیها غیر ثابتة في الكمبیالة اذ أنها تخص (ل. س. ب. ت. ب.)، كما انه لم یتم تحدید هل الأمر یتعلق بشركة تجاریة وما نوعها ام هو طرف مدي إضافة إلى أنه قدم في مواجهتها دون ذكر ممثلها القانوني، ملتمسة أساسا إلغاء الأمر بالأداء والحكم من جدید بعدم قبول الطلب وفي الموضوع أوضح أن المتعرض علیه سبق وان تقدم بدعوى أداء في الموضوع لفاتورة بمبلغ 78480 درهم وان هذه الفاتورة أديت قیمتها بموجب الكمبیالة موضوع النزاع بمبلغ 58480 درهم والباقي بموجب تحویل بنکی قدره 20000 درهم ونظرا لكون المدعى علیه لم یلتزم بتنفید وإنجاز الأشغال المحددة في الفاتورة فانه اعترض على الأداء ملتمسة احتیاطیا إلغاء الأمر والحكم من جدید برفض الطلب على اعتبار انه لا یمكن المطالبة بنفس المدیونیة في دعوتین مختلفتین ، مرفقة مقالها بنسخة تبلیغیة لأمر بالأداء و وثائق أخرى .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الوسيلة الأولى المتعلقة بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه أثارت المستأنفة ضمن مقال الطعن بالتعرض الدفع بخرق الأمر بالأداء المتعرض عليه المقتضيات الفصول 1 و 32 و 159 و 516 من قانون المسطرة المدنية والمادة 67 من القانون.5/9 لكن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ردت الدفع المذكور بعلة أنه غير منتج في النزاع طالما أنها الم تثبت تضررها من هذا الإخلال وفق ما يشترطه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يتيح قبول حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا من جهة ، ومن جهة أخرى أن تضمين اسم المحكوم لفائدتها بالأمر المطعون فيه على أساس (ل. س. ب. ت. ب.) بدلا من " المختبر (ل. س. ب. ت. ب.) " لا يعدو أن يكون إلا اختصارا للاسم ويتعين رد هذا الدفع وأن تعليل المحكمة على هذا النحو هو تعليل مخالف للقانون ومشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه طالما أن الأمر بالأداء المتعرض عليه قد صدر بشكل مخالف للقانون مما يعرضه للبطلان الخرقه مقتضیات قانونية آمرة من النظام العام وبيان ذلك من جهة حيث الثابت من مقال الأمر بالأداء انه قدم باسم " المختبر (ل. س. ب. ت. ب.) " والحال أن الكمبيالة سند الدين المرفقة بهذا المقال تخص المستفيدة شركة (ل. س. ب. ت. ب.) ومن ثم فان الصفة تبقى غير ثابتة في نازلة الحال على اعتبار ان المدعي في مقال الأمر بالأداء " المختبر (ل. س. ب. ت. ب.) " لم يثبت للمحكمة بان الكمبيالة سند الدين المدعى فيها تتعلق به وتنطبق عليه ولا بما يفيد انه هو نفسه شركة (ل. س. ب. ت. ب.) وطالما أن الصفة من النظام العام فهي كما تشترط في المدعي تشترط كذلك في المدعى عليه فانه يمكن للمحكمة أن تثير انعدام الصفة من تلقاء نفسها وأن رئيس المحكمة التجارية بالرباط لما أصدر أمره بالأداء المتعرض عليه دون أن تثبت له الصفة المتطلبة قانونا يكون بذلك قد خرق القانون وأن الحكم المستأنف لما قضى برد الدفع المثار المتعلق بانعدام الصفة بعلة '' أن تضمین اسم المحكوم لفائدتها بالأمر المطعون فيه على أساس (ل. س. ب. ت. ب.) بدلا من " المختبر (ل. س. ب. ت. ب.) "لا يعدو أن يكون إلا اختصارا للاسم ويتعين رد هذا الدفع '' ، تكون بذلك المحكمة قد خرجت عن الحياد المطلوب ولم تجعل لقضائها أي أساس سليم على اعتبار أن المحكمة تؤسس حكمها بناء على الوثائق والمستندات المعروضة عليها والنصوص القانونية المطبقة عليها ، ولا تبني حكمها على علمها ، طالما أن الدفع المثار متصل بالنظام العام ويمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها سيما وانه لا يوجد في الملف ما يثبت أن الكمبيالة موضوع الدعوى تحمل نفس الاسم ولا بما يثبت بأنها تتعلق فعلا بالطرف المدعي . وحيث الثابت من وثائق الملف أن الكمبيالة موضوع النزاع محررة باسم المستفيدة شركة (ل. س. ب. ت. ب.) والحال ان مقال الأمر بالأداء قد قدم باسم " المختبر (ل. س. ب. ت. ب.) " دون أن تدلي هذه الأخيرة بما يثبت أن الكمبيالة المطالب بقيمتها هي المستفيدة منها فعلا وتتعلق بها ودون ان تثبت بان تسميتها (ل. س. ب. ت. ب.) سارل تشكل اختصارا لاسمها الحقيقي فضلا على ذلك فان الشركة المستأنف عليها ( المدعية في الأمر بالأداء المتعرض عليه ) لم تحدد صفتها الكاملة هل هي شركة تجارية وما نوعها أم هي طرف مدني مما يبقى معه الطلب بذلك مخالفا لمقتضيات الفصلين 32 و 159 من قانون المسطرة المدنية وطالما أن ملف نازلة الحال خال من الإثبات القانوني فان الصفة تبقى غير ثابتة في نازلة الحال والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور تكون بذلك قد جانبت الصواب فيما قضت به ، ومن جهة أخرى فالثابت من مقال الأمر بالأداء المتعرض عليه انه قدم في مواجهة المنوب عنها دون ذكر ممثلها القانوني ، مما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ، كما يشكل خرقا للفقرة الخامسة من المادة 67 من القانون 96/5 المتعلق بالشركات ، ذلك أن تقديم دعوى من الشركة أو عليها يتعين أن يتم بشكل صحيح في شخص ممثلها القانوني طبقا للنص القانوني المذكور على اعتبار أن هذه المقتضيات تعتبر من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا ، وبالتالي يبقى الحكم الصادر في مواجهة المنوب عنها دون احترام مقتضيات القانون في غير محله ويتعين إلغاؤه لكن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد ردت الدفع المذكور بعلة أنه غير منتج طالما أن المنوب عنها لم تثبت تضررها من هذا الإخلال وفق ما يشترطه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله المذكور ، فانه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار ان الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بإخلال مسطري أو شكلي ولا بحالات البطلان ، ولكن الدفع المثار يتعلق بالنظام العام الذي لا يمكن مخالفته ولا يتصور إغفاله أو السكوت عنه ومن ثم فان الحكم المستأنف لما رد الدفع المذكور يكون بذلك قد جانب الصواب فيما قضی به وجاء مخالفا للقانون وأنه وتبعا للأثرين الناقل والناشر للطعن بالاستئناف وطالما أن الوسيلة المثارة تتصل بالنظام العام فان المنوب عنها تلتمس من محكمة الاستئناف الموقرة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه رقم 658 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/6/2018 في الملف عدد 658/8102/2018 لخرقه مقتضيات الفصول 1 و 32 و 159 و 516 من قانون المسطرة المدنية والمادة 67 من القانون 96/5 ، وبخصوص الوسيلة الثانية المتعلقة بالمنازعة في المديونية فإنه ولئن كانت الكمبيالة سند الدين تعتبر ورقة تجارية بمفهومها القانوني وتتمتع بخاصية التجريد وتتداول بغض النظر عن سببها وتعتبر سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي أدت إلى انشائها فانه لا يوجد ما يمنع المحكمة من التحقق من المديونية المطالب بها سيما إذا كانت هذه المديونية محل منازعة جدية ومدعمة بالحجج الكافية وأن المنوب عنها أثارت خلال المرحلة الابتدائية بان الدين المطالب به هو محل منازعة جدية الكون الشركة المستأنف عليها من جهة وموازاة مع مسطرة الأمر بالأداء تقدمت في نفس الوقت أمام المحكمة التجارية بالرباط بدعوى الأداء في الموضوع فتح لها الملف عدد 2945/8228/2018 وأن هذه الأخيرة وبموجب مقالها الافتتاحي التمست الحكم لفائدتها بمبلغ 110040.00 درهم مستندا في ذلك على فاتورتين الأولى بمبلغ 78480.00 درهم والثانية بمبلغ 31560.00 درهم وبالنسبة للفاتورة الأولى بمبلغ 78480.00 درهم فان المنوب عنها أدت قيمتها بموجب الكمبيالة موضوع النزاع بمبلغ 58480.00 درهم وكذا بموجب تحويل بنكي بمبلغ 20.000.00 درهم ومن تم فان مطالبة المستأنف عليها بقيمة الكمبيالة المدعى فيها هو أمر غير مبرر ويشكل إثراء على حساب المنوب عنها وأنه لا يمكن مطالبة المنوب عنها بنفس المديونية في دعوتين مختلفتين دعوى الأمر بالأداء ودعوى الموضوع ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء رقم 658 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/6/2018 في الملف عدد 658/8102/2018 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/12/2019 عرض فيها أن المستأنفة أسست أسباب طعنها على سببين خرق القانون وحقوق الدفاع ونقصان التعليل من جهة ومن جهة ثانية المنازعة في المديونية ، حول موقف محكمة الدرجة الأولى من خرق القانون وحقوق الدفاع ونقصان التعليل وعابت المستأنفة على الحكم المستأنف کونه خرق مقتضيات الفصول 1-32-159 و 516 من قانون المسطرة المدنية والمادة 67 من قانون رقم 5.96 وستلاحظ المحكمة أن الدعوى قدمت باسم المختبر (ل. س. ب. ت. ب.) وهي بالفرنسية Laboratoire (L. C. B. T. P.) و المختصر في (ل. س. ب. ت. ب.) حسب النظام الأساسي المرفق وأن النموذج (ج) والنظام الأساسي للمدعى يحملان نفس الاسم والبيانات المتعلقة بالمستأنف عليه والمضمنة بالمقال ، مما يكون عليه الطلب قدم على الشكل المنصوص عليه في المواد المزعوم خرقها وبذلك يكون موقف محكمة الدرجة الأولى سليم ومعلل تعليلا كافيا فيما يخص هذه النقطة مما سيطيب لقضائكم الحكم برد هذا الدفع وتأييد الحكم في هذا الشق ، وحول موقف محكمة الدرجة الأولى من ثبوت المديونية عابت المستأنفة عن الحكم المستأنف تأييده للأمر بالأداء القاضي عليها بأداء مبلغ 58480.00 درهم موضوع الكمبيالتين زاعمتا أن المحكمة لم تعمل على التحقق من صحة المديونية المطالب بها رغم منازعتها فيها مستدلة بمقال افتتاحي الذي تقدم به المستأنف عليه في إطار الملف عدد 2945/8228/2018 والتي يطالب من خلاله المستأنف عليه بمبلغ 110040.00 درهم موضوع فاتورتين الأولى بمبلغ 78480.00 درهم والثانية بمبلغ 31560.00 درهم مضيفة إلى أنها أدت مبلغ 20000.00 درهم من المبلغ المضمن بالفاتورة الأولى.
وحيث إن المستأنفة سبق أن أثارت نفس الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى في إطار الملف.2018/8228/294 وأن المستأنف عليه بعد مراجعته لوضعيته المحاسبية مع المستأنفة و المثبتة في الوثيقة المرفقة تبين له أن المستأنفة مدينة بمبلغ إجمالي 90040.00 درهم مفصلة كالآتي 31560.00 درهم هو موضوع الفاتورتین المضمنتين بالملف 2945/8228/2018 والتي صدر فيها حكم بتاريخ 10/12/2018 بعد الاقتصار في الطلب على المبلغ المحكوم به من خلال مذكراته المدلى بها لجلسة 3/12/2018 في نفس الملف تجدون نسخة منها رفقته بدلا من المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي الأصلي 110040.00 درهم 58480.00 درهم المضمنة الكمبيالتين موضوع الامر بالأداء المطعون فيه في إطار الملف الموجود بين المحكمة وأن التمسك بنفس الدفوع رغم صدور الحكمين المذكورين و علم المستأنفة بوضعيتها المحاسبية اتجاه المستأنف عليه يبقى من باب التقاضي بسوء نية ليس إلا ، ملتمسا الإشهاد له بهذه المذكرة وتمتيعه بمضمونها ومضمون مرفقاتها.وأرفق المقال ببیان الوضعية المحاسبية للمستأنف عليه مع المستأنفة و صورة من حكم وصورة من الامر بالأداء موضوع هذا الطعن ونسخة من المذكرة ونسخة من النظام الأساسي.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 189 الصادر بتاريخ 3/3/2020 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير فريد (غ.) .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 15/09/2020 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم إمهاله لأداء صائر الخبرة بجلسة سابقة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 22/09/2020.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
حيث إنه وتبعا لمنازعة الطاعنة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات في التحقيق في الدعوى فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 3/3/2020 بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير فريد (غ.) لتحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق و حجج الطرفين مع جعل الصائر على عاتق الطاعنة
وحيث أشعرت المستأنفة بواسطة نائبها بأداء صائر الخبرة ولم تفعل الشيء الذي يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل 56 من ق م م الرامية الى صرف النظر عن الإجراء المأمور به والبت في الطلب وفق ما يقتضيه القانون.
وحيث استنادا الى مقتضيات الفصل المذكور يتعين صرف النظر عن إجراء الخبرة الحسابية بسبب عدم أداء صائر الخبرة و البت في الطلب على ضوء الوثائق المدرجة بالملف .
وحيث يستشف من أوراق الملف أن الأمر بالأداء المتعرض عليه قد صدر بناء على كمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 30/11/2017 و الحاملة لمبلغ 58480.00 درهم .
وحيث إن ما أثارته الطاعنة من عدم إشارة مقال الأمر بالأداء الى ممثلها القانوني لا تأثير له على صحة الأمر المطعون فيه طالما أنها لم تبين الضرر الحاصل لها من إغفال الإشارة الى ممثلها القانوني وفق ما ينص على ذلك الفصل 49 من ق م م والمشرع المغربي لم يرتب أي جزاء عن هذا الإخلال كذلك مما يبقى معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص على غير أساس ونفس الأمر كذلك بخصوص تضمين اسم المختبر (ل. س. ب. ت. ب.) على أساس الأحرف الأولى من كل كلمة باللغة الفرنسية '' (ل. س. ب. ت. ب.) '' و ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن صواب من كون ذلك لا يعدو أن يكون إلا اختصارا للاسم ويتعين بالتالي هذا الدفع هو تعليل مساير لواقع الملف ومطبق لصحيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م .
وحيث ان الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء ثبت أنها تضمنت جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وبالتالي فهي ذاتها تعد دليلا على المديونية ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل السبب في إنشائها ، فإنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة .
وحيث و تأسيسا على ما ذكر تبقى منازعة الطاعنة في الدين الناشئ عن الكمبيالة مجردة من أي أساس ، وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 3/3/2020 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة .
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025