Lettre de change : La preuve du paiement partiel de l’effet de commerce doit être rapportée par un écrit sur le titre lui-même ou par une quittance, conformément aux exigences du droit cambiaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67639

Identification

Réf

67639

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4799

Date de décision

11/10/2021

N° de dossier

2021/8223/981

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement partiel d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement cambiaire du débiteur.

L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels substantiels, réduisant d'autant sa dette, et sollicitait des mesures d'instruction pour l'établir. La cour rappelle que la signature d'une lettre de change crée au profit du porteur un droit cambiaire abstrait et autonome, indépendant des relations personnelles sous-jacentes.

Elle retient, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 185 du code de commerce, que le débiteur qui allègue un paiement partiel doit en rapporter la preuve soit par une mention portée sur le titre lui-même, soit par la production d'un reçu distinct. Faute pour l'appelant de produire l'un de ces modes de preuve, le moyen tiré du paiement partiel est écarté comme non fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا.) بمقال بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مع طلب توجيه اليمين الحاسمة مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4340 بتاريخ 09/12/2019 في الملف عدد 3013/8216/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول التعرض .

في الموضوع : برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/06/26 تحت رقم 728 في الملف عدد2019/8102/728 و بتحميل المتعرضة الصائر.

وحيث بخصوص طلب توجيه اليمين الحاسمة فإن المستأنفة لم ترفقه بتوكيل خاص من أجل توجيه اليمين الحاسمة وفق ما تقضي بذلك المادة 30 من القانون رقم 08-28 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا .

وحيث أثار المستأنف عليه دفعا بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني.

