Lettre de change : la clause des statuts d’une société exigeant une double signature est inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64105

Identification

Réf

64105

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3131

Date de décision

22/06/2022

N° de dossier

2022/8203/1440

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que les limitations de pouvoirs des dirigeants prévues par les statuts sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Dès lors que le porteur des lettres de change n'avait pas connaissance de la clause statutaire exigeant une double signature, celle-ci ne pouvait lui être opposée. La cour relève en outre que le tiré ne contestait ni l'authenticité de la signature de l'un de ses gérants, ni la réalité de la provision sous-jacente aux effets.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (E. A.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3460 بتاريخ 20/09/2021 في الملف عدد 255/8203/2019 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (E. A.) في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعية شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 24.095,20 درهم مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ التنفيذ، و بتحميل المدعى عليها المصاريف بحسب المحكوم به.

في الشكل :

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 04/06/2016 يعرض فيه أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ اجمالي قدره 24.095,20 درهم بموجب الكمبيالتين عدد :

- الكمبيالة رقم 3856763 بتاریخ: 2018/03/25

- الكمبيالة رقم 3856770 بتاريخ: 2018/10/25

وانه رغم مرور اجل الاستحقاق رفضت هته الأخيرة الاداء رغم جميع المحاولات الحبية معها. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها قيمة الكمبيالتين المحددة في مبلغ 24.095,20 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال ب :كمبيالتين ،شهادتين بنكيتين.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها التي افاد من خلالها أن التوقيع الذي تتضمنه الكمبيالتين غير مطابق لما هو ممسوك لدى البنك لان الشركة المدعى عليها لها مسيرين اثنين و ان كافة التصرفات التي تصدر عنها تتطلب توقيعين اثنين ، ملتمسة الحكم برفض طلب المدعية و تحميلها الصائر . وارفقها بمحضر الجمع العام ، قانون الشركة.

وبناء على المذكرة التعقيبية النائب المدعية التي أكد بواسطتها أن الكمبيالتين احترمتا مقتضيات المادة 159 من مدونة التجارة خاصة أن المدعى عليها بوصفها المسحوب عليها في كلتا الكمبيالتين هي من انجز وضع الزرقة التجارية بوصفها مدينة بالمبالغ المسطرة اعلاه.وان الدفع بعدم وجود توقيع ثان مجرد تملص من التزامها. ملتمسة الحكم لها وفق طلباتها السابقة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القانون ، نقصان التعليل الموازي لانعدام التعليل ، عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم ذلك أن الطاعنة أثارت و بشکل بصريح کون الكمبيالتين غير صادرتين عن العارضة و أدلت بما يفيد کون التوقيع الذي تتضمنه الكمبيالات غير مطابق لما هو مهدوك لدى البنك وهو ما يعكس حقيقة كون الشركة العارضة لديها مسيرين اثنين و أن كافة التصرفات تقتضي وجود توقيعين اثنين ، كما أن الالتزام الصرفي لا ينشا في ذمة المسحوب عليه إلا من أنو في وعاء على الكمبيالة بالقبول و بانتفاء توقيعي المسيرين المخول لها بالتوقيع تكون الكمبيالتين والعدم سواء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجب عن الدفوع المثارة من قبل العارضة والمعززة بمحضر الجمع العام و القانون الأساسي للشركة العارضة ناهيك على كون الخلل ظاهر للعيان بل اكتفي بسرد قواعد عامة تهم موضوع الكمبيالة وأن المحكمة بعدم جوابها على الدفع المذكور رغم ماله من أهمية بكون حكمها معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل و غير مرتكز على أساس ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع إبقاء الصائر على المستأنف عليها .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه رقم 3460 .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/05/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/06/2022

التعليل

وحيث بسطت المستانفة أسباب استئنافها وفق المسطر أعلاه.

وحيث خلافا لما اثارته المستانفة فان عدم انكار ان التوقيع صادر عن احد مسيريها وفق الطرق القانونية المنضمة لذلك لا يسعفها الدفع بان الكمبيالتين ارجعتا من طرف البنك بعدم مطابقة التوقيع لما هو مودع لديه وتمسكها بضرورة توقيع الكمبيالتين من طرفي مسيريها معا طبقا لما ينص عليه نظامها الأساسي حتى تكونا ملزمتين لها ، لانه لا يمكن مواجه المستانف عليها بما نص عليه نظامها الأساسي لعدم اثبات علمها بمقتضياته سابقا وأيضا تبقى ما تمسكت به من دفوع راجع لعلاقة الشركاء بها ولا تواجه بها المستانف عليها التي تبقى حاملة للكمبيالتين موضوع الدعوى المتوفر فيهما جميع البيانات القانونية والتي من بينها السبب الذي هو انها سلمت لاداء فواتير لم تنفي المستانفة الاستفادة من ما قدم من خدمات مقابلها، ويبقى ما مستند الطعن مفتقر للاساس القانوني والواقعي ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial