Lettre de change : la contestation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription triennale fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64161

Identification

Réf

64161

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3619

Date de décision

25/07/2022

N° de dossier

2068/8223/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, indépendamment de sa contestation de la dette. La cour retient que la prescription triennale en matière de lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en niant l'existence de la dette au motif qu'il n'aurait pas reçu la marchandise correspondante, le tireur a lui-même détruit cette présomption de paiement. La cour en déduit que le débiteur ne peut plus se prévaloir de cette prescription extinctive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد حسن (ن.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 04/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 517 بتاريخ 25/01/2022 في الملف عدد 8937/8216/202 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول التعرض

في الموضوع : برفضه وبتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 03/08/2021 تحت عدد 2256 في الملف عدد 2256/8102/2021 و تحميل المتعرضة الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد حسن (ن.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/12/2021 والذي يعرض فيه أنه بمقتضى هذا المقال يتعرض على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2021/08/03 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد : 2256 في الملف عدد 2021/8102/2256 والذي قضى بأداء العارض لفائدة شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 156.000,00 درهما بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية ، وحول سقوط الطلب لتقادمه فإنه باطلاع المحكمة على الكمبيالات الأربعة فانها حالة الاستحقاق بتاريخ 2017/12/20 ، وان المتعرض ضدها لم تتقدم بدعواها الحالية الا بتاريخ 2021/08/03 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وثمانية أشهر من تاريخ الاستحقاق مما يجعل طلبها قد طاله التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي " تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق" الشيء الذي يتعين معه التصريح بسقوط الطلب لتقادمه ولعدم مديونية المتعرض وأنه باطلاع المحكمة على الكمبيالات موضوع الامر بالاداء فانها لا تتضمن جميعها مكان وتاريخ الإصدار واسم المستفيد، أي أنها لا تتوفر على جميع البيانات الإلزامية الواجبة حتى تكون الكمبيالة منتجة لجميع اثارها القانونية طبقا الما منصوص عليه بمدونة التجارة وأن المتعرض سلم هذه الكمبيالات لهذه الشركة كضمانة فقط في انتظار التوصل بالسلع على اعتبار انها غير قابلة للاستخلاص، الا أن هاته الشركة قامت بإضافات وتحريفات بهذه الكمبيالات اذ اضافت تاریخ ومبلغ المديونية بالحروف وتاريخ ومكان اصدار في بعضها وانه بالفعل الثقة والمعاملة التي كانت تربط المتعرض بالشركة لمدة تزيد عن 20 سنة كان يتعامل مع المتعرض ضدها ويتوصل بالسلع ويدفع مقابلها لفائدة مستخدمي الشركة الذين كانوا يوعدونه بأنهم سوف يجلبون له هذه الكمبيالات في اقرب وقت ممكن وأنه امام اصرار المتعرض على جلب هذه الكمبيالات المؤداة فوجئ بتقدم المتعرض ضدها بهذه الدعوى الكيدية ، لأن جميع هذه الكمبيالات مؤداة وان المتعرض يتحدى المتعرض عليها في الإدلاء بالفاتورات المقابلة لهذه السلع موضوع الكمبيالات المعتمد عليها لاستصدار هذا الامر بالأداء والدليل على ذلك أن جميع هذه الكمبيالات تعود لسنة 2017 أي انه لا يعقل ان تنتظر مرور اكثر من ثلاث سنوات وثمانية أشهر التقدم بالدعوى الحالية ، ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا أساس إلغاء الأمر التعرض عليه وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الطلب لتقادمه طبقا للفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة واحتياطيا إلغاء الأمر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم من جديد باحالة القضية والأطراف القضاء الموضوع وتحميل المتعرض ضدها كافة المصاريف.

أرفق المقال ب : نسخة تبليغية من الأمر بالأداء مع طي التبليغ.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/01/2022 جاء فيها أن المتعرض أثار من خلال تعرضه سقوط الطلب للتقادم وكون الكمبيالات سند الأمر بالأداء لا تتضمن مكان وتاريخ الإصدار واسم المستفيد وكون هذه الكمبيالات سلمت على سبيل الضمان وأنه لم يتوصل بالسلع موضوع هذه الكمبيالات لكن خلافا لهذه المزاعم فبالرجوع إلى الكمبيالات سند الأمر بالأداء سوف يتأكد للمحكمة أنها تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء وتاريخ الإنشاء والاستحقاق واسم من يجب الوفاء له أو لأمره واسم وتوقيع الساحب المتعرض - ثم إن الكمبيالات تعد بذاتها دليلا على المديونية فالالتزام المصرفي يتميز عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل من الكمبيالة سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل سبب إنشائها كما أن التقادم المثار من طرف المتعرض باعتباره من التقادم القصير فانه مبني على قرينة الوفاء وأن المتعرض بادعائه عدم توصله بالبضاعة يكون قد هدم تلك القرينة جاء بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 98/12/2 في الملف رقم 3/98/559 قرار رقم 98/552 ما يلي "حيث دفعت المستأنفة بأن الكمبيالة قد طالها التقادم وأنها لم تتوصل بالسلع وبالتالي بالمديونية وأنه بخصوص الدفع بالتقادم فقد هدمت المستأنفة قرينة الوفاء وذلك حين أقرت بأنها لم تتوصل بالسلع وبالتالي بالمديونية لان التقادم المبني على قرينة الوفاء يكفي الدفع به وحده من طرف المدين لتقوم إلى جانبه القرينة أما إذا صدر عنه تصریح يفيد عدم أداء الدين فان تلك القرينة تهدم " ومن جهة ثالثة فان المتعرض يقر بسحبه الكمبيالات لفائدة العارضة، إلا انه حاول التملص من أداء ما بذمته باختلاق أسباب واهية من قبيل ادعائه عدم التوصل بمقابل الوفاء ( البضاعة ) وكون الكمبيالات سلمها كضمانة وأن ما أثاره المتعرض، بخصوص عدم توصله بالبضاعة موضوع الكمبيالات لا أساس له واقعا في غياب حجة تثبته، ولا سند له قانونا طالما أن التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء وجاء بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2011/12/20 في الملف عدد 2011/912 قرار عدد 1764 " - الكمبيالة المتضمنة لجميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء له أو لأمره واسم وتوقيع الساحبة تعد دليلا على قيام المديونية - الكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل سببا في إنشائها، ولا موجب لإلزام المستفيد منها من إقامة الحجة لإثبات المعاملة. - التوقيع على الكمبيالة يفترض وجود مقابل الوفاء و الأمر الذي قضى بالأداء اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تأييده " ، ملتمسة عدم قبول التعرض شكلا وموضوعا رد وسائل المتعرض لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ورفض التعرض وتحميل رافعه الصائر.

أرفقت المذكرة ب: صورة قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 18/01/2022 جاء فيها أن المتعرض ضدها تزعم انه لامجال لتمسك المدعي بالدفع بالتقادم والحال أنه استند إلى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة والتي جاءت واضحة وصريحة، هذا فضلا على كون المدعي نفي قيام المديونية على اعتبار انه ادى مقابل بعضها لمستخدمي المتعرض ضدها و الباقي فانه لم يتوصل بالسلع المقابلة لها وأن المتعرض ضدها بعد مطالبة المدعي لها بارجاع هذه الكمبيالات التي ظلت تحتفظ بها مدة طويلة بدون وجه حق فوجی بتوجيه هذه الدعوى الكبدية التي تحاول من خلالها الاثراء على حسابه لا غير ، ملتمسا عدم الأخذ بما ساقته المتعرض ضدها من دفوعات لانعدام جديتها وانعدام أساسها القانوني والواقعي والحكم بالاستجابة لأقصى ما ورد في المقال الافتتاحي للمدعي ومذكراته الحالية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف اثار بشكل اساسي تقادم الطلب استنادا الى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي " تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق" وانه في نازلة الحال فان الكمبيالات مستحقة الأداء بتاريخ 2017/12/20 في حين أن المستأنف عليها لم تتقدم بمقالها الرامي الى الاداء الا بتاريخ 2021/08/02 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وثمانية أشهر من تاريخ الاستحقاق وأن تعليل المحكمة الابتدائية بكون العارض هدم قرينة الوفاء التي اسس عليها التقادم بمنازعته في المديونية ، فان تعليله غير سليم على اعتبار أن المادة 228 جاء بصيغة العموم عندما جاء فيها " تتقادم جميع الدعاوى" ومن جهة ثانية فان العارض لم يقر أو يعترف بالمديونية، وانما نازع في صحة الكمبيالات وشكلياتها مما يعد نفيا قاطعا منه لهذا الدين المزعوم ، ملتمسا قبول هذا المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وإلغاء الأمر المتعرض ضده والقول بسقوط الطلب لتقادمه واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الأمر المتعرض عليه والقول بإحالة الأطراف والقضية على قضاء الموضوع للنظر فيه وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: النسخة التبليغية للحكم المطعون فيه مع طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 3/05/2022 عرض فيها أن المستأنف أثار من خلال استئنافه وسيلة وحيدة مستمدة من كونه دفع بالتقادم ولم يسبق له أن أقر أو اعترف بالمديونية وإنمانازع في صحة الكمبيالات وشكلياتها مما يعد نفيا قاطعا منه لدينه لكن خلافا لهذه المزاعم فان المستأنف دفع خلال المرحلة الابتدائية كونه لم يتوصل بالسلع كما نفى قيام المديونية وجاء بمقال التعرض بالحرف ما يلي " وأنه بفعل الثقة والمعاملة التي كانت تربط العارض بالشركة لمدة تزيد عن 20 سنة كان يتعامل مع المتعرض ضدها ويتوصل بالسلع ويدفع مقابلها لفائدة مستخدمي الشركة الذين كانوا يوعدونه بأنهم سوف يجلبون له هذه الكمبيالات في أقرب وقت ممكن وأنه أمام إصرار العارض على جلب هذه الكمبيالات لمؤذاة فوجئ بتقدم المتعرض ضدها بهذه الدعوى الكيدية لان جميع هذه الكمبيالات مؤذاة وان العارض يتحدى المتعرض عليها في الإدلاء بالفاتورات المقابلة لهذه السلع موضوع الكمبيالات المعتمد عليها لاستصدار هذا الأمر بالأداء، والدليل على ذلك أن جميع هذه الكمبيالات تعود لسنة 2017 أي انه لا يعقل أن تنتظر مرور أكثر من ثلاث سنوات وثمانية أشهر لتقدم بالدعوى الحالية" وجاء بالمذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2022/01/18 بالحرف ما يلي "...هذا فضلا عن كون العارض نفي قيام المديونية على اعتبار أنه أدى مقابل بعضها لمستخدمي المتعرض ضدها والباقي فانه لم يتوصل بالسلع المقابلة لها " وأن التقادم المثار من طرف المتعرض باعتباره من التقادم القصير فانه مبني على قرينة الوفاء وأن المتعرض بادعائه عدم توصله بالبضاعة يكون قد هدم تلك القرينة لان التقادم المبني على قرينة الوفاء يجب الدفع به وحده من اطرف المدين لتقوم إلى جانبه تلك القرينة أما إذا صدر عنه تصریح يفيد عدم أداء الدين فان تلك القرينة تهدم وجاء بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 98/12/2 في الملف رقم 3/98/559 قرار رقم 98/552 وأن الحكم الابتدائي علل قضائه تعليلا سليما وقانونيا وأن ما أثاره المستأنف بخصوص عدم توصله بالبضاعة موضوع الكمبيالات لا أساس له قانونا طالما أن التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء وجاء بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2011/12/20 في الملف عدد 2011/912 قرار عدد 1764 " - الكمبيالة المتضمنة لجميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء له أو لأمره واسم وتوقيع الساحبة تعد دليلا على قيام المديونية - الكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل سببا في إنشائها، ولا موجب لإلزام المستفيد منها من إقامة الحجة لإثبات المعاملة التوقيع على الكمبيالة يفترض وجود مقابل الوفاء -الأمر الذي قضى بالأداء اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تأييده " وأن الكمبيالات سند دعوى العارضة تتوافر على جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 159 من مدونة التجارة ، كما أن المستأنف لا ينازع في صحة الكمبيالات وصدورها وعنه وكذا توقيعه عليها ويتأكد أن وسيلة المستأنف جاءت غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد وسائل الاستئناف لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ورفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 20/06/2022 عرض فيها أن المستانف ضدها تزعم أن الدفع بالتقادم غير منتج في النازلة ، والحال ان العارض لم يقر او يعترف بالمديونية من الناحية الموضوعية، وانما نازع في صحة الكمبيالات وشكلياتها مما يعد نفيا قاطعا لهذا الدين المزعوم ومن جهة ثانية فان المادة 228 من مدونة التجارة جاءت عباراتها واضحة ونصت على تقادم جميع الدعاوي بمرور اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، ملتمسا عدم الأخذ بما ساقته المستانف ضدها من دفوعات لانعدام جديتها والحكم بالاستجابة لاقصى طلبات العارض المفصلة ضمن مقالة الاستئنافي ومذكرته الحالية.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/06/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/07/2022

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على سبب فريد يتمثل في كون الحكم المستانف جانب الصواب باعتبار كون الدعوى تقادمت استنادا الى مقتضيات المادة 228 من دونة التجارة .

وحيث و خلاف ما جاء في السبب فمادام أن التقادم المتمسك به من طرف الطاعن منصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة فإنه بذلك هو تقادم قصير الأمر مبني على قرينة الوفاء يعضده ادعاء الوفاء ويهدمه التصريح بعدم الوفاء وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون لما ردت الدفع بالتقادم بعلة كون الطاعن – المتعرض - بادعاءه أنه لم يتوصل بالبضاعة يكون قد هدم هذه القرينة وان التوقيع على الكمبيالة يفترض وجود مقابل الوفاء لذلك فإن تعليلها يبقى مسايرا لواقع الملف ومطبقا كذلك لصحيح أحكام المادة 228 من مدونة التجارة المحتج بخرقها مما يبقى معه مستند طعن المستأنف مجردا من أي أساسا كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه بشأن رفض التعرض مما يتعين معه تأييده و تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial