Réf
64158
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3613
Date de décision
25/07/2022
N° de dossier
2021/8223/2415
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction du montant de la créance, Preuve du paiement, Opposition à injonction de payer, Livres de commerce, Lettre de change, Injonction de payer, Expertise comptable, Effets de commerce, Contestation de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité des effets de commerce et de l'extinction de la dette par paiement. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir effectué des paiements partiels. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise comptable. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, sur la base des documents comptables produits par le créancier et faute pour le débiteur d'avoir communiqué ses propres livres, a permis de déterminer le solde réel de la créance. La cour relève en outre que les deux parties ont acquiescé aux conclusions de l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et confirme l'ordonnance de paiement à hauteur du montant arrêté par l'expertise, avec partage des dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 858 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2021 في الملف رقم 8388/8216/2020 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطعن بالتعرض وفي الموضوع برفض الطلب وتأييد الأمر بالأداء مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 971 الصادر بتاريخ 30/11/2021 .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 02/11/2020 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها استصدرت أمرا بالأداء بتاريخ 2/10/2020 في الملف عدد 2332/8102/2020 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي بأدائها لها مبلغ 416.220,00 درهم، وبالرجوع للكمبيالة رقم 8772557BA سيتبين للمحكمة أن مکان وتاريخ الإصدار والسبب فارغتين من أي تضمين وأنها بيانات إلزامية وأساسية فيما يتعلق بالكمبيالة أو الورقة التجارية طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة التي تعتبر مکان و تاريخ الإصدار والسبب من البيانات الإلزامية التي أوجب القانون توفرها في الكمبيالة كورقة تجارية تحت طائلة البطلان، مما يتعين معه الحكم ببطلان الكمبيالة موضوع الدعوى مع ترتيب الآثار القانونية على الأمر بالأداء المتعرض عليه. ومن جهة ثانية، فإن الكمبيالات الثلاث المرقمة تحت عدد 8772557 BA و8772558 BA و 8208652 CFF هي كمبيالات رجعت بدون أداء و تم أداؤها مجددا للمدعى عليها بواسطة شيك مسحوب على البنك الشعبي تحت رقم 9197632 بمبلغ 70.000,00 درهم وأمرين للتحويل مرقمين تحت عدد 0616020 و 0616022 بمبلغ 70.000,00 درهم لكل واحد منهما وأنه ما يثبت هذا هو أن المدعى عليها قامت بتضمين تواریخ حديثة على هذه الكمبيالات من قبيل 20/01/2020 و08/09/2020 مع العلم أنها تتعلق بمعاملات تخص أواخر سنة 2018 وبرجوع المحكمة إلى نسخة من الدفتر الكبير الخاص بالمتعرضة والخاص بالمدعى عليها ستلاحظ أن آخر معاملة بينهما كانت بتاريخ 31/8/2018، وأن سوء نية المدعى عليها أدت بها إلى المطالبة بأداء كمبيالات سبق أداؤها لها وأن مجمل المعاملات التجارية بين الشركتين لم يتعدى هذه القيم المالية بدليل الدفتر الكبير، ملتمسة في الأخير الحكم اساسا بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ الحق في التعقيب عليها. وأرفقت المقال بنسخة من الأمر بالأداء المتعرض عليه وصورة من الشيك رقم 9197632 وصورة من أمرين للتحويل مرقمين تحت عدد 0616020 و 0616022.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة في الشكل جاء فيها أن مقال الطعن قدم من غير
ذي صفة و مصلحة لأن المدعى عليها في الأمر بالأداء هي شركة (س. س. س.)
في حين أن المقال قدم من طرف شركة (س. س. س.)، مما يكون الطلب قدم مخالفا للفصل 1 من ق م م. ومن جهة ثانية فمقال الطعن بالتعرض يخضع لنفس شروط المقال الاستئنافي طبقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والذي يدخل في إطار المقالات المرتبطة بآجال الطعن تحت طائلة سقوط الحق وأن المدعية في مقالها الحالي خالفت مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية لانعدام صفتها ومصلحتها وأن الأمر بالأداء عدد 2332 تم تبليغه إلى شركة (س. س. س.) بتاريخ 20/10/2020 وأن هذه الأخيرة لم تتقدم بمقال الطعن بالتعرض باسمها الكامل في أجل 15 يوما وأنه في حالة التقدم بمقال إصلاحي للدعوى فإن هذا المقال سيكون خارج الأجل القانوني، وأنه فيما يخص المقالات المرتبطة بأجل الطعن في حالة وجود خطأ من المفروض التقدم بمقال إصلاحي داخل أجل الطعن القانوني وأن محكمة النقض فصلت بقرارها عدد 552-8 الصادر بتاريخ 13/10/2015 في ملف عدد 3223-1-8-2015 وأن قاعدة كون الاستئناف ينشر الدعوى لا تبرر تقديم المقال الإصلاحي خارج الأجل القانوني، ملتمسة أساسا عدم قبول المقال واحتياطيا حفظ حقها في التعقيب في الموضوع. وأرفقت المذكرة بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 552/8.
وحيث أدلت المدعية بواسطة نائبها بمقال اصلاحي مؤدى عنه جاء فيه أنه سبق لها أن تقدمت بمقال رام إلى التعرض على الأمر بالأداء موضوع الدعوى وأن خطأ ماديا تسرب الى المقال، اذ عوض ذكر اسم المدعية وهو شركة (س. س. س.) تم ذكر اسم شركة (س. س. س.) لذلك تلتمس الإشهاد لها على أنها تصلح مقالها بالإشارة إلى الاسم الصحيح لها وهو شركة (س. س. س.)، وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد في المقال.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة في الموضوع أوردت فيها أن المادة 160 من مدونة التجارة لم تعتبر الكمبيالة التي تخلو من تاريخ و مكان الإصدار باطلة، كما أوضحت الحالات التي تعد فيها الكمبيالة مقبولة رغم خلوها من تاريخ و مكان الإصدار، ونصت الفقرتين الرابعة و السادسة من المادة 160 على ما يلي: " الفقرة الرابعة : الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب ؛ الفقرة السادسة : إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك " وبالتالي تفعيلا لمقتضيات المادة 160 فإن الكمبيالة تعتبر صحيحة وقانونية فيما يخص السبب، وأنه بالرجوع لمقتضيات المادة 159 فإن السبب لا يدخل في باب البيانات الإلزامية طبقا للمادة 159 وبالتالي فإن الدفع لا يرتكز على أساس قانوني ويتعين رده، وحول الكمبيالة سند الدين تدعي المدعية أنه سبق لها أداء مبالغ الكمبيالات عدد 8772557 BA و8772558 BA و8208652 CFF مستشهدة بأمرين للتحويل وشيك، لكن توضيحا للمحكمة فإن كل هذه الادعاءات تبقى واهية ولا أساس لها من الصحة، خاصة أن القاعدة المعمول بها في مجال المعاملات التجارية هي استرجاع أصل الكمبيالة بعد أداء مبلغها وأن الوثائق التي أدلت بها المدعية تخص معاملات سابقة بين الطرفين ولا علاقة لها بمبالغ الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء عدد 2332 ، وأن الغاية من ذلك هو خلق اللبس، لكن المحكمة على دراية من أن الأصل هو الكمبيالة الحاملة لتوقيع و تأشير المسحوب عليه، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار عدد 960 الصادر بتاريخ 28/9/2005 في ملف تجاري رقم 698/3/2/2005 " أن توقيع الكمبيالة هو اعتراف بالدين و يجعل الموقع مدينا مباشرة للحامل والمحكمة ليست ملزمة بإجراء أي تحقيق " إضافة إلى هذا فقد اعتبرت محكمة النقض الكمبيالة دليلا على المديونية وميزتها باعتبارها التزاما صرفيا عن غيرها وأنها تعتبر سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها ، فإنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة من خلال القرار عدد 877 الصادر بتاريخ 9/7/2003 في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003 بالتالي فإن مقال التعرض هذا لا ينبني على أساس قانوني شکلا وموضوعا والهدف منه هو التماطل والتهرب من الالتزام، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول المقال شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب نظرا لعدم ارتكازه على أساس قانوني والإشهاد على الأمر بالأداء عدد 2332 الصادر بتاريخ 2/10/2020 في الملف عدد 2332/8102/2020 وبإبقاء الصائر على رافعه. وأرفقت المذكرة بصورة من قرار محكمة النقض عدد 960 وأخرى تحت عدد 877 .
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنه خلافا لما جاء في مجمل مذكرة المتعرض ضدها، فإن المادة 160 من مدونة التجارة تنص على أنه '' تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند" وبالتالي تكون الكمبيالة عدد 8772557 BA غير قانونية والأمر بالأداء الصادر بناء عليها مجانبا للصواب ومعرض للإلغاء، وحول عدم جدية الدفع بكون الكمبيالة سند الدين دليل على المديونية فإن المدعى عليها تزعم أن الكمبيالة سند الدين دليل على المديونية، لكنه خلافا لما تدعيه المدعى عليها فإنها تتناسى أن المشرع أعطى الحق للمدين أن يتقدم بالطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء الصادر ضده وأن التعرض كطريق من طرق الطعن أتى لتمكين المدين من مناقشة المديونية مع الدائن وإثبات إن وجد سبقية استيفاء الدين من قبله وأنه في نازلة الحال أثبتت كونها قد سبق لها أن أدت للمدعى عليها جزءا من الدين موضوع الأمر بالأداء وتوضح للمحكمة أن الكتاب الكبير للمدعى عليها لا يسجل تعاملات تجارية أكثر من تلك التي كانت موضوع الدين المزعوم المطالب به في مسطرة الأمر بالأداء وبما أن المدعية أثبتت أنها أدت جزء من المديونية فكيف للمدعى عليها ان تطالب بدین يتجاوز المعاملات الإجمالية التي جمعتها مع المدعية، وبالتالي تكون المدعى عليها قد طالبت بدین سبق استیفاءه من قبلها مما يتعين معه القول والحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والصادر بتاريخ 2/10/2020 في الملف عدد 2332/8102/2020 واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من المديونية.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 971 الصادر بتاريخ 30/11/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الله الطالب والذي أنجز تقريرا خلص فيه الى كون الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة و المطابق للفاتر التجارية لهذه الأخيرة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 20/06/2022 عرض فيها أن الخبير قد وضع بتاريخ 2022/05/27 تقريره في الملف خلص فيه أنه بعد الاطلاع على مختلف الوثائق المدلى بها من الطرفين ودراستها دراسة تحليلية تبين له من خلال الدفاتر التجارية للمستأنف عليها والتي تمسك حسابا خاصا بالعارضة تحت عدد 34211 والتي يبين جميع المعاملات التي تمت بين الطرفين والأداءات المنجزة أن الدين الذي بذمة العارضة 240.159,16 درهم وأن تقرير الخبرة قد جاء مستجمعا لكافة شروطه الشكلية وأنه اعتمد من حيث الموضوع على الدفاتر التجارية التي تمسكها المستأنف عليها وبالتالي فإن تلك الدفاتر والوثائق تعتبر حجة لها وعليها ، ملتمسة اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بتعديل الحكم المستأنف و خفض المبلغ المحكوم به 240.159,16 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/06/2022 عرض فيها أنه جاء في خلاصة السيد الخبير ان المستأنفة شركة (س. س. س.) لم تدل بدفاترها التجارية رغم مطالبتها بها واكتفت بالادلاء بكشف حساب فقط وأن المستأنف عليها شركة (إ.) أدلت بمقتطف الدفتر المتضمن لجميع المعاملات المبرمة بين الطرفين والأداءات المرتبطة بها وأن الكميات المستدل بها من طرف المستأنفة جاءت كلها بدون أداء وأن الدين الذي لازال عالقا بذمة شركة (س. س. س.) لفائدة شركة (إ.) والمطابق للدفاتر التجارية لهذه الأخيرة قدره 240.159,16 درهم وأن الواضح من خلال خلاصة السيد الخبير، أن الدين موضوع الأمر بالأداء الذي تعرضت عليه المستأنفة ثابت من خلال ملاحظات الكمبيالات المستدل بها جاءت كلها بدون أداء إضافة إلى هذا فان المستأنفة عجزت على الإدلاء بدفاترها التجارية مع المستأنف عليها، الشيء الذي كان سيبين للسيد الخبير حجم المعاملات و الدين بين الطرفين، لكن عدم استجابة المستأنفة يبين سوء نيتها و بالتالي أمام هذا الوضع فان السيد الخبير اعتمد في انجاز خبرته الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (إ.) أن المستأنف عليها ادلت بمقتطف دفتر التجاري بينها و بين المستأنفة الذي يحمل جل المعاملات بما في ذلك ما يفيد استخلاصها للدين موضوع الأمر بالأداء ومع ذلك فتبين للسيد الخبير ان الدين الذي لازال عالقا بذمة شركة (س. س. س.) لفائدة شركة (إ.) الى يومنا هذا هو 240.159,16 درهم و بالتالي فانه بناء على الخبرة المنجزة سيتبين أن تعرض المستأنفة على الأمر بالأداء لا بنبني على أساس لثبوت الدين ، ملتمسة الحكم برفض الاستئناف نظرا لكونه لا يرتكز على أساس قانوني وموضوعي بناء على خلاصة تقرير الخبرة والقول بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2021/01/26 عدد 858 وبإبقاء الصائر على المستأنفة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 20/06/2022 الفي خلالها بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستانفة وكذا المستأنف عليها و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/07/2022 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه وامام تمسك الطاعنة بأداء جزء من مبلغ الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد تحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة الطاعنة و المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الله الطالب ، والذي أعد تقريرا خلص فيه الى كون الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة و المطابق للدفاتر التجارية لهذه الأخيرة قدره 240.159.16 درهم .
وحيث أنجزت الخبرة وفق مقتضيات القرار التمهيدي وبعد استدعاء الطرفين ودفاعهما طبقا للقانون و الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ، مما يتعين معه المصادقة عليها و اعتمادها سيما وأن طرفي الدعوى التمسا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز .
وحيث و تأسيسا على ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في حدود مبلغ 240159.16 درهم الذي اسفرت عنه الخبرة ، مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/11/2021 تحت رقم 971
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في حدود مبلغ 1240159.16 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024