وحيث بالرجوع الى ملف تبليغ الحكم المستأنف رقم 996/8402/2020 وشهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة لإثبات التبليغ يتبين أن مرجوع التبليغ رجع بافادة أن ممثل الشركة رفض التوصل وذلك بتاريخ 27/11/2020 في عنوان غير عنوانه المضمن بالمقال الافتتاحي وكذا بصورة من نموذج ''ج'' الخاص بالمستأنفة ، و فضلا عما ذكر فإن التبليغ لم يضمن أوصاف الشخص الذي رفض التوصل وبناء على ذلك يتعين قبول الاستئناف لتقديمه وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء ورد الدفع المتعلق بعدم قبول الاستئناف لكونه غير ذي أساس .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 02/08/2019 تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 2019/8102/728 وتاريخ 2019/06/26 والقاضي عليها بأداء مبلغ 200.000,00 درهم، ذلك أن الكمبيالة موضوعه لا تتوفر على اسم الساحب ولا على تاريخ الاستحقاق وبالتالي فإنها تعتبر ورقة غير نظامية ومصيرها البطلان، كما أن محلها هو شراكة تجارية بمقتضاها أقدم المتعرض ضده على توظيف مبلغ 200.000,00 درهم في رأسمال الشركة على أن يتوصل بجزء من الأرباح يقابل قيمة المبلغ الذي قام بتوظيفه وأنه ظل يتوصل بمبالغ كما هو ثابت من الجدول رفقته وأنه مؤخرا طالب باسترجاع المبلغ الذي ساهم به منذ البداية وأبدى عدم رغبته في الإستمرار في الشركة وأن الشركة وافقت على ذلك على أن يتسلم المبلغ على دفعات وصلت قيمة الدفعات التي توصل بها 100.000,00 درهم وذلك عن طريق صهره المسمی مزهار (ع.) والتمست الحكم بإلغاء الأمر بالأداء وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص وبتحميل المتعرض ضده الصائر. وقد أرفقت مقالها بإنذار، طي تبليغ، نسخة تبليغية من أمر بالأداء، شهادة واقرار، کتاب، شهادة افتتاح حساب زبون، نسخة من جدول، نسخة من إيداعات بنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المتعرض ضدها المدلى بها لجلسة 2019/12/02 جاء فيها أن ادعاءات المتعرضة لا أساس لها من الصح وتفتقر للإثبات، وان الثابت من مقالها أنها لا تنكر توقيعها على الكمبيالة ولا تنكر كونا مدينة له بالمبلغ المضمن بها، والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفض جميع طلبات المدعية وتحميلها المصاريف .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه عند الاطلاع على الحكم المطعون فيه بالاستئناف فإن المحكمة ستلاحظ أن محكمة البداية اعتمدت جملة و تفصيلا جميع دفوع المستأنف عليها دون الالتفات إلى الدفوع الوجيهة التي أثارتها المستأنفة وأن محكمة الدرجة الأولى ذهبت إلى مناقشة شكليات الكمبيالة إذا كانت متوفرة أم لا وأن المستأنف لم تنكر التوقيع على الكمبيالة بل إنها أكدت أنها منحت للمستأنف عليها على سبيل الضمان وأنها أدت الجزء الأكبر منها بحيث غن المستأنف عليه توصل بمبلغ 100.000.00 درهم نقدا وهو الأمر الثابت من الإقرار الصادر عن السيد مزهار (ع.) الذي يعتبر صهر المستأنف عليه و توصل كذلك بجوالات بنكية تم إيداعها بحسابه البنكي وصلت إلى ما مجموعه 40.000.00 درهم وأن المستأنف نازعت في القيمة المتبقية من الكمبيالة ذلك أنه إذا تم خصم المبالغ المتوصل بها ليتبقى المبلغ العالق بذمة المستأنف هو 60.000.00 درهم و ليس 200.000.00 درهم وأنه و أمام منازعة المستأنف في المديونية كان من الأجدى من محكمة البداية إجراء أية وسيلة من وسائل التحقيق ومنها إجراء بحث يستدعى له الجميع و كذا الصادر عنه الإقرار الذي وقعه عن طواعية و مستعد لتأكيده أمام المحكمة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيا قضى به وبعد التصدي وأساسا إلغاء الأمر بالأداء المطعون و إرجاع الأطراف للتقاضي وفق الإجراءات العادية واحتياطيا إجراء بحث في النازلة واحتياطيا جدا توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه في إذا كان قد توصل بمبلغ 140.000.00 درهم من المستأنفة من عدمه و تحميله الصائر ، أرفق المقال بنسخة عادية من الحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/05/2021عرض فيها أن المستأنفة ادعت أول الأمر أمام المحكمة التجارية بالرباط بأن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء لا تتوفر على الشروط الشكلية والموضوعية وبأن المنوب عنه توصل بمبلغ 100.000,00 درهم عن جزء من رأسمال الشركة بواسطة المسمی مزهار (ع.) وأضاف في مقالة الإستئنافي بأن المنوب عنه توصل بمبلغ 40.000,00 درهم بواسطة حوالات بنكية وأن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة كما أنها تفتقر للإثبات إن الثابت من خلال مقال المستأنفة أنها لا تنكر توقيع ممثلها القانوني الوارد بها ولا تنكر أنها مدينة المنوب عنه بالمبلغ المضمن بها وأن المستأنفة لم تدل بأية حجة قانونية تثبت وجود أي اتفاق بينها وبين المنوب عنه حول أي نشاط تجاري بينهما كما أنها عجزت عن إثبات أداء المبلغ المترتب بذمتها المضمن بالأمر المطعون فيه وأن ما هو مضمن بمقال المستأنفة مخالف لمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع كما أنه هو من وحي خيالها ولا علاقة للمنوب عنه به الذي ينفي نفيا قاطعا توصله بأي مبلغ يتعلق بالكمبيالة موضوع الدعوى وأنه باطلاع المحكمة على الحكم المستأنف يتضح بأنه جاء معللا تعليلا كافيا وسليما وعلل النتيجة التي توصل إليها بالنظر إلى وقائع الدعوى والوثائق المدلى بها وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه طبقت القانون تطبيقا سليما ، ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا رد واستبعاد ادعاءات ومزاعم المستأنفة لعدم تعزيزها بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية الحكم برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة جميع المصاريف ، أرفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من شهادة التسليم تثبت تبليغ الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 01/06/2021 عرض فيها من حيث الطعن في إجراءات التبليغ زعم المستأنف عليه بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف بلغ للمستأنفة بتاريخ 2020/11/27 و أنه لم يطعن به بالاستئناف إلا بتاريخ 2021/01/02 وأنه عند الاطلاع على شهادة التسليم المدلى بنسخة طبق الأصل منها ستلاحظ المحكمة أن العنوان المضمن بها هو شارع [العنوان] القنيطرة وأن العنوان المزعوم أن الحكم قد بلغ به هو الحي [العنوان] القنيطرة وأنه كلا العنوانين لا يمثلان المقر الاجتماعي للعارضة ذلك أن العنوان المضمن بالسجل التجاري للمستأنفة هو المحل التجاري رقم [العنوان] القنيطرة وأن قانون المسطرة المدنية ينص على أن التبليغ يجب أن يكون بمقر الشركة أو احد فروعها و الحال أن كل من العنوانين المشار إليها أعلاه لا يمثلان للمستأنفة بأية صلة و أن الادعاء بأن الممثل القانوني للمستأنفة رفض و تمت تسميته دون وصفه تود المستأنفة أن تؤكد أن الاسم المضمن بشهادة التسليم لا يمثلها و لا يشتغل لديها وليس بممثلها القانوني بل الأكثر من ذلك لم يتم وصفه بحيث حيث للمفوض القضائي أن يعرف اسمه و لم يدل له هويته و لم يتم وصفه وصفا دقيقا وأنه و أما ذلك فإن التبليغ المزعوم ليس له أي حجة قانونية لذلك فإنه لا يمكن أن يرتب أي أثر في مواجهة المستأنفة ومن حيث التعقيب فإن المستأنفة تؤكد أنها لم تناقش توفر الكمبيالة من عدمه على الشكليات المتطلبة قانونا ولا تنكر توقيعها عليها بل إنها تؤكد أنها سبق و أن أدت ما مجموعه 140.000.00 درهم وهو الأمر الثابت من خلال الإقرار الصادر عن السيد مزهار (ع.) الذي يعتبر صهر المستأنف عليه و توصله كذلك بحوالة بنكية تم إيداعها بحسابه البنكي وأن المستأنفة نازعت في القيمة المتبقية من الكمبيالة ذلك إذا تم خصم المبلغ المتوصل به يبقى بذمتها فقط مبلغ 60.000.00 درهم لذلك فإن المستأنفة لا ترى مانعا من إجراء أية وسيلة من وسائل التحقيق لتبيان الحقيقة و تلتمس أيضا توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه ، ملتمسة من حيث الجواب قبوله شكلا وموضوعا الحكم بطلان إجراءات التبليغ موضوع الحكم بالطعن بالاستئناف واعتباره كأنه لم يكن والحكم بعد ذلك بقبول الاستئناف لتوفره على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومن حيث التعقيب الحكم وفق محررات المستأنفة المضمنة بالمقال الاستئنافي. أرفقت بصورة من نموذج "ج".

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 27/09/2021عرض فيها أن المستأنفة أدلت بواسطة دفاعها بمقال من أجل الطعن في إجراءات التبليغ وادعت بأنها سلمت مبلغ 140.000,00 درهم للمنوب عنه بإقرار المسمى مزهار (ع.) وأن المستأنفة اكتفت بإنكار رفضها التوصل بطي تبليغ الحكم المستأنف دون الطعن بالزور في شهادة التسليم التي تثبت ذلك وأن المستأنفة عجزت عن إثبات أداء المبلغ المترتب بذمتها المضمن بالأمر المطعون فيه بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية وأن ما هو مضمن بمقال المستأنفة ومذكرتها اللاحقة مخالف لمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع وأن المنوب عنه ينفي نفيا قاطعا توصله بأي مبلغ يتعلق بالكمبيالة موضوع الدعوى ولا علاقة له بالمسمی مزهار (ع.) ، ملتمسا عدم قبوله شكلا والحكم برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب في جميع ما قضی به وتحميل المستأنفة جميع المصاريف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/09/2021 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليه و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 11/10/2021

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون المستأنف عليه سبق أن توصل بمبلغ 140000 درهم وأنه بعد خصم المبلغ المتوصل به يبقى المبلغ العالق بذمتها هو 60000 درهم وليس 200000 درهم الصادر بشأنه الأمر بالأداء المتعرض عليه .

وحيث وخلاف ما أثارته الطاعنة بخصوص السبب فإن هذه الأخيرة لم تثبت ادعائها بمقبول ، كما أن المستقر عليه قضاء أن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها ومستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها ، وذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول ، بحيث أن التوقيع على الكمبيالة يجعل التزام المدين تجاري وصرفي ، ويلزمه بالوفاء بمبلغها في تاريخ الاستحقاق ، ومادامت الطاعنة لم تثبت الأداءات المدعى بها وفق ما يقضي بذلك الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة 185 من مدونة التجارة عن طريق إثباته في الكمبيالة ذاتها أو الإدلاء بتوصيل بما أدته ، لذلك يكون السبب المبني على الوفاء الجزئي لمبلغ الكمبيالة غير جدير بالاعتبار وبالتالي يبقى الحكم المستأنف معللا بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بخصوص رفض التعرض ، مما يتعين معه تأييده وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف وعدم قبول طلب أداء اليمين الحاسمة .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial